||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم

 391- فائدة أصولية: ظاهرة نقل الإجماع والشهرة عند بعض الفقهاء

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (3)

 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23958149

  • التاريخ : 19/04/2024 - 04:56

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 03- توضيحات وتتمات للثمرات الثلاثة السابقة والاجابة على بعض الاشكالات 4- تقريب المفاهيم الى اذهان المبتدئين, بل تحقيقها للمحققين : تحديد موضوع الاحكام ومدارها مثال : بيع الدين بالدين والكالي بالكالي .

03- توضيحات وتتمات للثمرات الثلاثة السابقة والاجابة على بعض الاشكالات 4- تقريب المفاهيم الى اذهان المبتدئين, بل تحقيقها للمحققين : تحديد موضوع الاحكام ومدارها مثال : بيع الدين بالدين والكالي بالكالي
الثلاثاء 23 ذي القعدة 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

البيع

(3)

تتمات

معنيان لانطواء المفصل في المجمل

1- يعني انطواء المفصل في المجمل كون احدهما عين الاخر من حيث الجوهر وغيره اما من حيث تغاير ماهو بالقوة مع ماهو بالفعل كما قالوا واشكلنا عليه[1] او من حيث انبساط الوجود وتمدده وانتشاره وسعته في مقابل ضيقة أي مضغوطيته واعتصاره، و كما يعني كونه غيره اثباتاً: وضوحاً او اخفاءاً.

وذلك جارٍ في عالم التكوين وعالم الاعتباريات فالنطفة وجود اجمالي للانسان وكذا الحيوان، والانسان والحيوان وجود تفصيلي لها.

والحروف وجود اجمالي للكلمات والجمل والكتب والموسوعات، وتلك وجودات تفصيلية للحروف[2]. وبعبارة اخرى: ان الوجود الاجمالي تارة يراد به ماهو بالقوة ذلك الوجود التفصيلي، لا انه موجود بالفعل بوجود مضغوط مصغِّر، واخرى يراد به ماهو بالفعل ذلك الوجود التفصيلي لكنه متضامّ مضغوط، وهذا المعنى صحيح متحقق والظاهر ان النطفة من هذا القبيل.

واما التعريفات الدقيقة بحدودها بالنسبة للمعرَّفات فهل هي من قبيل الاول ام الثاني؟ بعد الفراغ عن ، ان كونها من قبيل الثاني يقوي بمدعانا، وان كفى المعنى الاول.

وقد يفصل بان ما احتاج الى إعمال فكر لاكتشافه كما في المجتهد من قبل التأمل التام في تعريف حقيقة عينية او اعتبارية فانه من قبيل الاول وبين مالم يحتج الا الى الاستحضار كما فيه بعد ذلك ثم مواجهته المسألة من جديد والرجوع الى ما استنبطه من قبل لاستحضاره فهو من قبيل الثاني. فتأمل.

او يقال: ان كل ما امكن استخراجه بالفكر والحركة الذهنية فهو من قبيل الثاني لوجوده المضغوط المركَّز ثبوتاً في اللاوعي وان غفل عنه وتفصيله موكل لمظانه.

مغالطة بعض الفلاسفة في انطواء مفصل الوجودات في مجمل الوجود

ثم ان من المغالطة البيّنة ما صار اليه بعض الفلاسفة من انطواء وجود المعلولات ومنها الممكنات كافة في وجود العلة او الخالق جل اسمه، لبداهة ان الممكنات لايعقل ان تكون وجوداً اجمالياً مضغوطاً للواجب الوجود ولا ان يكون وجوده هو وجودها بالقوة؛ اذ كلا المعنيين ممتنع، وذلك لوجود جهات من المغالطة نذكر بعضها :

أ- مغالطة قياس نسبة ممكنٍ لممكن – كما فيما هو بالقوة لما هو بالفعل او المضغوط للمتمدد المنبسط – بنسبة الممكن الواجب.

ب- بل ومغالطة تسرية حكم خاص لموضوع خاص (حكم المضغوط بالنسبة للمنتشر او ماهو بالقوة بالنسبة لما هو بالفعل) الى موضوع آخر يباينه تمام التباين؛ الا ترى انه لايصح القول بان الانسان هو وجود اجمالي للنبي الخاتمi  وهو وجود تفصيلي لنا فاحدهما مضغوط الاخر او بالقوة للاخر؟ وعلى أيّ فان ثبوت امر في موضع لايصلح دليلاً على كليته اذ الجزئي لا يكون كاسب ولامكتسباً.

وللبحث عن ذلك تفصيل لايسعه المقام.

ومن امثلة انطواء المجمل في المفصل ايضاً (الجواب) الذي يستعد المسؤول الخبير للادلاء به على مسألة صعبة فانه يوجد في ذهنه بوجود اجمالي ثم يتدرج في استحضار اركانه ومفاصله شيئاً فشيئاً من حيث الاحضار الفعلي في ذهنه ومن حيث الالقاء والبيان والظاهر انه من القبيل الثاني.

المرتكز الرافع للابهام نوعان

2- ان المرتكز الذهني قد يكون به رفع اجمال مرتكز ذهني آخر ، وقد يكون رفع اجماله بالغوص فيه بنفسه والتدبر والتأمل فهذان قسمان، ولعل من قبيل الاول علائم الحقيقة والمجاز الاربعة التي بها وبالرجوع لها يتضح حال الموضوع له ، واما التعريف للمفاهيم العرفية فالظاهر انه من قبيل الثاني.

اشكال على الاطلاق المقامي وجوابه

3- قد يستشكل على الاطلاق المقامي بناءاً على الصحيحي إن وضع البيع للمسبّب ، بانه يَردُّه اصالة عدم تحقق البيع بلاعربية او ماضوية لدى الشك في اشتراطهما - مثلاً – فلعل الشارع اعتمد على هذا الاصل في عدم تعرضه لاشتراطهما او نظائرهما في البيع وفي غيره لدى الشك في الشرائط  حين امضاءه – أي الشارع -  للمسبب بما هو هو.

والجواب: اضافة الى محكومية هذا الاصل باصالة عدم الاشتراط فانه مسبب عنه وان الاطلاق المقامي ينقحه – أي ينقح الاصل السببي ويثبته – ان ذلك يستلزم انكار الاطلاق المقامي من رأس بل واللفظي ايضاً بدعوى انه حيث نقح الاصل عدم الوقوع او عدم كون كذا كذا[3] فانه لا يشمله الاطلاق لحكومته او وروده عليه وسيأتي الكلام عن ذلك ومزيد تحقيقه والاخذ والرد فيه باذن الله تعالى فانتظر.

تقريب المفاهيم للمبتدئين بل وتنقيحها للمحققين

الوجه الرابع

ان التعريف، يفيد تقريب المفاهيم الى اذهان المبتدئين وتمييزها عن مشابهاتها مما يتضح به تحقيق حال المصداق المبتلى به وحكمه بل انه ينفع الفطاحل ايضاً.

والامثلة على ذلك كثيرة فان تعريف الهبة المعوضة والصلح المفيد فائدة البيع مثلاً، يفرزها عن (البيع) وسيأتي بيانه، ولنمثل بمثال دقيق لذلك: فمثلاً (لا يجوز بيع الدين بالدين) والذي هو نص رواية وقد ادعى في الجواهر الاجماع عليها ، فهل يراد بالدين فيها الدين السابق على العقد؟ او يشمل حتى الدين الحاصل بالعقد ؟

فمن الاول: ما لو باع ديناً مؤجلاً له على ذمة زيد بدين مؤجل لعمرو عليه كما لو كان بكر يطلب زيداً كتاب شرائع في الذمة وكان يحل موعدُ وجوب تسليمه بعد شهر وكان عمرو يطلبه – أي بكراً – الف دينار مؤجلة فباع بكر كتابه الذي بذمة زيد لعمرَو مقابل الالف دينار التي يطلبها عمرو منه.

ومن الثاني: ان يبيع الكلي في الذمة (أي كتاب شرائعٍ كلي لاهذا المصداق الخارجي منه) بكلي في الذمة (أي بالف دينار، لا بهذه الالف دينار) فان الكتاب والالف دينار يكونان ديناً بالبيع دون ان يقع البيع على الدين.

والحاصل ان تعريف (الدين) وانه خاص بما كان ديناً فورد عليه البيع او اعم منه ومن ماصار ديناً ولو بالبيع، يوضح المفهوم للمبتدئين بل انه ينقحه للمحققين ايضاً.

قال في الجواهر[4] (وينقسم البيع باعتبار وجودهما[5] في كل من الثمن والمثمن، والتفريق، الى أربعة اقسام،فالاول النقد ؛ والثاني الكالي بالكالي ، اسم فاعل او مفعول من المراقبة ، لمراقبة كل من الغريمين صاحبه لاجل دينه، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن ، النسيئة ، وبالعكس، السلف ، وكلها صحيحة، عدا الثاني ، فقد ورد النهى عنه بلفظ (( بيع الدين بالدين))[6] وانعقد الاجماع بقسميه على فساده كما ستعرفه ان شاء الله تعالى في محله )

وقال[7] (يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا و مختلف الجنس ، بناء على أنه ليس من بيع الدين بالدين الممنوع منه، وأنه يختص ببيع الكالي بالكالي أى المؤجل بالمؤجل ، فلو كان لواحد على الاخر ذهب مثلا ، و للاخر عليه دراهم فتصار فاما في ذممهما صح ، و لا يحتاج إلى تقابض فعلي ، لما عرفت من أن ما في الذمة مقبوض ، قال عبيد بن زرارة [8]: ((سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الصيرفي مائة دينار ، و يكون للصيرفى عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ، قال : لا بأس)) لكن استشكل فيه في القواعد بل عنه في التحرير و ولده في الايضاح الجزم بالعدم كالدروس لانه بيع دين بدين، نعم قال في الاخير ( و لو تهاترا احتمل الجواز ) قلت : بل هو قوى لعدم دليل على كون الوفاء من البيع ، بل ظاهر الادلة خلافه ، مؤيدا بعدم قصد البيع و الشراء ، و عدم المحافظة على أحكامه ، اذ قد يقبض وفاءً ما لا يعرف قيمته وقت القبض.)

وقال[9] (لاحتمال اعتبار سبق الدينية في صدق بيع الدين بالدين ، و صدقه على السَّلَم انما هو بعد تمامه لا قبله ، و المنع من بيع الكالي بالكالي و ان لم يكن موجودا في طرقنا ، و انما هو من طرق العامة[10] و لكن قد عمل به الاصحاب ، و قد ذكروا في تفسيره ما يشمل ما كان منه بالعقد فيختص به حينئذ ، أما غيره مما لم يكن سابق الدينية و لا هو من بيع الكالي بالكالي فباق على مقتضى العمومات ، و منه المسألة و عكسها ، و لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن البحث) وللحديث صلة،

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

==================================================

[1] - فان اطلاق الوجود على ماهو بالقوة من حيث هو بالقوة مجاز، فالتعبير بالعينية مجاز وقد فصلنا الكلام عن ذلك في محله.

[2] - والعينية المدعاة في الحروف ال28 او الـ23 لكل الكلمات الموجودة بالفعل، لا تعدو المجاز على المنصور.

[3] -  اصالة عدم كون فاقد العربية او الماضوية بيعاً فلا يصح التمسك بـ(احل الله البيع) لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حينئذٍ.

[4] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج23 ص98

[5] - النقد والنسية او الفعلية والتأجيل.

[6] -  الوسائل الباب 15 من ابواب الدين الحديث1

[7] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج24 ص53

[8] - الوسائل الباب 4 من أبواب الصرف الحديث 3

[9] -  جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج24 ص295

[10] - الجامع الصغير ج 2 ص 192 طبع عبد الحميد احمد حنفى

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 ذي القعدة 1436هـ  ||  القرّاء : 4862



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net