||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)

 433- فائدة صحية: تقوية حافظة الإنسان

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 16- (ليظهره على الدين كله)2 فلسفة اللعن والتبري

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).

 53- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنماط العلاقة بين مجاميع (السائلين) وجماعة (أهل الذكر) 2- الطريق السالك إلى الجنة إتباع (أهل البيت) لأنهم (أهل الذكر) دون ريب

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

 72- عناوين باب التعارض

 282- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 7 تصحيح المسار في الصراط المستقيم على حسب الغاية والفاعل والموضوع والقابل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971073

  • التاريخ : 20/04/2024 - 04:04

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 108- برهنة ان (الالزام) (عزيمة) بالنسبة لنا ، وليس دائرا مدار (الاختيار) .

108- برهنة ان (الالزام) (عزيمة) بالنسبة لنا ، وليس دائرا مدار (الاختيار)
السبت 27 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الحديث حول قاعدة الالزام , والمسائل الثلاث على ضوء روايات الالزام , وانه هل مفاد القاعدة هو الرخصة او العزيمة ؟ وقد ذكرنا الرواية الاولى, حيث يقول الامام ع : " الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم " , وظاهرها انها تفيد الرخصة بلحاظ الزامهم أي: ان الزامنا معلق على التزامهم كأشخاص ؛فانه لو التزم الشخص بدينه لألزم بذلك , وعليه فان هناك تخييرا ابتدائيا لهم بان يلتزموا بدينهم و يلزموا بآثاره كوقوع الطلاق - الباطل عندنا - بالنسبة اليهم , وبين ان لا يلتزموا بذلك فيترتب عليهم من الاثار ما يترتب علينا هذا ما مضى . 
اضافة مهمة :وهنا لابد من اضافة مهمة في المقام لتأطير وتدقيق ما ذكرناه وهي ان المراد من كون مفاد قاعدة الالزام بهذا المعنى رخصة وان التخيير بالنسبة لهم ابتدائي وهم مرخصون في انتخاب هذا او ذاك , هو دوران الالزام مدار الالتزام الشخصي من حيث العقوبة الدنيوية لا الآخروية , فهم في رخصة من حيث هذه العقوبة , أي :الدنيوية من خلال التزامهم بتعاليم دينهم هذا اولا . 
وثانيا ان المراد من الرخصة هو من حيث ترتب الاثار ومنها الاثار الوضعية 
توضيح ذلك بايجاز :اننا عندما نقول بوجود الرخصة في المقام فان ذلك لا يعني من حيثية العقوبة الاخروية وان المخالف هو في حل منها ,وذلك ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول – وعلى ذلك المشهور – ’ بيد ان الترخيص – كما ذكرنا – هو من حيثية العقوبة الدنيوية, أي : ان الحد والتعزير لا يجرى عليهم , ولذا فان الامامي او المسلم لو تزوج من امه فانه يستحق التعزير او الحد على ذلك , وهذا بخلافه في المجوسي فانه لا يستحق الحد او التعزير بناءا على الرخصة المذكورة . 
واما الرخصة من حيث ترتب الاحكام الوضعية, فانه لو تزوجها فانها ترث منه من جهتين ولو اولدها فان المولود يعد ولدا له – برغم حرمة وبطلان الزواج عندنا؛فان لكل قوم نكاحا , وهذه تتمة مهمة للبحث الماضي ولتوضيح المقصود من الرخصة 1 
المسألة الثانية : ونذكر الان المسالة الثانية على ضوء روايتنا المذكورة , وهذه المسالة قد اشرنا لها في مطلع البحث , وهي هل ان التخيير والرخصة في مفاد قاعدة الالزام شامل بتخييره وعام برخصته لنا ايضا ؟ و قد ذكرنا في بداية بحثنا ان قاعدة الالزام واردة مورد توهم الحظر ؛ ولذا قد يقال: بان ( الزموهم ) تفيد عندئذ الجواز لا الوجوب 2, حيث ان المخالف – على الفرض – قد خالف الاحكام الشرعية , والمفروض ان نلزمه بتلك الاحكام فطلاقه باطل , ولكن لو التزم ذلك المخالف خلاف الحق فان هناك منشأ للاستناد الى الاصل الاولي والقول بالحظر فهذا هو منشأ توهم ان المقام هو مقام الحظر ومنع العمل بتكاليفهم – لأنها باطلة - , فجاء الامر في هذا السياق ( الزموهم ) ليعطي الجواز في المقام , ولذا سيكون معنى ( الزموهم ) أي: يجوز لكم ان تلزموهم ولا يجب ذلك , وفي مثالنا فان شئت فالزمه ببينونة زوجته عنه بطلاقه البدعي وان شئت فلا تلزمه بذلك 
رد هذا الوجه :ونجيب عن هذا الوجه فنقول : الظاهر انه غير صحيح - كبرى وصغرى- من خلال الاستناد الى الرواية المزبورة ونظائرها , حيث نقول : ان الالزام عزيمة بالقياس الى الملزِم 3 . 
توضيحه : ولتوضيح ذلك نذكر بعض الادلة والمؤيدات في المقام : 
الدليل الاول / اننا لو راجعنا الرواية المذكورة , فان لسانها لو كان في مقام افادة الرخصة للملزِم , لكان يجب ان يكون التعبير فيها : ( الزموهم بما الزموا به انفسهم ان شئتم ) , وهذا تعبير صريح , او بتعبير اخر: ( الزموهم بما اردتم او بما شئتم ) وبتعبير ادق : ان الرواية علقت الالزام على التزامهم لا على اختيارنا -وهذا تعبير ادق واوضح مما سبق – فقالت : الزموهم بما الزموا به انفسهم , فالالزام هو بما الزموا به انفسهم، اي انه معلق على التزامهم , ولم تعلق الرواية الالزام على اختيارنا وارادتنا , هذا هو الوجه والدليل الاول 4 .الدليل او البيان الثاني : وهو بيان دقيق ,ونقول فيه : هناك فرق بين مرحلة العقل النظري ومرحلة العقل العملي5, وقاعدة الالزام تفيد الرخصة في مرحلة العقل العملي , واما في مرحلة العقل النظري, فانها تفيدالعزيمة . 
وبتعبير اصولي /فقهائي نقول : ان هناك حكما وتشريعا وكذلك فهناك عمل وتطبيق , وان الخلط نشأ من هنا , حيث ان قاعدة الالزام في مقام العمل تفيد الرخصة , الا انها في مقام الحكم فهي تفيد العزيمة . 
توضيح ذلك :ان الاباحة هي عزيمة في مرحلة العقل النظري, أي: في مرحلة الحكم والتشريع فان هذا الحكم – وهو الاباحة- هو حكم مجعول ومشرع , وليس لاحد إلا ان يسلم ويقبل ويرضخ بذلك, فلا يكون المقام مقام التخيير في قبول الحكم وعدمه, 
ولكن في مرحلة العمل فانها رخصة حيث انك مرخص في ان تطبق عملك على أي من الطرفين شئت . 
وبتعبير اخر, لك ان تنبعث في الفعل او الترك عن الاباحة , فانك اذا فعلت الفعل فقد فعلته لانه مباح , واذا تركته فانك قد تركته لاباحته 
فالحكم هو الاباحة ومتعلقه هو جواز الفعل وجواز الترك . 
تطبيق ذلك على قاعدة الالزام وفيما نحن فيه فان قاعدة الالزام في مرحلة الحكم هي عزيمة أي: ليس لنا إلا ان نلتزم بالزامهم بما الزموا به انفسهم , وفي مثالنا السابق ليس لنا إلا ان نلزم المخالف ببينونة زوجته عنه اذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد , ( هذا من ناحية الحكم ) , ولكن من ناحية العمل فلك ان تتزوجها ولك ان لا تفعل ذلك , أي انه لا الزام في مرحلة العمل ولو اتضح هذا التفريق فانه سيتضح الجواب عن تلك القرينة المدعاة سابقا . 
الجواب الصغروي: 
كما هو معروف لدى الاصوليين , فان الامر اذا ورد في مقام توهم الحظر فانه يفيد الجواز , وهنا نقول : ان ما ذكرناه من التفكيك بين الحكم وبين العمل يكون قرينة على ان قاعدة الالزام – حيث انها وردت في مقام توهم الحظر – افادت الجواز والرخصة بلحاظ العمل لا الحكم , أي بلحاظ تطبيق تلك الكبرى الكلية في المقام من خلال انبعاثك سلبا او ايجابا, لا بلحاظ اصل الحكم , هذا ثانيا . فتامل 
الدليل الثالث ( وهو نقاش كبروي ) 6 :وهنا نقول الظاهر ان مقصود الاصوليين من القاعدة المسلمة لديهم من ان ورود الامر بعد الحظر او توهمه يفيد الجواز هو صورة من احدى صورتين ولا يريدون الاطلاق في ذلك . 
توضيحه :ان الامر الصادر بعد الحظر او توهمه انما يفيد الجواز لو دار الامر بين الحرمة والجواز7 , وليس فيما لو دار الامر بين الجواز والوجوب والحرمة – كما هو الحال في مقامنا – , وتوضيح ذلك من خلال قوله تعالى : " فاذا حللتم فاصطادوا " فان هذا الصيد بعد الحل من الاحرام له احتمالان في المقام: الاول : ان الحرمة لازالت باقية – حتى تحقق شروط اخرى او حتى يرجع المحرم الى بلده مثلاً, والاخر هو ان يكون الصيد جائز بالنسبة له , و لم يحتمل احد الوجوب في المقام وعليه فالامر يدور بين الحرمة والجواز وحيث ان الحرمة قد نفيت فقد ثبت الثاني وهو الجواز , ولكن : لو فرض ان الامر كان محتملا واننا لا نعلم، فلو فرضنا انه في بداية الشريعة كان من المحتمل لدى البعض ان تكاليف الحج هو ثبوت وجوب الاصطياد بعد الحل بان يقدم مايصطاده قربانا وصدقة مثلاً، وعليه فلو وردت مثل هذه الاية في مقام توهم الحظر والوجوب , فان الامر في المقام لا يدل على الجواز بالمعنى الاخص , نعم هو ينفي الحرمة في المقام ولكن يبقى كل من الوجوب والجواز محتملا , 
ومثاله : لو قال: اذا غربت الشمس فافطر, وهنا ما معنى ( فافطر ) ؟ فان هناك حرمة سابقة, فهل المراد من ( افطر ) يجب علينا الافطار ؟ لان صوم الوصال محرم تشريعا ؟ , او انه مع غروب الشمس يجوز لنا ان نفطر , وهذا احتمال اخر , 
وهنا : من نفس الاية لا نساطيع ان نحكم إلا بنفي الحرمة إلا ان الحكم بالجواز او الوجوب يحتاج الى دليل اخر، هذه هي الكبرى الكلية . 
تطبيق الكبرى الكلية على المقام : وهنا نتساءل : في ( الزموهم بما الزموا به انفسهم ) ما هي الاحتمالات الجارية في المقام بدوا ؟ فهل يحرم علينا ان نلزمهم باحكامهم الباطلة؟ لانهم مكلفون بالفروع هذا احتمال , وهناك كذلك احتمال الجواز وكذلك الوجوب ,ف ( الزموهم ) تنفي الحرمة إلا انه يبقى الاحتمالان واردان, أي : الجواز والوجوب , ولذا علينا ان نبحث عن دليل ورواية اخرى لنعرف ان المفاد المراد من ادلة الالزام كروايتنا الاولى هل هو الرخصة او العزيمة؟والخلاصة : ان قرينة ورود الامر في مقام توهم الحظر ليس دليلا على الجواز – لوجود العدل الاخر وهو احتمال الوجوب–, ومعه تسقط هذه القرينة وتنتفي, وبعبارة اخرى , اننا لو كنا نحن وهذه الرواية, فانها ساكتة عن ان الالزام بالنسبة لنا رخصة او عزيمة ؟ 
ولذا لابد من ادلة اخرى على احدهما, ف انه من الناحية العقلائية لو دار امر المحظور سابقا والذي ورد الامر لاحقا به, بين الحرمة والجواز والوجوب فان الامر اللاحق للحظر السابق دال على نفي الحرمة لا اكثر , هذه هي المسألة الثانية استنادا الى روايتنا . 
دليل اخر على كون الالزام عزيمة بالنسبة لنا لا رخصة:قد يقال: ان قاعدة الالزام منسوبة الينا لا تفيد الرخصة بل هي عزيمة – وهو الرأي المنصور – , وانه لابد ومن ترتيب الاثار على مايعملون به من احكام باطلة, أي: ما التزموا به؛ لانه لو لم يكن الالزام عزيمة علينا للزم من ذلك الهرج والمرج واختلال النظام؛حيث ان المخالف لو طلق زوجته ثلاثا فمعنى كون الالزام رخصة لنا؛ انّ لي ان ابني على انها زوجته فلا اتزوجها وللاخر ان ينبي على انها ليست زوجته فيتزوجها وهكذا وكذلك سائر العقود والايقاعات , وعليه سيلزم من كل ذلك الاختلال في سوق المسلمين حيث توكل الاحكام –بناءا على هذا – الى الافراد لا الى الضابط النوعي الكلي , فهل هذا الاستدلال تام ؟ 
وجوابه وتتمة الكلام ياتيان باذن شاء الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
الهوامش........................................................................... 
1) لان البعض لعله يستشكل من القول بان للمخالف او الكافر الرخصة لانها تتعارض مع القاعدة الاولية وان الكفار مكلفون بالفروع كما هو الحال في الاصول على مبنى المشهور – ولعله اجماعي بالرغم من ان السيد الخوئي ذهب الى رأ ي نادر وان الكفار غير مكلفين بالفروع 
2) لان الامر الوارد في مقام توهم الحظر يفيد الجواز 
3) وهو رخصة بالقياس للملزَم حيث المسألة الاولى 
4) وهو قد يعد وجها اولا لو استظهرنا ذلك من اللفظ كما قررناه وإلا سيعد توضيحا للمدعى ويأتي برهانه ان شاء الله فتدبر 
5) ومن هنا نشأ الخلط 
6) ولم اجد من بحث ذلك ونحتمل ان اطلاق كلام الاصوليين منزل عليه حيث ان قاعدة الامر بعد الحظر او توهمه يفيد الجواز هي قاعدة عندهم 
7) ونحن نستظهر ان هذا مرادهم وان لم يصرحوا به 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 27 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4963



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net