||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 186- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (4)

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل

 9- المودة في القربى 1



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23966048

  • التاريخ : 19/04/2024 - 18:15

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 93- هل قاعدة الالزام تشمل الاإقتضائيات (الاستحباب واخويه)؟ ـ هل قاعدة الالزام رخصة ام عزيمة؟ .

93- هل قاعدة الالزام تشمل الاإقتضائيات (الاستحباب واخويه)؟ ـ هل قاعدة الالزام رخصة ام عزيمة؟
الاحد 23 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لا زال البحث حول قاعدة الالزام ,وقد مضى شطر وافر من البحث السندي حول بعض رواتها, وكذا بعض الحديث عن فقه الحديث فيها , هذا ما مضى . واما الان ,فنبدأ بمسألة من المسائل المهمة في ضمن البحث عن فقه الحديث في رواية " انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم " 1 , والمسألة التي سنتناولها تتبع فقه روايتنا في كلمة ( لزمته احكامهم ) هل ( احكامهم ) تشمل المستحبات والمكروهات والمباحات ام لا ؟, وبتعبير اخر: هل ان قاعدة الالزام خاصة بالواجبات والمحرمات فيلزمون بها وكذا الاحكام الوضعية ؟ او هي شاملة للمستحبات واخويها ايضاً؟ 
وفي مقام الجواب يمكن ان يقال : ان قاعدة الالزام استنادا الى روايتنا المزبورة وبعض الروايات الاخرى هي شاملة للأحكام التكليفية الخمسة؛نظرا لان لزوم كل شيء بحسبه, فان كان واجبا فقد لزمك وجوبا , وان كان ندبا فقد لزمك ندبا , وهكذا , ومعنى لزمك أي : ثبت لك ذلك والتصق بك؛لان الزوم هو الثبوت واللصوق , اضافة الى استفادة الشمول والعموم من (احكامهم )واستنادا الى مفردة ( لزم ) , وعليه يكون الاستدلال بالعموم من جهة ولزوم كل شيء بحسبه من جهة ثانية . اشكالان في المقام : وقد يورد في المقام اشكالان على ذلك : 
الاشكال الاول : وهو ان المستحبات والمكروهات والمباحات هي احكام لا اقتضائية 2 واللزوم هو حكم اقتضائي ,ومعه فكيف يكون الحكم اللااقتضائي اقتضائيا – اي ملزماً به-؟ حيث انه يلزم من ذلك الانقلاب في الجوهر والماهية ,فمادام الحكم مستحبا فلا يعقل ان يكون لازماً , ولذا فقوله (لزمته احكامهم ) لو شمل الاحكام الثلاثة – اللااقتضائية- للزم التناقض بين الفعل " لزمته" وبين الفاعل " احكامهم " , وهذا ليس بمعقول . 
واما الاشكال الثاني : - وهو تنزلي – و هو انه لو قلنا انه لا تنافي بين الحكم الاقتضائي وبين الحكم اللااقتضائي – ببيان سيأتي ذكره – ولكن,لا اقل من كون الرواية منصرفة عن الاحكام اللا اقتضائية أي : المستحبات واخويها . جواب الاشكالين : واما جواب الاشكال الاول فهو : انه انما يرد هذا الاشكال في الروايات التي جاء فيها لفظ ( الالزام ) اي: ( الزموهم )؛ فان ( الالزام ) لا ينسجم مع كون الملزَم به مستحبا - أي : اننا نلزمك بالمستحب- فانه انقلاب ماهوي كما بينا , ولكن ذلك لا يرد في تلك الروايات التي ورد فيها لفظ (اللزوم) – اي لزمته -, ونحن في المقام نستدل بهذه الروايات دون تلك ,حيث ان اللزوم هو الثبوت واللصوق , وثبوت المستحب للمكلَّف لا اشكال فيه ولا يلزم منه الجمع بين النقيضين ؛إذ ان الثبوت ليس مساوقاً للوجوب . 
وبعبارة اخرى :ان استحباب المستحب ثابت لي وكما نقول ان استحباب صلاة الليل ثابت , ومن هنا فاننا نجد مصداق ما بدأنا به الحديث وهو لزوم كل شيئ بحسبه – لا الزام كل شيء بحسبه – ,نعم لو استندنا الى لفظ الالزام لكان الملزَم به إما واجبا او محرما . والخلاصة : ان التفريق بين كلمة ( اللزوم) وبين كلمة ( الالزام ) مفيد في بيان وجه الفرق ووجه التعميم في المقام . واما جواب الاشكال الثاني:- اشكال شبهة الانصراف – فنقول فيه : انه لا وجه في الانصراف المدعى الا الخلط بين اللزوم والالزام وتسرية الحكم من احدهما للاخر، بعد وضوح ما بيناه ؛وذلك لان الالزام فيه معنى القاسرية ,بيد ان اللزوم والثبوت واللصوق ليس فيه ذلك المعنى, ومعه فنبقى على العموم المستفاد من كلمة (احكامهم ) , ونبقى على ظهور كلمة ( اللزوم ) والذي هو لكل شيء بحسبه . 
تنبيه:ان الرواية التي تضمنت لفظ ( اللزوم ) تفيد قاعدتين ,وهما الالزام والامضاء ؛ لان اللزوم اعم، ويلزمهم اي: ايجابا وسلبا على حد سواء, أي: ان الحكم سواء كان له ولصالحه - أي المخالف - ام عليه وبضرره فقد (لزمه) , واما الروايات المتضمنة للفظة الالزام فهي ظاهرة فيما كان بضرره فقط دون ما كان لنفعه . فائدة وثمار البحث :ومن هنا فانه سوف تظهر الثمار في روايات الالزام فيما لو قلنا انها شاملة للمستحبات , والفروع الفقهية المترتبة على هذا الشمول كثيرة جدا لكننا نكتفي في المقام بذكر ثلاثة فروع وامثلة : الفرع الاول3 : لو ان حق القسم بنظر المخالفة كان مستحبا, فان روايات الالزام بهذا التعبير شاملة لها وعليه فلا حق لها في الزام زوجها الامامي بهذا الحق وان كان يراه واجبا؛ لكونها تراه مستحبا بحسب مذهبها، فله ان يلزمها حسب مذهبها بانه مستحب فلا يحق لها المطالبة الالزامية به. 
الفرع الثاني4: لو ان هذه المرأة المخالفة او الكافرة كان من شأنها الانفاق على المستحبات – والنساء يختلفن في شأنهن العرفي كما هو واضح – فاذا كانت هذه المرأة متدينة مثلاً, وثبت في مذهبهم او دينهم مستحب ليس عندنا كذلك، فهل يلزم زوجها المخالف ايضا بالانفاق عليها لذلك؛ لكون هذا الامر مستحباً في مذهبهم ؟. وفي مقام الجواب نقول : ان هنا لدينا تفريعا جديدا، وهو اننا نريد ان نرتب حكما الزاميا اقتضائيا على حكم لا اقتضائي , فالحكم اللا اقتضائي نستفيده من قاعدتنا واما الحكم الاقتضائي فنستفيده من الكبرى الكلية بوجوب ان ينفق عليها زوجها بما يليق بشأنها . 
وتوضيحه : ان صغرى المقام الجزئية تستفاد من قاعدة الالزام – بناءاً على التوسعة – ؛وذلك ان هذا المستحب عندهم وان لم يكن عندنا مستحبا , الا ان قاعدة اللزوم تقول ( لزمته احكامهم ), فبها يلزم ثبوت الاستحباب لهم (كحكم واقعي ثانوي), ومع ثبوت الصغرى بقاعدة الالزام فان هذه القاعدة الشرعية تشمل الزوج؛ لكونها قاعدة عامة، فيكون ذلك مصداقا لكبرى ( ان كل ما كان مستحبا وكان من شأنها الانفاق عليه وجب على الزوج ذلك ) الفرع الثالث 5: الشرط في عقد البيع او النكاح , والكلام هو الكلام فيما سبق، فلو اشترط احد المتبايعين على الاخر الالتزام بمستحبات البيع ، مثلا ان يأخذ المشتري ناقصاً ويعطي البائع بزيادة , -او الالتزام بمستحبات النكاح -، وكان احدهما مخالفا او كلاهما كذلك، ولم يكن هذا المستحب ثابتا عندنا، فنستطيع ان نلزمه؛ حيث ان روايات الالزام اوجدت (موضوع الحكم الكلي) وتوجد امثلة كثير من هذا القبيل ونكتفي بما ذكرناه .والمتحصل : ان الجامع الكلي للثمرة يظهر في انه لو قلنا بوجود حكم واقعي ثانوي مستفاد من قاعدة الالزام ,فكلما كان هناك مستحب او مكروه او مباح عندهم وليس عندنا في الواقع كذلك فان قاعدة الالزام شاملة له ودالة على كونه حكما واقعيا ثانويا في حقه . 
المسألة الثانية : وننتقل الان الى المسألة الثانية ,وهي مبحوثة من قبل الاعلام الى حد ما6, مع اختلاف كبير في الفتاوى ،ومع عدم تنقيح كاف وشامل للمبنى- بحسب ما تيسر لنا من المصادر والكتب – وهي : هل ان قاعدة الالزام رخصة وبنحو الوجوب التخييري او عزيمة وبنحو الوجوب التعييني؟ أي : هل هناك تخيير بين العمل بمقتضى الحكم الواقعي الثانوي المستفاد من قاعدة الالزام وبين الحكم الواقعي الاولي ؟ او هناك الزام – للشيعي – بتطبيق وتفعيل مقتضى الحكم الواقعي الثانوي فقط بحق المخالف ؟ وفي مقام الجواب : نذكر اولا كلام السيد الوالد (قد ) مع ادلته على ذلك ,والتي ذكرها في كتاب القواعد الفقهية وايضا في كتاب (الفقه: القانون) و( الفقه: المرور ) حيث يقول : ان قاعدة الالزام رخصة وليست عزيمة ,ويتفرع على ذلك انه يمكن لنا إلاّ نلزم العامي بمقتضى طلاقه البدعي – ثلاثا – والباطل عندنا , بل نحن مخيرون في ذلك ؛ بين ان نعتبرها -أي:الزوجة - بائنة عنه؛ بمقتضى مفاد قاعدة الالزام كما هو المعهود، وبين ان نعتبرها زوجته .ويأتي بعد ذلك الكلام في ان هذا المبنى الذي بيناه هل هو خاص بما اذا راجعونا ليحكم قاضينا به ؟ ام هو عام ؟ والحاصل: ان القاضي الامامي لو راجعه المخالف المطلِّق لزوجته في طهر المواقعة مثلاً، فهل هو مخير في حكمه بحق ذلك المخالف او لا ؟ فانه لو كانت قاعدة الالزام عزيمة فليس له أي القاضي إلا ان يحكم بالفصل وببينونة المرأة من خلال طلاقها البدعي , واما لو كانت قاعدة الالزام رخصة فله ان يحكم ببينونتها وله ان يحكم باستمرار زوجيتها . ومثال اخر يذكره السيد الوالد (قد) – وهو اشكل من سابقه – وهذه المسألة مثار كثير من الاختلاف بن الفقهاء وهي : هل ان الامامي له ان يتزوج متعة من العامية ؟ وبالعكس ؟ والوالد رأيه هو جواز تمتع الامامي بالمخالفة، وكذا جواز تمتع المخالف بالامامية ؛لان قاعدة الالزام رخصة وليست عزيمة , نعم لو الزمناها بنحو العزيمة بالقاعدة وهي ترى بطلان زواج المتعة فيكون ذلك زنا – مع الالتفات– بالنسبة لها ,ولكن قد يقال: لا يعقل ان يكون زنا من طرفها ونكاحاً صحيحاً من الطرف الاخر، أي الامامي إلا لو قلنا بالتفكيك في الأحكام الظاهرية وكما سيأتي بيانه فيما بعد ان شاء الله تعالى . والوالد يستدل على مدعاه و بان قاعدة الالزام رخصة لا عزيمة بادلة منها : 
1) اطلاق ادلة صحة العقد : فان الادلة الدالة على جواز التمتع بالمسلمة او الكتابية مطلقة أي سواء كان الطرف الاخر يعتقد بالبطلان او لا. وللكلام تتمةوصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
الهوامش.....................................................................................................................
1) ونبين هنا : ان منهجنا عموما في البحث هو: ان ننطلق من الرواية الى المسألة ويعكس البعض الاخر، ولكل وجه في ذلك 
2) وواضح ان المراد من الاحكام الاقتضائية هي الالزامية – وهي الوجوب والحرمة- وفي مقابلها غير الالزامية 
3) وفي هذا المثال احدهما مخالف والاخر امامي 
4) في هذا المثال كلاهما من المخالفين 
5) ان هذا البحث كثير الفرع والموارد ومن خلال تتبعي فاني لم اجد احدا من الاعلام قد طرحه مع كثرة الابتلاء به مما يحناج الى اثراء اكثر 
6) رغم اهميتها وشدة الابتلاء بها، والذين كتبوا في القواعد الفقهية اما انهم اهملوها او اشاروا لها اشارة ولذا ينبغي التوقف عندها 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 23 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 3843



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net