||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 291- الفوائد الأصولية (الحكومة (1))

 58- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) من إسرار الإصطفاء الإلهي (السيدة زينب عليها سلام الله نموذجاً وشاهداً)

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 155- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (2): علم الدراية- علم الرجال- مواقع الاجماع- علم الاصول

 193- 4- مقاييس الاختيار الالهي : الجمع لإشراط الطاعات والاعداد المتواصل للنجاح في المنعطفات الكبرى

 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 449- فائدة في علم الحديث: حال التراث الروائي في كتاب بحار الأنوار

 هل نحن خلفاء الله في الأرض ؟

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4550

  • التصفحات : 29219389

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 099 - القمي: يمكن اجراء الأصل في احد طرفي العلم الإجمالي .

099 - القمي: يمكن اجراء الأصل في احد طرفي العلم الإجمالي
السبت 27 شوال 1446هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(99)


موانع جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي والجواب عنها
ثمّ إن الموانع عن جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي، هي أحد أمور خمسة، وهي كلها منتفية بحسب السيد القمي (قدس سره)، وهي: احتمال كونه[1] عصياناً للمولى، وحكم العقل بلزوم الاحتياط، وحكمه باستحقاق العقاب لدى مصادفة ما ارتكبه مع الواقع، وحكمه بلزوم دفع الضرر البالغ، وأمر خامس ذكره لاحقاً في ضمن سياق آخر وسيأتي.
وقد أجاب عنها السيد القمي جميعاً، أما عن الأربعة فبقوله: (فالنتيجة: إنه لا مانع في مقام الثبوت من جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي.
إن قلت: كيف يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف، مع احتمال كون ارتكابه مخالفة وعصياناً للمولى؟ وهل يمكن احتمال الترخيص في العصيان؟
قلت: جريان الأصل يجتمع مع احتمال الحرمة في الواقع، بل قوامه به. وأما العصيان، فلا يتحقق مع جريان الأصل، بل مع عدم جريان الأصل، لا يكون العصيان مُحرزاً. نعم، مع عدم جريان الأصل يتحقق التجرّي، وأما مع جريان الأصل، فلا موضع للتجرّي.
إن قلت: يحكم العقل بلزوم الاحتياط، فكيف يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف؟
قلت: حكم العقل بلزوم الاحتياط في صورة عدم جريان الأصل، وأما في ظرف جريانه، فلا يحكم بلزوم الاحتياط.
إن قلت: العقل يحكم باستحقاق العقاب في صورة المصادفة مع الواقع والوقوع في الحرام، فكيف يحكم بعدمه؟
قلت: بعد جريان الأصل، يحكم بعدم الاستحقاق.
إن قلت: دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل.
قلت: مع جريان الأصل، لا يُحتمل الضرر، بل مقطوع العدم)[2].
توضيح الأجوبة الأربعة مع بعض الإضافة:
الوجه الأول: إن الحرمة ثبوتية، والعصيان إثباتي، أي: انّ العصيان متوقف على وصول الحكم إلى مرتبة التنجز، أما الحرمة فهي مرتبة الإنشاء الناشئ من الاقتضاء أو غاية الأمر: الفعلية المتولدة عن الإنشاء. وجريان الأصل يجتمع مع احتمال الحرمة الواقعية (بل إنما يجري الأصل في صورة احتمالها، أي في صورة الشك)، وذلك مما لا محذور فيه، كما نجده كثيراً في الأصول والأمارات، كاليد، والسوق، وغيبة المسلم، التي بنى عليها الشارع الترخيص مع كثرة مخالفتها للواقع، وكحجية خبر الثقة، والظواهر، مع كثرة مخالفتها للواقع. فقد رُخّص في جميع هذا المواطن في الحرام الواقعي، فليس ذلك إذاً بمحذور، إنما المحذور هو الترخيص بالعصيان، أي: ارتكاب المحرَّم الواصل إلى مرتبة التنجز.
ومع جريان الأصل في أحد الطرفين، لا يصل إلى مرتبة التنجز، فلا معصية، بل ولا تجرّيَ إذ الأصل مؤمِّن.
لا يُقال: كيف يجري الأصل في أحد الطرفين دون الآخر؟ وأليس هذا إلا ترجيحاً بلا مرجّح؟
إذ يُقال: هذا إشكال آخر لم يُشر إليه السيد القمي، وسنعتبره السادس، فانتظر.
الوجه الثاني: إنّ حكم العقل بلزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الجامع لشروط التنجز، ككون الشبهة محصورة، وكونها في محل الابتلاء.. إلخ، لا يجري مع وجود مؤمِّن في أحد الأطراف، فالأصل حاكم عليه.
الوجه الثالث: هو وليد الثاني أو الأول، إذ مع عدم كونه عصياناً، ببركة جريان الأصل، ومع عدم حكم العقل بلزوم الاحتياط نظراً لوجود المؤمِّن، لا وجه لاستحقاق العقاب.
الوجه الرابع: إنّ حكم العقل بدفع الضرر المحتمل البالغ لا يجري مع المؤمِّن، أي مع جريان الأصل، إذ مع مشروعية جريانه يُقطع بعدم الضرر.
أقول: يَردُ على الوجه الرابع: أنّ الضرر، إن أراد به الأخروي، عاد إلى الثالث، إذ ليس إلا العقاب الأخروي. وإن أراد به الضرر الدنيوي، ورد عليه: أنّ الأصل غير مؤمِّن منه بوجه، إذ الأصل شأنه الظاهر، وأنه حيث لا تعلم فحكمك الظاهري كذا، ولا يتدخل الأصل في عالم الثبوت والواقع، أي لا يقول إنه ليس مضراً ضرراً بالغاً، عكس الأمارة التي قامت مثلاً على عدم كون هذا خمراً أو غصباً، مثلاً فإنها تُعتبر مرآة للواقع كاشفةً نوعية، تبعاً لذلك، عن عدم الضرر فيما يرتكبه.
والحاصل: إن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، والأصل لا يتناولها بالمرة.
لا يُقال: لا طريق لنا إلى إحراز المفسدة والضرر الدنيويين إلا النهي، والفرض أن الأصل حاكم عليه، رافع له.
إذ يُقال: بل المفروض أن لنا الطريق إليهما في المقام، وهو العلم الإجمالي بصيرورة أحدهما خمراً (وقد كانا مسبوقين بالخلّية)، أو صيرورة أحدهما مغصوباً (وقد كانا مسبوقين بالإباحة).
ومنه[3] يعلم أمران:
أولهما: أنّ أحدهما حامل للمفسدة الملزمة، لفرض أنّ الخمر والغصب محرّمان دون ريب، والعلم الإجمالي منجز عقلي وعقلائي دون ريب.
ثانيهما: أنّ أحدهما موجب للضرر الأخروي، واستحقاق العقاب.
والأمارة، إذا قامت على أحدهما (أنه ليس مغصوباً أو خمراً)، ترفعهما أي تكشف، نوعاً، عن عدمهما فيه، عكس الأصل الذي يرفع الثاني فقط، ولا يمسّ الأول بوجه، كما سبق. فيكون العلم الإجمالي منجزاً عقلاً للضرر البالغ المحتمل في أحد طرفيه.
وعليه: لا يصح إجراء الأصل في أحد الطرفين (ولو وحده) لدفع الضرر البالغ المحتمل، فلا مناص من الإذعان بأن العقل يلزم بتجنّبه.
الخامس: الترخيص في الجمع باطل دون الجمع بين الترخيصين
الوجه الخامس: ما أشار إاليه بقوله: (الوجه الثاني: إنّ ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر، يوجب الجمع في الترخيص، فإن المكلّف إذا ترك كلا الطرفين، يتحقّق الشرط من كلا الجانبين، فيكون ارتكاب كليهما جائزًا، وكيف يمكن أن يجوّز الشارع الأقدس ارتكاب الحرام؟
ويُردّ عليه: إنه لا يتوجه محذور، لا من ناحية المبدأ، ولا من ناحية المنتهى.
أما من ناحية المبدأ، فلأنّا ذكرنا مرارًا أنه لا تناقض ولا تضاد بين الأحكام الشرعية، فإنها من باب الاعتبار، والاعتبار خفيف المؤونة. وذكرنا أيضًا أن الحكم الواقعي تابع للملاك في المتعلّق، والحكم الظاهري تابع للملاك في نفس الجعل، فلا إشكال من هذه الناحية.
وأما من ناحية المنتهى، فما دام المكلّف تاركًا لكلا الطرفين، لا يصدر عنه العصيان، ومع ارتكاب أحد الطرفين لا يجوز له ارتكاب الطرف الآخر، فلا محذور من هذه الناحية أيضًا.
وإن شئتَ، قلت: المحذور في الترخيص في الجمع، لا في الجمع بين الترخيصين. كما أن الأمر كذلك في الترتّب، فإنه في صورة عصيان الأمر بالأهم، يجمع المولى بين الحكمين، لا أنه يأمر بالجمع بين الضدّين، وكم فرقٍ بين المقامين)[4].
والحاصل: أنّ جريان الأصل في أحد الطرفين والترخيص فيه، لكن بشرط ترك الآخر (بأن يتوضأ أو يشرب من أحد الإناءين اللذين اشتبه النجس بينهما، أو يتيمم بأحد الترابين اللذين أحدهما مغصوب) لا إشكال فيه، إذ إنه إنما يستلزم (الجمع في الترخيص)[5] لا (الترخيص في الجمع). والثاني مما لا يصح دون الأول.
توضيحه:
أ- لا محذور في إجراء المكلَّف الأصل في أحد الطرفين دون الآخر وإن استلزم كون الشارع قد جمع بين ترخيص هذا الطرف، إن ترك ذاك، وبالعكس، أي: ترخيص ذاك إن ترك هذا؛ إذ أي محذور في ذلك؟
إن قلت: المحذور أنه لو تركهما معاً (أي لم يشرب من أي منهما ولم يتيمم بأي منهما) تحقق الشرطان، فحيث ترك ذاك فقد رخص الشارع في هذا، وحيث ترك هذا فقد رخص الشارع في ذاك، وكيف يعقل أن يرخص الشارع في كليهما، مع أنه، ببركة العلم الإجمالي بأن أحدهما حرام، قد منع منهما؟ (بل حتى لو أفاد فقط المنع من أحدهما فإن الأمر كذلك).
قلت: لا إشكال فيه، إذ هذا التضاد إنما هو في عالم الاعتبار، أي أن الشارع اعتبره[6] محرماً (بسبب العلم الإجمالي لو صادفه)، واعتبره مرخصاً فيه (بسبب الأصل) وعالم الاعتبار خفيف المؤونة، فإن أمره بيد المعتبر، فله أن يعتبر الضدين أو النقيضين.
ب: وإنما المحذور: أن يرخص الشارع في الجمع بينهما، بأن يجيز له ارتكابهما (بإجراء الأصل فيهما)، والفرض أن الشارع، بحسب القمي، أجاز له ارتكاب أحدهما فقط، و(ما دام المكلّف تاركًا لكلا الطرفين، لا يصدر عنه العصيان، ومع ارتكاب أحد الطرفين لا يجوز له ارتكاب الطرف الآخر، فلا محذور من هذه الناحية أيضًا).
الردّ: الجمع بين الترخيصين باطل، لاستلزامه التناقض في عالم الجعل
ولكن: يرد على الشق الأول (انه في عالم الجعل وفِعل الشارع لا تضاد ولا تناقض، فله أن يجعل الوجوب (وجوب الاجتناب) عبر العلم الإجمالي، وله في الوقت نفسه أن يجعل الترخيص في أحدهما بإجراء الأصل فيه، حسب كلامه (قدس سره).) أنّ الاعتبار وإن كان خفيف المؤونة، لكن خفة مؤونته لا تعني صحة اجتماع النقيضين أو الضدين فيه.
توضيحه:
أ- لا ريب في أنّ الاعتبار خفيف المؤونة، فلحاكم المصرف المركزي مثلاً أن يعتبر الورقة التي لا قيمة لها أبداً، ديناراً ذا قيمة كبيرة، وله أن يسقطه عن القيمة بجرة قلم، كما للمولى أن يعتبرها مطلقة بكلمة، وزوجة بكلمة أخرى، وهكذا، وإن يعتبرها مطلقة إذا قال تلك الكلمة (أنتِ طالق) مع شاهدين عادلين، ولا يعتبرها مطلقة إذا لم يوجد شاهدان عادلان.. وهكذا.. فهو خفيف أمره بيد المعتبر.
ب- ولكن لا يمكن الجمع بين المتناقضين والضدين حتى في عالم الاعتبار، إذ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فما كانا بالحمل الشائع الصناعي نقيضين، لا يعقل أن يجتمعا أو يرتفعا في أي عالم، نعم، صورتهما والمشير إليهما يجتمعان، لكنهما ليسا نقيضين بالحمل الشائع، بل بالحمل الأولي فقط، فإنك إذا قلت مثلاً: (النقيضان أو الضدان لا يجتمعان)، فإن الموضوع هنا هو اسم النقيضين والنقيضان هو مجرد عنوان مشير إلى الواقع الممتنع، لا أن هذا الموضوع هو بالفعل الآن، بالحمل الشائع، نقيضان.
وفي المقام: يمتنع أن يعتبر الشارع التكليف منجزاً ببركة العلم الإجمالي، فيكون المكلف محكوماً بلزوم الاجتناب، ويعتبره في الوقت نفسه، إذا تركهما، غير منجز ومرخصاً فيه ببركة الأصل الجاري في الطرفين، كما يمتنع أن يعتبره عبداً لزيد من جميع الجهات، وحراً من جميع الجهات، وهكذا. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

قال الإمام الصادق (عليه السلام): «مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ» من ‏لا يحضره ‏الفقيه: ج1 ص139.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

__________________________

[1] أي كون ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي.
[2] السيد تقي الطباطبائي القمي، آراؤنا في أصول الفقه، انتشارات محلاتي ـ قم: ج2 ص225-226.
[3] أي من العلم الإجمالي.
[4] السيد تقي الطباطبائي القمي، آراؤنا في أصول الفقه، انتشارات محلاتي ـ قم: ج2 ص229.
[5] أي الترخيص في كليهما، أي ترخيص الشارع.
[6] أي هذا الطرف الذي أجرى المكلف فيه الأصل.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 27 شوال 1446هـ  ||  القرّاء : 64



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net