||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3)

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 303- الفوائد الأصولية (الحكومة (13))

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 364- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (13) شروط استقامة التأويل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم

 53- تحليل معنى القصدية في الافعال

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703008

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:00

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 92- تتمة البحث عن الاعتبار ومصححه: المصلحة في المعتبر او الاعتبار ـ وجوه اثار اعتبار الملكية او السلطة للصبي .

92- تتمة البحث عن الاعتبار ومصححه: المصلحة في المعتبر او الاعتبار ـ وجوه اثار اعتبار الملكية او السلطة للصبي
الاثنين 8 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (92)
ما هو المصحح لاعتبار السلطنة أو الملكية؟
 
المطلب الثالث: قوله: (المصحح لهذا الاعتبار هو ترتيب الآثار وحينئذٍ لا يصح ادعاء شيء واعتباره في مورد وسلب جميع الآثار منه، فلو اعتبر الشارع الطواف بالبيت صلاة فلا بدّ أن يترتب عليه على أقل تقدير أثر من آثار الصلاة، ولا يعقل انتفاء جميع آثار الصلاة من الطواف مع دعوى الاعتبار والتنزيل)([1]).
وقد يورد عليه:
 
المصحح اما المصلحة في المعتبَر أو المصلحة في الاعتبار
 
أولاً: ان المصحح للاعتبار تارة يكون هو المصلحة هو المعتبَر وأخرى يكون المصلحة في الاعتبار نفسه، وترتيب الآثار – أي آثار المعتبَر – هو المصحح للأول دون الثاني، وعليه لا يلغو الاعتبار ان كان من القسم الثاني ولو لم ترتب عليه آثار المعتبر أبداً.
برهانه: ان الاعتبار إيجادٌ، فانه من أنواعه فان الايجاد تارة يكون للوجودات العينية وأخرى للوجودات الذهنية ومنها الاعتباريات فان حقيقة الاعتباريات ليست إلا ما يقوم بأنفس المعتبِرين وليس (نفس الأمر) في المقام إلا ذلك، كما لا معنى للقول بالارتسام في (العقل الفعال) ولا دليل عليه على انه لا يضر بالمدعى.
والايجاد([2]) تارة يكون لمصلحة في الموجَد وأخرى يكون لمصلحة في الإيجاد نفسه؛ ألا ترى من يرسم نقشاً أو ينحت تمثالاً أو يصنع جهازاً أو غير ذلك قد يفعله لمصلحة فيه، كما لو كان محتاجاً له أو لثمنه فيبيعه ليعيش به أو غير ذلك، وقد يفعل ذلك لا لحاجة منه إلى رسمه أو منحوته بل قد يفنيه فور الإنهاء، بل كان الباعث له والمصلحة فيه هو ان ينشغل بالرسم أو النحت نفسه للتمرين أو للنزهة وتهدئة الاعصاب بالانشغال بما يصرف فكره عن مصائبه وابتلاءاته أو غير ذلك، وكذلك حال من يبني بيتاً من الرمال على البحر أو من الثلج في الشتاء فان المصلحة لديه هي في إيجاده بنفسه لا في الموجَد.
وفي الانشائيات، ومنها الاعتبار، الأمر كذلك فقد ينشئ أو يعتبر لمصلحة في الـمُنشأ والمعتبَر وقد ينشئ أو يعتبر لمصلحة في الإنشاء أو الاعتبار نفسه.
ويبرهنه بما لا يدع مجالا للشك فيه: (الأوامر الامتحانية) فان المصلحة هي في إنشاء الأمر لا في الـمُنشَأ والمأمور به؛ لبداهة ان المصلحة كانت في نفس توجيه الأمر لإبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه ولم تكن المصلحة في ذبحه أبداً بل كانت فيه المفسدة لذا حَالَ دونها المولى جل وعلا، وكذلك الحال في التقية إذا كانت تقية المتكلم كما لو حضر المجلس من يخشى منه الإمام على نفسه فأمر بشيء أو نهى عنه فان المصلحة في نفس الأمر لا في المأمور به ولذا لا يجوز للعالم بان التقية كانت على الإمام لا عليه، ان يعمل بمقتضى أمره ولذا كان الأصحاب يقولون " أَعْطَانَا وَ اللَّهِ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ " ([3]).
وكذلك الحال في الايجاد والاعتبار التمريني وغيرها.
 
لا يشترط في صحة الاعتبار ترتب خصوص الآثار الشرعية
 
ثانياً: سلمنا، لكن لا يشترط في صحة الاعتبار ترتيب خصوص الشرعية من الآثار بل يكفي ترتيب أي أثر وإن كان اخرويا أو كلامياً أو عرفياً، ففي قوله: (الطواف بالبيت صلاة) يكفي ترتيب أثر الثواب([4]) وكون التنزيل بلحاظ ان ثوابه ثوابه، ولا يشترط في صحة الاعتبار ترتيب خصوص الآثار الشرعية للمنزل عليه على المنزَّل، ولو لم يفهم المشهور من الرواية التنزيل في بعض الآثار الشرعية لأمكن حملها على الثواب([5]) أو على التشريف خاصة وان بعض ألفاظها ورد فيها (الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة) وفي بعضها (مثل الصلاة) والروايات بأشكالها الثلاثة عامية ولم ترد من طرقنا إلا هكذا (إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة) نعم جاء لفظ (الطواف بالبيت صلاة) في أدلة بعض أعلام الطائفة كالشيخ الطوسي والشهيد الثاني، وتحقيق ذلك موكول لمظانه، وعلى أي ليس الكلام الآن في عالم الإثبات بل في عالم الثبوت وان المصحح للاعتبار هو الأعم من الأثر الشرعي من حرمة وإباحة وصحة وبطلان وشبهها، ومن غيره.
 
بل العديد من الآثار الشرعية مترتب على ملكية الصبي
 
ثالثاً: سلمنا، لكن العديد من الآثار الشرعية مترتبة على ملكية الصبي حتى غير المميز وبعضها مترتب على اعتبار السلطنة له ويكفي – كما سبق وكما يعترف به العقد النضيد وغيره – وجود بعض الآثار في صحة الاعتبار.
أما الآثار المترتبة على ملكية الصبي – بأي تفسير فسرنا الملكية – فانها لا تنحصر في صحة وجواز التقلب فيه بالبيع والشراء والهبة والصلح وشبهه ليقال بان الصبي مسلوب العبارة والصلاحية وانه رفع عنه القلم وان عمده خطأ.. الخ بل هناك آثار أخرى:
منها: صحة انتفاعاته بممتلكاته بالسكن – أي سكنه هو أي الصغير - في داره والركوب على دابته، والأكل من طعامه، عكس غير المالك طفلاً كان أو غيره، نعم المكلف بمنعه أو السماح له هو وليه.
ومنها: عدم ضمانه لو اتلف بعض ممتلكاته عمداً أو سهواً، عكس غيره حتى لو كان طفلاً رضيعاً فانه لو كسر إناء الغير ضمن.
ومنها: تعلق الحقوق الشرعية كالخمس به، وإن كان الولي مخيراً بين الإخراج الآن أو حين بلوغه.
ومنها: تعلق نفقة زوجته – أي الصغير – بأمواله فانها من الأحكام الوضعية أيضاً ولذا لو عجز الزوج كان ديناً عليه.
ومنها: مالكيته لأرباح أمواله، ولنتاجاته فانه وإن كان مسلوب السلطنة على التصرف في ممتلكاته إلا انها مادامت ملكاً له فان أرباح مكاسب تجارته التي يقوم بها الولي أو وكيله لمصلحته، أو نتاج بستانه وحليب دوابه وغيرها هي ملك له.
ومنها: - وهو أثر عرفي – مكانته واعتباره ومنزلته لدى الناس، فان الطفل المالك وإن كان محجوراً عليه من التصرفات إلا ان ذلك لا يستلزم لغوية اعتباره مالكاً أو سلطاناً لأن من آثاره تحقق مكانة ومنزلة له بين الناس وهي بدورها منشأ آثار كثيرة.
 
ولا إطلاق لكون الصبي مسلوب الصلاحية والعبارة
 
رابعاً: بل نقول: ان الصبي ليس مطلقاً مسلوب العبارة والصلاحية عن التصرفات بل في الجملة وإن كان الغالب ذلك، وذلك للروايات الدالة على ان الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته في وجوه البر، والفتوى على ذلك، بل افتى البعض بصحة الوصية في اليسيرة لمن بلغ سبع سنين.
وأيضاً: يصح الوقف منه في وجوه البر اليسيرة، أو مطلقا، إذا بلغ عشر سنين.
وأيضاً: تصح صدقته.
وبذلك يظهر عدم صحة قوله: (وبناءً على ذلك، لو اعتبرنا الصغير المولود سلطاناً، فلابدّ ان نعتبره مسلّطاً ومتمكّناً من التصرفات المالية، وبعبارة أخرى يقتضي ان ننزله منزلة السلطان المتمكّن من التصرف، وهذا لا يجتمع مع انتفاء جميع آثار السلطنة الواقعية من الصبي حسبما هو متفق عليه عند الكل، من سلب آثار السلطنة عن الصغير، فلا يعقل عدّه سلطاناً، مع سلب الآثار الناشئة عن الاعتبار، للغوية مثل هذا الاعتبار)([6]) إن أراد التعميم لمطلق الصبي كما هو ظاهر عموم كلامه وانه إنما ذكر المولود لأنه أوضح المصاديق، وإن أراد المولود خاصة ورد عليه ما سبق على الإشكال الرابع. وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=======================
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 8 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 3920



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net