• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة .

389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة

بقلم: السيد نبأ الحمامي

ورد في بعض الروايات الصحيحة والموثقة جواز طلاق الغلام ووصيته وصدقته، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم).
وصحيحة عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة).
فقد يقال: بإمكان جعل هذه الروايات قرينة على أنّ المدار في دفع مال الصبي وجواز أمره هو الرشد، والتي ذكرت هاتان الروايتان بعض مصاديقه، كجواز وصيته وصدقته وطلاقه، وذلك تنقيحاً للمناط.
وجوابه: أن اللازم تقييد تلك الروايات المانعة من جواز تصرف الصبي مطلقاً على فرض تماميتها دلالةً، بهذه الموارد، وهي: الطلاق والوصية والصدقة، أما تعميم الحكم لجميع التصرفات، فلا دليل عليه إلا على الجزم بإلغاء الخصوصية أو المساواة وما شاكل ذلك، وكل هذه الأمور لا يمكن المصير إليها بعد مجهولية ملاكات الشارع لدينا وبعد إمكان الجمع بالتخصيص.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4064
  • تاريخ إضافة الموضوع : 18 جمادى الآخرة 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28