||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 53- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنماط العلاقة بين مجاميع (السائلين) وجماعة (أهل الذكر) 2- الطريق السالك إلى الجنة إتباع (أهل البيت) لأنهم (أهل الذكر) دون ريب

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 315- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (2)

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 407- فائدة أصولية: تأثير أحد المتضايفين على الآخر في التضييق والتوسيع

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

  329- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (4) الاحسان كطريق لإقرار السلم المجتمعي

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23702056

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:28

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 291- الفوائد الأصولية (الحكومة (1)) .

291- الفوائد الأصولية (الحكومة (1))
26 محرم الحرام 1440هـ

الفوائد الأصولية ( الحكومة [1])

جمع و اعداد الشيخ عطاء شاهين


الفائدة الأولى : إن بحث الحكومة  هو من أهم مباحث الأصول ؛ بل هو أهم الابتكارات العلمية الحقوقية لفقهائنا في تحقيق أنواع الاعتبارات.
تفصيل الفائدة:
إن بحث الحكومة من أهم مباحث الأصول ؛ واصطلاح  الحكومة ليس شرعياً ، بل هو مخترع للفقهاء ، ولعل أول من ذكره صاحب الجواهر ونقحه الشيخ الأعظم ، ثم من جاء بعده فصله أكثر ، وعلى هذا قد يقال إذا لم يكن اصطلاحاً شرعياً فلماذا ندور مداره في الأصول ؟
والجواب بإيجاز: السبب في  ذلك أن هذا التحقيق الدقيق يرجع الى أمر عقلي عرفي ،  ويرجع إلى تنقيح بناء العقلاء في المواطن المختلفة ، مثلاً في أعراف الدول أن اللاجئ ليس مواطناً لكنه إذا بقي في بعض الدول مدة خمسة سنين مثلاً والتزم بقوانين تلك الدولة فإنها تمنحه الجنسية ويصبح مواطناً من تلك الدولة ، أي منزل بمنزلة مواطنيها.
وعلى هذا فإن من بيده الاعتبار يجعله مواطناً : بأن يتصرف من بيده الاعتبار في توسعة دائرة الاعتبار.
و أما في القانون الإسلامي فالمعنى أوسع ؛  فإن أي شخص يسكن تلك الدولة يصبح مواطناً له كافة الحقوق ، وهذا البحث من أهم الابتكارات العلمية الإنسانية الحقوقية لفقهائنا في تحقيق أنواع الاعتبارات.
ثم إن بحث الحكومة يشتمل على عدة عناوين[2]:
منها: تعريفه، وسيأتي في ضمن تعريف أنواعه بإذن الله تعالى.
ومنها: أنواعه، فمنها مثلاً أن الحاكم تارة يكون بنفسه ناظراً حاكماً وأخرى يكون دليل اعتباره ناظراً وحاكماً ، وذلك كالأمارات بالنسبة إلى الأصول حسب مبنى الشيخ.
ومنها: شروطه، فمنها ما هو مسلم ومنها ما هو مختلف فيه؛  وذلك مثل أنه هل يشترط في الحكومة الشارحية الفعلية كما هو ظاهر بعض عبارات الشيخ، أو تكفي فيها الشارحية الشأنية ، أي شأنية الشرح والتفسير ولو كان المحكوم متأخراً صدوراً ، بل حتى لو لم يصدر مطلقاً فتكون القضية لوّية ، أي أنه لو صدر لكان الحاكم شارحاً له، كما هو ظاهر بعض عباراته الأخرى ، وهو المنصور.
ومنها: مساحته، وذلك مثل هل تجري الحكومة في غير الدليل اللفظي أي في العقليين؟ أو في العقلي والنقلي؟ هناك بحث وخلاف، والمنصور الجريان.
ومنها: فرقه عن التخصيص، ويتفرع عليه بيان الثمرة في كونه مخصصاً أو حاكماً مع أن الحكومة تخصيص بحسب اللب والواقع [3].


الفائدة الثانية : للشيخ (قدس سره) في تعريف الحكومة تعريفان؛ أولهما :( أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في موردٍ بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم).
وثانيهما :(أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله ، مسوقاً لبيان حاله متفرعاً عليه) .
والتعريف الأول أشمل لعدة جهات ؛ أولها : أنه قد بيّن بأن لا يشترط في الحكومة أن تكون تفسيراً ضمنياً كما هو المنصور؛ وثانيها وثالثها: أنه بين بأن لا يشترط في الحاكم أن يكون دليلاً لفظياً بل يشمل الدليل العقلي والعقلائي بل ويشمل الدليل اللبي؛ ورابعها: أنه بيّن أن الحكومة ليست مختصة بالرفع بل تشمل التنزيل أيضاً ؛ وخامسها أنه بيّن أن الحكومة ليست مرتهنة باللغوية لولا المحكوم ؛ وهذا التبيّن كله يرجع إلى الاختلاف المبنوي في خصائص الحكومة وسعتها.
والخلاصة : أن تعريف  الحكومة ب (أن يكون أحدهما ناظراً بمدلوله اللفظي إلى الآخر) غير تام ،  والمختار تعريفها بـ(أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر) إذ به لا يستلزم إخراج أدلة العناوين الثانوية من دائرة الحكومة على أدلة العناوين الأولية ، ولا يرد عليه الملاحظات المتقدمة.

تفصيل الفائدة:
إن الكلام في تعريف الحكومة وضابطها مبتنٍ على اختلاف المباني فيها ؛ لذلك عُرّفت بتعريفات مختلفة ، وقد تضمّن بعضها ذكر بعض ضوابطها وإن لم يكن جامعاً، وسوف نقتصر على ذكر أهم التعاريف واختلافاتها ثم الضوابط وأنواعها ثم المناقشة.

تعريفا الشيخ للحكومة
لقد عرّف الشيخ الحكومة بتعريفين مختلفين في جهات عديدة ، وجامعها هو أن التعريف الأول أشمل من الثاني من جهات عديدة، والثاني أخص من الحكومة بالتعريف الأول في مناحي مختلفة ؛ حيث عرفها في آخر مباحث الاستصحاب بـ: (ومعنى الحكومة - على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح -: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في موردٍ بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم، وسيجئ توضيحه) [4].
وأما في أول كتاب التعادل والترجيح فقد عرفها بقوله : (وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرعا [5] عليه.
وميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد، نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل، فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك - لا عموما ولا خصوصا - لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور) [6].

الفوارق بين التعريفين
أقول: الفوارق بين التعريفين كثيرة، وهي المبتنية على الاختلاف المبنوي [7]:


هل يشترط في الحكومة أن يكون التفسير ضمنياً؟
فمنها: قوله في التعريف الأول (أن يحكم الشارع في ضمن دليل..) فههنا بحث مبنائي وهو أنه هل يشترط في الحكومة أن تكون تفسيراً ضمنياً أو لا؟ فعلى الأول لا يكون التفسير الصريح من الحكومة كما لو فسر كلامه بقوله أعني أو أي [8] وعلى الثاني تكون الحكومة أعم من التفسير الصريح أو الضمني.
وقد ذهب صاحب العروة في كتاب التعارض إلى الاشتراط ؛ ولذا أخرج التفسير الصريح من الحكومة؛ قال (قدس سره) : (نعم التنزيل الصريح كقوله "التيمم وضوء" أو "بمنزلة الوضوء" غير الحكومة، فالحكومة تنزيل ضمني كما أنها تفسير ضمني، وفي المعنى مع ذلك التفسير الصريح ليس بحكومة مثلاً إذا قال: أكرم العلماء، أي العدول أو أعني العدول، أو مرادي منهم العدول.. لا يقال إنه حاكم، بل تفسير، فلا يدلُّ كونه تنزيلاً على كون العبارة غلطاً) [9] ، بينما ذهب آخرون إلى عدم الاشتراط، وهو المنصور وسيأتي وجهه.
والمحتمل – إن لم يكن المستظهر – أن يكون الشيخ قد أشار إلى هذا الخلاف وإلى مبناه فيه بقوله (في ضمن دليل) أي (لا بصريح دليل) – وعلى أي [10] فالخلاف قائم والمبنيان مختلفان.

هل يشترط في الحاكم أن يكون دليلاً لفظياً؟
ومنها: قوله (في ضمن دليل) فإن الملاحظ أنه لم يقيد الدليل بكونه لفظياً فيشمل الدليل العقلي والعقلائي، وقد أشرنا إلى التقسيم الرباعي في الدليلين: بكونهما لفظيين أو لبّيين أو بالاختلاف وذلك عكس التعريف الثاني ؛ إذ صرح فيه بـ(أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي...).
وبعبارة أخرى: أنه (قدس سره) قيّد الحاكم في التعريف الثاني بالمدلول اللفظي حيث قال: (وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي) بينما لم يقيّد بذلك في التعريف الأول إذ قال (أن يحكم الشارع في ضمن دليل) ولم يقيده بـ(لفظيٍّ).

هل الحكومة خاصة بالرفع أو شاملة للتنزيل؟
ومنها: أنه عمّم الحكومة في التعريف الأول إلى الرفع والتنزيل [11] معاً ، بينما خصّصها في التعريف الثاني بالرفع.
وقد مثّل الشيخ (قدس سره) لحكم الشارع بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر بقوله: إذا قال الشارع ( أعمل بالبينة في نجاسة ثوبك) - والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب - فإن الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة التي منها استصحاب الطهارة) [12].
ومبنى كلامه هنا على ما بنى عليه – وأشرنا إليه سابقاً – من أن دليل الحاكم [13] يفيد : ألغِ احتمال الخلاف؛ ولذا قال هنا (فإن الشارع حكم برفع اليد عن آثاره) .
وسيأتي أن ذلك غير مشترط في الحكومة ولا أن مفاد كل الأدلة ذلك.
وقوله: (أو بوجوب العمل...) مثاله: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة" [14] أو "التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْن" [15] فان العمل في الطواف ببعض أحكام الصلاة كالتطهر من الحدث والخبث لا يقتضيه دليل الصلاة [16] لكنه ببركة الدليل الحاكم يقتضيه، وكذا حال التيمم فانه ببركة (التيمم طهور) يفيد تنزيل المتيمم منزلة المتطهر ويفيد ان حكمه حكمه ؛ وهذا القسم غير مضمّن في التعريف الثاني للشيخ ؛ إذ قَصَر الحكومة فيه على الرفع فقط.

هل يشترط في المحكوم ان يكون دليلاً لفظياً؟
ومنها: أن ظاهر التعريف الأول التعميم للمحكومة عليه إلى كونه لفظياً أو لبّياً، أما التعريف الثاني فلعله يستفاد من سياق كلامه تخصيصه باللفظي.
نعم ، لا يوجد ذلك في العبارة إذ قال (متعرضاً لحال الدليل الآخر) ولم يقل (لحال الدليل اللفظي الآخر) وعلى أيّ فقد سبق أن الصور أربعة وأن الخلاف واقع في قصر الحكومة على اللفظيين فحسب أو تعميمها للبيّين ولِما كان الحاكم لفظياً والمحكوم لبّياً أو العكس؛ وتعريف الشيخ الثاني صريح في قصْر الحكومة في الدليل الحاكم على اللفظي، وأما الدليل المحكوم فلعل كلامه مجمل من هذه الجهة ، إلا إذا أحرز التفاتة لتقسيم المحكوم إلى القسمين كذلك وتركه مع ذلك قيد (اللفظي) فإنه دليل التعميم في المحكوم مع التخصيص في الحاكم.

هل الحكومة مرتهنة باللغوية لولا المحكوم؟
ومنها: أنه قَصَر الحكومة في التعريف الثاني على ضابط اللغوية، بينما لم يخصِّص في التعريف الأول بذلك ؛ وعلى التعريف الثاني فإنه يلزم أن تخرج الأدلة الاجتهادية عن الحكومة على الأصول العملية التعبدية ؛ إذ لا لغوية في إنشاء حجية الأدلة الاجتهادية حتى لو لم توجد الأصول العملية مع أنه يرى حكومتها عليها.
بل ويلزم خروج نفس المثال الذي مثل به للحكومة في آخر الاستصحاب والذي نقلناه آنفاً [17].
ولا شك في أن اللغوية ثابتة في مثل (لا حكم للشك في النافلة) و ( ليس بين الرّجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله رباً ) [18] بل وفي مثل ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة ) و (التَّيَمُّمُ وُضُوءُ ) [19] إلا أن الإشكال هو أن اللغوية ليست ضابط الحكومة التي تدور مدارها وجوداً وعدمها؛ فإن الحكومة أنواع ؛ وهذان النوعان منها مما يستلزم لغوية الحاكم لولا ورود المحكوم دون سائر الأنواع ، ومنها حكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية [20].

هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
 
--------------

[1] وبحث الحكومة في هذه الفوائد يتضمن أربعة مباحث رئيسية ؛ وهي : تعريف الحكومة ، وأقسام الحكومة ، ووجه تقدم الحاكم ، وخصائص الحكومة .
[2] ولا يخفى أن هذه العناوين التي ذكرها (دام ظله)  ليس للحصر بل هي كأمثلة ، وإلا سيأتي الكثير من العناوين والبحوث في الفوائد التالية .
[3] مبادئ  الاجتهاد والتقليد : ص 364، ومباحث التعارض : الدرس 107 مع بعض التصرف.
[4]  فرائد الأصول: ج3 ص314.
[5]  وفي نسخة  متعرّضاً .
[6]  فرائد الأصول: ج4 ص13- 14.
[7]  أو الكاشفة عن الاختلاف المبنوي
[8]  كما لو قال:  أكرم العلماء أعني العدول منهم  فانه تخصيص لُبّا لكنه بلسان التفسير لا التخصيص ولا الحكومة على هذا المبنى.
[9]  كتاب التعارض : ص59-60.
[10]  سواءً أقصد الشيخ الإشارة إلى ذلك أم لا.
[11]  أو الوضع.
[12]  فرائد الأصول: ج3 ص315.
[13]  أي دليل الدليل الحاكم، أي حَكَم في الدليل على الدليل كما سبق إيضاحه.
[14]  عوالي اللئالي العزيزية: ج1 ص214.
[15]  الكافي:  ج3 ص64.
[16]  أو دليل اشتراط الطهارة في الصلاة.
[17]  وهو  كقوله "اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك " - والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب - فإن الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة، التي منها استصحاب الطهارة.
[18]  جامع أحاديث الشيعة: ج23 ص492.
[19]  دعائم الإسلام: ج1 ص120.
[20]  مباحث التعارض: الدرس 119.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 26 محرم الحرام 1440هـ  ||  القرّاء : 8120



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net