||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





  328- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (3) الإحسان كظاهرة على مستوى الأفراد والمجتمعات

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة

 210- دراسة في مناشيء الحق والحكم الستة : المالكية ، السلطة ، العدل ، النَصَفة ، المصلحة ، والرحمة

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 298- الفوائد الأصولية (الحكومة (8))

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (17)

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711752

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:58

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 93- تتمة وجوه آثار اعتبار الملكية او السلطة واجوبة اخرى .

93- تتمة وجوه آثار اعتبار الملكية او السلطة واجوبة اخرى
الثلاثاء 9 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (93)
إشكال: الكلام عن السلطنة لا الملك
لا يقال: ان كلام العقد النضيد إنما هو عن السلطنة وآثارها وليس عن الملكية وآثارها ليجاب بان العديد من الآثار الشرعية مترتبة على ملكية الصبي([1]).
 
الجواب: أ- كلامه عن كليهما
 
إذ يقال: أولاً: انه (دام ظله) في بعض كلماته حسب هذه التقريرات صرح بالملكية أيضاً قال: (وعليه: فانه حينما نعتبر الملكية لزيد لا تحصل له الملكية الواقعية، وإن([2]) ندّعيها له ادّعاءً واعتباراً، والمصحح لهذا الاعتبار هو ترتيب الآثار، وحينئذٍ لا يصح ادعاء شيء واعتباره في مورد وسلب جميع الآثار منه، فلو اعتبر الشارع الطواف بالبيت صلاة، فلا بد أن يترتب عليه على أقل تقدير أثر من آثار الصلاة، ولا يعقل انتفاء جميع آثار الصلاة من الطواف، مع دعوى الاعتبار والتنزيل)([3]) فالإشكالات الآنفة ترد على صغرى (الملكية المعتبرة) التي صرح بها وإن لم ترد فرضاً على صغرى (السلطة المعتبرة) التي ذكرها أيضاً بل كانت مدار البحث.
 
2- الكلام عن السلطنة المساوية للملك
 
ثانياً: ان المشهور إذ ارتأوا ان الملك سلطنة اعتبروا نفس هذا الملك الذي هو نوع سلطنة للصبي، ولم يعتبروا مطلق السلطنة أي جنسها له ولو المتفصل بفصلٍ غير فصل الملكية له بالنسبة لممتلكاته، فالملك إذاً نوع سلطنة أو مرتبة من السلطنة فإذا قيل ان للصبي سلطنة على ممتلكاته أريد به نوعها أي السلطنة الملكية لا جنسها ولو المتحقق في النوع القسيم وهو السلطنة غير الملكية.
وعليه: فكل الأجوبة الأربعة السابقة عن آثار الملكية وإنها غير منحصرة في صحة المعاملات لتنتفي صحة اعتبارها بانتفاء خصوص هذا الأثر، جارية في السلطنة المالكية لأنها هي هي.
 
الإشكال خاص بدعوى سلطنة الصبي على الحقوق
 
نعم يختص إشكال العقد النضيد حينئذٍ بما لو فرضت سلطنة للصبي من غير ملكية، وذلك هو مفروض مبحث الشيخ والمستشكل عليه من ان الحق – كحق الخيار والشفعة – ليس بملك لكنه مما يرثه – أي حق الخيار مسلّماً وقيل إجماعاً – الصبي فهو حق وليس بملك، ولا يصح ذلك مع تفسير الحق بالسلطنة إذ لا سلطنة للصبي أبداً عليه إذ هو مسلوب العبارة والتصرفات، كما انه ليس ملكاً لتجري مصحِّحات الملكية الآنفة – فهكذا كان ينبغي ان يقرر العقد النضيد الإشكال على الشيخ لا غير.
 
الأجوبة الثلاثة
 
وحينئذٍ لنا ان نجيب بالجواب (الأول) من ان المصحح اما المصلحة في المعتبَر أو المصلحة في الاعتبار، و(الثاني): من عدم انحصار الأثر المصحح بالأثر الفقهي، دون (الثالث) لاختصاصه بالآثار المترتبة على ملك الصبي وهي ليست آثاراً مترتبة على سلطنته المجردة عن ملكه.
 
الحق الصِّرف يُورَث، فهذا أثر للسلطنة عليه
 
على أنه يمكن تصحيح هذا الجواب أيضاً في الحق الصِّرف غير المملوك كحق الخيار فانه مع تفسيره بالسلطة ومع كون الصبي مسلوب العبارة والصلاحية إذ لا صلاحية له للاسقاط أو المصالحة([4]) إلا ان الأثر المترتب على هذا الحق الذي هو السلطنة لا غير – على المبنى – حتى الفقهي منه، متحقق؛ فانه وإن صح انه ليس له التقلبات المعاملية فيه وحتى مع قطع النظر عن جوابنا الرابع الماضي من انه إذا بلغ عشر سنين كانت له الوصية بحقه في الخيار مثلاً بل والتصدق به على صاحبه إذا كان مسكيناً مضطراً يتأذى لو أخذ الصبي بالخيار ولو عبر وليه مثلاً بفسخ المعاملة([5]) فان إطلاق الصدقة يشمله ظاهراً وإلا فملاكها، أقول: حتى مع قطع النظر عن ذلك فان من آثار سلطنة الصبي – حتى المولود للتوّ – على حقٍ كحق الخيار انه لو مات ورثه – أي ورث هذا الحق منه – وارثه فإذا كان وارثه هو أمه مثلاً أو أخوه فقط([6]) وكان بالغاً كان له إعمال الخيار فوراً.
 
الجواب: بانّ من السلطنة سلطنة اعتبارية فخرية
 
ويمكن الجواب عن كلا شقي المسألة([7]) بان السلطنة قد تكون لها الموضوعية بدون لحاظ أية جهة طريقية فيها لأي أثر من الآثار، وذلك كمختلف أنواع السلطنة الاعتبارية الفخرية كبعض أنواع الملوكية حالياً مما تعد فخرية رمزية([8])، فانها كالعضوية الفخرية أو الشهادات الفخرية أو المالية الرمزية لبعض ما يطبع مما يشبه العملات النقدية([9]) فتأمل([10]).
 
الآثار المختلفة للسلطنة دون ملكية
 
بقي ان نشير إلى ان السلطنة دون ملك أيضاً لا يتوقف اعتبارها على ترتيب خصوص أثر صحة التقلبات المعاملية، فان السلطنة من غير ملك على أنواع:
فمنها: الوكالة، فانه مسلط على البيع والشراء وسائر المعاملات، على حسب حدود الوكالة، من غير ان يكون مالكاً، وهذه هي نظير الصورة المعهودة، ولا يجوز له، لولا الاذن الخاص، التقلبات في الموكل فيه، بالسكن ونحوه.
ومنها: العارية، فانه مسلط على الانتفاع بها دون بيعها وشرائها، عكس الصورة السابقة تماماً فالمصحح لهذه السلطنة ليس السلطة على التقلب بالمعاملات بل السلطة على التقلب بالانتفاعات.
ومنها: الإجارة، فانه مسلط على العين بمقدار الانتفاع بها كما انه مالك لمنافعها عكس المستعير فانه ليس بمالك للمنافع بل هي مباحة له.
ومنها: الموقوف عليهم وقفاً عاماً، كالمسافرين، فان لهم حق التقلب والسكن وما أشبه من غير ملك للأصل ولا للمنفعة. فتأمل
ومنها: سلطنة الحر على منافعه، فانه غير مالك لها مع كونه مسلطاً عليها لكنه ليس له – على المشهور – ان يبيعها، عكس منافع العبد، كما انه يعد مستطيعاً على أداء الدّين بها فهو واجب عليه([11]).
 
هل القادر على الكسب بلا حرج، مستطيع؟
 
ومنها: السلطنة على الكسب فانه بها يكون حسب رأي النراقي في المستند، خلافاً للمشهور شهرة عظيمة، مستطيعاً. ولنختم هذا البحث بذكر خصوص هذه المسألة لأهميتها وفائدتها:
قال في العروة مع شرح الفقه (مسألة – 45 – إذا استؤجر – أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً – لا يجب عليه القبول ولا يستقر الحج عليه) لو لم يقبل ولم يذهب، وهو المحكي عن الأكثر، وذلك لأنه مقدمة الواجب المشروط وتحصيلها غير واجب، فليس حال إجارة نفسه إلا حال كسب المال، فكما لا يجب ذاك لا يجب هذا، (فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة) كسائر الواجبات المشروطة.
(وقد يقال) والقائل هو النراقي في المستند (بوجوبه إذا لم يكن) القبول (حرجاً عليه لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه، فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته).
ثم استشكل على نفسه بقوله([12]): "لا يقال: فعلى هذا يجب تحصيل مؤنة الحج على كل من قدر على الاكتساب وتحصيل الاستطاعة فيكون الحج واجباً مطلقاً؟، لأنا نقول: ان كان اقتداره بحيث يصدق معه الاستطاعة العرفية فيسلم الوجوب ولا يصدق وجوب تحصيل الاستطاعة ولا ضير فيه، وإلا فلا دليل على وجوب الاكتساب لأن ما نقول بوجوبه هو ما اجتمع مع صدق الاستطاعة العرفية.
فان قيل: الاستطاعة على ما فسرت في الاخبار المستفيضة ان يكون له زاد وراحلة، فلا تحصل إلا بوجودهما ولا يوجدان بمثل ذلك الشخص إلا بعد الكسب؟ قلنا: المراد بوجودهما ليس وجود عينهما بل أعم منهما ومما بأزائهما، والمنفعة البدنية إنما هي موجودة له وهي بإزاء العين" انتهى([13]).
(وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة) المعلق عليها وجوب الحج (بذلك) التمكن...)([14]).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 9 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 4627



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net