||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 46- مرجعية الروايات لتفسير القرآن

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23966667

  • التاريخ : 19/04/2024 - 19:18

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 105- معاني ثلاثة او أقسام ثلاثة للاحكام اللابدية .

105- معاني ثلاثة او أقسام ثلاثة للاحكام اللابدية
الاحد 21 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كان البحث حول التقسيم والتصنيف للاحكام الذي ذهب اليه ( صاحب الفقه ), وتساءلنا عن معنى الاحكام اللابدية ,والتي عدّ ( صاحب الفقه ) قاعدة الالزام منها , وما هو المائز بينها وبين ما سبقها من الاحكام الثلاثة ؟ وذكرنا ان هناك ثلاثة تصويرات ممكنة للحكم اللابدي , وقد مضى التصوير الاول , حيث ذكرنا فيه انه يراد منه ما لو كانت المصلحة او المفسدة لا في المتعلق , وانما في امر اخر , وهذا بعكسه في الحكم الاضطراري ؛ حيث ان مصلحته او مفسدته الطارئة المزاحمة في المتعلق هي الاقوى , كل هذا قد مضى[1] .

ونذكر الان التصويرين الاخرين للحكم اللابدي :

2) الاحتمال والتصوير الثاني :

وهذا الاحتمال اصله مطروح في كلمات الاعلام , ولكن صياغته هي بنحو اخر وبما يتلاءم مع بحثنا وتصويرنا فنقول : المراد من الحكم اللابدي في مقابل الحكم الاضطراري والواقع الثانوي هو ما كان ملاكه المصلحة او المفسدة النوعية لا الشخصية في المتعلق , وهو بعكس الحكم الاضطراري والذي ملاكه هو المصلحة او المفسدة الشخصية لا النوعية , وفرق هذا الاحتمال الثاني عن الاول , ان التصوير الاول كان ينفي وجود المصلحة او المفسدة في المتعلق ويثبتها في موطن اخر,  واما بحسب تصويرنا الثاني فان هذا الوجه يقبل بوجود المصلحة او المفسدة في المتعلق ولكنه يقول: نوعية لا شخصية , وهي الملاك في ترتب الحكم .

توضيح ذلك : ونوضح الامر بذكر مثال, فقوانين المرور والسير حيث انها جعلت ووضعت لضرب القانون,  أي لا لمصلحة او مفسدة شخصية موجودة في كل مورد مورد , حيث يحظر على السائق ان يتجاوز هذه الاشارات ويحاسب لو اقتحم الضوء الاحمر حتى لو احرز انه لا سيارة مقبلة عليه في التقاطع من الاتجاهات الاخرى , فانه لا توجد مفسدة او مصلحة شخصية في عدم الالتزام بالضوء الاحمر في هذه الحالة , ولكن ومع ذلك فانه يمنع من الاقتحام ,كما بينا , ويغرم ويعاقب من لا يلتزم بهذا القانون وذلك للمصلحة النوعية ,

وكذا الامر في القوانين الوضعية في مسألة تشريع (جواز السفر) ؛فانهم – وكما يدعون- يشرعون ذلك لحفظ النظام[2], ولمنع المجرمين والمشتبه بهم من التسلل الى البلاد ,

وهذا القانون يشمل المرجع ورئيس الدولة بل المقنن لذلك القانون نفسه وغيره , وإن لم  تكن - في توهمهم - تلك المصلحة منطبقة على هذا الشخص الخاص ,ففي الامثلة المذكورة لكونه بنفسه الحافظ للنظام ,

 وهنا نتساءل ونقول : هل ان قاعدة الالزام هي من هذا القبيل وتنسجم مع هذا التصوير الثاني ؟ أي : انها مجعولة بنحو المصلحة النوعية لا الشخصية ؟

واما في الطرف المقابل فان قاعدة (لا ضرر ) و ( لا حرج ) قد روعي فيهما الضرر والحرج الشخصي لا النوعي , وكذلك في الاضطرار والاكراه فان الملاك هو الاضطرار الشخصي وكذا الاكراه

والخلاصة :ان الاحكام الثانوية المعهودة لدينا دائرة مدار المصلحة والمفسدة الشخصية لا النوعية,

 ولكن الامر يختلف في قاعدة الالزام ؛ فانها قد جعلت وشرعت بلحاظ المصلحة او المفسدة النوعية لا الشخصية , و بترخيص ظاهري على قول,  او بحكم واقعي ثانوي على قول اخر,  كما في المجوسي فله ان يتزوج امه مثلا او للمخالف بان يكون طلاقه منشأ للاثر فتبين زوجته منه ,

وذلك بغض النظر عن خصوصيته الشخصية وكذا كل كافر قد اوقع عقداً باطلا عندنا مثلا , فان كلاً منهما يلزم بما الزم به نفسه , والمدار هو الملاك النوعي، لا تحقق خصوص المصلحة في كل مورد مورد .

وهنا :فهل قاعدة الالزام هي حكم لابدي بهذا المعنى , أي: لابد ان تُتَّبع وان لم تكن المصلحة كائنة في خصوص المقام والمورد,؟

والجواب : الظاهر انه لم يقل احد ان قاعدة الالزام بهذا التفسير شخصية ,وهذا هو المعنى الاول لقاعدة الالزام ,  في تفسير ( النوعية والشخصية)

وهناك معنى اخر لتفسير الشخصية والنوعية وهو انه عندما يقال: ان قاعدة الالزام هي شخصية او نوعية ؟ يراد منهما لا بلحاظ المصلحة او المفسدة كما في المعنى الاول , ولكن بلحاظ الالتزام بها , فهل هذه القاعدة تدور مدار الالتزام النوعي وان لم يلتزم بها الشخص ؟ او انها تدور مدار الالتزام الشخصي؟

فلو قلنا بالشق الثاني فانه سيكون مفاد قاعدة الالزام؛ الرخصة لا العزيمة – من حيث المبدأ والمنشأ – وان قلنا بالشق الاول فانه سيكون مفادها العزيمة لا الرخصة , بمعنى : ان هذا الشخص وان كان مخالفا , إلا انه في خصوص مسألة الطلاق ثلاثا لو رأى ان الحق مع الشيعة الامامية , فلو قلنا ان قاعدة الالزام تدور مدار النوع فهو ملزم بطلاقه وزوجته بائنة منه , ولكن لو قلنا ان القاعدة تدور مدار الشخص فعلينا ان نرى التزامه بنفسه في هذه القضية المصداقية ما هو ؟ ومن هنا نجد ان الفرق كبير واضح وكذا الثمرة العملية جلية.

والخلاصة : ان قاعدة الالزام تدور مدار النوع لا الشخص وتطبيقها على الشخص غير الملتزم على نحو كلي  او غير ذي المفسدة  لابُديّ,  لا لمصلحة فيه ,هذا هو التصوير الثاني – بمعنييه- في المقام .

التصوير الثالث :وهو محتمل ايضا , وهذا التصوير يبتني على نفي وجود المصلحة او المفسدة عن المتعلق بالمرة في الاحكام اللابدية وهذا هو المعنى الحقيقي لللابدية , وتوضيحه :ولتوضيح ذلك نضرب مثالا في المقام , فلو غصب انسان اخر ماله , فان سكوت المغصوب منه ماله عن الغاصب، اذا كان لعدم قدرته على انتزاعه منه , فان المولى الحكيم في هكذا مورد يقول : دعه واتركه يفعل في مالك ما يشاء؛  لانه يعلم بعجزك عن تحصيل المال وعن صنع أي شيء لاسترداد حقك , وقول المولى او المشرع ذلك هو حكم لابدي؛  لعدم وجود مندوحة في البين بالنسبة للمغصوب حقه , لا ان المولى او المشرع قد شرع ورخص بترخيص ظاهري للغاصب  في المقام , وانما يصوغ هذه اللابدية بصياغة قانونية , بيد انها لا تستبطن حكما واقعيا ثانويا ولا ظاهريا[3], وليس المراد: ما لو كانت للمغصوب منه القدرة على المقاومة ولكنه كان سيقتل عندئد او يحتمل قتله، فهنا يدور الامر بين الاهم والمهم وسيدخل في الشق الاول من كلامنا ,

وانما الكلام في حكم صوري لا غير قد صيغ في صورة عجز الاول – تماماً- عن استرداد حقه من الثاني، او حتى عن السعي لاسترداده او الدفاع حتى بادنى صورة، وعليه فالتعبير عن الحكم اللابدي الصوري بمصطلح الحكم هو مجاز . 

زيادة توضيح :ولكي يتضح هذا الاحتمال وبهذا التصوير اكثر فاننا نضرب مثالين فقهيين :

المثال الاول : كما هو معلوم في الفقه فان لدينا عنوانين :هما ( الاضطرار ) و( الاكراه ) , وهناك فارق حقيقي بينهما , ولكنه غير ملتفت له عادة , و وهذا الفارق بدوره يكشف عن فارق جوهري بينهما , لكن الاصوليين قد ساقوا الموردين بعصا واحدة وسموا الحكم بالحكم الثانوي[4], فلو ان كلاً منهما – أي المضطر والمكره - قد قام بمعاملة , فالمضطر معاملته صحيحة,  إلا ان المكره معاملته باطلة وان كان كلا الموردين  قد سمي باسم عام هو (حكم ثانوي واقعي) .

 وكذلك الامر في المرأة لو تزوجت وهي مكرهة فالعقد باطل[5] , ولكن لو انها تزوجت مضطرة فالعقد والنكاح صحيح .,وفي هذا المثال الاخير فان المرأة لو رفع السلاح على رأسها للزواج من شخص ففي هذه الصورة المبدئية هي مكرهة ولو قبلت فقبولها شكلي ولا اعتبار لهذا العقد شرعا الا لو رضيت لاحقاً, ولكنها لو كانت مضطرة للقبول بالزواج كي توفر مالاً لاجراء عملية جراحية ضرورية مثلاً، فان العقد صحيح، بل وكذا لو انها حللت الموقف في الصورة الاولى ثم قبلت بهذا الزواج لدفع مفسدة وقوع مقتلة بين العشيرتين , مثلا  حيث انها دفعت ذلك الضرر من خلال تزويجها , فموردها مورد المضطرة والزواج والعقد صحيح، فتامل.

وهذا مثال اول لتقريب الفكرة الى البال وهي ان الحكم اللابدي هو ذلك الحكم الذي يعد صورة او شكلا او تعبيرا عن العجز الواقعي عن صنع شيء وليس تشريعاً في جوهره .

المثال الثاني : وهو مثال فقهي اخر ولابد من التدبر فيه ايضا , ففي التقية يوجد نوعان منها وهو بحث مطروح في مورده اجمالا , فتارة الامام عليه السلام يتقي على نفس الشخص , فهنا لدينا حكم واقعي ثانوي , كما لو قال الامام عليه السلام للمكلف: صل متكتفا او ما اشبه , فلو صلى -والحال هذه – متكتفاً فصلاته صحيحه؛  لان المصلحة الغالبة على مفسدة التكتف هي التي اوجبت تشريع التقية في المقام ,

ولكن لدينا قسم ثان من التقية , وهو ما لو كانت التقية في كلام الامام نفسه – وهذا نظير الاحكام اللابدية التي هي مورد الحديث – وذلك لو كان الامام عليه السلام في مجلس والسامع قد احرز انه قال (تكتف) للمكلف , لكن لا لان المكلف في حالة تقية وانه سيصيبه الضرر او تقطع رأسه , بل لان نفس الامام عليه السلام في حالة تقية , فعندما يقول له ( تكتف ) فان ذلك ليس بحكم واقعي ثانوي ولا ظاهري كما هو واضح , ولذا لو خرج السامع من المجلس فلا يجوز له ان يتكتف في صلاته . وهنا نتساءل : هل قاعدة الالزام من هذا القبيل فتكون صورةً لحكم، لا ترخيصاً ظاهرياً فيها ؟ ولذا نجد ان الكافر يعاقب والمخالف كذلك على احكامهم الباطلة , وهذا احتمال اخر في المقام وللكلام تتمة وصلى  الله على محمد واله الطاهرين ...

[1] فلابد من التدقيق في هذه التصويرات والاحتمالات لانها واقعية بغض النظر عن مراد ( صاحب الفقه ) وكلها بحسب الظاهر صحيحة وتترتب عليها الاثار يجمعها عنوان الاحكام اللابدية

[2] وان كان بالقانون والنظم الاسلامية لا جواز سفر ولا جنسية فكل هذه من اختراعات القوى المستعمرة لتمزيق الشعوب

[3] لا حكم ظاهري او واقعي بالجواز، للغاصب كما هو واضح ولا حكم ظاهري او واقعي للمغصوب عنه بالجواز، لان الفرض انه عاجز بنحو مطلق والحكم على العاجز حتى بالاباحة مما لا يصدر من الحكيم.

[4] وهذا هو الاصل في جميع العناوين  التي جعلت الاحكام دائرة مدارها ، وهي نقطة مهمة فان الاصل هي الشخصية لا النوعية  بل النوعية هي نحو من المجاز

[5] ولا يخفى انه لا مشاحة في الاصطلاح فيمكن ان يطلق احدهم على كل هذه الاقسام: بالحكم الثانوي كما يمكن ان يسمى الحكم الظاهر ي بالحكم الثانوي فان المشكلة ليست بالاصطلاح وانما  في واقع  ان الاقسام متعددة فلابد ان تفرز باسماء و تصنف الى اقسام لاختلاف اثارها الفقهية وذلك اولى من  ان تندرج تحت عنوان واحد لانه لو ادرجت كذلك لوجب مع ذلك ان تصنف الى اصناف  

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 21 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4382



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net