||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 124- فقه النتائج وفقه الطبائع بين علم الاخلاق وعلم الفقه

 222- (الشهادة على المجتمع) درع في مقابل المخاطر والمفاسد و حاجة الدعوة الى الله الى الاذن الالهي

 243- التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 384- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي هل على نحو الآلية أو الاستقلالية

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (5)

 289- فائدة قرآنية: نزول القرآن على سبعة أحرف وحجية القراءات

 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)

 263- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سورة ابراهيم (9) القيمة المعرفية لــــ(الشك) على ضوء العقل والنقل والعلم

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (3)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973597

  • التاريخ : 20/04/2024 - 08:06

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 89- 5- كونها من باب الشهادة والبينة 6- كونها من باب الاطمئنان 7- كونها من باب الفتوى .

89- 5- كونها من باب الشهادة والبينة 6- كونها من باب الاطمئنان 7- كونها من باب الفتوى
الاحد 16 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في حجية قول الراوي والرجالي والمفتي وما هو مدرك الحجية في كل واحد من هؤلاء ؟ , وقد ذكرنا ان وجه الحجية ومدركها ومنشؤها قد يقال انه الانسداد الكبير , وقد يقال انه الانسداد الصغير, وقد يقال انه من باب كونه خبر ثقة او من باب كونه من اهل الخبرة , وهذه مبان اربع قد سبق ذكرها وينبغي لكل واحد منا ان يبحث ويجتهد لكي يتبنى المبنى الدرائي والاصولي في هذه المسالة المحورية ,هذا ما مضى . واما كلامنا الان ففي بقية الوجوه في المقام . 
الوجه او المبنى الخامس : 
وهو ان قول الرجالي وقول الراوي و كذا المفتي حجة من باب الشهادة ومن باب البينة , قال تعالى : " واقيموا الشهادة لله ", فيكون على ذلك قول الراوي من باب الشهادة , 
وهنا يوجد في هذا الوجه رأيان وهما : 
الرأي الاول : يرى في البينة انه يشترط فيها العدد و العدالة ,وهذا القول مبني على ان البينة لها حقيقة شرعية, وعليه فلو شهد شاهد عادل واحد فليس ببينة شرعا ,وان كان كذلك عرفا . 
الرأي الثاني : وقد ذهب الى هذا الرأي البعض – ومنهم السيد الوالد (قد ) – وهو ان البينة لا يشترط فيها العدد , بل ان الشاهد العادل الواحد هو بينة ايضا ,وهذا الرأي يستند انه لا حقيقة شرعية في المقام للبينة ولا متشرعية ,بل هي باقية على معناها العرفي اللغوي ,وقد استخدمها الشارع في ذلك : ((حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة )), 
ولكن الشارع في بعض المواطن ضيق تلك الدائرة كما هو الحال في البينة في باب الزنا فقد جعلها محدودة باربع ,وكذا في باب السرقة وقد قيدها وجعلها في شاهدين عادلين ,إلا انه لو لم يرد في البينة في لسان الشارع قيد اضافي فانه يكتفى بالعدل الواحد فيها , وهذا هو الرأي الثاني في المقام ,وعليه فهل نقل الراوي للرواية وقوله هو من باب البينة ؟– سواء على الرأي الاول او الثاني – . 
لكن مما يناقش به هذا الوجه: انه لو كانت حجية قول الراوي من باب البينة للزم اعتبار اللفظ1 والايمان والحياة وكذا اشتراط العدد – على احد المبنيين-, والمشهور – بل لعله اجماعي – عدم اشتراط اي من هذه الشروط في الراوي حتى العدد ,فلو روى الراوي الواحد رواية واحدة فانه يكتفى بها. 
اشكال في المقام : ولكن قد يستشكل على كل هذه المباني الثلاث الاخيرة أي : الحجية من باب قول اهل الخبرة اوخبر الثقة اوالبينة وكون حجية قول الراوي من احد هذه الثلاث بان هذا مناف للحصر الثابت في موثقة مسعدة بن صدقة , حيث يروي عن الامام عليه السلام : " كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه " , ثم بعد ذلك يمثل الامام عليه السلام بالثوب المشترى ( فلعله مسروق ) ,او المملوك المشترى ( فلعله لم يكن مملوكا حقا بل لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهراً), وكذلك الزوجة التي يتزوجها فلعلها اخته من الرضاعة , وكل هذه امثلة يسوقها الامام عليه السلام نفسه الى ان يقول #:( والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة ) , وكلام الامام عليه السلام – كما هو واضح – في مورد الموضوعات، والامثلة المسوقة من قبله دالة على ذلك , كما انه يستفاد من ظاهر الرواية ذلك ايضا ( حتى تعلم انه حرام بعينه ) ف ( بعينه ) تدل على ان الشبهة موضوعية وليست بحكمية , والامام #في الموضوعات يصرح بانه يوجد طريقان لا ثالث لهما في ذلك ( والاشياء كلها على ذلك حتى يستبين .. او تقوم به البينة ) والمراد من (يستبين) هو العلم أي حتى يظهر لك وتعلم به2 . وهذا هو الطريق الاول. 
واما الطريق الثاني الذي ذكره ع ,فهو ( او تقوم به البينة ) , وخبر الثقة ليس ببينة 3 , وكذلك قول اهل الخبرة ليس ببينة كذلك , وما نحن فيه من (قول الراوي) فهو الاخر ليس كذلك عادةً ؛ لكون اكثر تلك الروايات مما لم يروها عدلان , وبالتالي فان الحصر الوارد في الرواية يولد اشكالا ,كما ان الرواية في المقام أي رواية مسعدة هي موثقة وحجة 4 
وجوابه :نقول : يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال 5 وبخصوص هذه الموثقة بأحد وجوه اربعة ( على سبيل البدل ) : 
اولاً:نقول ان الحصر في الرواية اضافي ,ولذلك نجد ان الاقرار حجة مع انه ليس من الاستبانة وليس ببينة ؛ فان اقرار الشخص امام القاضي يؤخذ به وهو حجة نوعية بالرغم ان القاضي قد لا يحدث له علم من كلام المقر ّ, وكذلك ( اليد )؛ فانها حجة مع انها لا تفيد العلم كثيرا ما، فكم من الايادي هي ايادي غاصبة وسارقة , وكذا الحال في (الاستصحاب) وما اشبه . 
ثانياً:ان نقول ان قول الراوي من مصاديق (يستبين)؛ لانها استبانة عرفية . 
ثالثاً:ان قوله من مصاديق البينة العرفية – حيث لا حقيقة شرعية او متشرعية – فمتى ما اشترط الشارع العدد او العدالة التزمنا بذلك وإلا فلا , وعلى هذا القول فان البينة تنطبق على قول الثقة وان كان فاسقا من جهات اخرى . فتأمل. 
رابعاً:ان يقال بان خبر الراوي و ان كان ظاهره انه اخبار عن موضوع من الموضوعات وهو تلفظ الامام عليه السلام , اي: صدور هذا اللفظ من الامام عليه السلام ، لكن خبره عن لفظ الامام لبا وجوهرا وعرفا وبالحمل الشايع الصناعي هو اخبار عن الحكم . 
فلذا لو ادرجنا قوله في باب الاخبار عن الاحكام فتشملها الادلة العامة الدالة على حجية قول الثقة في ذلك وهذا هو الوجه الخامس 6 . 
الوجه والمبنى السادس : ان يقال : بما ذهب اليه البعض و بذلك اجابوا عن سلسلة من الاشكالات على كثير من الروايات المرسلة او المهملة او الموصوفة بالضعف بوجه من الوجوه , وهو ان وجه حجية الراوي هو (الاطمئنان) , 
والاطمئنان (كبرىً) هو حجة لان المراد به ما هو متاخم للعلم ,وكما ان العلم حجة فالاطمئنان كذلك, إلا ان الفارق بينهما هو ان العلم حجيته ذاتية والاطمئنان ليس كذلك ؛وذلك لوجود نسبة من الاحتمال للطرف المقابل فيه ,إلا انه حجة في بناء العقلاء 7 . 
واما (الصغرى) فانه قد يتساءل ما هو المراد من الاطمئنان ؟ وهل المراد منه ما كان شخصيا او نوعيا؟ 
ان خصوص هذا المبحث سينفعنا في روايتنا وفي عامة المراسيل والمهملات 
وفي مقام الجواب نقول : ان المراد من الاطمئنان هو الاطمئنان الشخصي لا النوعي - على رأي وهناك نقاش فيه – فلو حصل الاطمئنان الشخصي بالراوية كفى ذلك وان كان سندها مهملا او مرسلا او غيره . وذلك كما في الاطمئنان الحاصل من ملاحظة مضمون الرواية او غير ذلك – كما في موثقة مسعدة من جهة عدم اضطرابها مثلاً–.ونذكر النظير لذلك لتقريب الرأي الى الاذهان وهو الخبر الضعيف الذي عمل به المشهور, فعلى رأي المشهور فان هذه الشهرة جابرة لذلك الضعف, رغم ان رأيهم ان الشهرة ليست بحجة في ذاتها إلا انها جابرة ,وصاحب الكفاية ارتضى هذا الرأي وعلله بـ(ان انعقاد الشهرة – رغم عدم حجيتها الذاتية – على العمل بالخبر الضعيف يوجب الوثوق بالصدور 8 , والوثوق الشخصي بالصدور حجة ؛لانه علم عرفا فلا تشمله ادلة النهي عن الظن 9 ) وما نحن فيه من هذا القبيل أي الوثوق الشخصي بالصدور . 
النسبة بين هذا الوجه ( المبنى ) وبقية الوجوه السابقة : ان البعض قد يتوهم ان النسبة بين هذا الوجه وبين الوجوه السابقة هو العموم والخصوص المطلق ؛وذلك لان خبر الثقة قد يفيد الظن الشخصي(الاطمئنان الشخصي ) وقد لا يفيد ذلك , وقول اهل الخبرة كذلك ,فان من يقول بالحجية من باب خبر الثقة او قول اهل الخبر او البينة فهو يقول بالحجية مطلقا افادت الاطمئنان او لم تفد , وهذا هو وجه الاخصية مطلقا , 
ولكن لدى التدقيق فان هذا الكلام ليس بدقيق ؛لان هذا الوجه بالقياس الى الوجوه السابقة ليس هو من مصاديق الجزئي والكلي ,بل هو من مصاديق العلة المعدة بالنسبة للمُعد له ؛حيث ان خبر الواحد علة معدة لحصول الظن الشخصي وليس بعلة تامة . 
اذاً من حيث النسبة فهي ليست العموم والخصوص المطلق بل ان نسبة المبنى السادس بالقياس الى تلك االمباني هي البينونة التامة فهذا ( خبر الثقة ) مباين لذاك ( الاطمئنان الشخصي ) ولكنه علة معدة له , وهناك كلام طويل حول ذلك نكتفي في المقام بما ذكرناه . 
المبنى السابع :فهو ان يقال : ان حجية قول الراوي هي من باب الفتوى 10. وذلك لان الراوي يفتي على طبق الراوية فالشيخ الصدوق في الفقيه و الكليني في الكافي او غيرهم فانهم يفتون بمضامين هذه الروايات . 
والنتيجة : انه لولم يفت الراوي على طبقها وصدقها رغم روايتها فليست بحجة , ولكن هذا المبنى – كما لا يخفى – ضعيف ؛ لأنه لو كان قول الراوي من باب الفتوى لاقتصرت حجية روايته على مقلديه دون المجتهدين - وهذا واضح البطلان –,وكذا يلزم من ذلك سقوط الروايات – اكثرها ان لم يكن اجمعها – عن الحجية على عدد من الاقوال بل المشهور؛ وذلك ان المشهور يشترط في المفتي الحياة والعدالة والاجتهاد والايمان والذكورة، وبعض هذه مجمع عليه، وهذه كلها ليست بمشترطة في الراوي , وللكلام تتمة .وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
 
 
الهوامش..................................................................................................................................
1) ففي الشهادة يعتبر اللفظ 
2) يستبين من بان أي ظهر 
3) إلا ان نقول باشتراط العدل الواحد في الراوي، ولكننا لا نقول بذلك لان الوثاقة كافية فيه 
4) والمشهور على طبقها كما ان روايات مسعدة بن صدقة لا اضطراب فيها ، وهي على مقتضى القواعد كما ذكروا وغير ذلك من الجهات كـ: كون مسعدة قد ورد في اسناد كامل الزيارات، وبذلك يندفع ما ذكره العلامة الحلي والعلامة المجلسي قدس سرهما من تضعيفه. 
5) فانه لو تم هذا الاشكال فلا يكتفى برواية الراوي الثقة بل لابد ان يكون عدلا وينضم اليه اخر ولكن الالتزام بهذا يلزم منه اسقاط اكثر الروايات عن الاعتبار ولا يلتزم بذلك فقيه 
6) ومناقشة هذه الوجوه تترك لمحلها 
7) وقد اشرنا الى ذلك لان البعض قد توهم ان الاطمئنان كالقطع حجيته ذاتية وليس هذا بصحيح فانه يحتاج لمتمم الكاشفية والجعل 
8) هنا يوجد كلام حول مقصود صاحب الكفاية و ان مراده هو الاطمئنان الشخصي او النوعي. 
9) كالاية ( ان الظن لا يغني عن الحق شيئا ) وما اشبه 
10) وقد استظهر المحقق المامقاني قدس سره ذلك – اي كون حجية قول الرجالي بالذات من باب الفتوى- من كلام صاحب الفصول قدس سره ، لكنه متأمل فيه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 16 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4856



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net