||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 176- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (5)

 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية

 426- فائدة أصولية: جريان إشكال قصد المتكلم في القيد الاحترازي

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

 473-فائدة تفسيرية: من معاني كلمات الله

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701395

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:06

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8) .

215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)
29 صفر 1438هـ

الفوائد الأصولية
(الدليل العقلي)


جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الرابعة عشر: الفرق بين الاستحباب العقلي والشرعي أن الشرعي يكون بالحاكم وترتب الثواب وعدمه ؛ فالعقل وإن كان يحبذ الاحتياط لإدراك مصلحة أو تجنب مفسدة ولكنه لا يثيب ولا يعاقب على ذلك، بخلاف المولى في  أوامره ونواهيه.
أن الفرق  بين الاستحباب العقلي والشرعي أمران  :
الفرق الأول: الحاكم ، فإذا كان الحاكم بالاحتياط هو الشارع فالاستحباب شرعي وإلا فهو عقلي ؛ نظير البراءة العقلية والشرعية ؛ فإن كان مدرك البراءة: (قبح العقاب بلا بيان) فهي عقلية ، وأما إن كان مستندها ومدركها : (رفع ما لا يعلمون) فالبراءة شرعية، هذا هو الفرق الأول في المنشأ والمدرك ، وفي المقام نقول :  ما هو مدرك الاحتياط الاستحبابي؟  فقد يقال : إن المدرك هو الشرع ؛ بدعوى أن عمومات أدلة الاحتياط تشمل كل هذه الصغريات كقوله (عليه السلام) :(أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) [1] ، على تفصيل ونقاش في الاستدلال بهذه الرواية يترك لمحله .
أو كقوله (عليه السلام) في الرواية المعروفة : (أخوك دينك فأحتط لدينك بما شئت ) [2].
والجامع أن ذلك موقوف على إثبات الصغرى والكبرى ، أما اثبات الصغرى فبالقول : بأن الأوامر الواردة في شأن الاحتياط هي مولوية [3].
وأما إثبات الكبرى فإن ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته فهو مولوي، سواء أكان ندباً أو وجوباً  ؛ فإذا قبلنا هذا الكبرى واستظهرنا أن ( أخوك دينك فاحتط لدينك) [4]  صادر من الإمام (عليه السلام) بما هو مولى لا بما هو ناصح  فالوجه الأول يتم ، وإلا فلا .
وعليه [5] فإن احتياطات الأعلم وغيره يستحب العمل بها شرعاً ؛  لصدور الأمر بها من الشارع فتكون مثل استحباب صلاة الليل فهي مستحب شرعي لا عقلي .
الفرق الثاني : فهو ترتب الثواب على امتثال الاستحباب الشرعي وعدم ترتب الثواب على امتثال الاستحباب العقلي؛ إذ العقل يلزم أو يحبذ الاحتياط ؛ لما فيه من إدراك المصلحة الملزمة أو تجنب المفسدة لكنه لا يثيب ولا يعاقب ، أما المولى بما هو مولى فإنه إذا الزم سيثيب على الإطاعة ويعاقب على المخالفة [6].

الفائدة الخامسة عشر: في كون الاستحباب شرعياً لا عقلياً عدة ثمرات؛ إذ به يصح  الرجوع  إلى الفقيه بما هو فقيه لا بما هو مرشد؛ وبه يصح الإتيان بالمشكوك على كونه عبادة، وبه يترتب الثواب.
هناك عدة ثمرات في كون الاحتياط الاستحبابي عقلياً أو شرعياً :
الثمرة الأولى :أن الاحتياط لو كان شرعياً فإنه سيرجع فيه إلى الفقيه بما هو فقيه ويستند إليه ويقلده دينه ، وأما لو كان عقلياً فلا  يقلده  في هذه المسألة ، ولا يتكل عليه  ، ولا يكون ذلك الفقيه مسؤولاً عنه ، بل هو مجرد مرشد إلى حكم العقل ؛ فإن استقل عقل المقلد بهذه المسألة احتاط  ، وإلا فلا .
الثمرة الثانية: استحقاق الثواب وعدمه [7].
الثمرة الثالثة: صحة الإتيان بالمشكوك من كونه عبادة بعنوان العبادية وعدمه [8]، فإذا قلنا : إن الاحتياط الاستحبابي شرعي فيجوز أن أتي مثلاً  بـ(أشهد أن علياً نعم الوصي ) في التشهد ؛ لمجرد الاستناد إلى رواية ضعيفة [9] ، وإلا فلا يجوز.
توضيحه : أننا لو قلنا بأن الاحتياط الاستحبابي شرعي ؛ لأن الفقيه رأى أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تشمل هذه الرواية الضعيفة، وقلنا بأن قاعدة التسامح تفيد الاستحباب بعنوان ثانوي طارئ لا مجرد الثواب ؛ فهنا يجوز للفقيه أن يفتي بصحة وجواز الشهادة الثالثة و نظائرها حتى اعتماداً على رواية ضعيفة [10].
ولكن لو قلنا إن الاستحباب عقلي فلا يجوز ذلك ؛ لأن الاحتياط العقلي معناه أنه احتمل في الواقع أن يكون هذا جزءاً من الصلاة فيأتي بها لإحراز ذلك الواقع ؛ لكن المشكلة أن العبادات توقيفية ولا يجوز لك أن تضيف أي جزء بدون دليل شرعي ؛ ولا دليل شرعي في المقام  ؛ اللهم إلا أن يأتي بها برجاء المطلوبية.
والحاصل : أن الفرق واضح وهو أنك تستطيع أن تسند للشارع وتقول : إن هذا المحتمل عباديته [11] - على القول بأن الاحتياط الاستحبابي هو شرعي  - أنه عبادة ، وأما على القول أنه عقلي فلا يجوز الإسناد ؛ وإذا أسند فهو تشريع محرم ؛ وهذا يحتاج إلى تدبر وتدقيق  [12] [13] .
              
الفائدة السادسة عشر: ملاك الوجوب العقلي  لا يخلو  من دفع الضر أو جلب المنفعة أو شكر المنعم أو الاستحقاق, وكل هذه الملاكات آلية وطريقية إلا الرابع فهو ذاتي.
الوجوب العقلي يتمثل في هذه  الملاكات الأربعة :
الملاك الأول: دفع الضرر البالغ وإن كان محتملاً ؛ وإنما قيدناه بالبالغ ؛ لأن دفع الضرر اليسير لا يحكم العقل بوجوب دفعه وإن كان مقطوعاً به فضلاً عن احتماله ، نعم يحسن دفعه فقط.
الملاك الثاني : شكر المنعم عل نعمة الجسيمة ، وإنما قيدناه بالجسيمة  ؛ لأن النعمة  اليسيرة لا يحكم العقل بوجوب شكرها، نعم يحسن ذلك .
ومما ذكرناه - ومما سيأتي -  سيتضح وجه التأمل في ما ذهب إليه العديد من علماء الكلام وارتضاه السيد الوالد (قدس سره): من أن ملاك الوجوب العقلي هو أحد هذين  القسمين فقط ،  حيث قال:  ((ملاك الوجوب مستنده القريب هو شكر المنعم،  ومستنده البعيد هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر ))  وفي موضع آخر قد أرجع أحدهما للآخر ، حينما  قال :  (( وجه وجوب شكر المنعم ؛ لأنك أن لم تشكر النعمة أُحتمل انقطاعها وانقطاعها ضرر))  ، فأرجع شكر النعمة إلى دفع الضرر ؛ هذا الكلام قد يتأمل فيه  ؛ لعدم صحة إرجاع أحدهما للآخر ؛  بل العقل يستقل بوجوب شكر النعمة الجسيمة مع قطع النظر عن خوف الضرر المترتب على ترك شكر النعمة  ، وهناك مستقل عقلي آخر منفصل عنه ،  وهو وجوب دفع الضرر وإن تعقبه في بعض الأحيان وأغلبها ،  بل حتى مع فرض الاستغراق.
الملاك الثالث : جلب المنفعة الجسيمة ، وهو حسن ولكن في وجوبه تأمل ، وقد يُفصل بين المنفعة العائدة للمجتمع فتجب مطلقاً وإن لم تكن جسمية ،  وبين العائدة للنفس فلا تجب ،  وقد ُيفصل بين المنفعة الجسيمة وغيرها.
الملاك الرابع : الاستحقاق [14] ؛ لأن من كان  في حد ذاته [15] مستحقاً [16] بأن يُعبد وُتطاع أوامره [17] فالعقل يحكم بوجوب طاعته [18]، ويرشدنا إلى ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنتك  ، لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك )) [19] فلو وجد العبد أن الخالق مستحق للعبادة فلم يعبده لكان عاصياً بحكم العقل، وإذ وصل السؤال للاستحقاق انقطعت السلسلة ؛  لكونه تعليلاً بالذاتي ،  والذاتي لا يُعلل ، فمثلاً : إذا سُألت لماذا تحب الورد ؟ قلت : لأنه رائع وجميل أخاذ ، فإذا سُألت ثانية : ولماذا هو جميل أخاذ ؟ فيأتي الجواب : أن الذاتي لا يُعلل [20].
وقد يستدل للاستحقاق بالبرهان الأني ،  فإنا نرى الكثير من الحيوانات تدافع عن أبنائها حتى الموت ، وما ذلك إلا للأمر الرابع [21] ،  وإلا فأي ضرر محتمل أشد من تعريض ذلك الحيوان نفسه للقتل مع أنه قادر على التخلص بعدم الدفاع عن ولده ؛ فلا يكون ذلك لأجل شكر النعمة ،  إذ أية نعمة من صغيره ينتظرها هي أكبر من أصل حفظ وجوده [22] ؟ وكذلك أية منفعة من صغيره يرتجيها ؟ فيتعين حينئذ الأمر الرابع وهو الاستحقاق [23] ؛ وذلك لأمر قد غرسه الله في نفسه ، ثم إن الملاكات الثلاث الأولى كلها  آلية وطريقية ، بينما الملاك الرابع فهو ذاتي.
بحث تطبيقي:
وهنا نسأل هل أن هذه الملاكات الأربعة تصلح دليلاً للقول بوجوب ( الاجتهاد والتقليد ) عقلاً ؟
والجواب: أن مقدمات الانسداد يتفق عليها المجتهد الانفتاحي مع المجتهد الانسدادي ، والاختلاف إنما يكون في المقدمة السادسة [24] التي تقول : (( إن باب العلم والعلمي منسد )) ، وهنا المجتهد الانسدادي يقول قد انسد باب العلم فمطلق الظن حجة [25] ، ونحن نقول  بانفتاح باب العلم والعلمي، وبموجب هذه المقدمات فإنه يُعلم بوجود تكاليف الزامية  لم ترفع اليد عنها من قبل المولى تعالى، ولا مخرج للمكلف عن عهدتها  إلا بأدائها ، والطريق إليها إما أن يكون بالاجتهاد أو التقليد  أو الاحتياط ؛ فيثبت الوجوب البدلي لأحد هذه الثلاثة .

--------------
[1] تهذيب الأحكام : ج2 ص 259.
[2] أمالي الطوسي : ص 110.
[3] بأن نستظهر منها ذلك.
[4] أمالي الطوسي : ص 110.
[5] أي على القول بتمام هذا الوجه ؛ وهو صدور الأمر من المولى بما هو مولى ، لا بما هو  ناصح .
[6] الاجتهاد والتقليد: ص 542.
[7] أي استحقاق الثواب على امتثال الاحتياط الشرعي وعدم استحقاقه على امتثال الاحتياط العقلي ، وقد تقدمت الإشارة لهذا الأمر وسببه.
[8] أي عدم الإتيان به بعنوان العبادية ؛ لأنه مشكوك ؛ فيكون الإتيان به والحالة هذه تشريعاً محرماً ، وأما جواز الإتيان به بعنوان العبادية فهو برجاء المطلوبية ،  كما تقدم ، ويأتي توضيحه .  
[9] على الفرض وإلا فإنه توجد رواية معتبرة بالشهادة الثالثة في التشهد.
[10] على مناقشة للبعض في ذلك ، والرد والأخذ  ، توكل لمظانها.
[11] كالدعاء عند رؤية الهلال ،أو الشهادة الثالثة.
[12] وقد ذكر الشيخ في بيان ثمرة دلالة اخبار (من بلغ) على الاستحباب الشرعي وعدمه ثمرتين ؛ إحداهما: جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية ، لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته ؛ لعدم احراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ .
[13] الاجتهاد والتقليد: ص524.
[14] وهو مما خطر بالبال.
[15] أو لفعل من أفعاله  إذ يعود إلى شكر النعم ، وفيه أنه أعم ، فتأمل.
[16] أقول : وهذا الملاك  أبوابه واسعة، وآثاره باقية ، وثماره دائمة ؛ لأن الباعث إليه هو العقل الفطرة  ؛ فهذا  الاستحقاق  يتضح حين نسأل : أن من أقر له أنه  رب العالمين ، وأنه مالك يوم الدين ، كيف لا يقول له:( إياك نعبد وإياك نستعين )  بحكم الاستحقاق  ؟ وقس على ذلك الكثير من الأمور تظهر لك سعة باب الاستحقاق وثماره  .
[17] وهو الباري جل وعلا .
[18] سيأتي لاحقاً ذكر ملاك خامس للوجوب.
[19] عوالي اللئالي : ج1 ص  404 .
[20] لأنه من الاستحالة  أن يفكك بين الشيء ونفسه أو ذاته ، قال في المنظومة:                              
 وعندنا الحدوث ذاتي ولا * شيء من الذاتي جاء معللاً .

[21] الذي هو ملاك الاستحقاق .
[22] أي حفظ هذا الأب أو الأم المدافع عن ولده.
[23] وهذا ما هو متناول أيضاً  في اللهجة العامية  في معاملاتهم عند قولهم : ( تستاهل ) أي تستحق هذا الشيء ، بل  هو متناول  في فصيح اللغة والمباحث العلمية ولكن بكلمة : ( تستأهل ) .
[24] أما المقدمات الخمس الأخرى فهي:
المقدمة الأولى: إنا نعلم إجمالاً بوجود أحكام الزامية لله تعالى، بل نقول : يكفينا احتمال الوجود.
المقدمة الثانية: أن العمل بالبراءة الشرعية أو العقلية  يستلزم الخروج من الدين.
المقدمة الثالثة: أن العمل بالأصول العملية في  كل  الموارد  للشك  هو خلاف الضرورة  ، ويستلزم الخروج من الدين.
المقدمة الرابعة: العمل بالقرعة لا دليل عليه بأطلاقه ، كما أنه يستلزم الخروج من الدين.
المقدمة الخامسة: العمل بالاحتياط تعييناً ، أو القول بوجوب الاحتياط ،  مستلزم للعسر والحرج الشديدين.

[25] والاجتهاد منه ،  لكنه من باب الظن المطلق ،  لا الظن الخاص.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 29 صفر 1438هـ  ||  القرّاء : 8340



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net