||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (2)

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 367- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (10)

 461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955457

  • التاريخ : 18/04/2024 - 23:55

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 67- تفصيل البحث السابق ـ بحث عن ان مرجعية العرف هل هي في المفاهيم او في التطبيقات ومناقشة مع المحقق النائيني .

67- تفصيل البحث السابق ـ بحث عن ان مرجعية العرف هل هي في المفاهيم او في التطبيقات ومناقشة مع المحقق النائيني
الاثنين 11 جمادى الآخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (67)
تعريف التبادر وأنواعه
 
وبعبارة أخرى: (التبادر) هو([1]) تسابق أو سبق انقداح المعنى عند سماع اللفظ([2]) فانه يفيد معنى المبادرة والبدار والمسارعة أي بحسب مادته، وأما هيئته فهي التفاعل والوجه في الهيئة هو ان كلاً من اللفظ والمعنى يسارع للآخر.
وهو يشمل معاني أربعة أولها هو المصطلح عليه في الأصول بالتبادر وهو دليل الوضع وعلامته، ورابعها هو المصطلح عليه فيه بالانصراف والذي قد يخلط بينه وبين المعنى الأول كما سبق، والأوسطان أعم من الحقيقة والمجاز، وهي:
 
التبادر المصطلح
 
الأول: التبادر المصطلح عليه في الأصول وهو التبادر الحاقّي، وهو الدليل على ان اللفظ موضوع لغةً لما تبادر منه.
 
التبادر الإطلاقي بنحوه الأول
 
الثاني: التبادر الإطلاقي، والمراد منه تبادر معنى مطلقا([3]) استناداً إلى مقدمات الحكمة، وليس هذا علامة الوضع إذ انه ينشأ من خارج اللفظ ومن مقدمات الحكمة فكيف يدل على ان اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ وذلك كـ(البيع) في (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع) فانه يتبادر منه مختلف أنواع البيوع من نقد ونسيئة وسَلَم وصرف وغيرها ومن بيع الأمور الحقيرة والخطيرة وما بينهما، ومن بيع الرجل والمرأة.. إلى غير ذلك، لكنّ هذا التبادر أي الانسباق إلى الذهن ليس من حاق اللفظ فان اللفظ موضوع للكلي الطبيعي، بل هو من مقدمات الحكمة الثلاث كما سبق، أو من ضميمة حكم العقل بان الحكم حيث تعلق بالطبيعي وحيث (وهذه المقدمة عقلية هي منشأ التعميم بعد ضمها للأولى) ان الطبيعي يوجد بوجود أي فرد من أفراده كان البيع حلالاً متى وجد في ضمن أي فرد من أفراده.
والحاصل: ان هذا تبادر لغوي ينطبق عليه التعريف المذكور في الصدر، لا اصطلاحي فانه المعنى الأول خاصة، وذلك عكس ما لو قال (أحل الله البيوع) فانّ تبادر مختلف أنواع البيوع منه ينشأ من حاقّ اللفظ نفسه دالاً على ان الجمع المحلى بال، أو أل، موضوعه للدلالة على العموم من غير حاجة لمقدمات الحكمة أو غيرها.
 
التبادر الإطلاقي بنحوه الثاني
 
الثالث: التبادر الإطلاقي المراد به: الناشئ من كثرة إطلاق لفظٍ على معنى لا إلى حد النقل أو الإجمال، أو الناشئ من أية قرينة أخرى غير مقدمات الحكمة كالناشئ من قول أهل اللغة أو من تسالم الفقهاء أو شبه ذلك، وذلك كما سيأتي من ان تبادر نقل الأعيان خاصة من (البيع) لعله تبادر إطلاقي ناشئ من تطابق أقوال الفقهاء على ذلك لا من حاق اللفظ فلا يكون امارة الحقيقة فلا يصح حمل الآيات والروايات عليه؛ إذ غاية الأمر ان يكون حقيقة متشرعية. وسيأتي بحثه
 
التبادر الانصرافي
 
الرابع: التبادر الانصرافي، وعبرّنا عنه سابقاً بـالانسباق الإطلاقي، والمراد به الانصراف، وقد سبق انه على عكس التبادر المصطلح يفيد ان المنصرَف عنه والمتبادر عنه هو معنى حقيقي لا مجازي.
والحاصل: ان الانصراف يضاد التبادر المصطلح ويقابله تماماً وهو الذي وقع فيه الخلط في كلمات العديد من الأعلام كما سيأتي غداً بإذن الله تعالى.
 
تحقيق المقام بتحقيق حال الفرسخ
 
وتحقيق بعض الكلام في ذلك، بما تنجلي به الغمة عن المقام كما سيظهر، يكون في ضمن تحقيق حال مثال واحد هو (الفرسخ) في المعنى المتبادر منه وانه هل لو سافر أربعة فراسخ إلا شبراً أو حتى إصبعاً أو حتى سنتيمتراً واحداً يعد مسافراً أم لا؟ المشهور شبه الإجماعي العدم.
 
المشهور: المسامحة العرفية متبعة في المفاهيم لا التطبيقات
 
إذ ان الشارع رتب الحكم على الفرسخ والمسامحات العرفية في التطبيقات لا يصح - حسب المشهور - الاعتماد عليها إذ ليس العرف المرجع فيها، بل هو المرجع في المفاهيم فقط فلو تسامح العرف في مفهوم ككون الماء ذا سعة مفهومية بحيث يشمل ماء الطين اعتمد عليه وإلا فلا، والسرّ – حسب المشهور – أن العرف هو المرجع في الموضوعات أي في مفاهيمها فتؤخذ منه سواء ضيق أم وسع إذ أوكل الشارع أخذ الموضوعات إلى العرف، لكنه بعد أخذها منه فان دوره ينتهي ويكون المرجع في التطبيقات الدقة العقلية.
كلام الميرزا النائيني في نوعي المسامحة
قال الميرزا النائيني في تعليقاته على المكاسب (وتوضيحه: ان العرف تارة يتسامح في المفهوم من حيث السعة والضيق فيجعلون المفهوم أوسع عما هو عند أهل اللغة ثم يطلقون المفهوم بماله من السعة حقيقةً على بعض ما ليس من أفراده لولا هذا التوسع في المفهوم كما في اطلاق مفهوم الماء على المختلط بالطين (واخرى) يسامحون في التطبيق على ما ليس من افراده حقيقة بلا مسامحة في المفهوم، وذلك كتطبيق المنّ على الاقل من مقداره بقليل وتطبيق الفرسخ على الأقل منه كذلك، ومن هذا الباب جميع التطبيقات التسامحية في الاوزان والمقادير (ولا يخفى) أن ما يكون فيه العرف مرجعا إنما هو الاول دون الاخير فلا سبيل الى الرجوع الى العرف في الثاني، فإذا كان وزن مخصوص أو مكيال خاص موضوعا للحكم كما في باب الزكوة أو مقدار من المسافة كما في باب السفر لم يجز الاكتفاء بما ينطبق عليه المفهوم تسامحا بل المتبع هو المصداق الحقيقي)([4]).
 
مناقشة مع الميرزا: القسم الثالث: المشككية والسعة الوجودية الثبوتية للموضوع له

أقول: ذكر الميرزا النائيني أمرين، لكن التحقيق يقود إلى وجود أمر ثالث سابق عليهما – أي حتى على أولهما – وهو ما لو كان (الموضوع له) بنفسه ذا حقيقة تشكيكية أي، وبتعبير عرفي، رجراجاً مطاطياً، فانه هنا لا مسامحة من العرف لا في التطبيق ولا في المفهوم إذ المسامحة المفهومية تعني انه وضع لمعنى محدد متواطئ لكن العرف يوسع المفهوم مسامحة كالماء الموضوع لغير ماء الطين فانه غيره لأنه مضاف لكن العرف يوسع المفهوم أي يتصرف في مرحلة (المعنى) إلا ان القسم الثالث لا يتصرف فيه العرف بنحوٍ أبداً بل الموضوع له بنفسه متشكك غير متواطئ ولذا فانه من الطبيعي بل والبديهي تبعاً لذلك ان ينطبق على الأقل والأكثر حقيقة من غير حاجة لتصرف مفهومي أو انطباقي.
وهذا هو الذي ندعيه في الفرسخ ونظائره وانه وضع لمعنى مشكك مطاط رجراج لا انه موضوع لمعنى محدد ثم نقول بالمسامحة وان الفرسخ إلا إصبعاً هو فرسخ عرفاً فيجاب بان المسامحة في التطبيق غلط([5]).
 
الدليل على القسم الثالث
 
دليلنا على المدعى: هو فقه اللغة والتدبر في كلمات كافة اللغويين والفقهاء الذين حددوا الفرسخ بالأميال فالأذرع فالأصابع فالشعيرات فان أياً منها ليس محدداً في ذاته بالدقة بل هو – وجوداً وتكويناً – ذو عرض يتسع للأكثر والأقل – في حدود خاصة طبعاً([6]) - فلاحظ ما قاله الجواهر مثلاً: (ولأن الفرسخ باجماع العلماء كافة كما في المدارك ثلاثة أميال مضافا إلى تقديره بذلك أيضا لغة، بل قيل ونصا فما في خبر المروزي)([7]) و((و) أما (الميل) ف‌ (أربعة آلاف ذراع بذراع اليد) من لدن المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى من مستوي الخلقة (الذي طوله أربع وعشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين) العلماء من (الناس) بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، كما عن غيرها أنه لا خلاف فيه بينهم يعرف، وقد نص عليه المسعودي في كتاب مروج الذهب على ما حكاه عنه في السرائر كما ستسمع (أو مد البصر من الأرض) كما في المصباح والقاموس والصحاح حاكيا له عن ابن السكيت)([8])
و(مع أنه ربما يدل عليه مضافا إلى الشهرة وغيرها مما عرفت، ومناسبته للتحديد اللغوي بمد البصر، ولتقدير المسافة بمسيرة اليوم أيضا - ما حكي عن القاموس (من أن الميل قدر مد البصر، أو منار يبنى للمسافر، أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع)([9]) و(والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال، وإذا قدر الميل بالغلوات وكانت كل غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غلوة، وإن كان كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة) إلى آخره).
و(وعلى كل حال فالمراد بالأصبع عرضه لا طوله، وقدر بسبع شعيرات من وسط الشعير متلاصقات بالسطح الأكبر أي يوضع بطن كل واحدة على ظهر الأخرى، وربما قيل ست، وكأنه لاختلاف الشعير أو الوضع أو الأصابع، وقدر عرض كل شعيرة بسبع شعرات من أوسط شعر البرزون)([10]).
وهذه كلها كما ترى إرجاع أمر غير دقيق بالدقة الرياضية في ذاته إلى أمر غير دقيق آخر وهكذا؛ لوضوح ان أوسط شعر البرزون يختلف وكذا الشعيرة المتوسطة والاصبع المتوسط والذراع المتوسط فالميل المركب منها والفرسخ كذلك، بل ان ادنى المتوسط من كل منها – وهو المقياس على ما صرح به جمع – مشكك، وذلك كله على عكس المقاييس الحديثة الدقيقة التي تقدر بالغرامات والأقل منها في الأوزان وبالمللي مترات – والأقل – في المسافات فانها – وجوداً وتكويناً متواطية غير مشككة –
وإنما أرجع الشارع لتلك الأوزان التقريبية في ذواتها لأنها الميسور في تلك الأزمنة ولكونها مقدورة لعامة الناس ولبناء الشريعة على التسهيل فان في التوسعة الثبوتية بذاتها تسهيلاً وأي تسهيل.. وتمام تحقيق ذلك بما يدفع عنه الإشكالات في الفقه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=======================
 
([1]) وهذا تعريف لغوي لوحظ فيه اقترابه إلى المعنى المصطلح فلا هو لغوي صِرف ولا مصطلح صِرف وإنما جعلناه كذلك ليشمل الأقسام الأربعة الآتية.
([2]) أو التفكير فيه أو قراءته.
([3]) (مطلقاً) حالٌ.
([4]) كتاب المكاسب والبيع: ج1 ص117.
([5]) وقد ناقش السيد الوالد المشهور حتى في المسامحة في التطبيق فرآها حجة. وتفصيل الكلام في غير المقام.
([6]) فإذا تجاوز هذه الحدود المشككة، فان التسامح بعدها اما مفهومي أو تطبيقي فيجري حينئذٍ كلام الميرزا النائيني.
([7]) جواهر الكلام: ج14 ص198.
([8]) نفس المصدر.
([9]) جواهر الكلام: ج14 ص199.
([10]) جواهر الكلام: ج14 ص201-202.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 11 جمادى الآخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 4254



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net