||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 73- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -7 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نظرية كانت في (النسبية الذاتية) وإجابات ستة

 151- فائدة حكمية: ما هو عالم الاعتبار؟

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 261- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (3)

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711327

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:23

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 17- القرائن العامة الدالة على وثاقة (الخبر) 1- الشهرة بشروطها 2-اعتضاد الخبر الضعيف باخبار أخرى 3-عدم وجود المعارض 4-الموافقة للكتاب -تحققها في قاعدة (الالزام) .

17- القرائن العامة الدالة على وثاقة (الخبر) 1- الشهرة بشروطها 2-اعتضاد الخبر الضعيف باخبار أخرى 3-عدم وجود المعارض 4-الموافقة للكتاب -تحققها في قاعدة (الالزام)
السبت 16 ذي القعدة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لا زال البحث حول ادلة قاعدة الالزام,وذكرنا ان هناك روايات عديدة تدل عليها، ولكن يجب علينا اولاالبحث عن مدى حجيتها من حيث السند، وذكرنا ان الطريق للواقع مطلقاً وللكشف عن الحكم الشرعي بالخصوص ليس منحصراً بوثاقة المخبر، بل ان وثاقة الخبر هي طريق لكشف ذلك الواقع وتلك الاحكام الثبوتية ايضا بل ان وثاقة المخبر هي طريق لكشف وثاقة الخبر، ووصلنا الى ذكر القرائن العامة المؤدية لوثاقة الخبر والتي تنطبق على روايات قاعدة الالزام، وذكرنا القرينةالاولى، وهي موافقة الخبر ومضمون الرواية للشهرة الروائية بل والعملية وربما الفتوائية، فانه قد يدعى ان بناء العقلاء على الاعم من هذه الثلاثة، وان كان الاستناد الى قوله (عليه السلام) (خذ بما اشتهر..) مشكلاً؛ لان ما الموصولة تعود الى ما سبق من الكلام في السؤال وهو "يأتي عنكم الخبران المتعارضان"، فيكون امر الامام (عليه السلام) بالاخذ بما اشتهر عائداً إلى الخبرين المشتهر أحدهما بالشهرة الروائية، ولا يبعد شموله – على تعمّل – للشهرة العملية ,إلا الشهرة الفتوائية فان الظاهر ان قول الامام في الرواية لا ينطبق عليها، ولذا فإننا نعول في التعميم على بناء العقلاء . 
كلام المحقق الحلي مع قيدين: ولقد ذكرنا فيما سبق كلام المحقق الحلي بما نسب اليه، إلا انه بعد البحث والمراجعة وجدنا ان كلامه مقيد بقيدين لم يذكرا فيما نسب اليه، و عبارته "الذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الاصحاب وافتى به الفضلاء"، وهذه العبارة منه شبه صريحة في المراد الا انه بعد ذلك يصرح بوضوح أكثر ويقول: "واذا سلم النقل عن المعارض"- وهذا هو القيد الاول منه ويقصد به الخبر المعارض –، "ومن المنكر" "لم يقدح ارسال الرواية الموافقة لفتواهم فانا نعلم ما ذهب اليه ابو حنيفة والشافعي وان كان الناقل عنهم ممن لايعتمد قوله وربما لم يعلم نسبته الى صاحب المقالة، ولو قال انسان لا اعلم مذهب ابي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه؛ لانه لم يصل مسندا كان متجاهلا، وكذا مذهب اهل البيت ع ينسب اليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء ارسل او اسند اذا لم ينقل عنه ما يعارضه ولا رده الفضلاء منهم "، وهذا القيدان من المحقق لا شك فيهما. 
وروايات الالزام لا توجد رواية معارضة لها اولا,وكذا لافتوى على خلافها، ثانيا ، بل حتى ان من ينكر قاعدة الالزام فانه لا يفتي بخلافها، إذ رغم عدم ثبوتها عنده، إلا انه يفتي بما يوافق مضمونها من باب المقاصة النوعية، فتأمل بل ان صاحب الجواهر قد ادعى الاجماع عليها مكررا وقد عبر البعض عنها "بتسالم الاصحاب",ثم يقولالمحقق : "فلو اسند كلام لكبير قوم في كتاب (معتمد) وكان ذلك بمرأى من اصحابه ولم ينقل خلاف ولا كانت فتواهم على غير ذلك فان هذا يورث العلم العادي بالصحة، وعليه فلو اننا قلنا ان قاعدة الالزام مما يعلم صدقها بعلم عادي لم نكن مبالغين بالامر وما كان قولنا جزافا " انتهى كلامه رفع مقامه 
كلام الشيخ الطوسي: وأما الشيخ الطوسي فقد اقتصر على أحد القيدين اللذين ذكرهما المحقق وقد نقل الحر العاملي في خاتمته عن الشيخ الطوسي ذلك، والظاهر ان بناء العقلاء عليه، فالحجة عنده اعم مما عند المحقق في المعتبر، فانه اشترط عدم وجود المعارض وعدم رد الفضلاء له، إلا ان الشيخ الطوسي قد اكتفى بشرط واحد، فلو ان الفقهاء ذكروا رواية ولم يذكروا لها معارضا فان ذلك يورث الاطمئنان بها ,وقد ذكر الشيخ انه يكون مجمعا عليه؛ لأنه لو كان بخلافه لنقلوا المعارض له. فتأمل 
استطراد هام: ( اشكال حول حجية الاجماع المنقول ): ولا بد من الإشارة – بمناسبة دعوى الشيخ الطوسي هنا الإجماع – إلى شبهة حول حجية الاجماع المنقول، فقد يقال: بان الإجماع (المحصل) مستحيل – وقوعا -؛ لان الشيخ وغيره قد استقرءوا بعض الاقوال وليس جميعها بل ليس بمقدورهم استقراءها جميعاً؛ حيث ان الكثير من الفقهاء لم يكتبوا كتبا فقهية او كتبوا ولكنها لم تصل الينا، وهذه شبهة سيّالة. وتوجد اجابة عامة عنها نذكرها- كإشارة- وهي: ان الاستقراء الناقص لما تيسر من الكتب والفتاوى، مع الحرص على الحصول على عدد كبير منها، هو امارة عرفية نوعية كاشفة عن رأي من لم يصل الينا رأيه، وهذا نظير الاستقراء المعلل الحجة، ولعلنا لو راجعنا العرف لوجدنا الامر كذلك حيث اننا اذا ذهبنا الى الملل والنحل الاخرى واردنا ان نعرف ماذا يقول المسيحيون فإذا طالعنا العشرات من كتبهم ووجدناها تقول بالتثليث فيحصل لنا اطمئنان بإجماعهم على ذلك، والتخلف أحياناً لا يضر بما كانت حجيته من باب الظن النوعين نعم قد يعترض بوهن إجماعات الشيخ لكثرة وجدان خلافها، بما يدل على عدم إرادته المعنى المصطلح للإجماع أو غير ذلك وتحقيقه يترك لمحله. 
القرينة الثانية: واما القرينة الثانية العامة التي تفيد وثاقة الخبر والرواية، فهي اعتضاد الرواية الضعيفة بروايات اخرى وان كانت ضعافا، وهذا متحقق في قاعدة الالزام 
شبهة عامة: وهناك شبهة عامة في المقام وهي (ان فاقد الشيء لا يعطيه) وهي قاعدة عامة وفي مقامنا، فان الخبر الاول الضعيف فاقد للحجية وكذا الثاني وكذا الثالث وهكذا، وعليه فكيف يعتضد فاقد الحجية بانضمام فواقد الحجية الاخرى من الاخبار له، فيتحول الى حجة؟ 
الجواب عنها: ونجيب عن هذه الشبهة حَكَمِيا ثم عمليا وتطبيقيا حيث نقول: ان الخبر الضعيف بشرط شيء ليس فاقداً للحجية,بل هو واجد لها مع انضمام الروايات الضعاف الاخرى له، نعم الخبر الضعيف بشرط لا عن الضميمة هو فاقد، ولكنه مع الضمائم، أي: بشرط شيء فهو واجد، وهذا تنقيح صغروي, وعليهفلا يكون المقام مصداقاً للقاعدة الحكمية المذكورة 
توضيح ذلك: ويتضح جواب الشبهة أكثر بملاحظة مختلف العوالم، وشتى الابواب، في التكوين والتشريع، وفي علم الدراية والرجال وغيرهما، فان الخبر المتواتر يفيد القطع مع انه يتكون من اخبار الاحاد ولا يفيد كل واحد منها عادة القطع بمفرده,أي خبر الواحد بشرط لا عن الضميمة فاقد للقطع ، ولكنه بشرط شيء – أي بشرط انضمام سائر أخبار الآحاد إليه - فهو واجد له. 
والأمر كذلك في الخبر الواحد المحفوف بالقرائن فانه مفيد للقطع ايضا، وعلى هذا مبنى القدماء كالسيد المرتضى من قطعية اخبار الاحاد. 
واما المثال التكويني على ما ذكرناه، فهو الجيش، فان احاد الجنود لا يكون الفتح على ايديهم متيسرا– هذا بشرط لا – ولكنهم باجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض يكونون فاتحين ومنتصرين .وفي العرف فان الامر كذلك، فانه لو كان لدينا طفل – او غيره – وكان خبره مما لا يورث الوثاقة ولكن انضم اليه عدة مخبرين اخرين يخبرون بنفس المضمون – وإن كانوا أطفالاً مثله - لحصلت الوثاقة بذلك 
وتطبيق ذلك على قاعدة الالزام واضح جدا، فان رواياتها قد وصلت حد الاستفاضة والشهرة 
القرينة الثالثة: وهذه القرينة هي قرينة معروفة إلا ان تطبيقها على قاعدة الالزام يحتاج الى مزيد تأمل وهي: موافقة مضمون الخبر للكتاب الكريم وذلك لوجود الروايات الكثيرة الدالة على ذلك ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: "خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: "ايها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله"، وبهذا المضمون روايات صحاح اخرى، وكذا موثقة السكوني بنفس المضمون، وهناك رواية مهمة وهي حريّة بالتأمل، فان فيها فائدة جديدة، حيث جاءعنهم (عليه السلام) : " وما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل واحاديثنا فان كان يشبهها فهو منها " وفي رواية اخرى " فهو حق "وهنا نقول: ان موافقة كتاب الله هو من القرائن القطعية على صدق الخبر- مع قطع النظر عن المخبر – إلا انه ههنا مبنيان:المبنى الاول: ان معنى موافقة كلام الله هي الموافقة بالمعنى الاخص المبنى الثاني: ان الموافقة بالمعنى الاخص غير لازمة وانما يُكتفى بالموافقة بالمعنى الأعم وهي عدم المخالفة لكتاب الله بدعوى انه كني بالموافقة عن عدم المخالفة ويؤيد ذلك الرواية الواردة بعبارة (فان كان يشبهها) 
وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 16 ذي القعدة 1432هـ  ||  القرّاء : 3785



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net