||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23953465

  • التاريخ : 18/04/2024 - 19:26

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 71- تفصيل عن الانصراف لاجل (المشككية) وانه تارة في الماهية واخرى في الدلالة ـ مثالان فقهيان: 1ـ صدق الليل على مابين الغروب والمغرب 2ـ شمول (المضي) و (الجواز) لكلا صورتي الدخول في جزء آخر وعدم الدخول في مبحث قاعدة التجاوز .

71- تفصيل عن الانصراف لاجل (المشككية) وانه تارة في الماهية واخرى في الدلالة ـ مثالان فقهيان: 1ـ صدق الليل على مابين الغروب والمغرب 2ـ شمول (المضي) و (الجواز) لكلا صورتي الدخول في جزء آخر وعدم الدخول في مبحث قاعدة التجاوز
الثلاثاء 19 جمادى الآخرة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (71)
أنواع الانصراف: 
الانصراف اما للتشكيك في الماهية أو للتشكيك في الدلالة
 
سبق ان الانصراف بلحاظ مناشئه على أقسام:
1-2: الانصراف الناشئ من كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال بأنواعه الثلاثة.
3- الانصراف للتشكيك في الصدق.. ومزيد التحقيق في هذا القسم هو:
ان الانصراف للتشكيك في الصدق قد يكون لمشككية الماهية الموضوع لها اللفظ بمعنى كونها في عالم الثبوت مشككة ذات مراتب، وقد يكون لمشككية الدلالة من حيث الوضوح والخفاء بمعنى كون اللفظ في عالم الإثبات ظاهر الدلالة على حصة وخفي الدلالة على حصة أخرى من غير ان يكون منشأه مشككية الماهية، هذا إضافة إلى القسم الثالث الذي اعتبرناه ثانياً([1]).
 
انصراف (الليل) إلى ما بعد المغرب، لمشككيته
 
فمن مشككية الماهية: (الليل) فانه حقيقة تشكيكية ثبوتاً إذ الليل منه دامس ومنه غيره ثم انه يتدرج في المراتب نزولاً قرب وقت المغرب فيشك في صدق الليل على الفترة ما بين الغروب والمغرب للترديد بين كون المرتبة النازلة والأخيرة هي من الليل أو من قسيمه وهو النهار فيقال ان الليل منصرف عما قبل المغرب لمشككيته حتى على فرض وضعه لما يشمله.
وبعبارة أدق: يقال: اما ان يكون ما بين الغروب والمغرب من النهار أو من الليل فان كان من النهار وجب صومه ولم تجز صلاة المغرب فيه وإن كان من الليل واقعاً وثبوتاً إلا انه حيث كان الليل مشككاً فانه وإن كان الدرجة النازلة منه فان الليل في مثل (أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)([2]) منصرف عنه.
وبعبارة أخرى: المأمور به في (أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) هو الصوم المغيّى بالليل فإذا أفطر قبل المغرب أي بعد الغروب وقبل المغرب فلا يعلم انه امتثل الأمر الصريح بـ(إِلَى اللَّيْلِ).
فهنا مراحل ثلاثة متدرجة في نقاشنا مع المنكِر:
الأولى: ان نقول بان ما بين الغروب والمغرب من النهار.
الثانية: ان نقول انه من الليل لكنه لشدة ضعفه ماهيةً وواقعاً ينصرف عنه الليل.
الثالثة: انه لو شككنا في الانصراف وعدمه فان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية فيجب الصوم إلى المغرب خروجاً عن عهده الأمر الإلهي المسلّم، واصالة عدم الانصراف غير جارية مع كون الشبهة مفهومية وعدم وجود الحالة السابقة لهذه المفردة بلحاظ وقوعها متعلقاً للحكم الشرعي. فتأمل
 
انصراف (الجواز) إلى الدخول في الجزء الآخر، لمشككيته
 
ومن موارد مشككية الدلالة دون مشككية الماهية: (الجواز) و(المضي) في موثقتي ابن بكير وابن ابي يعفور فان (الجواز) – أي إذا جاز عن - عن جزء من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع و(المضي) منه له فردان: أ- فردٌ دلالةُ الجواز والمضي عليه واضحة جلية وهو ما لو دخل في الجزء اللاحق. ب- وفردٌ دلالةُ الجواز والمضي عليه خفية وهو ما لو خرج من الجزء السابق ولم يدخل في اللاحق: وذلك كما لو دخل في (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) وهنا شك في انه قرأ قبلها (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) أو لا، فان صدق الجواز والمضي هنا واضح واما لو سكت في أثناء القراءة ثم شك انه أكمل (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وسكت أو لم يقرأها وسكت، فانّ صدق الجواز والمضي عليه ههنا خفي لانه يحتمل ان لا يكون قرأها أصلاً فكيف يصدق عليه المضي عنه وجوازه فانه فرع ثبوته وتحققه ثم الانتقال منه إلى غيره، كما يحتمل ان يكون قد قرأها وسكت الآن فقد جاز ومضى، وحيث احتمل الأمران وكان كلاهما ثبوتاً ممكناً فانه قد يقال بصدق الجواز عليه وحيث ان فيه خفاءً فقد يقال بانصراف موثقة ابن أبي يعفور عنه: "إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‏ءٍ لَمْ تَجُزْه"([3])‏ فان مقابل (لم تجزه) هو (إذا جزته فلا شك ولا اعتناء بالشك) فينصرف (جزته) إلى صورة دخوله في الجزء أو الركن اللاحق، وكذا قوله (عليه السلام) في موثقة ابن أبي بكير "كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو"([4]) فان (أمضه) له فردان كما سبق.
 
كلام النائيني عن الانصراف بسبب المشككية والخفاء في شمول الطبيعة
 
ولذلك قال الميرزا النائيني (وفيها ما لم يعتبر فيه إلا التجاوز والمضي كقوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير "كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو "وقوله (عليه السلام) في موثقة ابن أبي يعفور (إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) فيدور الامر بين حمل المطلق على الفرد الغالب لكون الغالب في موارد الشك هو الدخول في الغير وبين كون القيد في الروايات المقيدة لوروده مورد الغالب فلا يكون ظاهرا في وروده مورد الاحتراز ولا ريب في أن الأول هو المتعين لا من جهة اقتضاء الدليل المأخوذ فيه القيد للمفهوم أو لحمل المطلق عليه بل من جهة انصراف المطلق في حد ذاته إلى الفرد الغالب؛ فإن غلبة الوجود وإن لم توجب الانصراف كما حققناه في محله إلا انها فيما إذا كانت الغلبة لأمر خارجي وأما إذا كانت من جهة قصور الماهية ونقصها في الفرد النادر وكانت المهية تشكيكية بحيث كان شمول الطبيعة له خفيا في نظر العرف فلا محالة يوجب ذلك انصراف المطلق إليه ولا أقل من كونه القدر المتيقن في مقام التخاطب، ومحل الكلام من هذا القبيل فإن صدق التجاوز عن الشيء مع الدخول في الغير أظهر من صدقه مع عدم الدخول)([5])
 
دفاعنا عن الميرزا النائيني
 
وحينئذٍ نقول دفاعاً عن الميرزا النائيني وجواباً عن إشكال العقد النضيد عليه إذ أورد عليه: (ولكن يرد على النائيني (رحمه الله): أنّه التزم في الأصول بأن المعهودية والمعروفية لا تنهضان للدلالة على الانصراف، مثلاً لو قال في بغداد: "جئني بماء" وسقاه بماء زمزم فإنّه يعدّ ممتثلاً، وإن كان المعهود ببغداد ماء دجلة، فملاك الانصراف – كما عبّر عنه المحقق النائيني – هو التشكيك في الصدق في تمام الحصّة، كالشك في صدق ما لا يؤكل لحمه على الإنسان عرفاً، وإن صدق عليه مفهوماً أو في بعض الحصص)([6]) إن الميرزا وإن التزم بعدم كون المعهودية والمعروفية وكثرة الوجود موجبة للانصراف إلا انه استثنى صورة واحدة وهي التي سبق نقلها عنه في بحث قاعدة التجاوز (فإن غلبة الوجود وإن لم توجب الانصراف كما حققناه في محله إلا انها فيما...).
 
بيع المنافع الفرد الاخفى للبيع
 
وعليه: فللميرزا النائيني ان يدعي مثل ذلك في المقام – ولعله هو مقصوده من عبارته التي أشكل عليها الشيخ الوحيد (دام ظله) – بان صدق البيع على غير بيع الأعيان مشكوك فيه لان صدقه عليه([7]) فيه خفاء فانه الفرد الأخفى فينصرف (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) عنه إلى الفرد الجلي وهو بيع الأعيان فمراده من (ما هو المعهود خارجاً) لجلائه مقابل خفاء الفرد الآخر والحصة الأخرى وهي (بيع المنافع)([8]) والله العالم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 19 جمادى الآخرة 1437هـ  ||  القرّاء : 4013



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net