||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 305- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (10) السباب ظاهرة مُعدِية وبحث عن تعارض الروايات في السباب

 471- فائدة فقهية: مصادر أبي حنيفة

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 354- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (5)

 469-فائدة فقهية: بعض وجوه حل التعارض في روايات جواز أمر الصبي

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 توبوا إلى الله



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4550

  • التصفحات : 29217853

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 098 - القمي: يمكن اجراء الأصل في احد طرفي العلم الإجمالي .

098 - القمي: يمكن اجراء الأصل في احد طرفي العلم الإجمالي
الأربعاء 24 شوال 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(98)


بمناسبة شهادة الإمام الصادق صلوات الله عليه في مثل يوم غد، نبدأ بكلمة من كلماته الـحَكَمية الوعظية النيّرة، ثم نكمل بحثنا الفقهي بإذن الله تعالى.
من فقه حديث «فَاطْلُبْ لَهُ العُذْرَ إِلى سَبْعِينَ عُذْرًا»
قال (عليه السلام): « و قال عليه السّلام: «إِذا بَلَغَكَ عن أَخيكَ ما تَكْرَهُ، فَاطْلُبْ لَهُ العُذْرَ إِلى سَبْعِينَ عُذْرًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، فَقُلْ لِنَفْسِكَ: لَعَلَّهُ لَهُ عُذْرٌ لا نَعْرِفُهُ»[1].
وبعض الكلام عن الحديث في ضمن نقاط:
الأول: أنّ البلوغ أعم من كونه عن غائب ومن حاضر فمثل قوله تعالى {هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ}[2] شامل لهما وكذا {أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمينٌ}[3]، وفي المقام «إِذا بَلَغَكَ...» إما أن يكون شاملاً لما لو باشرك وواجهك بالشتائم والسباب مثلاً، بالإطلاق فهو، وإلا فبالملاك، ووجه عدم الشمول بالإطلاق هو وجود «عن» أو الانصراف، فلو تمّ لجأنا للملاك.
الثاني: أنّ «ما تَكْرَهُ...» يشمل السباب والغيبة والتهمة والنميمة ومطلق جارح القول والازدراء والإهانة والتنقيص من الشأن، كما لو بلغك عنه انه انتقص من علمك أو مكانتك أو شأنك، والنميمة كما لو بلغك عنه أنه حاول إيقاع الفتنة بينك وبين بعض أصحابك.
الثالث: أنّ (الطلب) يستبطن بذل جهد، قال الشاعر:
بِقَدرِ الكدِّ تُكتَسَبُ المَعالي

 
وَمَن طَلبَ العُلا سَهرَ اللَّيالي

تَرومُ العِزَّ ثم تَنامُ لَيلًا

 
يَغوصُ البحر من طلبِ اللآلي

وتقول: طلبت العلم، فقوله (عليه السلام): «فَاطْلُبْ لَهُ العُذْرَ» أي أبحث عنه في ثنايا مخك وتلافيف دماغك ووجِّه عمله بطرح الاحتمالات المختلفة وإن كانت بعيدة حتى تبلغ سبعين، وهي للمبالغة، فقد تكون أكثر.
الرابع: من الواضح أن السبعين عذراً أكثرها مستبعد بل مستبعد جداً، ومع ذلك أمر (عليه السلام) بالحمل عليها والبناء عليها.
الخامس: أنّ من الأعذار الواضحة: أنّه لعله اغتابك لأنه اعتبر غيبتك من مستثنيات الغيبة، وقد كان أحد أئمة الجماعة يغتاب أحد المراجع الكرام، فسأل أحد مقلدي ذلك المرجع منه: انه هل له أن يصلي خلف ذلك الإمام؟ وهل هو فاسق؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟
فأجاب: نعم، صلِّ خلفه، إذ نحمل فعله على الصحة، فلعله رآني من مستثنيات حرمة الغيبة، ورأى أن وظيفته تقتضي ذلك.
ومن الأعذار: أنه لعله مضطر، أو مُكرَه، أو مُجبَر، أو مُلجَأ، وهي مراتب أربعة، وإن كان كل منها مستبعداً في حقه.
السادس: أنّ هذا المنهج يعدّ من أسرار استقرار العوائل وتماسك المجتمع، لأنه إن اغتابك فحملته على الصحة، ولم تُجِب إلا بالحسنى، فإنه سرعان ما يترك ذلك أو تخف وطأته، أما إذا أجبته، فإن الأمر يكون ككرة الثلج التي كلما تدحرجت من أعلى إلى أسفل كبرت وعظمت.
ولو فرضنا أنه لم يرتدع، فإنه: أولاً، إن المهم أن الله تعالى عنك راضٍ، إذ امتثلت أمر الإمام الصادق (عليه السلام).
ثانياً، أنه ورد في الرواية: «إِنَّ النَّاسَ أَنْصارُ الحَلِيمِ عَلَى الجَاهِلِ»[4] فلو حلمت عنه كان الناس معك، ولو عاملته بالمثل لم ينصروك إذ وجدوك قد انتصرت لنفسك.
السابع: أنّ الجمع بين مثل هذا الحديث وأدلة النهي عن المنكر، يكون بوجوه، وقد يكون منها ما خطر في هذه العجالة بالبال القاصر، وهو أن قول: ««فَاطْلُبْ لَهُ العُذْرَ...»، يراد به على المستوى النفسي، أي ابنِ في نفسك على أن له عذراً، أما على المستوى العملي، فإن الظواهر حيث كانت حجة، وجب نهيه عن المنكر.
وبعبارة أخرى: إن «فَاطْلُبْ لَهُ العُذْرَ...» في الشؤون الشخصية من جوانبها الشخصية، وأما النهي عن المنكر ففي الشؤون الشرعية والمحرمات والواجبات.
فلو كان للأمر وجهان، كما لو اغتابك، فإنه فعل محرماً كما أنه جرحك، فعلى المستوى الشخصي، إبنِ على الصحة، والتمس له العذر، فلا تتغير نفسك عليه، وأما على مستوى التكليف الشرعي، فيجب النهي عن المنكر، لأن ظاهر الحال هو الحجة، وظاهره أنه سبّ أو اغتاب من غير عذر.
وقد يقال بلزوم الفحص قبل النهي، كلما احتمل عقلائيًا كونه لعذر، وتحقيقه موكول إلى محله.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
لو اشتبه التراب المغصوب بالمباح
وأما تتمة البحث فيما لو اشتبه التراب المغصوب بالمباح وانحصر التراب بهما (ولم يكن بديل طولي كالطين مثلاً)، فقد ذهب المشهور إلى وجوب تجنبهما، وذهب السيد تقي القمي (قدس سره) إلى أنّ له أن يجري الأصل في أحدهما فيتيمم به.
له إجراء الأصل في أحدهما
وتوضيحه بإضافات منّا: إن ذلك إنما كان كذلك لفرض كون كلا الترابين مسبوقاً بالإباحة، إذ كل تراب خلق مباحًا، ثم عرض لأحدهما أن تملّكه زيد فغصبه منه عمرو، فللمكلَّف، بحسب السيد القمي، أن يستصحب إباحة أحد الترابين، أي واحد منهما شاء، فيحكم بإباحته. وحيث إن صحة التيمم به أثر شرعي لإباحة التراب، لم يكن الأصل مثبتًا.
نعم، ليس له أن يجري الأصل في كليهما لأنه مخالف لنفس العلم الإجمالي، أي انه مخالفة تفصيلية له.
والمخالفة الالتزامية لا بأس بها
ولأنه يلزم منه المخالفة العملية (والمقصود: يلزم منه تجويز الشارع في المخالفة العملية لأوامره، أو المقصود: صحة المخالفة العملية، ومآله إليه) والحاصل: كيف يمكن للمكلف الجمع بين مقتضى وجوب الامتثال ومقتضى الترخيص؟
وذلك عكس ما لو أجرى الاستصحاب في أحدهما فقط، إذ لا تلزم منه مخالفة عملية، غاية الأمر المخالفة الالتزامية لمؤدى العلم الإجمالي، ولا بأس بها إذ تجوز المخالفة الالتزامية لنفس العلم التفصيلي، فكيف بالإجمالي، كما لو علم بأن هذا الماء طاهر لكنه عقد قلبه على أنه نجس، فإنه ليس بالمحرم.
لا يقال: بل يحرم ذلك: أما في أصول الدين، فذلك واضح، وأما في فروع الدين وأحكام الشرع، فكذلك، لأنه يجب الإذعان بأحكام الله، أما الضروري منها كوجوب الصلاة، فذلك واضح، وأما غيرها، فكذلك مادام قد وصلت بعلم أو علمي لأنه يكون حينئذٍ كمخالفة الضروري عائداً إلى تكذيبه (صلى الله عليه وآله)، فلو علم أن الرسول (صلى الله عليه وآله) حكم باستحباب صلاة الليل، لم يجز له أن يعقد قلبه على كراهتها مثلًا، فلا بأس بالمخالفة الالتزامية.
إذ يقال: أولاً: قد يناقش ذلك في غير العقائد وغير الضروريات. إذ قد يقطع النظر عن الاستلزام[5] وهو في غير العلم واضح.
ثانيًا: سلّمنا، لكن المقام عن عقد القلب (والالتزام) على خلاف الموضوع لا الحكم، أي إنه لو علم أنه مباح أو مغصوب، فله أن يعقد قلبه على خلاف ما علمه بدون محذور، مادام لا يسريه إلى عقد القلب على خلاف حكمه، وأولى منه ما لو استصحب كونه مباحًا أو مغصوبًا.
فذلك كله في المواطن التي تلزم المخالفة العملية من جريان كلا الاستصحابين (أو تحكيم إحدى الأمارتين) على خلاف العلم الإجمالي، فله أن يجري أحدهما فقط.
ولكن لو لم تلزم المخالفة العملية من جريان كليهما، فله أن يجري كليهما.
القاعدة: يصح استصحاب النجاستين دون استصحاب الطهارتين
قال السيد القمي: (بل الإشكال من ناحية أخرى، وهي أنه لا يمكن للمكلف الجمع بين مقتضى وجوب الامتثال ومقتضى الترخيص، ولذا نقول: لا بد من التفصيل، فما دام لا تتحقق المخالفة العملية القطعية، تشمل أدلة الأصول جميع الأطراف، وقس عليها أدلة الأمارات.
فإذا علمنا بنجاسة إناءين، ثم علمنا بصيرورة أحدهما طاهرًا، فإن مقتضى استصحاب نجاسة كل واحد منهما نجاسته، ونجري الاستصحاب في كل من الطرفين، ونحكم بنجاسته، حيث إنه لا تلزم المخالفة العملية القطعية، وإنما اللازم المخالفة الالتزامية، وهي غير مانعة عن الجريان.
وأيضًا، لو قامت الأمارة[6] على نجاسة كل واحد من الإناءين، ولكن نحن نعلم بطهارة أحدهما، نأخذ بكلتا الأمارتين بعين التقريب المتقدم.
وأما إذا انعكس الأمر، وكان الإناءان طاهرين، ثم علمنا بوقوع قطرة بول في أحدهما، فلا مجال للأخذ باستصحاب الطهارة في كل منهما، للزوم المخالفة العملية القطعية. كما أنه لو قامت الأمارة على طهارة كل منهما، وعلمنا بنجاسة أحدهما، فلا مجال للأخذ بالامارة)[7].
وبعبارة مبسطة: ههنا صورتان:
1- إناءان، كلاهما كان نجسًا، ثم علمنا بتطهير أحدهما، واشتبه بالآخر، فإنّ استصحاب نجاستهما لا إشكال فيه، إذ لا تلزم من ذلك مخالفة عملية، إذ النجس يُجتنب، فلا يُشربه ولا يُتوضأ به، فأية مخالفة عملية تلزم من إجراء الاستصحابين؟
2- إناءان، كلاهما كان طاهرًا، ثم علمنا بوقوع قطرة دم في أحدهما. فإن إجراء الاستصحاب فيهما تلزم منه المخالفة العملية أي (تجويزها، كما سبق)، إذ لو حكم بطهارتهما لصح له شربهما (في الماء) والوضوء بهما، أو التيمم بهما، فقد خالف عملاً قطعًا.
لكنه لو أجرى استصحاب الطهارة في أحدهما، لم تلزم المخالفة القطعية من التيمم به، بل غاية الأمر المخالفة الاحتمالية، والمؤمِّن موجود، وهو استصحابه وحده.
والمقام من قبيل الثاني، إذ إن الترابين كانا مباحين، فغُصِب أحدهما، واشتبه، فللمكلف أن يجري استصحاب إباحة أحدهما، ثمّ يتيمم به.
الترخيص في أحدهما لا محذور فيه مبدءاً ومنتهى
وقال: (الوجه الثاني: إن ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر، يوجب الجمع في الترخيص، فإن المكلّف إذا ترك كلا الطرفين، يتحقّق الشرط من كلا الجانبين، فيكون ارتكاب كليهما جائزًا، وكيف يمكن أن يجوّز الشارع الأقدس ارتكاب الحرام؟
ويُردّ عليه: إنه لا يتوجه محذور، لا من ناحية المبدأ، ولا من ناحية المنتهى.
أما من ناحية المبدأ، فلأنّا ذكرنا مرارًا أنه لا تناقض ولا تضاد بين الأحكام الشرعية، فإنها من باب الاعتبار، والاعتبار خفيف المؤونة. وذكرنا أيضًا أن الحكم الواقعي تابع للملاك في المتعلّق، والحكم الظاهري تابع للملاك في نفس الجعل، فلا إشكال من هذه الناحية.
وأما من ناحية المنتهى، فما دام المكلّف تاركًا لكلا الطرفين، لا يصدر عنه العصيان، ومع ارتكاب أحد الطرفين لا يجوز له ارتكاب الطرف الآخر، فلا محذور من هذه الناحية أيضًا.
وإن شئتَ، قلت: المحذور في الترخيص في الجمع، لا في الجمع بين الترخيصين. كما أن الأمر كذلك في الترتّب، فإنه في صورة عصيان الأمر بالأهم، يجمع المولى بين الحكمين، لا أنه يأمر بالجمع بين الضدّين، وكم فرقٍ بين المقامين)[8].
وقد أوضحنا في الدرس بعض كلامه، كما ناقشنا في قوله (لا تناقض ولا تضاد بين الأحكام الشرعية، فإنها من باب الاعتبار، والاعتبار خفيف المؤونة) إذ فصّلنا سابقاً أن التناقض والتضاد محالان في كل العوالم: سواء عالم العين والخارج أم عالم الذهن والاعتبار، فالنقيضان لا يجتمعان أبداً، أي ما كانا نقيضين بالحمل الشائع، كأن يعتبر ولا يعتبر، لا ما كان كذلك بالحمل الأولي دون الشائع، كما يستحيل اعتباره حراً واعتباره عبداً، وهما ضدان، لا مع تعدد الجهة، وسيأتي بإذن الله تعالى بعض الكلام عن كلامه (قدس سره) والمناقشات.


قال الإمام الصادق (عليه السلام): «وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَأَخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً إِلَى دَارِ السَّلَامِ» من لا يحضره الفقيه: ج4 ص410.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

__________________________

[1] عوالم العلوم والمعارف: ج20 ص706.
[2] سورة إبراهيم: 52.
[3] سورة الأعراف: 68.
[4] بحار الأنوار: ج68 ص428.
[5] استلزام الإنكار للتكذيب.
[6] الصورة السابقة هي: لو علمنا، وهذه الصورة هي: لو لم نعلم بل قام العلمي أي الأمارة على ذلك.
[7] السيد تقي الطباطبائي القمي، آراؤنا في أصول الفقه، انتشارات محلاتي ـ قم: ج2 ص227.
[8] السيد تقي الطباطبائي القمي، آراؤنا في أصول الفقه، انتشارات محلاتي ـ قم: ج2 ص229.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 24 شوال 1446هـ  ||  القرّاء : 107



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net