||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 212- تجليات الرحمة النبوية في علم الاصول وفي الامتداد المنهجي في عمق الزمن

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 280- فائدة أصولية: عدم مقيدية السياق

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 332- من فقه الآيات تخالف ظهوري الآية (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)

 320- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 8 البطالة المقنعة

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 440- فائدة فقهية: في القول الشائع: (المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً) فهل هو كذلك؟

 364- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (13) شروط استقامة التأويل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699790

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:35

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 70- تحليل مجموعة من روايات الإلزام والجواب عن بعض الاشكالات عليها .

70- تحليل مجموعة من روايات الإلزام والجواب عن بعض الاشكالات عليها
الاحد 10 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازال الكلام حول روايات قاعدة الالزام ,وانه هل يستفاد من لسانها الامتنان او لا ؟ ولذا كان  لابد ان نستعرض الروايات المختلفة الواردة في قاعدة الالزام . ونذكر الان التعليل الوارد عن الامام عليه السلام في عدد من الروايات؛ حيث  لابد من التوقف عنده لان الامام عليه السلام بادئ ذي بدء قد يبدو للنظر انه علل بأمر غريب؛ ولذا لابد من بيان وجه تعليله, ففي الرواية الاولى وهي رواية الهمداني عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال: " .. فانه نوى الفراق بعينه "
فقد يستشكل:بان النية ليست علة وسببا للفراق 1, خاصة مع علمنا ان الشارع اعتبر شرائط في الفراق وغيره ,والامر كذلك في الرواية الثانية وهي رواية العلوي عن ابيه عن الامام الرضا عليه السلام انه قال: " ... لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها " فهل ايجابهم علة لترتب الاحكام ؟ فان الشارع المقدس هو المحيط بالحقائق والملاكات والعلل والمعلولات وهو لا يراها ( أي الثلاثة ) موجبة للطلاق فكيف يعلل الامام عليه السلام وقوع الاثر بإيجابهم وهم مخطئون في ذلك ؟!
وكذلك الامر في الرواية الثالثة, عن ابن ابي مسروق عن الامام الرضا عليه السلام قال :" .. طلقها وذلك دينه فحرمت عليه "  ,فانه وان كان هذا ما يدين به فكيف ترتب الاثر على ذلك واصبح علة للحكم، مع ان مذهبه باطل وطريقته ايضا باطلة في الطلاق ؟ نعم لو كان الامام عليه السلام يتعبدنا بذلك فالامر كما يشرع لنا عليه السلام 2 , ولكن الكلام – اي التعليل - ظاهر في انه تعليل بأمر عقلائي، فما هو الوجه في ذلك.؟
واما الرواية الرابعة :هي عن ابن طاووس عن الامام الرضا عليه السلام : " انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم " والاشكال ههنا اضعف بل لعله لا يرد؛ لان تلك الروايات كانت في مقام التعليل، واما هذه الرواية - أي الاخيرة – فلا يوجد فيها الا تعليق الحكم على الوصف وهو مشعر بالعلية لا غير. والمتحصل: انه قد يستشكل على الاستدلال بهذه الروايات بان تعليل الامام عليه السلام تعليل بما ليس بعلة ظاهرا .
ونقول في الجواب : ان تعليل الامام عليه السلام تام وصحيح وهو تعليل بأمر عقلائي .توضيحه : اننا نجد في بناء العقلاء وفي كل الامم والاديان, ان النية مع المبرز والانشاء 3 علة لوقوع الاثار, فالنية مع المبرز هي منشأ الاثر في البيع والشراء وغيرها  من المعاملات والعقود, والامام عليه السلام يعلل بأمر عقلائي حيث يقول عليه السلام  : ( فانه قد نوى ) أي انه نوى  وابرز4 وذلك اعتبار عقلائي حيث يجدونه سبباً للبينونة وغيرها، والامام عليه السلام قد امضاه, وقاعدة الالزام مبنية على ذلك الاعتبار العقلائي وهو متحقق بالطلاق عندهم , فقول الامام عليه السلام : ( ... وان كان ممن ... فاختلعها منه ) امضاء منه . وقد مضى منا في بحثنا السابق اشارة الى ذلك, وسيأتي تفصيل اكثر حول ان مقتضى قاعدة الالزام ليس صرف الاباحة, بل هي بصدد انشاء حكم واقعي ثانوي؛ ولذا فقول الامام عليه السلام ( فانه نوى الفراق بعينه ) مع ضميمة ما نعرفه من بناء العقلاء على ذلك يكون تعليله جارياً في المورد جري التعليل العقلائي.
  هذه هي السلسلة الاولى من الروايات والاشكال الذي قد يبدو عليها وجوابه قد اتضح مما ذكرناه , والمتحصل من ذلك ان الروايات – كما تبين – لسانها لسان بيان علة عقلائية واقعية لحدوث الفراق، وليس لسان منة، ولا امتنان في المقام .
واما الرواية الرابعة والخامسة فنذكر مورد الشاهد فيها ونقتصر عليه , فعن الامام الصادق عليه السلام : " قلت له إمراة طلقت على غير السنة ؟ فقال عليه السلام : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج " ولسانها ( تتزوج .. لا تترك بغير زوج ) يدل بوضوح على انه لسان الواقع لا لسان الامتنان, ولكن ما هو وجه قول الامام عليه السلام : " لا تترك بغير زوج " ؟
والجواب : ان في المقام احتمالات اربع :
الاول : قد يكون قول الامام عليه السلام من باب المنة على تلك المرأة المطلقة ؛لأنه مع طلاقها (وهي مخالفة مثلاً) فان قلنا: ان طلاقها لا يقع وهو باطل فقد تركت كالمعلقة ,وفي هذا الامر تضييق عليها؛ لأنه بحسب مذهب المطلق ان الطلاق قد وقع فلا نفقة لها ,وبحسب مذهبنا - ان قلنا بعدم الوقوع – فهي زوجة فلا تستطيع الزواج, وعلى هذا فان تجويز الزواج لها حسب هذا الاحتمال يكون من باب المنة عليها ولتسهيل امرها. 
الثاني :ان يكون كلامه عليه السلام من باب المنة علينا وهذا الاحتمال هو النافع في مقام الاستدلال على ورود روايات الالزام مورد الامتنان ( بناءاً على اختصاص قاعدة الالزام بالعلاقة بيننا وبين المذاهب والاديان الاخرى).
الثالث: ان يكون كلامه عليه السلام  من باب المنة على المجتمع وهو أي الامتنان اشامل للامامي وغيره ؛لان تركها بغير زوج فيها الكثير من المفاسد على المجتمع (فتشمل قاعدة الالزام علاقتهم بعضهم ببعض ايضاً) .
الرابع :ان يكون من باب دفع المفسدة, وهذا الاحتمال الرابع وان كان يمكن ارجاعه للمنة لانه قد يقال انه من مصاديق الامتنان ولكن لما اشرنا اليه في محله5 فرزنا الاحتمال  الرابع عن بقية الاحتمالات . وعلى أي حال فلا يعلم ان الامام عليه السلام قد شرع الحكم على أي نحو من الاحتمالات الاربعة، واما احتمال كونه لمجموعها فسياتي بحثه باذن الله تعالى.
والخلاصة : ان لسان الروايات السابقة هو لسان بيان امر واقعي ولا يظهر من لسانها الامتنان فتامل جيداً.
واما الرواية الاخرى, فهي عن عبد الاعلى عن الامام الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يطلق امراته ثلاثا ؟ قال الامام ع : ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك", ولكن قد يورد هنا اشكال وهو: ان الاستخفاف بالطلاق نسبته مع قاعدة الالزام هو العموم و الخصوص من وجه، وهذا الكلام – أي ورود الاستخفاف كملاك لقاعدة الالزام – هو على خلاف القواعد المعروفة, وكذلك على خلاف سائر الروايات وفتوى الفقهاء .
بيانه : ان النسبة بين الاستخفاف والالزام هي من وجه؛ وذلك لان المستخف بالطلاق ان كان اماميا فانه لا يلزم بهكذا طلاق وهو باطل، فرغم كونه مستخفاً لا يلزم به, ومن جهة اخرى فان غير المستخف من العامة و ان كان غير مستخف بطلاقه بل كان مهتماً به اشد الاهتمام، فان طلاقه يقع. ومن هنا يتبين ان الامر لا يدور مدار الاستخفاف وعدمه فكيف يجعل الاستخفاف بالطلاق مدار الحكم ؟ مع ان سائر روايات الالزام واضحة، وكذا المبنى الفقهائي والاصول الشرعية في ذلك, لكن الامام عليه السلام قد علل بتعليل قد يوهم انه لا ينطبق على القواعد المعروفة فما الوجه في ذلك.؟
ولكن يمكن ان يقال : اننا نستطيع ان نجيب بما خطر في البال وهو: ان الظاهر من الاستخفاف والمراد منه هو الاستخفاف النوعي لا الشخصي، والاستخفاف النوعي نسبته نسبة التطابق مع قاعدة الالزام حيث ان مذهب العامة كمذهب يستخف بالطلاق من خلال طلاق الثلاث والتسهيل في امر الطلاق بعدم اعتبار الشاهدين وغير ذلك، بينما نجد في الطرف الاخر - أي عندنا نحن الامامية - ان هناك تشديدا في الطلاق الواقعي وتغليظاً من خلال الشروط العديدة الشديدة المقومة لصحته .
والمتحصل من كلام الامام عليه السلام كما نستظهره: انه بما ان المطلق ثلاثاً يدين بمذهب القوم وهم يستخفون بالطلاق فنلزمهم به6, او نقول: ذكر الامام عليه السلام (الاستخفاف) هو من باب الحكمة لا العلة، وعلى اي حال فان قبلنا باحد التوجيهين – الاستخفاف النوعي او الحكمة- فبه ونعم، وإلا ارجعنا علم الرواية الى اهلها  .
ان قلتم: ان الاستخفاف في الرواية ظاهر في الاستخفاف الشخصي دون النوعي؟قلنا :ان هناك قرينة اقوى وهي من خلال ما نعرفه من سائر الروايات وسلوك الائمة في مقام التشريع7 والذي يدور مدار النوع لا مدار الشخص, وكذلك فهم الفقهاء فان  كل ذلك يدل على نوعية الاستخفاف لا شخصيته, وعلى اي تقدير فان هذه الرواية لا تدل على الامتنان مطلقا .
والرواية الاخيرة هي رواية البقباق عن الامام الصادق عليه السلام قال لي أي الامام عليه السلام: " اروِ عني ان من طلق امراته ثلاثا في مجلس فقد بانت منه " والاشكال الذي يرد على هذه الرواية انها مخالفة للقواعد العامة، والجواب عن الاشكال واضح؛ لان الرواية عامة بدلالة ( من طلق ) ولكنها تخصص بالروايات الاخرى والتي خصصت حصول البينونة بطلاق الثلاث بالمخالف فقط دون المؤالف كرواية الهمداني والعلوي، وللحديث صلة..... 
الهوامش ...................
1) وهل نية البيع او الحيازة سبب للانتقال او التملك مثلاً.
2) لان الامام عليه السلام اما ان يكون في مقام التعبد فانه لا يذكر العلة حينئذ، واما ان يذكر العلة فلا يكون المقام مقام تعبد وتكون الرواية معللة بامر عقلائي فتامل.
3) ان الانشاء هو اعتبار مبرز على رأي، وايجاد الاعتبار على رأي ثان وهو المشهور 
4) (الابراز) استفيد من صدر الحديث ، ومن سائر الروايات والقرائن في المقام.
5) والبحث هو هل كل دفع للمفسدة يعود الى جلب المنفعة او لا ؟
6) ان الامر في الاستخفاف النوعي والشخصي كما هو في الظن النوعي والشخصي , فالظن النوعي حجة على كل حال وان قام الظن الشخصي على خلافه، وكذا الاستخفاف النوعي 
7) اي تشريع قاعدة الالزام.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 10 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4822



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net