||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 477-فائدة فقهية: بلوغ الصبي بتحديدَي الثلاث عشرة والخمس عشرة سنة

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 القيمة المعرفية للشك

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)

 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 275- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) 12 دور (الحكمة) وعلم المستقبل في نهضة الامة

 4- فائدة ادبية صرفية: صيغ المبالغة قد تورد لافادة الشدة دون الكثرة

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710128

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:31

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 68- تتمة البحث السابق ـ كلام الميرزا النائيني عن ان وجه اتفاق العلماء هو (الانصراف) والاشكال بالخلط بين التبادر والانصراف .

68- تتمة البحث السابق ـ كلام الميرزا النائيني عن ان وجه اتفاق العلماء هو (الانصراف) والاشكال بالخلط بين التبادر والانصراف
الثلاثاء 12 جمادى الآخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (68)
تتميم: مسائل وعناوين يُبحث عن حقيقة التبادر أو الانصراف فيها
 
ولتقوية الـمَلَكَة والتمرين على تشخيص رجوع التبادر المدعى في المسائل المختلفة في الأبواب المختلفة إلى أي نوع من أنواعه الأربعة السابقة، نطرح العناوين التالية للبحث والتدبر:
1- الموت السريري، فهل موت القلب دون المخ أو المخ دون القلب، موت؟ وهل تصح دعوى تبادر الموت إلى موتهما جميعاً أو هو الإنصراف؟ وهل هو تبادر حاقّي أو إطلاقي؟ أو هل هو انصراف بدوي أو مستقر؟ وما الدليل؟ مما يتفرع عليه سلباً وإيجاباً أحكام كثيرة كاعتداد الزوجة والإرث منه وغيرهما([1]).
2- وكذا أكل الحبة أو بقايا الطعام بين الأسنان أو أكل النخامة التي خرجت من الصدر، فهل صدق الأكل عليه حاقّي أو إطلاقي أو هل ينصرف الأكل لغيره مما يعتد به فليس مبطلاً للصوم أو لا؟.
3- والشرب من الأنف؟ أو عبر الوريد؟
4- وكذا الوطن أو التوطن لمن قصده وسكن في المدرسة مثلاً فهل يطلق عليه حقيقة أو مسامحة؟ وما حال دعوى تبادر انه متوطن؟ أو العكس؟ أو الانصراف عنه لغيره؟
5- (السحر) فقد ادعى العلامة المجلسي انه حقيقة في جملة من المعاني الثمانية التي ذكرها له فيما انكر السيد الخوئي صدقه على عدد منها بل انكر حرمة بعضها فكيف بكونه ساحراً تترتب عليه أحكامه([2]) ومرجع ذلك إلى دعوى انصراف السحر عن بعضها وعدمه بل دعوى التبادر وعدمه فيجب ملاحظة انه حاقّي أو إطلاقي.. الخ
6- (الميزان) فانه حقيقة في ذي الكفتين والقبان لكن إطلاقه على الشاقول للبناء والمنطق للفلسفة والفكر والعروض للشعر بل على الإمام علي (عليه السلام) للاعمال (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِيزَانَ يَوْمِ الْحِسَابِ)([3]) حقيقي([4]) أو مجازي([5])؟ ذلك يتبع دعوى التبادر باحد أقسامه الأربعة وعدمها إلى غير ذلك من العناوين.
 
كلام الميرزا النائيني في انصراف الأدلة إلى جعل المعوّض عينا
 
وقد سبق انه حدث في بعض الكلمات خلط بين التبادر والإنصراف، وقد فصلنا الفوارق بينهما سابقاً بما يمنع الخلط، والمهم في المقام معرفة وجه الاستدلال على اختصاص البيع ببيع الأعيان من انه التبادر أو الانصراف واي نوع منها فلاحظ:
قال الميرزا النائيني بتقريرات الخوانساري:
(الأمر الثالث: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عيناً فلا يعمّ المنافع، ولا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجاً من جعل المعوّض في البيع عيناً، ولا أقل من الشك في شمول المطلقات لغير العين، وادّعي التبادر وصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض وكيف كان لا خلاف في ذلك وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء.
وإطلاق البيع في نقل غيرها في عدّةٍ من الأخبار كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر، وبيع سكنى الدار، وبيع الأراضي الخراجية التي لا يجوز فيها إلا نقل منافعها مبنيّ على رعاية علاقة، كما أنّ الإجارة التي جعلت شرعاً بل عرفاً لنقل المنافع قد تستعمل لنقل الأعيان، بل في عصرنا هذا يطلق (الضمان) ويراد منه الإجارة، وهو مبنيّ على المسامحة، فإنّ الضمان يمكن أن يطلق على مطلق تعهد الشيء، أو كونه في عهدته ولو من دون تعهّد عقدي)([6]).
 
المناقشة: مقتضَى التبادر مضاد لمقتضَى الانصراف فلا يصح جمعهما
 
أقول: أشكل عدد من الأعلام على كلام الميرزا النائيني هذا، بعدد من الإشكالات، بعضها تام وبعضها غير تام ولم أجد من أشكل على كلامه – حسب ما في التقريرات – بالخلط بين التبادر والانصراف مع ان مقتضاهما متضاد؛ إذ مقتضى دعوى تبادر بيع الأعيان من البيع كون إطلاق البيع على بيع المنافع مجازياً فلا تشمله أدلة البيع كـ(أحل الله البيع) ومقتضى دعوى الانصراف عن غير بيع الأعيان ان إطلاقه على بيع المنافع حقيقي فتشمله الأدلة لولا الانصراف في رتبة لاحقة فان كان بدوياً فلا أثر له وتترتب عليه أحكام البيع، على ان حكم صورتي الشك في التبادر والانصراف، متضاد.
بيانه: انه صرح في بدء كلامه بـ(ولا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجاً من جعل المعوّض في البيع عيناً) وأكده بـ(ولا أقل..) بل وأكده بـ(وادّعي التبادر) لظهور كونه قسيماً لما ادعاه إذ رأى الانصراف أما غيره فادعى التبادر.
وعليه: فإذا كان منشأ الاتفاق الانصراف فلا يصح قوله بعد ذلك (وإطلاق البيع في نقل غيرها في عدّةٍ من الأخبار... مبنيّ على رعاية علاقة) فان رعاية العلاقة لا تكون إلا بين الحقيقة والمجاز فيدل هذا انه يراه مجازاً في نقل غير الأعيان وهو مما لا ينسجم مع مبناه من الانصراف بل كان عليه اذ بنى على رعاية علاقةٍ ان يلتزم بالتبادر الذي يتفرع عليه مجازية نقل المنافع إذ حينئذٍ يحتاج إلى رعاية علاقة، لوضوح انه لا يحتاج استعمال اللفظ في معناه الموضوع له أو في بعض حصصه بنحو اللابشرط إلى رعاية علاقة، بل ان احتاج إلى شيء، كما في الانصراف لا إلى حد الهجران بل التكافؤ، فهو القرينة المعينة – التي نصطلح عليها بالمحددة([7]) – نظير القرينة المعينة لأحد معاني المشترك فانها لا تحتاج إلى رعاية علاقة فالحاجة إلى قرينة أعم من كون المحتاج إليها معنى مجازياً.
 
تخريج التزامه (قدس سره) بالنقل غير تام
 
نعم: لو التزم الميرزا النائيني بالنقل وان البيع موضوع للأعم ثم نقل للأخص وهو بيع الأعيان، فقط أمكن له ان يستدل بالانصراف لكثرة الاستعمال بدواً ثم عليه ان يتممه انه بلغت كثرة الاستعمال حدّ هجران المعنى الأول والنقل للثاني.
وعلى أي فلا توجد في كلماته (قدس سره) أية إشارة إلى انه يرى النقل مع انه خلاف الأصل إضافة الى انه يستلزم اعترافه بانه كان موضوعاً في اللغة للأعم ثم نقل للأخص فعليه برهانه بكلا شقيه وتحديد الناقل وهل هم المتشرعة أو الشارع وتحديد زمنه، فإذا كان الشارع حملت ألفاظه الصادرة بعد نقله على المعنى الجديد، دون الصادر منها قبله.
بل ويؤكد ما ذكرناه انه صرح في حاشيته على المكاسب بتقريرات الآملي، بالتبادر فمبناه التبادر لا الانصراف، ولعل قوله (قدس سره) (انصراف الأدلة...) من سهو القلم والله العالم وللحديث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 12 جمادى الآخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 4521



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net