||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 394- فائدة فقهية: حكم حضور المرأة الصلاة على الجنازة

 الأمانة والأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب (2)

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 247- اصالة الرفق واللين في الاسلام في المجتمعات والحكومات في باب التزاحم

 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23947287

  • التاريخ : 18/04/2024 - 09:12

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 90- فقه روايات ((لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الراشي والمرتشي )) وهل يصح الاستناد الى قرينة (اللعن) ، على كون المراد من الرشوة خصوص (الرشوة على الباطل) والاخذ والرد بوجوه سته .

90- فقه روايات ((لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الراشي والمرتشي )) وهل يصح الاستناد الى قرينة (اللعن) ، على كون المراد من الرشوة خصوص (الرشوة على الباطل) والاخذ والرد بوجوه سته
الثلاثاء 21 جمادى الاولى 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
(فقه الحديث) في روايات الرشوة: 
 
بعد الفراغ من إثبات تواتر روايات الرشوة وان هذه الألفاظ، أي (اللعن، الراشي، المرتشي) متواترة، ننتقل الى فقه الحديث في روايات الرشوة فنسأل: هل يمكن أن نعثر على قرينة داخلية في هذه الروايات تحدد لنا موضوع الرشوة من حيث السعة أو لا؟[1] 
 
هل في هذه الروايات قرينة داخلية تنقح الموضوع؟ 
 
وسنجيب على ذلك من خلال عدة نقاط وعلى نحو الكر والفر وطرح الفكرة ومن ثم الإشكال عليها حتى نصل الى الثمرة والمتحصل النهائي بعد ذلك بإذن الله تعالى، فنقول: 
 
أولا: قرينة اللعن تدل على الأخص 
 
انه قد يقال: بانه توجد في الحديث (لعن رسول الله الراشي والمرتشي) قرينة داخلية على ان المعنى الأخص من الرشوة هو المراد، أي الرشوة على الباطل فقط، دون الرشوة على الحق[2]، وهذه القرينة هي تعلق اللعن بالراشي أيضا إضافة الى المرتشي، فان ذلك قد يدل على ان الرشوة موضوعة للأخص؛ وذلك ان الراشي على الحق يريد استنقاذ حقه وهو محق في ذلك ومظلوم فيدفع المال لأجل ذلك، ولا يعقل عرفا ان يشمله اللعن على مقدمات تحصيل حقه والحكم بالحق له. 
 
إذن: بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وهو انه لا يعقل عرفا تعلق اللعن بالشخص المطالب بحقه فيكشف ذلك على ان الموضوع متضيق وان اللعن يختص بالراشي على الباطل، هذا أولا. 
 
ثانيا: القرينة غير تامة إذ الراشي آثم 
 
ونقول كإشكال على ما ذكرناه في (أولا): إن هذه القرينة قد يقال بأنها غير تامة وذلك أولاً: لأن تعلق اللعن بالراشي دليل - على فرضه - على إرادة الأخص لا على الوضع للأخص. فتأمل وثانياً: - ومع قطع النظر عن ذلك – فإن هذه القرينة غير تامة لمعقولية تعلق اللعن بالراشي على الحق أيضا، لأنه مصداق لمن يعين على الإثم بإعطائه الرشوة للقاضي – وان كان بالحكم بالحق – وهذا منهي عنه، قال تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )فان هذا الراشي وان كان الحق معه وأراد أن ينتزعه بالرشوة ولكن ذلك زوحم بعنوان قد يكون أقوى منه وهو التعاون على الإثم، إذ لو فتح هذا الباب على مصراعيه (إعطاء الرشوة من المحق الى الحاكم ليحكم بالحق) لشكل ذلك مفسدة كبيرة إذ سيشجع ذلك القضاة على طلب الرشوة، أما لو علم القاضي بأنه لن تدفع له الرشوة على حكمه بالحق فسوف لا يطالب بها، فكيف بتعوده عليها؟ 
 
ثالثا: كون الراشي آثما أول الكلام 
 
ولكن يمكن أن نقول إشكالاً على ما ذكرناه في (ثانيا) ان كون (الراشي على الحق) آثما هو أول الكلام؛ فإننا لا نزال في تحقيق موضوع الرشوة وهل هي ذات دائرة واسعة تشمل بذل المال ليحكم بالحق او لا؟ أي إننا لازلنا في طور البحث، فيكون ما ذكر من كون بذل الراشي للحكم بالحق، تعاوناً على الإثم هو مصادرة على المطلوب. (إذ ثبّت العرش ثم انقش) وهل هو إلا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟[3]. 
 
رابعا: التفكيك، وصدق عنوان الإثم بلحاظ القابل 
 
ولكن نقول لدفع ما ذكرناه في (ثالثا): انه كلا لا يتوقف صدق عنوان الإثم على ثبوت الحرمة على الباذل؛ إذ يكفي في صدق العنوان كون الرشوة المعطاة بلحاظ احد الطرفين إثماً، وهو القابل أي المرتشي[4]، فان التفكيك بين المتلازمين في المفاهيم العرفية ليس بعزيز، كما انه كذلك في الأحكام الوضعية الشرعية. 
 
وعليه: يمكن أن يقال بان بذل المال والإعطاء من جهة الفاعل وإن لم يكن آثماً بذاته لأنه مضطر مثلا، ولكنه من جهة القابل أي (القاضي) أثم فلو دفع له المال فقد صدق (التعاون على الإثم) والحاصل ان الحرمة (حرمة التعاون على الإثم) ليست مختصة بالتعاون على ما صدق عليه عنوان إثم الفاعل، بل هي عامة لإثم القابل وهو القاضي، هذا إن لم نقل انها منصرفة إليه. 
 
والخلاصة: ان القاضي المرتشي آثم قطعا في أخذه المال ليحق الحق – إذ يجب أن يحكم بالحق دون أخذ رشوة - ولو بذل الفاعل المال له فقد أعانه على الإثم. 
 
إضافة تأكيدية (ملاك منع الرشوة مفسدته أقوى واهم ) 
 
بل قد يقال ان مفسدة حرمة الرشوة وفتح بابها، أقوى من حسن استنقاذ الحق, أي إن الرشوة محرمة مطلقا؛ - حتى بلحاظ الفاعل المضطر – وذلك بدعوى ان الشارع رأى في الرشوة من المفاسد الشيء الكثير في المحصلة النهائية، وهذه المفاسد أهم من مصلحة استنقاذ الحقوق الجزئية[5]. 
 
خامسا: الدوران بين الخروج الموضوعي والاستثناء الحكمي 
 
ولكن: يمكن ان نذهب الى التفصيل في المقام[6]، وذلك إن الأمر يدور بين احد شيئين وهما: 
 
إما أن نقول بان رواية (لعن رسول الله...) هذه تشمل الراشي على الحق؛ بدعوى ان الموضوع - الرشوة - واسع إلا انه خرج منه خصوص هذا الفرد – الرشوة على الحق - بدليل خارجي، وذلك فيما لو وجد دليل خاص لإخراج هذه الأفراد حكماً – كما سيأتي ذكره - 
 
وإما ان نقول بعدم شمول الرشوة موضوعا للراشي على الحق وان إطلاق ذلك عليه هو مجاز من باب المشاكلة[7]، ولذا فلا تشمله اللعنة من باب السالبة بانتفاء الموضوع, ومادام هذان الاحتمالان موجودين وجدانا، فلا دلالة للعن وعلى كون وضع الرشوة للأعم او الأخص إذ لا يعلم ان عدم شموله للمضطر، للخروج الموضوعي أو للاستثناء الحكمي. 
 
سادسا[8]: يمكن ان يقال بالترجيح 
 
ولكن يمكن ان يقال بترجيح الشمول للراشي موضوعا بقرينة ذكر المرتشي فإنه ملعون وإن أخذ المال ليحكم بالحق. اللهم[9] إلا ما ثبت قطعا من العقل و الشرع خروجه لأهميته- كالدماء والأعراض[10]. 
 
وعليه فما هي النتيجة المتحصلة النهائية من كل هذا الأخذ والرد والكر والفر؟ فهل نستفيد ان الراشي على الحق هو راشي موضوعا لكنه ليس بملعون تخصيصا؟ أو انه ليس براش أصلا وقد خرج موضوعا فلا تشمله الرواية من البداية؟، وللكلام تتمة. 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - وهذا البحث هو بحث دقيق من حيث الكر والفر، وهو ترويض ذهني أيضا للطالب على فقه الحديث، وذلك لتحصيل ملكة الاجتهاد شيئا فشيئا لأننا في مبحثنا سنكر ونفر عدة مرات الى نصل الى القول بالتفصيل ثم نفر من ذلك أيضا إلى وجه آخر فلاحظ. 
 
[2] - وقد سبق ان الانسان قد يرشي قاضيا ليحكم له بالحق، كأن يبذل مالاً للقاضي ليحكم بخروج السجين المظلوم من السجن. 
 
[3] - تمسك بـ(لا تعاونوا) في الشبهة المصداقية للإثم (وهي الرشوة على الحق). 
 
[4] - فيكون الفاعل آثما أيضا بلحاظ ذلك (لأنه أعان على الإثم) 
 
[5] - نعم بعض الحقوق الهامة جدا كالدماء وغيرها فإنها مستثناة قطعاً كمن يعطي مالا لينقذ نفسا فإن مفسدة إهلاك النفس أقوى من مفسدة الرشوة، فيجب دفع الأفسد بالفاسد، والبحث في عموم الرشوة لا في هذه الموارد كما هو واضح 
 
[6] - وهذا التفصيل من الناحية المبدئية وجيه، ولكن سيأتي ما فيه. 
 
[7] - حيث توجد عدة علاقات للمجاز منها المشاكلة كما في قوله تعالى (تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك) 
 
[8] - وهو انتصار للصدق الموضوعي والخروج الحكمي 
 
[9] - هذا استثناء من (بذل الراشي) فتدبر 
 
[10] - وهذا الكر والفر ضروري لتقوية الملكة وتطوير البحث في فقه الحديث، ويعد من أهم طرق الإبداع والابتكار، وإحدى أهم طرقها أن يحاور الإنسان نفسه والأفضل ان يجعل الإنسان من نفسه شخصين – وكثيرا ما جربنا ذلك ووجدناه مثمراً نافعا –، فالأول يستدل على الإيجاب والآخر على السلب، والفرد المحقق يضع نفسه تارة مع الأول, وتارة مع الآخر وهكذا ثم يُخرج نفسه من إطار كلا الشخصيتين الوهميتين كي يقيّم كلا الطرفين بحيادية وموضوعية وهذه طريقة في التفكير إبداعية ومنتجة وخلاقة في أي حقل من الحقول 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 21 جمادى الاولى 1434هـ  ||  القرّاء : 4323



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net