||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 320- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 8 البطالة المقنعة

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 429- فائدة فقهية: من أحكام الجلوس الاضطراري في الصلاة

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 31- موقع (يوم الجمعة) في نهر الزمن

 35- فائدة اصولية: استحالة تحقق الشهرة العملية على خلاف القرآن



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23964101

  • التاريخ : 19/04/2024 - 15:35

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 88- الفارق بين الحق والحكم ان في الحق سلطنة دون الحكم ـ مناقشة دعوى الاخوند (الحق اعتباري) بان نوع انواعه كحق الله تعالى وحق الاب والمظلوم انتزاعي .

88- الفارق بين الحق والحكم ان في الحق سلطنة دون الحكم ـ مناقشة دعوى الاخوند (الحق اعتباري) بان نوع انواعه كحق الله تعالى وحق الاب والمظلوم انتزاعي
الاثنين 1 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (88)
وصفوة القول: ان الميرزا النائيني (قدس سره) يرى بان الحق هو سلطنة ضعيفة، وقد عبر عنه أحياناً بانه إضافة ضعيفة ولا مانعة جمع لأن السلطنة – بنظره – هي إضافة فالتفسير تارة بالجنس وأخرى بالنوع؛ ولذا يصح ان يقول (الحق هو إضافة السلطنة) على ان تكون الإضافة بيانية.
 
الضابط المائز بين الحق والحكم هو (السلطنة)
 
وقد فرَّع الميرزا على ذلك ان المائز بين الحق والحكم هو (السلطنة) فان المجعول الشرعي ان استتبع سلطنةً للمكلف فهو حق وإلا فهو حكم.
بيانه: ان الأحكام الخمسة من اقتضائية وتخييرية، لا سلطة للعبد عليها فان الصلاة واجبة ولا سلطة للعبد على هذا الحكم بل هو مجعول عليه قهراً ولذا ليس له إسقاطه أو إلغاؤه وكذلك الإباحة والاستحباب والكراهة فان شرب الماء مباح وصلاة الليل مستحبة والنوم بين الطلوعين مكروه وكلها أحكام لا سلطة للعبد عليها إذ ليس له ان يلغي إباحة شرب الماء نعم له ان لا يشرب لكن ليس له رفع أو وضع حكم الإباحة أو سائر الأحكام.
اما الحقوق فللعبد السلطة عليها إذ له إسقاطها لا مجرد الأخذ بها وعدمه، فخيار المجلس أو الشرط أو الغبن أو العيب أو الشرط مثلاً له السلطة على ان يسقطه أو يصالح عليه أو يبيعه، وكذا للزوجة إسقاط حق القسْم الذي لها على زوجها أو هبته لضرتها([1]) وكذا حق التحجير وحق الرهانة وحق القصاص فانها مما يصح إسقاطها ونقلها كما تنتقل بالموت كما أفتى بكل ذلك جمع من الأعلام.([2]) وهكذا.
 
الفرق بين جواز رجوع الواهب وجواز فسخ ذي الخيار
 
وقد مثّل الميزرا للحق والحكم بـ(جواز رجوع الواهب عن الهبة)([3]) و(جواز فسخ ذي الخيار) فان لفظ الجواز وإن أوهم اتحاد المعنى إلا ان الواقع مختلف فان الجواز في الأول حكم ولذا لا يصح له إسقاطه وتغييره([4]) وذلك حسب ضابط الميرزا، نعم يجوز له عدم الأخذ به فقط واما الجواز في الثاني فهو حق ولذا يجوز له إسقاطه.
ويمكننا ان نمثّل للميرزا أيضاً بمثال لطيف دقيق يفتح منه بابُ بحثٍ كما سيأتي، وهو: (حق التحجير وكذا حق الحيازة) فانه بأحد معنييه حق وبالآخر حكم: اما الحق فهو (الحق الناشئ من التحجير أو الحيازة) فانه إذا حجّر الأرض كان له حق هبته أو الصلح عليه أو على بعض الآراء بيعه أيضاً وكذا لو حاز شيئاً، وأما الحكم فهو (الحق في التحجير) أي الحق في أن يحجّر فان لكل أحد حق التحجير والحيازة بقول مطلق وهذا حكم إذ ليس له إسقاطه بان يقول أسقطت حقي في الحيازة نعم له ان لا يأخذ به، وإطلاق الحق عليه هنا بلحاظ المعنى الأعم للحق لا المعنى القسيم للحكم.
والحاصل: ان الميرزا جعل المائز بين الحق والحكم مطلقاً هو السلطنة وجواز الإسقاط وعدمه فهذا هو الضابط التام لديه، ولكن سيأتي عند بحث الضابط في الحق والحكم مناقشة ذلك تفصيلاً بإذن الله تعالى.
 
الآخوند: الحق اعتبار خاص
 
فهذه أقوال ثمانية ولنناقش الآن احدها – وهو قول الآخوند الخامس في تسلسل بحثنا – ثم نستعرض سائر الأقوال فنقول:
ذهب الآخوند إلى ان الحق اعتبار خاص من آثاره السلطنة قال: (لا يخفى ان الحق بنفسه ليس سلطنة وانما كانت السلطنة من آثاره، كما انها من آثار الملك، وانما هو كما اشرنا إليه، اعتبار خاص له آثار مخصوصة، منها السلطنة على الفسخ كما في حق الخيار، أو التملك بالعوض كما في حق الشفعة، أو بلا عوض كما في حق التحجير، إلى غير ذلك)([5]).
 
المناقشة: الحق اعتباري أو انتزاعي
 
وأشكل عليه السيد الوالد بـ: (كما ان جعل الآخوند (قدس سره) له من الاعتباريات محل تأمل، إذ قد يكون انتزاعياً كما في حق الله على مخلوقاته، فانه سبحانه بمجرد ان خلق صار ذا حق وإن لم يكن معتبر أصلاً بل ولو اعتبر المعتبر عدمه، وعليه فهو انتزاعي تارة واعتباري أخرى)([6]).
 
مناقشة المناقشة
 
أقول: قد يجاب عن الإشكال: بان موضع الكلام في كتاب البيع ومحل النقض والإبرام هو الحق الفقهي أي الحق الواقع في الفقه مورداً للبحث وموضوعاً للأحكام أو محمولاً على أصناف أو كليات، واما حق الله تعالى فليس من الحقوق الفقهية أي المبحوث عنها في الفقه بل هو من البحوث الكلامية فكون حقه تعالى انتزاعيا وإن صح إلا انه خارج عن إطار مباحث الفقه فينحصر المبحوث عنه من الحق في الفقه في دائرة الحق الاعتباري. والحاصل: ان قرينة المقام تقتضي الاختصاص.
ولكن قد يجاب: أولاً: بان حق الله تعالى يبحث عنه في الفقه أيضاً من حيث وجوب الانبعاث عنه ولوازمه فهو من جهة الفاعل بحث كلامي ومن جهة القابل بحث فقهي. فتأمل
 
أمثلة فقهية للحق الانتزاعي
 
وثانياً: بان ما ذكره (قدس سره) كان للتمثيل فالنقاش فيه لا يدفع أصل الإشكال عن الآخوند مع وجود أمثلة فقهية أخرى من الحق الانتزاعي وذلك مثل حق الأب والأم على الابن فانه انتزاعي وليس باعتباري ولذا لا يدور مدار المعتبرين فسواء أوجد معتبر أم لا وسواء ءإعتبرهما ذوَي حق أم لا فانهما ذوي حق على الابن بل لو اعتبر العقلاء كافة ان الأب والأم لا حق لهما على الابن لما سقط حقهما فانه فطري خِلقي منتزع من نفس تولّده منه وكونه وسيط النعمة عليه.
بل نقول: كذلك حق المنعِم مطلقاً فانه من المستقلات العقلية، ويدلُّك على ما ذكر الحسن الذاتي لشكر المنعِم ولإكرام الأب والأم بما هما أب وأم ولو كانا اعتباريين لما حَسُنا ذاتاً.
وكذلك حق المظلوم ظلماً فاحشاً – وهو القدر المتيقن – على القادر على الدفاع عنه من غير ابتلاء بمزاحم، كما لو كان قادراً على منع الظالم من قطع يد الطفل أو مطلق البريء ظلماً فلم يفعل كَسَلاً فانه ملوم عقلاً مرتكب للقبيح وجدانا وما ذلك إلا لثبوت حقٍّ نفسِ أمريٍّ للمظلوم على القادر على الذبّ عنه ولو كان هذا الحق باعتبار المعتبرين لدار مدار اعتبارهم، وليس كذلك.
فهذه الحقوق وأشباهها هي إذاً انتزاعية تنتزع من نفس مقام المظلومية ونسبته إلى القادر على رفعها أو مقام الأبوة أو مقام المنعِم، وليست اعتبارية.
وبعبارة أخرى: الوجداني هو انه حيث كان للاب ثبوتا وللمنعِم كذلك حق على الابن والمنعَم عليه، رآه العقلاء كذلك واعتبروه، لا العكس، فتدبر جيداً.                        
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 1 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 3696



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net