||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 260- المجاهدون والنهضويون في مرحلة بناء الأمة

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 410- فائدة فقهية: التبين عن إخبار ذي الصنعة الثقة

 303- الفوائد الأصولية (الحكومة (13))

 280- فائدة أصولية: عدم مقيدية السياق

 275- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (5)

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 352- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) (1) مناهج التفسير: بين التفسير الظاهري والتفسير الباطني

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973513

  • التاريخ : 20/04/2024 - 07:53

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 91- الوجه السابع : التحقيق : قرائن داخلية اربعة قد يستدل بها من متن روايات الرشوة على وضعها للاعم أـ قرينة (المرتشي ) فإنه اعم ، وما ذلك الا للمادة ـ لا للهيئة ـ فيكون (الراشي ) كذلك و (الرشوة) موضعة للاعم ب ـ قرينة تعلق اللعن بالمرتشي وهو أعم ، فيكون (الراشي) كذلك ، لاستحالة او قبح استعمال اللفط في اكثر من معنى ؟ الجواب (التعدد) في المتعلَّق (الراشي و المرتشي) لا المتعلِّق فلا تعدد في مفهوم (اللعن) . وهذا كما قاله الآخوند عن (كل) ومدخولها ج ـ قرينة وحدة السياق .

91- الوجه السابع : التحقيق : قرائن داخلية اربعة قد يستدل بها من متن روايات الرشوة على وضعها للاعم أـ قرينة (المرتشي ) فإنه اعم ، وما ذلك الا للمادة ـ لا للهيئة ـ فيكون (الراشي ) كذلك و (الرشوة) موضعة للاعم ب ـ قرينة تعلق اللعن بالمرتشي وهو أعم ، فيكون (الراشي) كذلك ، لاستحالة او قبح استعمال اللفط في اكثر من معنى ؟ الجواب (التعدد) في المتعلَّق (الراشي و المرتشي) لا المتعلِّق فلا تعدد في مفهوم (اللعن) . وهذا كما قاله الآخوند عن (كل) ومدخولها ج ـ قرينة وحدة السياق
السبت 25 جمادى الاولى 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول موضوع الرشوة، وانه هل يمكن أن يستفاد من الروايات لتحديد موضوعها سعة او ضيقا؟ و ذكرنا أن هناك روايات متواترة وردت بلفظ (لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الراشي والمرتشي)، وكذلك ورد في نظيرها (لعن الله الراشي والمرتشي)، وقد مضى بعض الحديث عن إمكانية تحصيل واقتناص قرائن داخلية من هذه الروايات المتواترة للدلالة على سعة الموضوع او ضيقه، ومضى البحث في ستة عناوين في ذلك. 
 
العنوان السابع : قرائن جديدة 
 
وهنا نقول: 
 
إن التحقيق في المقام يرشدنا إلى وجود مجموعة من القرائن[1] التي يمكن ان يستند إليها في متن هذه الروايات كدليل على أن الرشوة موضوعة للأعم، 
 
ولكن في الجهة المقابلة، هنالك أيضاً بعض القرائن الأخرى والتي يمكن ان يستند إليها كدليل أيضا على ان الرشوة في هذه الروايات موضوعة للأخص. 
 
قرائن أربعة للدلالة على الأعم: 
 
أما القرائن الداخلية التي تدل على ان الرشوة موضوعة للأعم من البذل للحكم بالباطل أو الحكم بالحق فهي أربعة[2], وهذه هي: 
 
القرينة الأولى : قرينة (المرتشي) [3] 
 
والقرينة الأولى هي قرينة المرتشي، أي ان المتعلق - بالفتح - هو خصوص المرتشي و حيث ورد في الرواية التي ذكرناها (لعن رسول الله ص الراشي والمرتشي)؛ فان وجود كلمة (المرتشي) في الرواية كمتعلق لِلَّعن، دليل على ان (الرشوة) موضوعة للأعم، فيكون (الراشي) موضوعا للأعم أيضا، فيشمل الراشي على الحق بدخوله الموضوعي في الرشوة. 
 
بيانه: انه لاشك في صدق المرتشي على من يرتشي من (القضاة) لكي يحكم بالحق أيضا - فضلا عن الباطل - ولا نقاش في ذلك، وإنما مدار النقاش والكلام هو في (الراشي) وانه لو أعطى الرشوة على الحكم بالحق فيما لو اضطر إلى ذلك أو مطلقاً، فهل يصدق عليه انه راش حقيقة؟[4] 
 
إذن : من جهة ان القاضي والقابل، لا شك في صدق عنوان الرشوة عليه على أخذه المال من اجل حكمه بالحق, وهنا فانه قد يقال بإمكان دعوى كون الراشي موضوعاً للأعم أيضا ببركة كون المرتشي موضوعاً للأعم أيضا، فان هذه التسرية ممكنة، وذلك من خلال البيان التالي وهو: 
 
إننا نتساءل: ان صدق عنوان المرتشي وشموله للأعم، هل هو من جهة المادة او الهيئة ؟ 
 
وجواب ذلك : انه لا شك في أن شمول المرتشي للأعم وبالدائرة الوسيعة، وصدقه عليه هو ببركة وبواسطة المادة وليس ذلك الشمول والصدق من قبل الهيئة؛ وذلك لأن الهيئة هي اسم مفعول من باب الافتعال وهذه لا تدل على أكثر من المفعولية والانفعال[5]، ولذا فإننا لو وجدنا معنى آخر في الكلمة فان ذلك مستفاد لا محالة من المادة لا الهيئة, 
 
وبعبارة أخرى : ان صدق الرشوة على (الرشوة على الحق) المستفاد من صدق (المرتشي) على المرتشي على الحق، حقيقةً، هو بنحو القضية مانعة الخلو، فإما أن يكون الصدق ناشئاً من الهيئة أو المادة، ولما لم يكن من الهيئة فهو من المادة, فإذا كان من المادة، لكان حيث كانت في ضمن أية هيئة. 
 
ونضيف: ان ذلك الصدق هو بلا مصحح وعناية, أي إن إطلاق المرتشي على القاضي هو بدون لحاظ علاقة مجوزة ومصححة لهذا الإطلاق، بل الصدق حقيقي ومتبادر من نفس اللفظ، ولو كان الأمر كذلك وكان صدق المرتشي على القاضي بالحق الآخذ للمال على قضائه بالحق، بسبب المادة فقط وفقط، فان هذه المادة بنفسها موجودة في كل الصيغ ومنها الراشي، فيكون الراشي بمادته شاملا، موضوعا، للرشوة على الحق، والحاصل: ان ذلك يدل على أن وضع مادة الرشوة هو للأعم. فتدبر[6] 
 
وعليه: فان عدم شمول اللعن للراشي على الحق[7] لو كان فهو حكمي لا موضوعي, فيكون خروج الراشي على الحق خروجا محموليا, هذه هي القرينة الاولى للدلالة على وضع الرشوة الأعم, والظاهر إن هذه القرينة تامة. 
 
القرينة الثانية : قرينة (تعلق اللعن بالمرتشي) 
 
وأما القرينة الثانية فهي (قرينة تعلق اللعن بالمرتشي)[8], أي أن كون المرتشي متعلَّقاً (بالفتح) للّعن، هو دليل على اعمية الراشي وشموله للمعطي على الحق أيضا، فحيث انه يشمل اللعن المرتشي على الحق، فانه كذلك يشمل الراشي على الحق موضوعا، والوجه في ذلك هو استحالة[9] أو قبح[10] استعمال اللفظ في أكثر من معنى[11]. 
 
بيانه: 
 
إن اللعن عند تعلقه بالمرتشي فلا شك في شموله (للمرتشي كي يحكم بالباطل والحق)، أي انه متعلِّق بالأعم، فلو قلنا إن اللعن المتعلق بالراشي قد أريد منه الأخص – واللفظ واحد كما هو واضح – لكان هذا استعمالا للفظ في معنيين، والتالي باطل فالمقدم مثله. 
 
والنتيجة : ان المراد من الراشي هو الأعم أيضا 
 
مناقشة القرينة الثانية: التعدد في المتعلَّق لا المتعلِّق 
 
ونجيب عن هذه القرينة الثانية، بان هذا الكلام ليس بتام، فان تطبيق تلك الكبرى على صغرى المقام ليس بصحيح, إذ نسلم بان استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو خلاف الظاهر – ككبرى – ولكن ما نرفضه هو كون موردنا صغرى لتلك الكبرى. 
 
بيانه : انه في تعلق اللعن بالراشي والمرتشي يوجد لدينا متعلِّق (بالكسر) وهو اللعن ومتعلَّق (بالفتح) وهو الراشي والمرتشي، والتعدد (اعميةً واخصيةً) إنما هو في المتعلَّق (بالفتح) لا في المتعلِّق (بالكسر)، وهذا التعدد في المتعلَّق (بالفتح) لا يسري إلى التعدد في المتعلِّق (بالكسر)، بل هما أمران. 
 
وتوضيح ذلك بالمثال: إن المولى إذا قال لعبده (ارحم أو أكرم الفقيه العادل والطبيب المتقِن) فانه لدينا في المقام تعدداً في المتعلَّق وقيوده فان الفقيه قد قيد بقيد العدالة والطبيب قد قيد بقيد الإتقان، لكن هذا التعدد في القيد لا يلزم منه التعدد في ارحم او أكرم، بل هما باقيان على معناهما مهما اختلفت قيود متعلقها أو معاني متعلقها وهكذا الحال في أي مثال آخر. 
 
كلام الاخوند في (كل) و(جميع) 
 
والاخوند له بحث دقيق ولطيف في كلمة (كل) وأشباهها من أدوات الجمع فهو يقول – ما مضمونه - : 
 
ان (كل) تفيد العموم لكن بلحاظ المدخول، فلو كان المدخول واسعا لأفادت السعة بحسبه، ولو كان المدخول ضيقا لأفادت الضيق بحسبه بالتبع أيضا، وهذا وذاك لا يلزم منه تعدد معنى كل ؛ فإنها قد وضعت لتفيد العموم بلحاظ المتعلق ومفهومها ثابت على كل حال ولم يتغير في الحالتين، وكلامنا في المقام كذلك كما في اللعن وارحم وغيرها فان معنى (اللعن) الإبعاد عن رحمة الله، سواء كان متعلقه الراشي أم المرتشي وسواء أريد بأحدهما الأعم وبالآخر الأخص أو أريد منهما معاً الأعم أو الأخص، وبما بيناه يتضح عدم تمامية القرينة الثانية المدعاة. 
 
القرينة الثالثة: وحدة السياق 
 
وهي قرينة (لعن المرتشي على الحق) فتفيد لعن (الراشي على الحق) نظرا لوحدة السياق. 
 
وبيان ذلك: ان اللعن قد تعلق بالمرتشي على الحق ايضا[12]، وحيث أن الراشي وقع في نفس السياق فيدل كون لعن المرتشي أعم، على كون لعن الراشي أعم. 
 
ولكن وكما هو واضح فان الظهور السياقي ليس بحجة، إلا إن ما ذكرناه يمكن أن يكون مؤيدا وبضمه لنظائره قد يفيد الاطمئنان، وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - وهذا التحقيق يتضمن ذكر قرائن جديدة، كما يتضمن مناقشة ومحاكمة بعض القرائن السابقة للوصول الى النتيجة النهائية 
 
[2] - وهذه القرائن منها ما هو تام ومنها ما هو مناقش فيه، كما سيأتي 
 
[3] - ولو تمت هذه القرينة او إحدى القرائن الثلاثة الأخرى فان الروايات تدل على ان الرشوة موضوعة للأعم 
 
[4] - واما هل هو جائز أم لا، فقد فصل بعضهم بين صورة انحصار استنقاذ حقه به، وعدمه، وسيأتي 
 
[5] - تقول: ارتشى يرتشي ارتشاء فهو مرتشي وذاك مرتشى، واكتسب يكتسب اكتساباً فهو مكتسِب وذلك مكتسَب 
 
[6] - فان هذا الاستدلال هو أساسي في المقام، وهو بحث مهم، لان رواية ثواب الأعمال والإمامة والتبصرة تحتاج لإثباتها، الى بحث مبنائي لترميم وقبول السند، وهذا بخلافه في المقام لتواتر هذه الروايات. 
 
[7] - وعلى ذلك المشهور 
 
[8] - وهذه غير القرينة الأولى فان النظر هنا إلى تعلق اللعن بالمرتشي، أما هناك فكان (النظر) إلى (المرتشي) وحده، بلحاظ مادته. فتدبر 
 
[9] - على مبنى 
 
[10] - على مبنى. 
 
[11] - والمنصور هو: ان هذه الاستحالة المدعاة غير ثابتة، بل الاستعمال في أكثر من معنى، ممكن، نعم هو مستقبح او خلاف القاعدة والظهور 
 
[12] - أي تعلق بمطلق المرتشي ومن أنواعه المرتشي على الحق.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 25 جمادى الاولى 1434هـ  ||  القرّاء : 4277



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net