||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم

 17- (ليظهره على الدين كله)3 الرسول الأعظم في مواجهة مشركي العصر الحديث

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 فقه الرؤى

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 374-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (23) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23959601

  • التاريخ : 19/04/2024 - 07:51

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5) .

192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)
22 ذي القعده 1438هـ

الفائدة الثامنة عشر: قرينة السياق لا تفيد تخصيصاً  للعام ولا تقييداً للمطلق.
المشهور أن قرينة السياق لا تفيد تخصيصاً ولا تقييداً ؛ وذلك لأن قرينة المقابلة تندرج في دائرة القرينة السياقية، وسياق الكلام لا يخصص الوارد ولا يقيده.
نعم، غاية الأمر يمكن أن تكون القرينة السياقية مؤيداً، ولا يعتبرونها دليلاً ولا مخصصاً للأدلة، وعليه فلا يمكن الاستدلال بها [1].
بحث تطبيقي:
في قوله (عليه السلام): (وإن أخذ هدية كان غلولاً ) [2]، فهل المراد من تلك الهدية  الهدية على الباطل أم  على الحق؟
والجواب : أنه قد يستظهر ـ وبمناسبة الحكم والموضوع ـ أن المراد من الهدية هو الهدية على الباطل[3]، فإن ما يبذل لجلب محبة الوالي أو القاضي ليحكم له بالباطل لاحقاً هو الهدية المحرمة, والتي يناسبها حكم الخيانة أو السرقة أو الغلول, وأمّا الهدية بحق فإنه لا إشكال في صحتها للقاضي ولغيره؛ إذ لا مشكلة من حيث المتعلِّق(بالكسر) ولا المتعلَّق(بالفتح), أي: الهدية والحق[4]، وبعكس الكلام في الرشوة، فلو أنّ أحدهم كان جاره قاضياً، فولد له ولد فأهدى لكل جيرانه, ومنهم القاضي هدية على نحو سواء من دون تمييز، فإن هذه الهدية ليست بمحرمة قطعاً، ولم يقل أحد بذلك.
والمتحصل: أن الهدية بالحق لا كلام في صحتها، وإنما الكلام كل الكلام في الهدية على الباطل فإنها الغلول، فبمناسبة هذا الحكم يستكشف أن المراد من الهدية ليس مطلقها, وإنما الهدية على الباطل فقط، فتأمل[5].
ولو كان الأمر كذلك , وهو أن دائرة الهدية قد ضيقت وانحصرت بالباطل فقط لمناسبة الحكم (غلول)، فيستدل من هذا المقطع على أن الرشوة الواردة في المقطع اللاحق أيضاً هي ذات دائرة ضيقة, ومختصة بالرشوة على الباطل، هذا هو وجه الاستدلال، ولو تم فإن الرواية ستكون دليلاً على المعنى الأخص في الرشوة[6].
ولكن الاستدلال بالقرينة الثانية ليس بتام ؛ لأن ما ذكر (من كون معنى الهدية أخص فيلزم أن يكون معنى الرشوة أخص) هو قرينة سياقية، وهذه لا حجية لها؛ فإن السياق لا يخصص ولا يعمم، وبناء الفقهاء على ذلك, فإن المقطع السابق لو كان ظاهره العموم أو الإطلاق، وكان المقطع اللاحق بخلافه بأن كان مخصّصاً أو مقيداً بقرينة، لما انثلم إطلاق أو عموم المقطع الأول بالثاني، وكذا العكس.
وبتعبير آخر: كون إحدى الفقرتين هي ذات قرينة تصرفها للمجازـ من الوجوب للاستحباب, أو من العموم والإطلاق للخصوص والتقييدـ لا يجدي لصرف الفقرة الثانية التي لا قرينة فيها إلى المجاز أيضاً، وعلى ذلك مبنى الفقهاء والأصوليين .

الفائدة التاسعة عشر : إن استعمال العام  هو على أربعة  أنواع ، في الموضوع له، وفي بعض أفراده بشرط لا، وفي بعض أفراده لا بشرط،  وفي بعض  أفراده مع ادعاء أن البعض هو الموضوع له حقيقة.
الاستعمال الأول: أن يستعمل  في نفس الموضوع له وهو العموم؛ وعلى هذا  فإن الاستثناء منه  يكون استثناءً حقيقياً،  فقد يقال: إنه تخصيص في مرحلة الإرادة الاستعمالية؛ إذ قد استعمل في العموم ثم أخرج منه حقيقة.
ولكن يأتي هنا ما ذكرناه من أنه قد خصّص بالمتصل المعنوِن ؛ فان الإرادة الاستعمالية لا تنعقد إلا ضيقة؛  فلا يكون من القسم الأول، وإنما يكون منه لو خصص بالمنفصل أو بالمتصل غير المعنون؛  إذ أنهما  يهدمان الإرادة الجدية حينئذٍ دون الاستعمالية، وسيأتي كلام حول ذلك.
الاستعمال الثاني: أن يستعمل في بعض أفراده بنحو البشرط لا؛ وعلى هذا فإنه استعمال في المباين للموضوع له، فهو مجاز لو كان بعلاقة مصححة وإلا فغلط، إذ أن البعض بشرط لا عن الباقي مباين للكل فانه بشرط شيء.
الاستعمال الثالث: أن يستعمل في بعضها بنحو اللابشرط؛ وعلى هذا فإنه قد يقال: بأنه مجاز؛ لأنه استعمال للفظ في غير الموضوع له؛ فإن الموضوع له هو الكل لا البعض.
وقد يقال :بأنه حقيقة، لأن غير الموضوع له هو الخارج لا البعض الداخل ، فإنه من الموضوع له وقد استعمله في بعض الموضوع له، وسيأتي بعض الكلام حوله.
الاستعمال الرابع: أن يستعمل في الموضوع له مع ادعاء أن البعض هو الموضوع له حقيقة؛ وعلى هذا فإنه لم يجرِ التصرف في مرحلة الاستعمال ؛ لأنه استعمل اللفظ - على الفرض - في نفس الموضوع له وهو الجميع، بل جرى التصرف في الأمر التكويني بادعاء أن هذا البعض هو الكل حقيقة؛ وذلك نظير الحقيقة الادعائية التي تبناها السكاكي في الاستعارة،  بدعوى أنه في قولك: (زيد أسد) لم يجر التصرف في مرحلة الاستعمال ، بل أنه استعمل لفظ أسد في نفس الموضوع له وهو الحيوان المفترس،  ثم ادعى - بعد ذلك[7] - أن زيداً هو فرد (أو هو فيه حقيقة وهما نحوان) للأسد المفترس المستعمل فيه حقيقة ، لكن هذا الرأي يرى تعميم الحقيقة الادعائية لكل أنواع المجاز بمختلف علائقه ، وفي المقام يرى أنه لو قال أكرم العلماء قاصداً خصوص الفقهاء فإنه قد استعمل العلماء في جميع العلماء ؛ لكنه تصرّف ادعاءً في مرحلة الواقع وعالم الثبوت  بدعوى أن الفقهاء هم كل العلماء،  فقد أراد من العلماء الفقهاء،  لكن بدعوى أنهم هم العلماء لا غير هذا[8].
بحث تطبيقي:
هناك إشكالان عامان على دعوى الورود والحكومة - وهما اللذان احتملهما الشيخ (قدس سره) -:
الإشكال الأول: أن الإرادة  الاستعمالية[9] كالإرادة الجدية من عالم الثبوت ، وهي معلولة لأسبابها التكوينية من تصور المراد والشوق إليه والعزم والجزم [10]، في حين أن  الورود والحكومة من عالم الإثبات والأدلة ؛ لأن الوارد هو أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التعبد؛  فالوارد دليل والمورود عليه دليل آخر ، وكذا الحاكم ، فإنه الدليل الناظر والمفسر للدليل الآخر، أو الصالح لتفسيره [11]،ومن الواضح أن الدليل - حاكماً كان أو وارداً  أو غيرهما - لا يتصرف في الإرادة  الاستعمالية لما سبق من معلوليتها لأسبابها.
والجواب: أن التعبير بالإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية في المقام[12]  مسامحي، والمراد من الدلالة الاستعمالية والجدية أي الدلالة على الإرادة الاستعمالية والدلالة على الإرادة الجدية؛  فإن مدار البحث في الأصول وعالم الأدلة وتعارضها أو التوفيق بينها هو دلالاتها؛ إذ يبحث عن دلالة استعمال العام على أن المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي وعن دلالته[13] ،على أن الموضوع له هو المراد جداً لمستعمِله.
فيجري الكلام في أن دلالة الخاص على مرادية مورده بالإرادة الجدية أقوى من دلالة العام على مرادية مورد الخاص فيتقدم عليه، ولكن هل بالحكومة أو الورود أو غير ذلك؟
ومن أن دلالة العام على العموم[14] هل تُدفع أو تُرفع في مرحلة المقتضي أو المانع بدلالة الخاص على مورده ؟ وهل هي مورود عليها أو غير ذلك؟
وبعبارة أخرى أدق: مورد التعارض بين الأدلة هو ظهوراتها[15]، فالكلام هو عن كون الخاص مثلاً وارداً على أصالة العموم في العام ، أي على ظهوره فيه[16]ومزيل له واقعاً بعناية التعبد أو مزيل له واقعاً تكويناً[17] ، أو لا هذا ولا ذاك  وإنما هو ناظر إليه ومفسر للمراد منه وصارف لظهوره إلى غيره ، أو كونه من باب التوسعة أو التضييق أو غير ذلك، فتأمل.
الإشكال الثاني: أن المدار في البحث[18] ينبغي أن يكون الأنواع الأربع الآنفة من استعمال العام، فعليهما المدار لا على المراحل اللاحقة كما هو ظاهر العديد من الأصوليين؛ إذ أن تحديد نوع الاستعمال وأنه أي نوع من الأنواع الأربعة هو الحَكَم في كون الخاص وارداً على العام[19]  أو حاكماً أو غير ذلك لا غير، فكان ينبغي أن ينطلق الأصوليون من هذا المنطلق ويدخلوا من هذا المدخل.
ولنكتف في بيان ذلك بصورتين من الصور الأربعة، وعلى الطالب اكتشاف حال الصورتين الأخريين:
فنقول: إن المتكلم لو استعمل العام في بعض أفراده بنحو اللابشرط أو بنحو البشرط لا[20]، فإن مورد الخاص يكون حينئذٍ خارجاً تخصُّصاً عن العام، فعاد التخصيص إلى التخصُّص حتى في مرحلة الإرادة الاستعمالية فكيف بالجدية التابعة لها؛ إذ بانتفاء الاستعمالية تنتفي الجدية التابعة لها [21] ؛ فإنها قائمة بها وإن لم يكن وجودها مستلزماً لوجودها ، فتدبر.
وعليه لا يبقى مجال لدعوى الورود أو الحكومة اللذين احتملهما الشيخ (قدس سره)؛ إذ مع الخروج التخصصي فالورود والحكومة يكونان من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
أما خروج البعض الآخر عن البعض بشرط لا تخصصاً فواضح، وأما خروجه عن البعض لا بشرط فإن اللابشرط وإن اجتمع مع ألف شرط إلا أن ذلك يعني أنه يمكنه أن يجتمع معها لا أنه شامل لها كي يكون غيره داخلاً فيه، هذا كبرى.
واما صغرى فظاهر اختياره للفظ العام هو أن استعماله كان من النوع الأول من الانحاء الأربع ، أي أنه استعمله في تمام الموضوع له لأنه  الأصل كما سبق.
وعليه فإذا كان الاستعمال من النوع الأول- المنكشف بظاهر اختيار المولى ألفاظ العموم-  أصبح  المدار على نوع المخصص، وأنه إن كان متصلاً معنوِناً فالانعقاد يكون ضيقاً، أو غير معنوِن فالظهور متزلزل ، أو منفصلاً فالظهور مستقر والخاص مخصص، فلا تخصص في الأخيرتين، أو يقال بالحكومة أو حتى الورود[22]  على ما سبق من وجوه كل ذلك على المباني،  فالمدار في عالم الإثبات معرفة أنه تخصيص أو ورود أو حكومة أو غير ذلك.
إذن هو على حال الخاص ونوعه لا على نوع استعمال العام ؛ إذ قد عيّنه ظاهر اختيار اللافظ للّفظ العام[23].

الفائدة العشرون : أن العام المخصص هو حجة في الباقي ، لسيرة العقلاء  وبناؤهم على ذلك.
بحث تطبيقي  :
إن كل ما جاء في كتاب (من لا يحضره الفقيه) حجة بحسب تصريح الصدوق إلا ما عُلم استثناؤه منه، وهنا بيت القصيد، فإن الشيخ قد استثنى بنفسه غير الثقات، فيبقى الباقي على الأصل، فإنه (قدس سره)  يقول : جميعه عليه المعول ثم يستثني منه «24» رجلا، إذ أنه يصرح أن من وثقه شيخه فإنه يوثقه ومن يجرحه يقبل تجريحه.
وهنا قاعدة عقلائية في كل الاطلاقات والعمومات وهي  : إن العام حجة في الباقي،  أي عندما يرد مخصص فإننا نرفع اليد عن العام بقدر المخصص لا أكثر ، ويظهر ذلك بملاحظة أن «وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »[24] فهو مطلق، وعندما ورد مخصص يتعلق بحرمة البيع الربوي فإنه رغم كونه متصّلاً إلا إننا بقينا متمسكين بإطلاقه فيما عدا هذا الخاص، وعلى ذلك سيرة العقلاء وبناؤهم[25].
بحث تطبيقي آخر:
إن الأوامر والنواهي القرآنية الموجهة للنبي (صلى الله عليه واله) بصيغة المخاطب المفرد، الأصل فيها أن تكون عامة لكل المسلمين غير مختصة بالنبي (صلى الله عليه واله) إلا ما ثبت من الخارج اختصاص النبي (صلى الله عليه واله) به والدليل على ذلك ما ثبت بالإجمال وبالضرورة من اشتراك المسلمين مع النبي (صلى الله عليه واله) في الأحكام جميعاً إلا ما قام الدليل الخارجي على أنه من مختصات النبي (صلى الله عليه واله) كوجوب السواك، ووجوب صلاة الليل وصحة هبة المؤمنة نفسها له (صلى الله عليه واله) (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) (صلى الله عليه واله) والزيادة على الأربع... الخ وعلى هذا فكل ما لم ينص على إخراجه من هذا العموم وكونه من المختصات داخل في العموم لما قرر في بحث الألفاظ من الأصول من أن العام المخصص وإن كان بالمتصل له ظهور في الباقي وعلى ذلك بناء العقلاء في كل عام أو مطلق خصص أو قيد ويتضح هذا بملاحظة أن المولى لو أمر عبده بإكرام العلماء واستثنى زيداً بقرينة متصلة أو منفصلة، فهنا ليس للعبد أن يتعلل لعدم إكرامه الآخرين بعدم انعقاد ظهور للعام في الباقي بعد ثلم ظهوره في المعنى الموضوع له [26].

------------------
[1] حفظ كتب الضلال : ص31صلى الله عليه واله.
[2] ثواب الأعمال: ص261, وتمام الرواية : عن الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولاً، وإن أخذ رشوة فهو مشرك .
[3] الحكم هو الغلول وهو السرقة والخيانة, والموضوع هو الهدية.
[4] المتعلق(بالكسر) هي الهدية والمتعلق(بالفتح) هو الحق.
[5] للتفرقة بين الهدية بحق والهدية على الحق, والهدية على الحق هي مورد الكلام, وهي أن يدفع له هدية ليجلب محبته ليتوفر له الداعي ليحكم بالحق لاحقاً، وعلى أية حال فعلى القول بحرمة هذه الهدية فلا يتم الاستدلال, فتأمل.
[6] فرّقنا بين الهدية والرشوة سابقاً, حيث قلنا إن الهدية هي مقدمة بعيدة، إذ يراد بها جلب محبة القاضي ليكون داعياً له على الحكم لاحقاً, وأما الرشوة فهي مقدمة قريبة, بل هي مقابلة للحكم؛ إذ هي ما يبذل في مقابل نفس الحكم.
[7] البعدية رتبية.
[8] بحث التعارض: الدرس 98.
[9] وهي المنقسمة للأقسام الأربع الماضية وتتبعها الإرادة الجدية في ورود هذا الإشكال.
[10] فالإرادة الفعلية لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له أو لإرادته جداً وعدمهما.
[11] أو غير هذين التعريفين على المباني في بحث الحكومة.
[12] وهو بحث العلاقة بين الأدلة في كتاب التعارض.
[13] أو دلالة حال اللافظ لا اللفظ نفسه، كما هو المنصور.
[14] أي في مرتبة الإرادة الاستعمالية.
[15] والظهور هو الدلالة أو أحدهما ملزوم للآخر، والأدق أنه من أصنافها.
[16] حسب إحدى الاحتمالات الست التي طرحناها في بحث سابق .
[17] مما أسميناه بالتخريج.
[18] في الحكومة والورود وغيرهما في النسبة بين الخاص والعام.
[19] أي على أصالة العموم فيه.
[20] وهما القسمان الثاني والثالث.
[21] يدقق في قيد (التابعة لها).
[22] أي بالنسبة للإرادة الجدية، واما الاستعمالية ففيها كلام.
[23] بحث التعارض: الدرس 99.
[24] سورة البقرة :275.
[25] حجية مراسيل الثقات: ص66.
[26] شورى الفقهاء: ص55 .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 22 ذي القعده 1438هـ  ||  القرّاء : 11312



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net