||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 426- فائدة أصولية: جريان إشكال قصد المتكلم في القيد الاحترازي

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 79- بحث عقائدي: شبهة نسبية القرآن والاجابات عنها

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 305- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (1)

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)

 من سيظهر دين الله ؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23970907

  • التاريخ : 20/04/2024 - 03:43

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 102- تتمة حول معنى(الحكومة) ـ الدليل السادس على كون مفاد ادلة (الالزام) الرخصة ، هو كون ذلك مقتضى ادلة لاحرج ولاضرر ، والمناقشة فيه .

102- تتمة حول معنى(الحكومة) ـ الدليل السادس على كون مفاد ادلة (الالزام) الرخصة ، هو كون ذلك مقتضى ادلة لاحرج ولاضرر ، والمناقشة فيه
الاثنين 15 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تتمة دقيقة :ونذكر الان تتمة موجزة ودقيقة في تحليل حقيقة الحكومة , ويمكن ان تعد هذه التتمة جوابا جديدا , كما ويمكن ان تعد توضيحا دقيقا لما بيناه سابقا من اجوبة وهي تحقيق صغروي في المقام , وهي :  ان الحكومة تقتضي تقدّم الحاكم – وكلامنا في حكومة قاعدة الالزام على غيرها من القواعد الاولية - , لكن بنحو خصوصيته وحقيقته وبما هو عليه وبما هو مقتضاه لا غير , وعليه فنحن حتى لو قبلنا تقدم الحاكم على المحكوم مطلقا – بناءا على كلام الميرزا – , لكن هذا التقدم انما فيما اقتضاه لا فيما لم يقتضه , وهذا بيان اول في المقام .
ويمكن ان نقول وببيان ثان وبتوضيح اكثر : ان الحاكم يتقدم على المحكوم فيما نافاه منافاة  مبدئية غير مستقرة[1] , حيث انه لدينا شارحية وتفسير , ومعه نقول : ان قاعدة الالزام – وهي الحاكمة – تتقدم على القواعد الاولية فيما نافتها وهو وجوب والزامية هذه القواعد لا اصل جوازها حيث لا منافاة معها  , هذا هو معنى تقدم الحاكم على المحكوم فيما اقتضاه ,وهو نفي الزام الوجوب لا اصل جوازه[2].
وبتعبير اخر : الحكومة اعم من ان تكون نافية للوجوب او التحريم او ان تكون نافية للجواز , فلا يصح الاستدلال بالعام لنفي الخاص , وهذه تتمة موجزة ويترك البحث بصورة اعمق واكثر الى مظانه في مبحث الحكومة .
وجه ودليل اخر : ونذكر وجها ودليلا جديدا يمكن ان يستدل به على كون قاعدة الالزام رخصة لا عزيمة ,وهذا الوجه قد استدل به الشيخ حسن كاشف الغطاء في (انوار الفقاهة ) لاثبات اصل المطلب , ونحن نستثمره ونعتبره- مبدئيا – دليلا على الرخصة، حيث ذكر: ان البيع الفاسد عندنا الصحيح عندهم, كبيع الارنب والخنزير والخمر مثلا نلزمهم به ونستحل ثمنه, وهو يستدل على ذلك بادلة متعددة ,
الاول :هو الروايات الواردة في المقام[3] .
والثاني :هو دليل العسر والحرج ؛ وذلك لاننا لو لم نتعامل معهم بترتيب آثار الصحة على معاملاتهم  , فانه يلزم من ذلك العسر والحرج بل قد يلزم العسر والحرج الشديدان ,وقد يؤدي ذلك الى اختلال النظام وفساد الحياة والمجتمع .
حيث يقول الشيخ كاشف الغطاء : "ماصح من البيع عندهم نلزمهم به ونستحل ثمنه[4] , وان كان فاسدا عندنا لفساد احد اركانه , وكذا ما صح عندهم من المواريث والوقوف والصدقات لقولهم عليهم السلام ( الزموهم بما الزموا به انفسهم )  وللسيرة وللزوم العسر والحرج لولا ذلك ",انتهى[5] .
وفي المقام نقول : هذا الدليل[6] والذي استدل به الشيخ كاشف الغطاء على اصل قاعدة الالزام  يصلح – بناءا على تماميته - للدلالة على كونها رخصة لا عزيمة ؛ لان العسر والحرج يرتفعان بالرخصة ومعه فلا موجب يقتضي الالزام و العزيمة ؛وذلك ان القوانين الاولية تقتضي الحرمة مثلا ,كحرمة اكل ثمن المعاملة الباطلة ؛لأنه اكل للمال بالباطل – لفساد معاملاتهم غير المستجمعة للشرائط – ,ولكن العمل بمقتضى هذه القواعد, أي :الاولية يقتضي العسر والحرج ان امرنا الشارع بذلك في المعاملة معهم , ولكن ذلك العسر والحرج يرتفع بتشريع الشارع لجواز معاملتنا معهم فيقول : (ان شئت فابن على صحة التعامل معهم، وان شئت فابن على العدم معهم) فلا يبقى – بعد ارتفاع العسر بتشريع الجواز – وجه لتشريع الوجوب فتامل.
الدليل الآخر : سيرة المتشرعة و يذكر الشيخ كاشف الغطاء دليلا اخر على قاعدة الالزام ,وهو السيرة ,أي : سيرة المتشرعة حيث جرت سيرتهم على التعامل مع اهل الخلاف والكفار في مختلف عقودهم وايقاعاتهم، تعامل الصحيح , فانهم لو باعونا عبدا فاننا نشتريه منهم، رغم احتمال تملكهم له بالباطل ظلماً، ولا اشكال في ذلك . ولكن هذه السيرة[7] – بناءاً على تماميتها صغرى وكبرى- لا لسان لها لتدل على ان هذا التعامل من باب الرخصة او العزيمة اي لا لسان لها لتدل على ان مفاد قاعدة الالزام هو الرخصة لا العزيمة , فانها لا تبين ان هكذا تعامل معهم كان من باب انهم ملزمون به شرعا او لان الشارع قد رخص لهم في ذلك .
الفرق بين الدليلين:ومن هنا يتضح الفرق بين دليل السيرة ودليل الحرج والعسر ,فان السيرة لا لسان لها ,واما العسر والحرج – لوكانا هما المستند- فانهما ينفيان العزيمة ,أي: انهما يرفعان الالزام لا الجواز، اي: لا يثبتان اللزوم، اي : انهما يثبتان الرخصة وينفيان العزيمة , هذا هو الفرق . مدى صحة الاستدلال المتقدم :ولكن هل ان ما تقدم من استدلال حول ان العسر والحرج ينفيان العزيمة دون الرخصة تام ؟
والجواب : الظاهر ان هذا الاستدلال عليل في اصله ؛وذلك ان العسر والحرج لا يصلحان ان يكونا مستندا بيد المكلف لاثبات الحكم الكلي والتشريع الالهي , إلا ان الشيخ – ظاهرا – اعتمد ذلك .
توضيحه : ان العسر والحرج هما ملاكان موجودان بيد الشارع ويصلحان مستندا للمشرِّع ان يشرع الاحكام الكلية بناءا عليهما ,بيد ان الامر مختلف بالنسبة للمكلف فهو لا يستطيع ان يستند اليهما – أي العسر والحرج – لتشريع تلك الاحكام الكلية .
وبعبارة اكثر وضوحا نقول : ان موطن العسر والحرج الذي هو بيد المكلف هو في تطبيق ما شرعه الشارع من العناوين الثانوية الحرجية والعسرية في الحالات الخاصة وفي موردها الخاص لا غير, فان الشارع اذ شرع الصوم وأوجبه على المكلف فانه قد جعله - أي الصوم - واردا مورد الضرر والحرج في الجملة[8] , أي: الضرر والحرج الذي هو مقتضى طبيعيّ هذا العنوان او ذاك , فان غالبية التشريعات – ان لم تكن كلها – فيها نوع من الحرج او الضرر ,
وعليه :فان ما شرعه الشارع حرجيا او ضرريا لا ترفعه ادلة ( لا ضرر ولا حرج ) لكن الكلام ليس في هذا السنخ من الضرر والحرج ,وانما هو  في الضرر والحرج الزائد عن (الحد الطبيعي الذي هو مقتضى الموضوع بذاته) او الذي لم يشرع الحكم في مورده ,وهكذا حرج وضرر يرفع بالادلة الثانوي
والمتحصل : ان كل ما زاد على مقتضى طبيعيّ الصوم من الحرج او الضرر فهو مرفوع بالأدلة الثانوية, هذا هو مقتضى القاعدة , كما في الصداع الشديد الذي لا يتحمل عادة فهو مصداق لما زاد على ذلك الطبيعي، وما هو بيد المكلف هو التطبيق فقط.
اذن :العسر والحرج يرفعان الحكم الثابت بادلته عن الشخص الخاص في الحالة الخاصة ، ولكن تشريع الحكم الكلي استنادا لهما ليس مما بيد المكلف .
والخلاصة : ان ظاهر كلام الشيخ هو ما بيناه من اعتباره( لا ضرر) و(لا حرج ) دليلا على قاعدة الالزام ,وهذا ليس بصحيح ,  نعم  نحن نقبل منه الاستدلال بالرواية[9] والسيرة على قاعدة الالزام واما العسر والحرج فلا .
استدراك في المقام : (دفاعا عن الشيخ كاشف الغطاء ):وفي مقام الدفاع عن الشيخ كاشف الغطاء يمكن ان يقال : ان مقصود الشيخ من العسر والحرج هو كونهما ملاكين قد لاحظهما الشارع في عالم الثبوت فشرع قاعدة الالزام بناءا عليهما -  وليس المكلف هو من بيده الملاك فالتشريع -  حيث يلزم من عدم تشريع قاعدة الالزام العسر والحرج , ولكن الشارع – وهو سيد الحكماء – قد لاحظهما فشرع القاعدة .
ولكن هذا الدفاع ليس بتام ؛لان غاية الامر ان العسر والحرج هما حكمة للجعل والتشريع لا انهما العلة التامة لذلك,  فان ملاكات الاحكام والتزاحم بينها بيد الشارع لا بأيدينا , اذ مما لا يعلمها الا هو، نعم  المقتضي موجود, ولكن وكما بينا اننا لا نعلم  الموانع و المزاحمات , وعليه فان هذا الدليل ليس بتام ..وبعبارة ادق: ان ثبوت وجود عسر وحرج، في عدم تشريع قاعدة الالزام، لا يصلح دليلاً بمفرده على ان الشارع قد شرع قاعدة الالزام، فانهما مقتض لتشريعه لا علة تامة، فتدبر. وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين .......
 
 
 
[1] والقيد كما هو واضح لاخراج المنافاة المستقرة في المتباينين مثلا
[2] لما سبق بيانه من تركب الوجوب، او من وجود درجات له
[3] كرواية : " الزموهم بما الزموا به انفسهم "
[4] فالالزام حكم تكليفي واستحلال الثمن حكم وضعي، وقد يقال: ( نلزمهم) اعم من الالزام بالحكم الوضعي.
[5] انوار الفقاهة كتاب النكاح: ( سادسها: الكفار يقرون على ...) ص 131 النسخة الليزرية
[6] لو سلمنا بدليليته وآمنا بها
[7] بل لعل السيرة لا لسان لها على الاكثر فلا تدل على اكثر من الجواز ( المقرر )
 
[8] فالحرج والضرر بالجملة كالجهاد واما الذي في الجملة كالصوم
[9] لكاشفيتها عن وجود دليل شرعي او عن امضاء الشارع ، فتامل، لعدم الاطلاق فيها ولوجوه اخرى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 15 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3945



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net