||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم

 314- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (1)

 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 456- فائدة كلامية وأصولية: ذاتية حجية العقل

 55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698105

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:19

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 101- تتمة البحث السابق وتحقيق حول (لاضرر) و (الالزام) ملاكاً وخطاباً .

101- تتمة البحث السابق وتحقيق حول (لاضرر) و (الالزام) ملاكاً وخطاباً
الاحد 14 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ذكرنا فيما مضى الفرق بين التعارض والتزاحم , وان التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين – بحسب تعريف الشيخ – ,او التنافي بين الدليلين او الادلة من حيث الدلالة والاثبات – بحسب تعبير الاخوند , وبينا ان في التعارض تكاذباً , و ان الغرض فيه هو تميز الحجة عن اللاحجة , واما التزاحم فهو على عكس ذلك كله ؛ إذ لا تكاذب فيه ولا تنافي بين مدلولي الدليلين او دلالة الدليلين, وليس الغرض فيه تمييز الحجة عن اللا حجة , بل توجد شارحية وتفسير في المقام ,وان هناك ملاكا في كل من الطرفين المتزاحمين , وذكرنا كذلك ان الحكومة داخلة في باب التزاحم غالبا – ان لم تكن في جميع الموارد–والمراد من التزاحم ما كان من القسم الاول وهو تزاحم الملاكات مقابل القسم الثاني وهو التزاحم في مقام الامتثال والعمل . 
صورتان للحكومة ونذكر مثالين وصورتين للحكومة :(الصورة الاولى) ولقد اشرنا اليها سابقا , وهي ما كان التصرف فيها بعقد الوضع توسعة , مثل (الطواف بالبيت صلاة ), (والتراب احد الطهورين ), فان الصلاة والطهور قد وسعتا لتشمل الطواف والتراب تصرفا في موضوع الحكم , 
وهنا لا يوجد مجال لتوهم ان الباب هو باب تعارض؛ إذ لا تكاذب في المقام ؛حيث ان التراب هو احد الطهورين ,وكذا الطواف بالبيت صلاة ,والمقام ليس من باب تميز الحجة عن اللاحجة , بل كلاهما أي الصلاة والطواف في مثالنا لهما ملاك وكذا الماء والتراب والجامع الكلي –اي الجامع الجنسي للملاك- ينطبق عليهما والشارع بنفسه هو الذي كشف عن ذلك. (الصورة الثانية ) وهي على عكس الصورة الاولى ,وفيها يكون التصرف في عقد الحمل تضييقا , كما في قاعدتي ( لا ضرر) و( لا حرج ) ,وكذا في قاعدة الالزام وقد وضحنا كل ذلك تفصيلا , فانه – وبلا شك – في مواطن وجود الضرر والحرج وفي مورد وجود قاعدة الالزام ايضا, فان كلا الملاكين متوافرين , ولذا يحدث التزاحم بينهما وقد بينا ان ذلك تام في المعاملات والوضعيات دون شك، وانه في العبادات على القاعدة . 
بحث فني :ونذكر الان بحثا يكمل الصورة صناعيا وفنيا, وذلك لتوضيح صياغة كل ما مضى مع اضافة صورة اخرى حاصرة ومحددة ومكملة للبحث الماضي ,فنقول وبإيجاز : 
ان الطولية والحاكمية بين ادلة العناوين الثانوية والاولية ,هذه الطولية وهذا التقدم ينبغي ان يبحث في عالمين : عالم الثبوت وعالم الاثبات أي في عالم الملاكات وعالم اللسان والدليل . (اولاً) عالم الثبوت والملاك : ان وجه تقدم مثل ( لا ضرر ) و( لا حرج ) – والامر نفسه في قاعدة الالزام – في هذا العالم ليس إلا اهميتها, ان الضرر ملاكه ومفسدته اشد من المصلحة الكامنة في العناوين الاولية كوجوب الصوم ؛ ولذا فان العناوين الثانوية ثبوتا تتقدم على العناوين الاولية ,هذه هي القاعدة الكلية في المقام . 
استثناءات القاعدة :ولكن هناك استثناءات لصور ثلاث من تلك القاعدة الكلية وفي الحكومة , وهذا الاستثناء إما بنحو الاستثناء المنقطع واما بنحو الاستثناء المتصل . (الصورة الاولى) وهذه الصورة هي في حالة الضرر اليسير ,وهي خارجة عن الحكومة والطولية والتقدم , كما في الصداع البسيط,فانه لا شك - والحال هذه – في عدم رافعية (لا ضرر) لوجوب الصوم . اذن هذه الصورة خارجة صناعيا وفتوائيا . (الصورة الثانية) وهي بعكس الصورة الاولى تماما , بان يكون ملاك الضرر فيها اهم, لشدته وخطورته, كالقتل مثلاً , فلو تزاحم ضرر القتل مع ضرر فوت المال ,أي: ضرر فقدان النفس مع ضرر فقدان المال فانه-و بلا اشكال - يجب الحفاظ على النفس؛ لأنك لو فقدت نفسك لفقدت كل الاموال ايضاً , ولكن وبالرغم من ذلك نجد ان ( لا ضرر ) في هذا مورد, أي : القتل لا تتقدم شرعا وفتوى ,ففي قضية الحفاظ والدفاع عن المال 1 الخطير او المعتد به يجوز للانسان ان يدافع عن ماله الشخصي الخطير والمعتد به حتى وان ادى ذلك الى فقدان النفس ,حيث يقدم المال رغم ان ملاكه اضعف على النفس وملاكها الاقوى , وبالتالي يجوز لك في هذه الصورة ان ترفع اليد عن قاعدة لا ضرر فتامل 2 . (الصورة الثالثة) و هذه الصورة هي صورة تساوى ملاك الضرر مع ملاك المنفعة,وهنا – و بمقتضى القاعدة وعلى مسلك العدلية – المتعين هو التخيير . والمتحصل: انه بحسب عالم الملاكات ,فان الصورة الاولى والثالثة على القاعدة, ففي الصورة الاولى الضرر يسير فلا يتقدم ,واما في الثالثة فان الضرر المساوي لا ينفي اصل الحكم وانما ينفي تعيينيته , واما الصورة الثانية فان الامر على خلاف القاعدة ؛ولذا تحتاج الى بحث اكثر يترك الى مظانه . هذا كله في عالم الثبوت والملاكات .
واما في عالم اللسان والدليل: فهنا نذكر: ان الميرزا وبوضوح قد بين مسلكه في ان ( لا ضرر ) وبعنوانها الثانوي تتقدم على الادلة الاولية؛ وانها توجب تقييد متعلقاتها ,كما اوضحنا ذلك سابقا, فالطولية ثابتة بنحو مطلق . 
دفاعا عن الميرزا :وهنا نتساءل :ما هو رد الميرزا وبحسب مبناه على الصورة الاولى ذات الضرر اليسير ؟ والجواب : اننا لا نستطيع ان نلزم الميرزا باشكال الضرر اليسير وانه لابد من تقدمه في المقام ,حيث له ان يتفصى من هذه الصورة وهذا الاشكال – فنيا – بالقول: ان ادلة (لا ضرر) منصرفة عن هذا المورد أي مورد الضرر اليسير وسنفسر قوله : ان ادلة( لا ضرر) و(لا حرج) توجب تقييد متعلقات الاحكام , بان الضرر غير اليسير هو الذي قيدت به تلك الاحكام لا اليسير .واما الصورة الثالثة, والتي تساوى فيها ملاك الضرر والمنفعة فان النتيجة هي الطولية والتقدم ,والحاكمية ثابتة , ولكن لا لنفي اصل الحكم الاولي ,أي: ان الناظرية والشارحية والمفسرية لا تنفي اصل الحكم ,بل انها تنفي بلسانها تعيينيته 
والخلاصة : اننا لو لاحظنا ملاك الضرر ,فان كان ضعيفا فنقول بالانصراف وان كان مساويا للمنفعة فنقول ان مقتضى الحكومة والتقدم والتزاحم هو نفي تعيينية الدليل الاولي لا اصله , حيث لا تنافي هنا بين اصل الدليل الاولي و الدليل الثانوي وسيأتي في نهاية بحثنا توضيح وبيان اخر لذلك ان شاء الله تعالى 3 .
واما في قاعدة الالزام :فانه على فرض القول بكونها حكما واقعيا ثانويا, فيوجد هنالك احتمالان ثبوتا و من حيث الملاك :(اولاَ) ان يكون هذا الحكم وملاكه اهم من ملاك الحكم الاولي, ومعه فان مقتضى القاعدة ان المفاد سيكون العزيمة لا الرخصة. (ثانياً) واما الاحتمال الاخر لهذا الحكم فهو ان يكون ملاكه مساوياً للمصالح الكامنة في متعلقات الاحكام الاولية ومقتضى ذلك هو الرخصة والتخيير,هذا هو الاحتمال الثني 
القدر المتيقن والجامع بين الاحتمالين :ان قاعدة الالزام لا تفصح لسانا – لو قلنا بذلك 4- لاثبات ان ملاكها اهم من ملاك العناوين الاولية او مساوٍ,ومعه سيكون القدر المتيقن من بين الاحتمالين المذكورين هو مجمع العناوين بينهما وهو الرخصة 5؛إذ ان العزيمة مشكوك فيها فنجري اصل البراءة عنها . 
وبعبارة اخرى : ان الملاك المساوي وهو ملاك الرخصة قطعي , واما الملاك الاهم وهو ملاك العزيمة لا دليل عليه فنرفع اليد عن العزيمة من خلال اجراء البراءة فيها ؛لان امرها مشكوك ,ولو ثبت هذا الدليل وبهذا الوجه الجديد فانه سيدل على كون مفاد قاعدة الالزام هو الرخصة لا العزيمة .اصل موضوعي مدعى : 
ونضيف : انا وبتتبع اقوال الفقهاء في المقام لا نجد الاصل الموضوعي الذي ذهب اليه الميرزا النائيني وهو ثبوت الطولية المطلقة بين الاحكام الاولية والثانوية , نعم هذا المبنى ذهب اليه البعض ومنهم الميرزا . 
اشارة في المقام : انه في مورد قاعدة ( لا ضرر) و( لا حرج ) قد ذهب قليل من الفقهاء ومنهم الميرزا وجمع من تلامذته الاعاظم الى ان كلا القاعدتين مفادهما العزيمة لا الرخصة, ولكن في مقابل ذلك يوجد رأي ثان ذهب الى ان كليهما رخصة لا عزيمة ,ومن الذين ذهبوا الى ذلك الشهيد في دروسه وكذا السيد الخوئي والسيد الوالد والجد وكذلك الشيخ الشوشتري وصاحب العروة اخرون , ومعه فلا يوجد مبنى اصولي موضوعي مؤسس في ان الادلة الثانوية حاكمة ومقيدة لمتعلقات الاحكام الالوية , واما الرأي الثالث , فقد ذهب اليه جمهرة من الفقهاء ,وهو ان( لا ضرر ) مفادها العزيمة و ان (لا حرج) مفادها الرخصة ,ومنهم السيد الحكيم والسيد البروجردي والمحقق العراقي والشيخ عبد الكريم الحائري والسيد عبد الهادي الشرازي وغيرهم حيث قالوا بالتفصيل بين القاعدين . ويوجد رأي رابع يقابل الرأي الثالث ,ويرى ان قاعدة (لا حرج )عزيمة و(لا ضرر) رخصة وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
 
 
 
 
 
الهوامش................................................................................ 
1) بعض الفقهاء افتى بذلك حتى في المال اليسير 
2) وهذا المثال فيه كلام ولكننا نركز على اصل المسألة 
3) واجماله انه ينبغي ان نلاحظ موطن التنافي اين هو وسيتبين ان التنافي في التعينية لا في الاصل 
4) ولكن قلنا ان قاعدة الالزام هي في الزام الغير لا في الزامنا 
5) اذ عزيمية الالزام تتضمن الرخصة في مخالفة الحكم الاولي زائداً الالزام بها. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 14 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4115



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net