||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 292- (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) (8) المرجعيات المعرفية لاكتشاف الاخطاء الفكرية

 286- فائدة عقدية: لماذا تجب معرفة (الهدف) من خلقتنا (2)

 250- دور مقاصد الشريعة في تحديد الاتجاه العام للتقنين والتوجيه: الرحمة واللين مثالاً

 253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11)

 89- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-2

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23702235

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:51

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 87- تفصيل مناقشتنا مع النائيني حول دعواه كون الحق اضافة ضعيفة .

87- تفصيل مناقشتنا مع النائيني حول دعواه كون الحق اضافة ضعيفة
الاحد 30 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (87)
الميرزا: الحق مرتبة ضعيفة إما لضعف في الإضافة أو في المتعلَّق
 
ثم انه بعد ان اعتبر الميرزا النائيني (الحق) من مقولة الإضافة، اعتبرها حقيقة تشكيكية ذات مراتب وان أقوى مرتبة هي التي كانت من حيث نفسها ومن حيث متعلَّقها تامة بان كانت قوية ذاتاً وكانت عامة من حيث انحاء التقلبات فهذه هي التي تسمى بالملك فانها إضافة قوية ذاتاً بين المالك والمملوك كما انها عامة من حيث صحة مختلف التقلبات في المملوك فان له بيع ما يملكه وهبته والصلح عليه وإباحة التصرف فيه ووديعته.. الخ
واما المرتبة الضعيفة في هذه الإضافة فوجهها أحد أمرين:
الأول: كون الإضافة بنفسها ضعيفة قاصرة وذلك كحق المرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة فانه لا حق له إلا الحجر على العين المرهونة باعتبارها وثيقة دينه كي يضطر المدين إلى تسديد الدين وإلا كان للمرتهن (وهو الدائن) ان يبيع الوثيقة (الرهن) ويسدد منها دينه، والحاصل ان إضافة وعلاقة المرتهن بالرهن ضعيفة إذ هي ليست إلا علاقة الحجز عليه.
الثاني: كون متعلق الإضافة قاصراً قال: (إما لقصورٍ في متعلقه: كحق التحجير وحق الخيار بناءً على تعلّقه بالعقد الغير القابل لما عدا الفسخ والإجازة وحق الاختصاص بالنسبة إلى الأشياء الغير المتموّلة كالخمر القابل للتخليل فتسمى حقاً)([1]).
بيانه: اما حق التحجير فانه لا يعطي صاحبه – حسب رأي الميرزا النائيني وجماعة – حق بيعه بل له المصالحة عليه أو شبه ذلك فليس له إذاً مختلف التقلبات فيه، فمتعلَّقه محدود.
واما حق الخيار فواضح إذ انه يتعلق بأمر واحد فقط وهو الفسخ أو الإجازة، فمتعلقه محدود جداً.
واما حق الاختصاص: فكما لو انقلب خله خمراً فانه يسقط عن الملكية – إذ الخمر شرعاً لا تملك – لكنه يبقى له حق الاختصاص ولذا لا يجوز لغيره أخذه منه قسراً، وفائدته ان يقلبه خلاً مرة أخرى أو غير ذلك([2]).
 
المناقشة: دليله أعم من المدعى وقد يكون الاختلاف كمياً لا كيفياً تشكيكياً
 
ولكن قد يورد عليه: ان كلتا الصورتين ليست من الضعيف من الإضافة أي لا دليل على كونهما منها فان ثبوتهما أعم من مدعاه من المشككية؛ وذلك لأن السلطة انحلالية فالسلطة في الملك هي على عشرة أنواع من التصرفات مثلاً منها البيع اما في التحجير فعلى تسعة أنواع باستثناء البيع، فالفرق إنما هو بالكمية وليس بالتشكيك والكيفية.
ويوضحه: ما سبق من ان ملك الدينار لا يختلف عن ملك الألف دينار بالكيفية والمشككية بل يختلف عنه بالكمية وذلك لانحلال ملك الألف دينار إل ملك هذا الدينار وهذا وهذا، ومالكُ الدينار مع مالك الألف دينار متساويان من حيث مالكية الدينار الأول لا ان هذا مرتبة ضعيفة من الملكية، فالاختلاف إنما هو بالكم وان مالك الألف ضم إلى ملكه للدينار ملك دنانير أخرى.
وكذلك المرتهن فان له نوعاً واحداً من السلطة على العين المرهونة وهو سلطة حبسها عن ان يبيعها المالك أو شبه ذلك من التصرفات المخرجة له عن كونه استيثاقاً للدين وكذلك الحال في حق الخيار ونظائره.
والحاصل: ان الأمثلة الأربعة وغيرها من الصورتين (لقصور نفس الإضافة أو لقصور متعلقها) وإن صح انها كذلك إلا ان ذلك أعم من دعوى كونها مشككة ومرتبة ضعيفة من الإضافة بل يحتمل كونها نوعاً آخر – وليس مرتبةً – من الإضافة أو من غيرها، كالاعتبار، كشف عنه محدودية سلطته عليه.
بعبارة أخرى: قد يقال بان ربط وإضافة وسلطة المرتهن مثلاً على الرهن من حيث حق حجز المالك عن تفويته عليه، هي إضافة وسلطة قوية جداً لكنها محدودة بالحجز والمنع وليس انها سلطة ضعيفة لذا تحددت بالحجز والمنع.
 
الاستدلال بقاعدة الواحد وقاعدة السنخية على مدعى الميرزا
 
لا يقال([3]): وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر([4]) لقاعدة السنخية فإذا اتحدت آثار شيئين بأجمعها كانا حتماً فردين من نوع واحد لاستحالة صدور الواحد عن الكثير، واما لو اتحد أمران في بعض الآثار، كما فيما نحن فيه إذ الملك له كل الآثار والحق له بعضها، فانه يكشف ذلك عن كون واجد
بعض الآثار مرتبة من مراتب واجدها كلها إذ لو كان مبايناً بالمرة لما اتحدا في بعض الآثار ولو كان في نفس المرتبة لكانت له الآثار كلها وحيث تبعضت الاثار عرفنا وحدة السنخ من جهة والتشكيك من جهة أخرى.
 
الجواب عن القاعدتين مبنى وبناءً
 
إذ يقال: مبنى ذلك هو قاعدة لزوم السنخية بين العلة والمعلول وقاعدة الواحد لا يَصدُر منه إلا الواحد ولا يُصدِر إلا الواحد، وكلتاهما باطلتان بضرورة العقل والأديان والوجدان والعيان كما فصلناه في بحوث سابقة([5]).
ومع قطع النظر عن ذلك نقول: انها لو تمت – فرضاً – ففي العلل الحقيقية لا في غيرها والاعتباريات من ملكٍ وحقٍ وغيرهما، كغيرها ليست عللاً حقيقية للآثار كي يقال بان الأثر المشترك الواحد في الحق والملك كاشف عن كونهما من سنخ واحد.. الخ
والحاصل: انه لا مؤثر حقيقي في الوجود، بمعنى كونه العلة حقيقة لا العلة الاعدادية وشبهها، إلا الله تعالى.
 
النقض بلزوم كون الزوجية مرتبة من مراتب الرقية!
 
ويكفي للنقض على انتصارنا للميرزا بالمذكور في (لا يقال) ان نقول: ان لازم ذلك ان يلتزم بان الزوجية هي مرتبة من مراتب الرقية والعبودية! وان الزوجة هي أمة بدرجتها الضعيفة! وذلك لاشتراك الزوجة مع الأمة في بعض الآثار وهي: جواز الاستمتاع بها مع مفارقتها في غيرها كجواز بيعها دونها، فهل يصح ان يقال: انه حيث اشتركتا في بعض الآثار فهما مرتبتان من حقيقة واحدة والزوجية هي المرتبة النازلة من الرقية والزوجة أمة مخفّفة؛ إذ الالتزام بانهما حقيقتان متباينتان يستلزم صدور الواحد([6]) عن الكثير([7]) وهو محال! والالتزام بانهما حقيقة من رتبة واحدة يستلزم الالتزام بوحدة جميع الاثار فله بيع زوجته أيضاً! وانه على ذلك لا مناص إلا من الالتزام بكونهما من سنخ واحد مع تشكيكية المراتب!
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 30 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 4097



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net