||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 474- الفوائد العلمية : كلمة للشباب

 206- مناشئ الضلال والانحراف وترشيد روافد المعرفة

 183- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) ــ ايام الاسبوع حواضن للقِيَم وجسور وروابط بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) والزهراء والاوصياء ( عليهم السلام )

 القيمة المعرفية للشك

 178- (المتقدمات) على الظهور المبارك و(المقدمات) و (الممهدّات)

 245- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (3)

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971258

  • التاريخ : 20/04/2024 - 04:26

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 297- تفصيل القول في الاصل اللفظي ـ تفصيل القول في الاصل العملي ـ استنتاج نهائي : تطبيق الاصلين على الفروع التسعة في النجشاء .

297- تفصيل القول في الاصل اللفظي ـ تفصيل القول في الاصل العملي ـ استنتاج نهائي : تطبيق الاصلين على الفروع التسعة في النجشاء
الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النَجش
(مدح السلعة أو الزيادة في ثمنها ليزيد غيره)
(21)
تتميم: الأصل في اللغوي التفسير بالمرادف فالمساوي
الظاهر هو ان الأصل في اللغوي هو التفسير بالمرادف ثم المساوي، وانه لا يلجأ إلى غيرهما إلا لدى تعسر العثور على أحدهما أو كونه في مقام رفع أصل الإجمال والإبهام عن الموغل فيه وكفاية الإشارة إليه في تشخيصه لا فيما إذا كان في مقام تعريفه وتحديده كما هو القاعدة، وهذا الأصل يدل عليه الاعتبار والاستقراء اما الاعتبار فلأن مقتضى الحكمة التفسير بالأقرب فالأقرب والأدق فالأدق، والأقرب الأدق هو المرادف ثم المساوي، ومن اللغو إهمال المرادف أو المساوي والتعريف بالأعم مطلقاً أو من وجه أو بالأخص مطلقاً مع وجود المرادف أو المساوي ومع عدم إقامة قرينة – ولو حالية – على ان التفسير بالمصداق ومنها تعداد مصاديق مختلفة أي تعداد أصناف مختلفة يجمعها جامع عرفي واحد( )، واما الاستقراء فدونك كتب اللغة فتتبعها لتجد صدق ذلك.
لا يقال: عرفوا سعدانة بانها نبت، ولها نظائر؟
إذ يقال: أولاً: ذلك من القليل المخالف للأصل ويشهد به الاستقراء والتتبع.
ثانياً: ان القرينة الحالية تشهد بأنهم في مثل هذا في مقام رفع أصل الإجمال لا في مقام التحديد، كما لو سألك سائل ما الديناصور – وهو جاهل به جهلاً مطلقاً أهو نبات أو حيوان أو جماد – فانك تقول: حيوان منقرض مثلاً، مع انه أعم للاكتفاء به في هذا المقام، عكس ما لو سألك وهو به – أي بانه حيوان منقرض - عالم فانك لا بد أن تجيب بالحد أو الرسم أو المساوي.
ثالثاً: ان ههنا – كنظائره – قرينة في اللفظ نفسه على انه أراد رفع أصل الإجمال لا التعريف الدقيق إذ قالوا (نبت) ولم يقولوا (النبت) إذ ظاهر المحلى بال انه تفسير للطبيعة بالطبيعة المساوية وظاهر نبت انه تفسير بالأعم فهو كقولك في السؤال السابق (الديناصور: الحيوان المنقرض) فانه غلط لإيهامه انه مساوٍ له وانه تفسير للطبيعي بالطبيعي المساوي فتدبر وتأمل هذا.
الأصل العملي:
ولو نوقش في الأصل اللفظي مطلقاً أو في أحد القسمين السابقين، فان المرجع هو الأصل العملي عندئذٍ، فما هو؟
ذهب المحقق الإيرواني إلى انه الاشتغال قال: (ثم إذا لم يعلم معنى النجش على وجه التعيين وجب من باب المقدمة العلمية الاجتناب عنها).
أقول: الأصل في بعض الصور الاشتغال وفي بعضها البراءة:
أولاً: أصالة الاشتغال.
وهذا الأصل هو المرجع لو دار أمر المعنيين بين المتباينين، كما لو دار أمر النجش بين كونه موضوعاً لـ(الزيادة ليزيد...) أو (المدح ليزيد...) فانه مجرى الاحتياط، وذلك لأن التكليف معلوم والمكلف به مجهول إذ تعلق النهي بأمر مردد بين شيئين فهنا يجب التجنب عنهما من باب المقدمة العلمية( ) إذ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة التعينية.
ولعل نظر الايرواني إلى هذه الصورة وإن كانت عبارته أعم منها ومن الصورة الآتية كما ان الأمثلة الخلافية السابقة التي نقلها كانت بعضها من هذه الدائرة (المتباينين)،  كمثال الدوران بين (الزيادة) و(المدح) وبعضها من الدائرة الثانية الآتية كمثال المواطاة كما سيجيء.
ثانياً: أصالة البراءة
وهذا الأصل هو المرجع لو دار أمر المعنيين بين المطلق والمقيد:
أ - كما لو دار أمر النجش بين كونه خصوص الزيادة في البيع أو كونه أيضاً الزيادة في المهر؛ فان الأول مجمع عليه بين اللغويين والفقهاء والثاني مشكوك (أي ان لم نقل بالأصل اللفظي الذي استظهرناه) ان لفظ النجش يشمله أو لا، فالتحريم إذاً قد تعلق بأمر معلوم وهو الزيادة ليزيد... وقد شك في تعلقه بالمدح أيضاً للشك في شمول الموضوع له، فالمجرى البراءة ككل مورد كان الأقل متيقناً والأكثر مشكوكا.
ب- وكما لو دار الأمر بين كون النجش خصوص الزيادة أو انه يشمل النقيصة أيضاً؛ فان الأول معلوم والثاني مشكوك فالأصل عدمه.
ج- وكذا البيع مع المواطاة فانه نجش حتماً وبدونها مشكوك.
د- وكذا البيع فوق القيمة السوقية فانه مسلّم اما دونها فمشكوك( ).
وهكذا...
الفروع والمسائل التسعة:
إذا اتضح ذلك يتضح حال الفروع التسعة من حيث مقتضى القاعدة حسب كلا الاصلين: اللفظي لمن تمّ لديه والعملي لمن رفضه، فنقول:
(الأول) هل النجش خاص بالبيع – موضوعاً، أو حكماً فقط – أم هو شامل لسائر المعاملات كالصلح والإجارة والهبة المعوضة بل وحتى النكاح خلاف وارتأى السيد الوالد التعميم.
الأصل اللفظي: البيع والمهر والصلح وغيرها متباينات وقد ذكر المهر (والأشياء) بعضهم( ) وكلا التفسيرين حجة كما سبق، فكلها محرَّم.
الأصل العملي: البيع هو القدر المتيقن من مفهوم النجش (أو مع المهر لتصريح البعض به) فغيره مجرى البراءة فلا يحرم.
(الثاني) هل النجش خاص باللفظ أم يشمل الاشارة والكتابة؟
الظاهر ان إطلاق كلامهم شامل للفظ والإشارة والكتابة، ولتنقيح المناط القطعي، والانصراف لو ادعي فبدوي جداً. اما مقتضى الأصل العملي لو وصلت النوبة إليه فرضاً فالبراءة عن غير اللفظ.
(الثالث) هل النجش خاص بان يزيد في ثمن السلعة ليزيد غيره فيها بزيادته أو يعم مجرد مدحه لها ليزيد غيره فيها، خلاف وقد ارتأى السيد الوالد التعميم موضوعاً وحكماً وارتأى السيد الروحاني التعميم موضوعاً وعدم الحرمة إلا فيما انطبق عليه عنوان الكذب، وعلى أي فلو قلنا بتعميم الموضوع والحرمة لحرمت أعمال شركات الدعاية للبضائع وحرم أيُّ مدحٍ لها بغرض أن يزيد الغير في قيمتها لا فيما إذا كان الغرض تسويقها وزيادة الرغبة في شراءها بدون زيادة في قيمتها.
الأصل اللفظي: حيث انهما (الزيادة والمدح) من المتباينين فقولهما حجة فكلاهما حرام لولا القول بارتكازية عدم حرمة المدح الصادق من البائع أو غيره لدى العقلاء والمتشرعة معاً وجريان السيرة المتشرعية عليه ولمناسبات الحكم والموضوع فيكون المحرم من مدح السلعة هو ما كان كاذباً أو مع ما كان غشاً وتدليساً( ).
الأصل العملي: هو الاشتغال؛ إذ الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف (وهو حرمة النجش) والجامع: انه كلما دار أمر المتعلق – متعلق التكليف – بين المتباينين كان مجرى الاحتياط.
(الرابع) هل النجش خاص من حيث المتعلَّق بالسلعة أم يشمل مطلق الشيء، كالمرأة في مثال النكاح فانها ليست سلعة كما هو واضح.
ظهر مما مضى في الأول
(الخامس) هل النجش خاص بعدم إرادته شراءها، أو يعم ما لو أراد شراءها لكنه زاد لا للرغبة في شراءها، بل عناداً مع المشتري الآخر أو ليضره أو لينفع البائع أكثر أو ليظهر انه متموّل أو انه ممن لا يهتم بالمال، وقط طرح المحقق الايرواني كلا الاحتمالين في حاشيته.
الأصل اللفظي: المقيِّد بـ(وهو لا يريد شراءها) قوله الحجة فهو المحرم فقط إذ المطلِق لا يعلم مراده بل لا إلتفات له ظاهراً للمحتملات المذكورة إلى هذا الفرض، إلا لو نقّح المناط في بعض الصور. فتأمل
الأصل العملي: البراءة لو أراد الشراء لأغراض أخرى لأن مريده هو القدر المتيقن من الموضوع (النجش).
(السادس) هل النجش خاص بزيادته – أي الناجش – على القيمة السوقية، أو يعم حتى زيادته على القيمة المقترحة والمعروضة بها البضاعة وان كانت أقل من القيمة السوقية فيزيد ليزيد المشتري فيبلغ القيمة السوقية المتداولة أو يزيد عليها، خلاف.
الأصل اللفظي: الظاهر انه لا إحراز للإطلاق من هذه الجهة لغفلة الناس واللغويين وغيرهم عادة عن هذه الجهة وهذا التشقيق فلا إحراز لإرادة اللغوي المطلِق ظاهراً (بما يشمل الزيادة عما كان دون القيمة السوقية) فلا حجة على الشمول لهذه الصورة من إطلاق وغيره، فيجوز النجش في هذه الصورة إلا لمن أحرز الملاك ودونه خرط القتاد( )
الأصل العملي: البراءة (عن حرمة النجش والزيادة ليزيد إذا كانت القيمة المعروضة دون القيمة السوقية).
(السابع) هل النجس خاص بصورة المواطاة مع البائع، أو يعم صورة عدم المواطاة أيضاً؟ خلافٌ وظاهر جمعٍ التعميم
الأصل اللفظي: لم نجد – في استقراء ناقص – في كلمات اللغويين تقييداً بالمواطاة مع البائع فإطلاق كلامهم محكّم خاصة مع شهرة وكثرة صورتي المواطاة وعدمها فلا يحتمل في حقهم الغفلة عن هذا التشقيق، نعم الشيخ طرحه كاحتمال وكتتشقيق واقعي( ) لا كنقل قول للغويٍّ.
ولو فرض ان لغوياً ذكر المواطاة، فيتعارض تقييده مع إطلاق المطلقين لأحراز انهم كانوا في مقام الإطلاق من هذه الجهة لكثرة الابتلاء بها، وحيث لا أصل لفظي لدى التعارض( ) فانه يرجع حينئذٍ للأصل العملي. فتأمل
الأصل العملي: البراءة في غير صورة المواطاة، فلا تحرم مع الشك في شمول النجش لها.
(الثامن) هل النجش خاص بالثالث أو يشمل البائع أيضاً؟ ولا يخفى ان هذا الخلاف يجري بناء على تعميم النجش للمعنى الثاني من معنيي الشيخ فانه لا وجه له بناءاً على الاختصاص بالمعنى الأول.
الظاهر ان القضية سالبة بانتفاء الموضوع في (الزيادة ليزيد...) إذ لا يتصور عادة ان يزيد البائع ليزيد المشتري فهو خاص بالمدح أي بان يمدح البائع (أو غيره) السلعة ليزيد المشتري في ثمنها، والظاهر كما سبق جواز مطلق المدح الصادق من البائع وغيره.
(التاسع) هل النجش خاص بالمزايدة – وهي ما مضى بحثه – أو يشمل – موضوعاً أو حكماً – المناقصة بمعنى ان يذم السلعة لينقص من ثمنها أو ان يعرض على البائع شراءها منه بسعر أقل كي ينقص المشتري الآخر من ما عرضه من الثمن في البداية، ظاهر السيد الوالد التعميم أيضاً.
الأصل اللفظي: حيث كانت المناقصة والمزايدة من المتباينين وحيث ذكر كلّاً منها لغويٌ، كانا حجة فحرم الاثنان لكون كليهما نجشا.
الأصل العملي: البراءة عن حرمة المناقصة إذا كان لا يريد الشراء( ).
ثم ان ههنا فروعاً أخرى لا مجال للتطرق إليها الآن.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
(الحكمة):
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: ((قَالَ لِي أَمَا تَدْخُلُ السُّوقَ أَمَا تَرَى الْفَاكِهَةَ تُبَاعُ وَالشَّيْ‏ءَ مِمَّا تَشْتَهِيهِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَكَ بِكُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ حَسَنَةً)) الكافي (ط – الإسلامية) ج2 ص264
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1436هـ  ||  القرّاء : 4951



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net