||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 76- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-1 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 123- المستحبات في معادلة الحياة

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 183- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) ــ ايام الاسبوع حواضن للقِيَم وجسور وروابط بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) والزهراء والاوصياء ( عليهم السلام )

 279- فائدة أصولية: توسعة دائرة متعلّق الحكم بسعة دائرة الحكم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969648

  • التاريخ : 20/04/2024 - 01:27

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 109- الاستدلال على كون (الالزام) عزيمة لنا ، بلزوم الهرج والمرج لولاه ، وتحليل الصور الربعة .

109- الاستدلال على كون (الالزام) عزيمة لنا ، بلزوم الهرج والمرج لولاه ، وتحليل الصور الربعة
الاحد 28 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول مسائل عديدة ينبغي ان تستنبط على ضوء روايات الالزام , ومنها ان مفاد قاعدة الالزام هل هو الرخصة او العزيمة ؟ واجبنا بإيجاز عن ذلك ,وعلى ضوء رواية : (الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ), وذكرنا ان قاعدة الالزام هي رخصة بالقياس اليهم , فان التزموا باحكام دينهم الزموا بها وإلا فلا , ولكنها ليست رخصة بالقياس الينا ؛ فاننا ملزمون بان نرتب الاثار على ما التزموه , ولسنا مخيرين من حيث الحكم واستدللنا على ذلك بعدة ادلة , هذا ما مضى . 
تتمة مهمة :ونذكر الان تتمة لما مضى من استدلال فنقول : ان قاعدة الالزام لو كانت رخصة بالنسبة لنا , فانه قد يقال: بانه يلزم من ذلك الهرج والمرج واختلال النظام , فهذا يعتبر المال ملكا للكافر فيتعامل معه على اساسه , ولكن الاخر يعتبره ليس بمالك ويتعامل معه على اساس اخر فيلزم من ذلك الفوضى ؛ وذلك لعدم وحدة التقنين . 
اضافة في المقام :وهي ان استلزام كون الالزام رخصة بالنسبة لنا الهرج والمرج يعد قرينة عرفا على ان الرواية الشريفة السابقة لا تفيد ذلك , أي : لا تفيد كونها في مقام الرخصة لنا, بل العزيمة علينا , وهذه قرينة مقامية لعلها تفيد ظهوراً للفظ عرفاً في كونه عزيمةً , ويؤكد ذلك ان هذا الكلام لو القي الى العرف – أي مضمون الرواية – لوجدوا منها الالزام , أي: الزامنا بالالزام ، لا تجويز الالزام لنا. 
عودا على الاشكال :ونتوقف مرة اخرى عند الاشكال نفسه , والذي ذكرناه سابقا , وهو ان كون الالزام رخصة مستلزم للهرج والمرج واختلال النظام فانه قد يقال : 
ما الفرق بين كون الالزام رخصة لنا فيقال: بانه يلزم منه الهرج والمرج وكونه رخصة لهم فيقال بانه لا يلزم منه ذلك ؟فكيف قد فككنا بينهما فيما سبق . 
والجواب: هو ان التزامهم كاشخاص يعد ضابطة نوعية يندفع بها الهرج والمرج المدعى , بيد ان كون الالزام رخصة لنا لا يكون كذلك ولا يندفع به الهرج والمرج . 
توضيحه : فاننا لو قلنا : ان الالزام بالنسبة لهم رخصة , فلو التزم احدهم بشيء فان الحكم سيكون بالنسبة الى كل المكلفين المتعاملين معهم موحدا وواحدا , فانه ما دام قد التزم بصحة بيع الخمر فانه يحكم بملكيته للمال المبيع به ذلك , وتكون هذه ضابطة نوعية عامة لسائر الناس – و لعلهم الملايين- ممن يتعاملون معه , فتوجد وحدة تقنين في المقام , وهذا بخلافه بالنسبة لنا , فان الالتزام بان الالزام رخصة لنا يلزم منه اختلال النظام والهرج والمرج ؛ لعدم وحدة التقنين حينئذ , حيث يكون لكل مكلف ان يلتزم بحكم مع المخالف، مخالف لما يلتزمه مكلف اخر بالنسبة للمخالف في القضية نفسها، وعلى حسب ما يرى ويشتهي كل منهما وغيرهما وهكذا , 
وبتعبير اخر : اننا نجد في الخارج ان الاول أي الترخيص لهم لا يلزم منه اختلال النظام وهذا بعكسه في الرخصة لنا , 
ولكن :قد يستشكل على هذا الكلام بان هنالك المخرج من هذا الهرج والمرج اللازمين من كون القول بان الالزام رخصة لنا ، و المخرج يعتمد على نظائر في الشريعة , وهو ان الحكم يدور مدار السبق, فتكون القاعدة على نحو الرخصة لنا ويندفع لازم الرخصة الفاسد , بان نقول ان الاسبق من الناس نوع الالزام تترتب عليه الاثار فيلزم به الباقون , وهذا بحد ذاته هو الضابطة النوعية لسائر افراد المحقة , ونحن نجد نظير هذا في الفقه فانه وعلى رأي الذين يقولون بالولاية العرضية للاب مع الجد على البنت البكر – بخلاف من يرى استقلالهما بامر النكاح – , بمعنى ان ايهما انكحها فنكاحه – مع مراعاة ما يجب مراعاته - صحيح , فلو سبق الاب الى تزويجها فتزويجه نافذ او الجد فكذلك , والفقهاء يصرحون بان للاب التزويج بدون استئذان الجد في هكذا مورد وبالعكس فمن سبق فله القرار , ونظير ذلك يجري في المقام بان يدور الحكم مدار التزام اكثر من شخص ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجود المخرج من ذلك وهو الاسبقية في الالزام 1 
صحة هذا التخريج :وهذا المخرج الذي ذكرناه ليس بتام ولا صحيح , وذلك يتضح من خلال بيان الصور الاربع 2 لتعليق الحكم على النية والالتزام وهي:الصورة الاولى : وهو ان يعلق الحكم- اي حكم المكلف - على التزام المكلف بنفسه او فعله او قوله , ونجد الكثير من مصاديق ذلك في الشرع , ولا يلزم منه هرج ولا مرج , مثل : ( من سبق الى مالم يسبق اليه مسلم فهو احق منه ) و ( من حاز ملك ) و( الارض لله ولمن عمّرها ) وغيرها , فان كل هذه القواعد ضوابط نوعية لا يلزم منها اللازم الفاسد باختلال النظام , والحق البدوي للجميع يتأطر باطار واحد لانه دائر مدار الاسبقية وعدمها , والامر كذلك بالنسبة لحق الاختصاص فان المسجد نسبته الى جميع المؤمنين متساوية , ولجميعهم الحق في الصلاة فيه ولكن لو سبق الى حجز المكان والصلاة فيه احدهم فهو احق به ولا يحق للآخر ان يزاحمه على ذلك المكان ولا اختلال في المقام . 
الصورة الثانية : ان يدور حكم المكلف مدار التزام شخص واحد محدد اخر او قوله او فعله , وهو كذلك كثير في الشرع, ومثله كما في حاكم الشرع والقاضي وكذا في ولاية الزوج على زوجته فيما له الولاية عليها, وولاية الاب على البنت . 
تعليق في المقام : وهنا تعليق قد اشرنا اليه سابقا وهو مقدمة لبحث سيأتي ان شاء الله تعالى , وهو ان قاعدة الالزام لو قلنا بان المرجع فيها القاضي ، لا يلزم من ذلك – اي من تعليق الحكم عليه - الهرج والمرج ؛ لان نفس حكمه ضابطة نوعية , فكلما تنازع مخالفان او مخالف ومؤالف فراجعا قاضينا , فان له الخيار في البت إما على طبق مذهبهم , وإما على طبق مذهبنا وهذا بنفسه ضابطة نوعية يلزم على الجميع الالتزام بها: 
الصورة الثالثة : وهذه الصورة كذلك يوجد لها من النظائر في الشريعة وان كانت قليلة , وهو ان يكون حكم الشخص المكلف دائرا مدار التزام او قول او فعل اكثر من شخص واحد , ولكن هذا الاكثر محدد بـ ( اثنين او ثلاثة او اربعة اشخاص مثلا ) , كما في مثال التشريك بين الاب والجد او بينه وبين الاجداد الطوليين (اربعة اجداد مثلا ) 3 
الصورة الرابعة : وهذه الصورة - وهي الاخيرة - لا نظير لها , وهي ان يكون حكم المكلف دائرا مدار التزام او قول او فعل غيره , مع عدم وضع حد او اطار لذلك الغير , وبالتالي ستكون الاحكام منوطة بارادة الملايين من المكلفين سلبا وايجابا , 
ومن هذا القبيل ما لو قلنا بان مفاد قاعدة الالزام هو: الرخصة بالنسبة لنا , فاننا لو قلنا بذلك , فان معنى ذلك ان حكم المخالف من كونه مالكاً او ليس كذلك ومن حكم زوجته وكونها بائنة بطلاقها البدعي او ليست كذلك , ان ذلك الحكم دائر مدار عدد كبير من الناس ( ولعله الملايين ) وان لكل منهم ان يرتب الاثر الوضعي وعدمه على خلاف الاخر, والظاهر انه لا نظير له الصورة في الشريعة هذا اولا . وثانيا – كدليل اومؤيد– نضيف الى ذلك انه ما بُيِّن في الصورة الرابعة مما لم يقل به احد من الفقهاء ممن تطرق لهذه المسألة هذا ثانيا . وثالثا ان ذلك مستبعد جداً إلا ان هذا الاستغراب وذاك الاستبعاد لا يعد دليلا , وان صلح مؤيداً. والخلاصة : ان الهرج والمرج وان امكن اندفاعه بالقول بدوران الحكم مدار السبق إلا ان السبق من الصورة الرابعة لم نجد نظيره في الشريعة هذا من جهة ولم يفت احد من الفقهاء به من جهة اخرى ,وكذلك هو مستبعد ومستغرب من جهة ثالثة . 
والمتحصل من كل ذلك ان هذا المجموع لعله مما يوجب الاطمئنان بان قاعدة الالزام ليست برخصة بالنسبة لنا. 
المسألة الثالثة :وفي هذا البحث نتساءل ونقول :هل ان مفاد قاعدة الالزام حكم واقعي ثانوي ام حكم ظاهري ؟ فقد يقال: (أ) ان الحكم بصحة طلاق المخالف هو حكم واقعي وان الطلاق حقيقة يقع منه وان كان السبب باطلا إلا ان الشارع رتب المسبب على السبب الباطل – منة وتفضلا منه – وذلك لتنزيل الباطل منزلة الحق من حيث ترتب الاثار, (ب)وقد يقال : ان الحكم هو ترخيص ظاهري بمعنى ان قاعدة الالزام لا تفيد الحكم الواقعي ولا ينقلب الواقع عما عليه غير ان الشارع اجاز الاقتحام فيجوز في المقام التزويج منها رغم انها لا تزال زوجة له وان الطلاق لم يقع حقيقة هذا هو قول ورأي ثان . 
الوقوف عند الرواية مرة اخرى :ونرجع مرة اخرى الى روايتنا : ( الزموهم من ذلك ما الزموهم انفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ) , فان فيها ثلاثة مواطن يمكن ان يستند اليها في ان قاعدة الالزام مفادها الحكم الثانوي او الظاهري. 
الموطن الاول :كلمة ( الزموهم ) فهل يستفاد من نفس هذه الكلمة الالزام الواقعي الثانوي او الظاهري ؟ 
الموطن الثاني : كلمة ( تزوجوهن ) فهل يستفاد منها انه يستبطن في ذاته في مرحلة سابقة انه قد طلقت وقد بانت و ( تزوجهن ) بنيت على ذلك ؟ 
الموطن الثالث : كلمة ( لا بأس بذلك ) , فهل يستفاد منها ان الشارع قد رخص ترخيصا ظاهريا او انه اراد ان يقول لا بأس بذلك واقعا ؟ 
وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
الهوامش............................................................................................................
1) ولكن لو تقارن الجد والاب قال صاحب العروة وجمع من الفقهاء بان نكاح الجد هو المقدم النافذ. 
2) ومقامنا من قبيل الصورة الرابعة 
3) تنبيه: قد يستغرب البعض من ( حكم معين) فيعد استبعاده ملاكاً لنفيه لكن نقول: مادامت ملاكات الاحكام ليست معروفة، فلا يحق لنا ان نطرح ظاهرا عن ظهوره اعتمادا على ذلك الاستغراب ، والظواهر حجة والاستغراب لا يسقط ما هو حجة عن حجيته، نعم لو كان الاستغراب نوعيا عرفيا بحيث يصنع للفظ وجهة عند عامة الناس فان الظهور يسقط مع هكذا استغراب والمقصود منه الاستغراب النوعي لا الشخصي؛ فان الاستغراب الشخصي لا حجية له ولا يسقط الحجة عن الحجية مطلقاً. 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 28 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4300



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net