||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 هل نحن خلفاء الله في الأرض ؟

 بحوث في العقيدة والسلوك

 393- فائدة فقهية: حكم عمل المسلم في بعض المهن المشكلة

 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4409

  • التصفحات : 20634370

  • التاريخ : 31/05/2023 - 16:10

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة .

389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة
18 جمادى الآخرة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

ورد في بعض الروايات الصحيحة والموثقة جواز طلاق الغلام ووصيته وصدقته، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم).
وصحيحة عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة).
فقد يقال: بإمكان جعل هذه الروايات قرينة على أنّ المدار في دفع مال الصبي وجواز أمره هو الرشد، والتي ذكرت هاتان الروايتان بعض مصاديقه، كجواز وصيته وصدقته وطلاقه، وذلك تنقيحاً للمناط.
وجوابه: أن اللازم تقييد تلك الروايات المانعة من جواز تصرف الصبي مطلقاً على فرض تماميتها دلالةً، بهذه الموارد، وهي: الطلاق والوصية والصدقة، أما تعميم الحكم لجميع التصرفات، فلا دليل عليه إلا على الجزم بإلغاء الخصوصية أو المساواة وما شاكل ذلك، وكل هذه الأمور لا يمكن المصير إليها بعد مجهولية ملاكات الشارع لدينا وبعد إمكان الجمع بالتخصيص.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 18 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2020



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net