||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 89- فائدة حِكَمية: أقسام المعقولات

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 80- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-5 مناشئ تولّد حقّ السلطة والحاكمية: 1- المالكية

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 193- 4- مقاييس الاختيار الالهي : الجمع لإشراط الطاعات والاعداد المتواصل للنجاح في المنعطفات الكبرى

 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 260- المجاهدون والنهضويون في مرحلة بناء الأمة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973594

  • التاريخ : 20/04/2024 - 08:06

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه .

385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه
13 جمادى الآخرة 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

يقول الإمام (عليه السلام) في الصبي: (والغلام لا يجوز أمره)، فالحكم هو (عدم الجواز)، ومتعلق الحكم هو (أمر الصبي)، أي: أن الأمر المنسوب إلى الصبي ـ هنا  ـ على نحو الحيثية التقييدية، حكمه عدم المضي.
وعليه، فإذا باع الصبي بإذن الولي واشترى وتصرف في ماله بإذنه، فإن الذي وقع حقيقة هو (أمر الولي)، وليس (أمر الصبي)، وبالتالي لا يكون محكوماً بعدم الجواز؛ إذ لا تنافي بين مضي تصرفات الصبي بإذن الولي، وبين عدم جواز أمر الصبي استقلالًا المستفاد من قوله (عليه السلام): (والغلام لا يجوز أمره)؛ لأنّ الذي جاز هو أمر الولي وليس أمر الصبي، وانتساب الأمر إلى الولي حينئذ  باعتبار ولايته وإذنه وإجازته التصرف.
هذا، وقد ذكرنا في بحث البيع ستة وجوه من الأدلة على ذلك، فليراجع.
وهذا نظير تعدُّد الحكم بالنسبة إلى عين واحدة باختلاف الاعتبارات، كمن آجر بيتًا لشخص، فإن لكلٍّ منهما حكمُه مع أن العين واحدة، فالمالك برغم ملكه وسلطنته على الملك يكون حكمه حينئذ عدم جواز الانتفاع بمنافع تلك الدار؛ لأن منفعتها ملك للمستأجر، والمستأجر برغم ملكه لمنافعها إلاّ أن حكمه عدم جواز بيع تلك الدار؛ لأنها ليست ملكاً له.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 13 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2817



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net