||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)

 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 419- فائدة فقهية قرآنية: غاية ابتلاء الصبي لجواز تصرفاته

 5- الهدف من الخلقة 1

 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 10- المودة في القربى 2



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703886

  • التاريخ : 29/03/2024 - 01:38

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 74- تتمات عن الانصراف ـ استنتاج جريان اي نوع من انواع الانصراف الستة في (البيع) عن بيع المنافع .

74- تتمات عن الانصراف ـ استنتاج جريان اي نوع من انواع الانصراف الستة في (البيع) عن بيع المنافع
الاثنين 25 جمادى الآخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (74)
تتمة: ذكر الواجبات إنذار بالحمل الشائع مطابقةً لا التزاما
 
سبق ان الميرزا النائيني استدل على عموم الإنذار في قوله تعالى: (أَنذِرُوا) بالإطلاق وانه شامل للإنذار التبعي الضمني الملازم لبيان الواجبات والمحرمات، وان الانصراف لذكر عقوبات البرزخ والنار وشبهها ابتدائي.
ونضيف: انه بل قد يقال: بان الإنذار صادق بالحمل الشائع الصناعي على ذكر الواجبات والمحرمات بنفسها؛ ألا ترى ان النذير العريان لو جاء قائلاً (العدو مسرع إلينا) فانه يعد إنذاراً عرفاً بالمطابقة لا بالالتزام مع ان مجيء العدو في حد ذاته لا ضير فيه إنما الضير والضرر والإنذار هو بلازمه وهو قتله الأنفس المحترمة وهتكه الأعراض وسبيه الأطفال والنساء وتخريبه للحرث والنسل مثلاً، ولكن هذا لدى التدقيق والتحليل العقلي اما العرف فانه يرى (جاء العدو) بنفسه، لا بلازمه، إنذاراً فكذلك قول المنذر (هذا واجب وذاك حرام) فانه بنفسه إنذار عرفاً. فتأمل([1])
 
خلاصة البحث والاستنتاج: وجوه سبعة لانصراف (البيع) عن بيع المنافع
 
حيث ذكرنا ان مناشئ الانصراف ستة، بين ما هو معتبر ويكون منشأً للانصراف المستقر وبين ما هو غير معتبر ولا يفيد إلا الانصراف البدوي، فيجب ان نبحث في جريان أي نوع من أنواع الانصراف الستة في المقام وانه لو جرى فهل هو بدوي أو مستقر، حجة أم لا؟ فنقول:
إدّعى الميرزا النائيني انصراف (البيع) إلى بيع (الأعيان) أو عدم شمول البيع لبيع المنافع لانصراف البيع عنها، فيجب البحث عن منشأ دعوى الانصراف:
1- فان كان كثرة الوجود (كثرة وقوع بيع الأعيان وقلة وقوع بيع المنافع) فان المشهور المنصور انه لا يوجب الانصراف.
2- وإن كان كثرة الاستعمال، فقد سبق انه على أنواع ثلاثة وان الانصراف لكثرة الاستعمال إذا كان موجباً للأُنس الذهني بالمنصرَف إليه بحيث يُعدّ كالمقيد اللفظي، فانه هو الحجة الموجب للاستقرار المستقر فكيف إذا قلنا بالهجران([2])، لكن إثبات ذلك مشكل.
3- وان كان مشككية الماهية، فقد سبق ان البيع كلي متواطي واما متعلَّقاته فقد سبق ان المنافع ليست مرتبة من مراتب الأعيان فالخروج موضوع عن مشككية الماهية، اللهم إلا ان يدعى ان المنافع بالنسبة للأعيان وإن كانت حقيقة أخرى لا مرتبة من مراتبها إلا انها كذلك دقةً لا عرفاً فان العرف يراها امتداداً لوجود الأعيان ومرتبة نازلة منها. فتأمل
4- وإن كان مشككية الدلالة لخفاء صدقها على بيع المنافع، فله وجه يعضده فهم مشهور الفقهاء لذلك.
5- وإن كان مناسبات الحكم والموضوع فلا وجه له إذ لا يستفاد من (أحل الله البيع) ومن مناسبة الحلية للبيع ان المراد بالبيع بيع الأعيان خاصة.
6- وإن كان الاكملية، فقد سبق انها غير موجبة للانصراف نعم لو قلنا بإيجابها له – ولو في بعض الموارد – فلا يرد إشكال عدم المشككية في المقام إذ لا يشترط في الاكملية الانصراف للمرتبة الأعلى من المشكك بل انه شامل للانصراف للفرد المباين الأكمل.
7- وإن كان الحاجة والغاية، فكذلك فان الانتفاع متحقق في كلتا صورتي شراء الأعيان وشراء المنافع – كسكنى الدار – وإن كان الانتفاع بالاشتراء أكثر والحظ منه أوفر إلا انه حيث كان مجرد الفرد الأكمل فانه لا يوجب انصرافاً فقد أعدناه بهذا البيان للسادس.
وسيأتي الاستنتاج النهائي واننا قد نذهب إلى التفصيل الذي ذهب إليه القليل من الفقهاء بين المنافع والحقوق، فانتظر.
 
تمرين: دورانُ أمرِ غيرِ الداخل في الجزء اللاحق، بين المضي وعدمه
 
سبق طرح إشكال تمريني حول قاعدة التجاوز من حيث انصرافها وعدمها عن صورة ما لو لم يدخل في الجزء اللاحق، وههنا سؤال تمريني آخر على ضوء بحث الانصراف وأنواعه وهو: انه قد يقال: ان المصلي لو شك في إتيانه الجزء كـ(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وهو لمّا يدخل في الجزء اللاحق كـ(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) بل كان ساكتاً لحظة مثلاً فشك انه هل قرأ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) أم لا، فقد عدّه الميرزا النائيني الفرد الأخفى من المضي والتجاوز في روايتي "إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‏ءٍ لَمْ تَجُزْهُ"([3]) و"كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو)([4]) ولذا ينصرف المضي والتجاوز عنه.
والسؤال والإشكال هو: انه لا يعلم انه فرد للمضي والتجاوز أبداً حتى يقال انه الفرد الأخفى فينصرف أو لا ينصرف، ومن الواضح انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا بالعنوان في انطباقه على مصداق مع الشك في كونه فرداً له، والمقام من هذا القبيل وذلك لأن هذا المتحير الساكت ثبوتاً اما ان يكون قد قرأ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) أولا؟ فان كان قد قرأها فقد مضى وتجاوز وإن لم يكن قد قرأها فلم يمض ولم يتجاوز، وحيث لا يعلم ذلك (لا يعلم انه قرأها أم لا) فلا يعلم انه مضى وتجاوز أم لا فكيف يتمسك بـ(كلما مضى...) و(لم تجزه) ويقال انه الفرد الأخفى للمضي لكنه منصرف عنه مع انه لا يعلم انه فرد أولا؟ وحيث لم يعلم انه مصداق المضي والتجاوز أو لا، لا يترتب عليه المحمول (وهو: فامضه كما هو) مع الشك في كونه موضوعاً أو لا؟ فما الجواب؟ وكيف يعدّ مصداقاً أخفى مع انه مجهول المصداقية أصلاً؟ واما على رأي من يفتي بانه فرد وليس منصرفاً عنه ويجري قاعدة التجاوز حتى في هذه الصورة فالإشكال أقوى فهل من مخرج؟
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 25 جمادى الآخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 3757



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net