||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 255- موقف الشريعة من الغنى والثروة والفقر والفاقة

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 93- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-6 من مهام مؤسسات المجتمع المدني: ج- أن تكون الموازي الإستراتيجي للدولة

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 278- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 3 الصراط المستقيم في الحكومة الدينية وولاية الفقيه

 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 189- مباحث الاصول : (مبحث العام) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698623

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:42

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 652- المصلحة قد تكون لمراعاة حال المكلَّف، لا المؤدي .

652- المصلحة قد تكون لمراعاة حال المكلَّف، لا المؤدي
الاثنين 20 شعبان 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(652)

الملخص

سبق أنّ المصلحة قد تكون في المؤدى وقد تكون في الحكم نفسه وقد تكون في سلوك طريقه، وأن المصلحة قد تكون قائمة بالمكلَّف وقد تكون قائمة بال مكلِّف، وقد مضى بيان الأربعة الأول وبقي الأخير فنقول:

المصلحة في الحكم لأمر راجع إلى الحاكم أو خليفته

المصلحة، وكذا حال المفسدة، الباعثة على إنشاء الحكم قد تكون قائمة بالمكلِّف والحاكم نفسه أو بوسائط فيضه، من غير أن تكون هناك مصلحة في المتعلَّق أو مع وجودها لكنها لا تكون هي المنشأ للحكم بل يكون المنشأ للحكم هو المصلحة القائمة بالحاكم أو خليفته، وتدل على ذلك العديد من الآيات والروايات والعقل أيضاً:

{إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ}

أما الآيات فمنها قوله تعالى: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ} (سورة الشورى: الآية 23) سواء أقلنا بأن الاستثناء متصل أم منفصل، أما إذا قلنا بأنه متصل بناء على أن (الأجر) أعم من الأجر المادي والمعنوي أو أن له إطلاقين أخص وأعم فالأعم شامل دون الأخص، فإن المودة في القربى تكون أجراً له (صلى الله عليه وآله وسلم) ولرسالته، فقد أوجبت ولاية أهل بيته (صلى الله عليه وآله وسلم) علينا لمصلحة عائدة له (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي كونها أجراً له. وبعبارة أخرى: لكونها حقاً من حقوقه (صلى الله عليه وآله وسلم) فذلك هو منشأ الحكم بوجوب ولايتهم علينا.

لا يقال: في ولايتهم (عليهم السلام) مصلحة لنا سواء القرب إلى الله تعالى أم الثواب والجنة أم غير ذلك؟ فالمصلحة في المتعلَّق نفسه!

إذ يقال: ذلك وإن صح لكنّ منشأ الوجوب حسب ظاهر الآية وغيرها ليس المصلحة في المؤدى، وإن ثبتت دون شك بل كونه حقاً للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأجراً لرسالته، بعبارة أخرى: لو فرض عدم وجود مصلحة لنا فيها، فان كونها أجراً لرسالته وحقاً من حقوقه كافٍ في إيجابها.

وأما إذا قلنا بأنه منفصل بدعوى أن الأجر خاص بالأجر الدنيوي كإعطائه مالاً وشبهه، لا المعنوي كاحترامه وتكريم ذريته.. إلخ، فكذلك، أي أن وجوب المودة في القربى هو لأجله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك بشهادة الروايات الكثيرة:

ومنها ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال: ((... فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) فَقَالَ: {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ} فَنَادَى النَّاسَ فَاجْتَمَعُوا وَأَمَرَ بِسَمُرَاتٍ فَقُمَّ شَوْكُهُنَّ ثُمَّ قَالَ (صلى الله عليه وآله وسلم) يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيُّكُمْ وَأَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَوَقَعَتْ حَسَكَةُ النِّفَاقِ فِي قُلُوبِ الْقَوْمِ وَقَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ هَذَا عَلَى مُحَمَّدٍ قَطُّ وَمَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَ بِضَبْعِ ابْنِ عَمِّهِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَتْهُ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَشَرَّفَنَا بِكَ وَبِنُزُولِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَقَدْ فَرَّحَ اللَّهُ صَدِيقَنَا وَكَبَّتَ عَدُوَّنَا وَقَدْ يَأْتِيكَ وُفُودٌ فَلَا تَجِدُ مَا تُعْطِيهِمْ فَيَشْمَتُ بِكَ الْعَدُوُّ فَنُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ أَمْوَالِنَا حَتَّى إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ وَفْدُ مَكَّةَ وَجَدْتَ مَا تُعْطِيهِمْ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) عَلَيْهِمْ شَيْئاً وَكَانَ يَنْتَظِرُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ رَبِّهِ

فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) وَقَالَ {قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏} وَلَمْ يَقْبَلْ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَ بِضَبْعِ ابْنِ عَمِّهِ وَيَحْمِلَ عَلَيْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ يَقُولُ أَمْسِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَالْيَوْمَ {قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏} ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الْخُمُسِ فَقَالُوا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَمْوَالَنَا وَفَيْئَنَا...))([1])

ومنها: ما عن العيون: عن الرضا (عليه السلام) ما يقرب منه مع بسط وبيان، وفي الجوامع: ((وروي: أن المشركين قالوا فيما بينهم: أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟))([2]) فنزلت هذه الآية وتأتي أخبار أُخر في هذه الآية عن قريب إن شاء الله.

وفي المحاسن: عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: ((هِيَ وَاللّهِ فَريضَةٌ مِنَ اللّهِ عَلَى العِبادِ لِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهلِ بَيتِهِ))([3]))([4])

فالولاية بنص الرواية ((فَريضَةٌ مِنَ اللّهِ عَلَى العِبادِ لِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهلِ بَيتِهِ)) وتشهد به الرواية الأولى حيث ارادوا أن يعطوه (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلث أموالهم جزاء لإحسانه إليهم إذ قالوا: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَشَرَّفَنَا بِكَ وَبِنُزُولِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَقَدْ فَرَّحَ اللَّهُ صَدِيقَنَا وَكَبَّتَ عَدُوَّنَا وَقَدْ يَأْتِيكَ وُفُودٌ فَلَا تَجِدُ مَا تُعْطِيهِمْ فَيَشْمَتُ بِكَ الْعَدُوُّ فَنُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ أَمْوَالِنَا)) (( فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) وَقَالَ {قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏} وَلَمْ يَقْبَلْ أَمْوَالَهُمْ)).

ما كان له([5]) على الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان

وأما الروايات، فهي كثيرة ومنها صحيحة زرارة عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عبد الله بن الصلت جميعاً، عن حمادة بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل في الإمامة وأحوال الإمام قال: ((أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ لَيْلَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ تَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ثَوَابٌ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ))([6]) وبمضمونها روايات كثيرة.

والشاهد أنّ ولايتهم (عليهم السلام) واجبة علينا، والوجه الأساس لإيجابها، كما سبق، هو كون ذلك حقاً لهم (عليهم السلام) وأن السبب في التشريع هو رعاية حالهم وحقهم، وإن كان فيه مصلحة لنا أيضاً والظاهر ان دوران الثواب مدارها وكذا الإيمان مما يشهد على أن ذلك لأجلهم لا لمصلحة في المتعلق.

وبوجه آخر: الحج لا شك أنه يتضمن المنافع التي ذكرها تعالى بقوله: {لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} (سورة الحج: الآية 28) وكذا الصوم {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (سورة البقرة: الآية 183) و((صُومُوا تَصِحُّوا))([7]) وأن الفوائد هذه تكوينية، وضعية تترتب من دون الولاية، لكن الله تعالى لا يقبل من عبيده هذه العبادات ولا يثيبهم عليها ولا يعتبرهم بالإتيان بها من أهل الإيمان، إلا بالولاية، مما يكشف عن وجوبها لأمر عائد لهم (صلى الله عليه وآله وسلم) لا لأمر عائد لنا ومصلحة لنا فيها؛ وإلا لما كان هناك وجه لعدم قبول أعمالنا إلا بها لأن عدم انضمام ما فيه مصلحة وإن كانت كبيرة إلى ما فيه المصلحة الملزمة، وهو الصلاة والصوم لفرض أن إيجابها كان لوجود مصلحة ملزمة بها، لا يخلّ بلزوم إيجابها ولزوم الإثابة على الانقياد والإطاعة، إلا أن يقال: أن هذه العبادات مادامت قد اشترطت بالولاية، فذلك مما يدلّ على أن المصلحة الثبوتية فيها معلقة على الولاية وانه من دونها لا مصلحة فيها؟ وفيه: ان الاشتراط أعم من ذلك ومن نقيضه وكون المصلحة في الولاية إنما هي لكونها حقاً من حقوقهم. فتأمل.

العقل حاكم بأن الأدنى يُعلّل وجودُه بكونه للأشرف لا العكس

وأما الوجه العقلي فهو: ان الأدنى أو الأخس هو الذي يعلّل وجوده ومطلوبيته بكونه واقعاً في طريق الأعلى أو الأشرف وانه لأجله خلق أو طُلِب، لا العكس، فان {الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ} (سورة الرحمن: الآية 10) لا أن الأنام وضعوا لمصلحة الأرض و{خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (سورة البقرة: الآية 29) لا اننا خلقنا للأرض، ومن البديهيات انه يُضحَّى بالشاة مثلاً لأجل إطعام البشر لمصلحة لهم، أي للبشر، في ذلك لا لمصلحة للشياة، كما يحكم على الجندي بوجوب التضحية دفاعاً عن قائده لا العكس، لمصلحة تعود إلى القائد، بعبارة أخرى: المصلحة سواء أكانت في المؤدى أم لا، قد تعود للشخص نفسه، كمصلحة البيع والشراء والصوم والصلاة، وقد تعود للمكلِّف أو لخليفته، كالولاية مثلاً.

وبذلك يتضح أنه ليس من الصحيح في المدى الأعمق أن نسأل عن فائدة إمام الزمان الغائب لنا؟ حتى كأننا اعتبرنا أنفسنا محور التشريع والكون والحياة وعليه نقول: ما فائدة الإمام (عليه السلام) لنا؟ فهو كمن يقول ما فائدة الإنسان لما في الأرض؟ مع أن الصحيح، الأعمق، أن نقول: ما فائدتنا له عجل الله فرجه الشريف كما نقول ما فائدة الأرض للإنسان.. وتفصيل الكلام في المقام موكول إلى محله من علم الكلام بإذن الله تعالى.

المصلحة في (التقية) كمتعلق، وفي الرخصة كحكم

ومن المهم أن نمثل بمثال من الأحكام الواقعية الثانوية أيضاً عضداً للآخوند القائل بأن المصلحة قد تكون في الحكم نفسه والذي مثّل القوم له بالأحكام الظاهرية، كما سبق فإن (التقية) وجبت لمصلحة فيها (اي في المتعلق) وهي الحفاظ على نفس الشخص أو عرضه أو ماله ولكن (تجويزها) بناء على انها رخصة إنما شرّع لا لمصلحة في المؤدى بل لمصلحة في الحكم نفسه أو فقل للمكلَّف نفسه.. توضيحه: انه قد اختلف في التقية انها عزيمة أو رخصة، فعلى القول بكونها عزيمة فالمصلحة في التقية نفسها ويحرم تركها، وأما على القول بأنها رخصة، وأن من هُدّد بالقتل إن لم يتبرأ من أمير المؤمنين (عليه السلام) فله أن لا يفعل كما افتى به بعض الفقهاء ومنهم السيد العم دام ظله وانه يجوز أن لا يتقي ويُقتل، كما يجوز له أن يتقي، فعلى هذا القول فإن المصلحة أي مصلحة حفظ النفس تكون في التقية نفسها، وهي المؤدى، وأما الترخيص فان المصلحة فيه عائدة إلى الحكم نفسه وهو التوسعة على المؤمن.

والحاصل: في الترخيص توسعة عليه وإن كان في الأخذ به ضرر عليه فالتقية فيها المصلحة وهي قائمة بالمتعلق والترخيص في تركها فيه المصلحة فيه هو للمكلف. فتدبر وللبحث تتمة.

*              *              *

- اذكر خمس روايات تدل على أن ولاية أهل البيت (عليهم السلام) لها الموضوعية وأن وجوبها علينا لكونها حقاً من حقوقهم علينا، لا لمجرد أن فيها مصلحة لنا وإن كانت متحققة، ويمكن الاستعانة على ذلك بكتاب مسائل الأصول المجلد الأول للسيد محمد باقر الحكيم دام ظله.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الكاظم (عليه السلام): (( يَا هِشَامُ، مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثاً عَلَى ثَلَاثٍ، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ: مَنْ أَظْلَمَ نُورُ تَفَكُّرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ، وَمَحَا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ كَلَامِهِ، وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ، وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ)) (تحف العقول: ص442).

----------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص295-296.

([2]) الشيخ الطبرسي، تفسير جوامع الجامع، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ج3 ص283.

([3]) أبو جعفر البرقي، المحاسن، دار الكتب الإسلامية ـ قم: ج1 ص144.

([4]) تفسير الصافي: ج3 ص281.

([5]) لمن لم يعرف ولاية ولي الله.

([6]) ورواه البرقي المحاسن عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، مثله، وسائل الشيعة: ج18/25-26، ب6 من أبواب صفات القاضي، ح13.

([7]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم: ج1 ص268.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 شعبان 1444هــ  ||  القرّاء : 1133



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net