||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 403- فائدة فقهية: دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب

 96- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-9 هل للمؤمنات ولاية؟ -(الجماعة) وخصوصياتها الأربعة

 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709928

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:12

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 01- الهيكلية العامة وعناوين مباحث البيع واقسامه 1- المبادئ 2- الانواع والملحقات 3- الاركان والشروط والملحقات 4- الملحق العام : ولاية الفقيه وعدول المؤمنين - وجه الحاجة الى تعريف (البيع) مع ان مفهومه من اوضح المفاهيم - تقسيم العلوم الى الحقيقية والاعتبارية والخارجية .

01- الهيكلية العامة وعناوين مباحث البيع واقسامه 1- المبادئ 2- الانواع والملحقات 3- الاركان والشروط والملحقات 4- الملحق العام : ولاية الفقيه وعدول المؤمنين - وجه الحاجة الى تعريف (البيع) مع ان مفهومه من اوضح المفاهيم - تقسيم العلوم الى الحقيقية والاعتبارية والخارجية
الأحد 21 ذي القعدة 1436هـ



  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(1)
قال الله تعالى ((أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ))[1] و (( وَذَرُوا الْبَيْعَ))[2] كما قال (( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))[3] و(( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ))[4]
فهرس مباحث البيع والهيكلية العامة
والبحث حول البيع يقع في جهات ، نشير اليها في البدأ اجمالاً لتكون بمثابة الهيكلية العامة او الفهرس الاجمالي العام لأهمّ المباحث الاتية ونَحْوِ تسلسلها:
المبادئ التصورية والتصديقية
الاولى: بعض مبادئه التصورية والتصديقية والاحكامية وهي عبارة عن احكام الاحكام واحوال بعض انواع المحمولات وان كان الظاهر عود الاخيره للتصديقية والتصورية، فانها من صغرياتها كما فصلنا ذلك في كتاب ( المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والاصول )[5] كما ان الظاهر عدم اختصاصها بعلم الاصول سواء أعادت اليها ام لم تعد.
الاقسام والانواع
الثانية: اقسامه وانواعه:
كبيع المعاطاة وهو اول بحث سيبدأ به الشيخ قدس سره
وبيع النقد وبيع السلف (السلم) والنسيئة والكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين[6] وبيع كلي مؤجل بكلي مؤجل – على كلام -[7] واما بيع شيء مشخص خارجي بثمن معين خارجي (كما لو باع هذا الكتاب بهذا الدرهم) فليس من الكالي بالكالي وقد صرح بعض الفقهاء بجواز اشتراط كل منهما تأخير التسليم الى مدة معينة[8].
والمقايضة، وهي بيع البضاعة بالبضاعة و قد اخرجها البعض عن عنوان البيع لكنه غير تام كما سيأتي.
والصَّرْف[9] وهو بيع الذهب بالذهب او بالفضة و بيع الفضة بالفضة او بالذهب من غير فرق بين كونهما مسكوكين ومن احكامه مثلاً انه يشترط في صحته التقابض في المجلس فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ولو قبض البعض صح فيه خاصة.
وبيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية[10] وغيرها، وتدخل المسائل في ضمن الانواع.
ويلحق بهذا المبحث مبحث العقد الفاسد ، بناء على الوضع للصحيح لا على الاعم لانه من الانواع حينئذٍ[11] ووجه بحثه ان له بعض الاثار كـ(ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة) و (وما لا يضمن بصحيحة لا يظمن بفاسدة)
والاركان والشروط
الثالثة: اركانه[12] وشروطه وتشمل:
أ - شروط الصيغة
كالتنجيز والعربية على القول بها، والماضوية على المشهور، وعدم اللحن مطلقاً او اذا كان غير دال على المقصود[13]، والموالاة، والتطابق بين الايجاب والقبول.
ب - شروط المتعاقدين:
فلا يقع البيع من المكره مثلا او الهازل او الغالط والساهي او غير المالك وهو الفضولي ، وتلحق به مباحث الاجازة و الرد فان من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين فلو باع غير المالك فضولةً ، كان للمالك الاجازة او الرد ، وهنا فروع واحكام ومنها: ماذ لو رد ثم اجاز؟ ويجري ذلك في النكاح الفضولي وغيره.
كما يلحق بهذا المبحث مبحث الاقالة اذ حقيقتها فسخ العقد من الطرفين وتجري في تمام العقود عدا النكاح ، وهي غير الفسخ الذي يقوم باحد الطرفين، كما ان المسائل تقع ضمن هذه الدائرة ايضاً.
ج - شروط العوضين:
ككونه عيناً، متمولاً، معيّناً غير مبهم، طِلقاً فلا يصح بيع الوقف مثلاً.
الملحقات: ولاية الفقيه و...
الرابعة: الملحقات: كبحث ولاية الفقيه وبحث ولاية عدول المؤمنين ، والتي بحثت في المكاسب استطراداً بمناسبة بحث ولاية الولي – كولي الصغير وهما الاب والجد – على البيع ، والأولى عقد فصل خاص بها بعنوان الملحقات ، والاولى منه عقد بحث خاص بها، وهي مما تتعلق بفقه المجتمع الذي يصلح ان يعد قسيما لفقه الفرد او فقه الاحوال والاحكام الشخصية والذي يشكّل معظم الفقه المعهود.
فلنبدأ بالبحث الاول وهو بعض المبادئ التصورية والتصديقية لمبحث البيع فنقول وبالله نستعين:
تعريف البيع ووجه الحاجة اليه
حيث كان من المبادئ التصورية ما يفيد تصور موضوع العلم او الباب او المسألة كان لابد من تعريف البيع، وحيث كان من المبادئ التصديقية ما يفيد التصديق بالغاية من العلم او المسألة، او بفائدة العلم او بفائدة مسائله او حتى بفائدة مبادئه بقسميها، كان لابد من بيان وجه الحاجة الى تعريفه، فلنبحث كلتا الجهتين مع تقديم الثانية على الاولى لتكون الحافز على التعمق الاكثر فيها:
وجوه الحاجة الى تعريف (البيع)
اعلم: ان العلوم تنقسم الى العلوم الحقيقية والاعتبارية والخارجية:
اما الحقيقية فكعلم الطب حيث ان موضوعه بدن الانسان فانه جوهر خارجي وغير منوط باعتبار المعتبر.
واما الخارجية فكعلم الجغرافيا او الفلك فان موضوعها الجزئيات و المصاديق لا القضايا الحقيقية ، اذ يبحث فيها مثلاً عن مساحة ارض العراق وحدوده وسهوله وجباله ووديانه وانهاره وشبه ذلك، وفي الفلك يبحث عن خصوص المصاديق كانواع حركة الشمس والقمر والارض والبروج ونجم الشمال ... الخ.
واما الاعتبارية فكعلم الاصول اذ موضوعه الادلة الاربعة بما هي او بوصف الدليلية  او الحجة المشتركة القريبة في الفقه على المختار، وهو امر اعتباري بيد المعتبر وان كان له نحو تأصل بلحاظ غايته، فان الاعتباريات على قسمين: ما كان اعتبارياً محضاً وما كان اعتبارياً له منشأ وكلاهما غير الانتزاعي الموجود بوجود منشأ انتزاعه.
اذا تمهد ذلك نقول: انه قد يقال ان تعريف موضوعات اكثر العلوم الحقيقية والاعتبارية دون الخارجية[14] لغوٌ ؛ لارتكازية معانيها في الاذهان ومدارية المرتكز للمباحث والمسائل والاحكام.
لكن الظاهر الحاجة بل اشتداد الحاجة وتأكدها في تعريف موضوعات العلوم وموضوعات مسائلها وذلك، اضافة الى كونه من الاتقان المطلوب شرعاً وعقلاً وعرفاً و يشمله مثل (رحم الله امرء عمل عملاً فاتقنه[15]) فان البحث عن العلم ومسائله (عملٌ) لشمول العمل للعمل الفكري اطلاقاً[16] او ملاكاً، للجهات الخمسة التالية التي سنبحثها غداً باذن الله تعالى
وللحديث صلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
==============================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 21 ذي القعدة 1436هـ  ||  القرّاء : 6756



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net