||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 79- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-4 الوعي الشمولي بمساحات تأثير الحكومات و سبل المواجهة

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 308- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (4)

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962123

  • التاريخ : 19/04/2024 - 10:51

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 94- نقل الاقوال والمباني المختلفة في قاعدة الالزام : هل رخصة او عزيمة ؟ وهل حكم واقعي ثانوي ام إباحة؟ .

94- نقل الاقوال والمباني المختلفة في قاعدة الالزام : هل رخصة او عزيمة ؟ وهل حكم واقعي ثانوي ام إباحة؟
الاثنين 24 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الحديث حول بعض المسائل المهمة في قاعدة الالزام على ضوء فقه حديث ( انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم ) ,وهل هذا اللزوم هو لزوم رخصة او عزيمة ؟ , وقد ذكرنا ان آراء الفقهاء في ذلك مختلفة ،هذا ما مضى . واما الان فنستعرض عدداً من هذه الآراء مع مبانيهم حول ذلك ,وسنعتمد على النقل من كتبهم بصورة مباشرة وذلك للاطلاع على ادبيات الفقهاء – ان صح التعبير – من جهة ,وكذا الاطلاع على مبانيهم من جهة اخرى ,ثم بعد ذلك نذكر الرأي الذي ينبغي ان يصار اليه في هذا البحث 1 . وقد بدأنا سابقا برأي السيد الوالد (قد) في مثال الشيعي الذي لو اراد ان يتمتع بالمخالفة وان له ذلك؛ و ذلك لان قاعدة الالزام بنظره رخصة وليست بعزيمة ,وبالعكس فان المخالف لو اراد التمتع بشيعية فلها ان تقبل لنفس السبب من كون قاعدة الالزام رخصة لا عزيمة وهذا راي في المقام . 
رأي آخر:وهناك رأي اخر ذهب اليه البعض من الفقهاء كالسيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي (قدس سرهما ) , ونحن نقرأ نص الاستفتاء - من كتاب صراط النجاة المحشى- للسيد الخوئي ثم للميرزا التبريزي ,والسؤال هو : (لو تزوج السني سنية او تزوجها متعةً فالزواج باطل) ، والفرض الاول هو مثال اخر، لكن الجامع ينطبق عليه وهو: ان المخالف لو تزوج المخالفة سرا وبدون اشهاد او يتزوجها متعة – وكلاهما باطل عنده لكنه صحيح على المذهب الحق- فانه باطل، والسيد الخوئي يجيب: بنعم مؤكداً ان الزواج باطل وهذا حكم وضعي, وكذلك جوابه على سؤال اخر وهو: هل يجوز للشيعي ان يتزوج هذه المرأة ؛ لان الزواج الاول لم يقع اصلا , فللشيعي الاخر ان يتزوج من هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ومن هنا ,فان السيد الخوئي يرى ان قاعدة الالزام (الزامية) , فتترتب الاحكام الوضعية عليها , ثم يسأل السائل بعد ذلك : (هل الامر كذلك لو تزوج السني من شيعية, أي :متعة وبدون اشهاد ؟) 
والسيد يجيب : (نعم , الامر كذلك لو تزوج الشيعية ايضا) ,أي: ان السيد الخوئي اكد ان العقد باطل في كلتا الحالتين والصورتين. 
رأي الميرزا التبريزي:واما الميرزا التبريزي فيذكر في نفس الكتاب 2 رأيه حول ذلك ,وهو لا يناقش في اصل المبنى وانما يفصل فيه, ونحن سنقف عند تفصيله ان شاء الله مستقبلا , والذي يظهر من كلامه انه يقبل المبنى بكلا الحالتين والصورتين ,إلا انه يستثني صورة واحدة من ذلك وهو فيما لو ان هذا السني الذي تزوج السنية متعة و كان يعتقد بصحة المتعة - على المذهب الحق - مع التزامه العام بمذهبه , وهنا يلتزم الميرزا : بعدم جريان قاعدة الالزام، والظاهر ان وجهه : ان ادلة القاعدة منصرفة عن هكذا مورد, أي: انه يستثني منها ما لو جزّء العامي في اعتقاده حيث يقول : (صحة زواج الشعي الاخر من المرأة لا يخلو من اشكال ان لم يطلقها الاول ؛لاحتمال ان يكون تزوج السني من الشيعية لاعتقاده بصحة مذهب الشيعة في هذا الزواج ففي مثل ذلك لا يكون مجرى لقاعدة الالزام). 
والحاصل انه توجد حالتان : (الاولى) انه لو احرز اعتقاده بصحة المذهب الشيعي في مسالة ما ,فان ادلة الالزام لا تشمله. (الثانية) انه لو شككنا في المقام أي : هل انه تزوجها متعة لاعتقاده في هذه المسالة الخاصة بصحة مذهب الشيعة ، او لا؟ , وهذا مورد كلام الميرزا، والظاهر ان وجهه: ان اصالة الصحة حاكمة؛ حيث يرى ان قاعدة الالزام جارية لو التزم السني في شخص مسألته, وليس فيما لو التزم بالكلي ولم يلتزم بمصداقه , وهذا هو رأي اخر . مسألة اخرى:ولدينا مسألة اخرى هنا وهو : لو ان مخالفا تمتع بشيعية فهذه المتعة باطلة بمقتضى قاعدة الالزام, حسب هذا الرأي وعلى بعض المباني، ولكن بعد ذلك لو استبصر هذا المخالف فما هو الحال ؟ فانه قد خرج موضوعا عن قاعدة الالزام ؛لان موضوعها هو المخالف او الكافر ,وهذا قد استبصر فهل تبقى اثار قاعدة الالزام آخذة بخناقه بقاءا او لا ؟ 
وبتعبير اخر: هل له ان يعتبرها زوجته حيث قد تمتع بها لسنة ولم تنته المدة؟ فعلى مقتضى قاعدة الالزام وحسب ذلك المبنى، فالنكاح باطل, بيد انه خرج من نطاق هذه القاعدة ,فهل النكاح صحيح او ليس كذلك ؟ وهنا نذكر: ان مسألتنا هذه يمكن ان تصور بصور عديدة ,ونحن قد صورنا المسألة بما ذكرناه ,ويمكن ان تصور بتصوير آخر ,ولكن الكل هي مصاديق للطلاق الباطل عندنا والصحيح عندهم وبالعكس .وهنا الآراء قد اختلفت ايضا,فالسيد الحكيم في المستمسك له راي مبني على مبنى كلي, وفي مقابل ذلك اخرون لهم راي اخر, مثل الشيخ حسين الحلي "قده"– وهو من اعاظم الاصولين – له رأي مقابل رأي السيد الحكيم .اما الرأي الاول : فهو يرى ان مفاد قاعدة الالزام هو حكم واقعي ثانوي وهو رأي الشيخ الحلي وعدد من الاعلام ,ومعه فعندما يطلق السني ثلاثاً فانه يقع صحيحاً , ثم يكمل الشيخ الحلي ويقول : والان حيث استبصر ذلك العامي السني فهل له ان يبني على الصحة ؟ فيجيب ويقول : نعم .. لماذا ؟ والسبب في ذلك ان قاعدة الالزام – توضيحا منا لكلامه – هي مؤثرة بنحو العلة المحدثة والمبقية ( أي حدوثا وبقاءاً ) ,وحيث التزم بصحة طلاقه بدواً فهو صحيح بقاءا وهذا هو رأيه 3 . 
واما السيد الحكيم فيذكر رأيا معاكسا ,فهو يرى ان مفاد قاعدة الالزام ليس الحكم الواقعي الثانوي بل الاباحة والمشروعية .واما مورد السؤال الذي وجه للسيد الحكيم فهو الطلاق البدعي ثلاثا – وهذه صورة اخرى – , فلو ان المخالف طلق زوجته المخالفة او حتى الشيعية ثلاثا ,ثم استبصر بعد ذلك فالكلام هو الكلام ,والسيد الحكيم يقول 4 : (الظاهر في مفروض السؤال) حيث كان الطلاق بدعيا باطلا عندنا صحيحا عندهم (جواز الرجوع لزوجته المذكورة , وبمقتضى العمل بالأدلة الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط المقررة عندنا) . فالسيد الحكيم يستدل بما استدل به ايضاً السيد الوالد باطلاق الادلة الاولية الدالة على ان الطلاق الفاقد للشرائط باطل مطلقا , 
ولكن السيد الحكيم يقول في عبارة اخرى : (ومن المعلوم ان جواز الالزام او وجوبه ) ومن هنا يظهر انه قد ذكر مبنيين وهو يطرح كلا الاحتمالين ولا يبت في الامر في ذلك ولكنه يبت في امر الحكم الوضعي في قاعدة الالزام ؛حيث اننا نفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي ثم بعد ذلك نقول: انه في الحكم التكليفي هل الالزام رخصة او عزيمة ؟ والسيد يقول بالبطلان كما قلنا لاطلاق ادلة الشرطية - أي : شرطية الفصل بين الطلقات بان يتخللها الرجوع - في صحة النكاح ( لا يدل على صحة الطلاق المذكور وانما يدل على مشروعية الالزام بما الزم به نفسه 5 ). 
ثم يقول : (ومع تبصره لا يلزم نفسه بالطلاق وانما يلزم نفسه بالزوجية فلا يقتضي عدم مشروعية الرجوع اليها ), وهذا هو رأي السيد الحكيم في مستمسكه .واما رأي الشيخ حسين الحلي (قد) – وقد نقلنا كلامه وننقل الان عبارته – : ( حيث عرفت ان محل الالزام هو الحكم الواقي الثانوي؛فلهذا يقع الطلاق صحيحا منه) . انتهى . ونحن لو قبلنا مبنى الحكم الواقعي الثانوي, كانت النتيجة ان استبصاره لا يجديه – ان كان بنحو العلة المبقية - , وان قلنا ان مفاد قاعدة الالزام ليس الحكم الواقعي الثانوي, بل الحكم الظاهري بمعنى الاباحة فانه للزوج ان يرجع اليها وهي زوجته . 
آراء اخرى :ونحن في هذا المقام قد تتبعنا المزيد من آراء الفقهاء في ذلك ؛لنرى ما هي المباني المختلفة وليكون البحث اكثر اثراءا وثمرة , ومن هنا نذكر رأي صاحب الجواهر حيث انه هو الاخر ادلى بدلوه في المسألة – وبحسب ملاحظة بسيطة فالظاهر انه في موضعين من جواهره في هذه المسألة ابدى رأيين متناقضين,وننقل رأيه الاول ثم بعد ذلك ننقل الرأي الاخر له . 
اما رأيه الاول: فان صاحب الجواهر وفي مسألة اخرى- وهي نظير مسألتنا – وهي : هل ان الكافر يملك الخنزير والخمر وثمنها لو باعها ؟ وهو أي صاحب الجواهر يخالف برأيه صاحب الشرائع حيث ان الاخير وجمع من العلماء قد ذهبوا الى الملكية, فالكافر يملك الخنزير؛ لأنه مذهبه , وقاعدة الالزام تدل على الوضعي ايضا , بيد ان صاحب الجواهر لا يقبل ذلك ويستدل على خلافه بالإطلاقات حيث يقول : ( ينبغي ان يعلم ان ما يظهر من المصنف -أي صاحب الشرائع - وغيره من ملكية الكافر للخنزير والخمر ونحوهما مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع ). 
توضيح كلامه :ولتوضيح كلامه نقول : ان المراد من التكليف هنا ليس ما هو متبادر من الاحكام التكليفية الخمسة فقط ,بل المراد ما هو الاعم من ذلك اي:الشامل للأحكام الوضعية ايضا ؛حيث ان الملكية حكم وضعي ,فلا يعقل في المقام ان صاحب الجواهر – مع التفاته للفرق بين الحكمين الوضعي والتكليفي – يعلل عدم الحكم الوضعي أي عدم الملكية بعدم الحكم التكليفي . 
اللهم إلا ان يقال : انه على مبنى – وصاحب الجواهر لا يقول به – يمكن ان يصحح ذلك التعليل وذلك المبنى هو مبنى انتزاع الاحكام الوضعية من الاحكام التكليفية كما ذهب اليه الشيخ الانصاري ولكنه بخلاف المشهور وكذا بخلاف رأي صاحب الجواهر نفسه , فلو قلنا بهذا المبنى لما احتجنا لتوجيه كلام صاحب الجواهر في تعليله ذلك ,ولكننا لو قلنا – وكما هو الحق وهو قول صاحب الجواهر - : ان الاحكام الوضعية كالملكية مجعولة بالاستقلال وليست بمنتزعة من الاحكام التكليفية , فلابد من توجيه كلام صاحب الجواهر بان مقصوده من تكليف الكافر بالفروع الاعم من التكليف ومن الوضع. 
وبتعبير اخر: ان اشتراك الكفار معنا في الاحكام انما هو بنحو عام ,أي :سواء كانت الاحكام وضعية او تكليفية فانهم مشتركون معنا بها .ثم يذكر صاحب الجواهر تعليلاً ثانيا لعدم ملكية الخمر والخنزير حيث يقول : "ولما دل على عدم قابليتها – أي الخمر والخنزير وما اشبه – للملكية شرعا من غير فرق بين المسلم والكافر "..وهذا الاستدلال هو استدلال بالإطلاق الذي بدأنا الكلام به مما يعني ان الاطلاقات محكّمة ولا مجال لقاعدة الالزام في المقام .ثم يقول : " وعدم التعرض لما في ايديهم على حسب اديانهم لا يقتضي ملكية ذلك في ديننا ",وعليه : فيكون مبنى صاحب الجواهر هو ان قاعدة الالزام لا تفيد حكما وضعيا ,وانما تفيد الحكم التكليفي فقط . فتكون النتيجة ان تلك المرأة ليست بمطلقة لان الطلاق بدعي وباطلاً . 
ولكن صاحب الجواهر وفي موضع اخر يقول 6: (ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا امكن جريان احكام الصحيح عليهم لاطلاق ما دل على صحته ) – كما لو تزوج بدون اشهاد عندهم او اشهار –( التي لا يقدح فيها زعمهم بالفساد) ثم يقول بعد ذلك : (ويحتمل) – وهذا يخالف ما استدل به هنا والتزمه هناك – (الزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم والزامهم بما الزموا به انفسهم . فالعامي المطلق ثلاثة بصيغة واحدة لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه ,بل لنا ان نتزوجها وان كان قد رجع اليها , الزاما لهم بما الزموا به انفسهم ولعل هذا هو الاقوى . ) انتهى كلامه ,ومن هنا نجد ان صاحب الجواهر قد حكم– حسب ما يبدو من كلامه في موردين – بترتب الحكم الوضعي في مورد، وبنفيه في مورد اخر, فتامل جيداً. وللكلام تتمة .وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
الهوامش..................................................................................................................
1) وهنا منهج اخر اعتمدناه حيث فيه ننقل كلام الاعلام بصور مباشرة في مقابل منهجنا عادة حيث كنا ننقل كلام الاعلام بالمضمون 
2) كتاب صراط النجاة النسخة الليزرية ص 306 و ص 307 
3) والكلام هنا في اصل اقوال الفقهاء واما ادلتهم فستأتي ان شاء الله تعالى 
4) المستمسك /المجلد 14 /ص525 
5) وهنا دقة في تعبيره حيث قال ( مشروعية ) لانه لم يحسم امر الالزام وانه واجب وعزيمة ام جائز ورخصة، والمشروعية لفظ شامل لكليهما 
6) جواهر الكلام /المجلد 39, /ص 320 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 24 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4784



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net