||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)

 403- فائدة فقهية: دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 194- الظلم التكويني والتشريعي على مستوى علم الكلام وعلم الاجتماع

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 475- لفوائد العلمية اليومية :كلمة في تعميم بعض الطلبة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23925460

  • التاريخ : 16/04/2024 - 12:08

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه .

28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه
8 رجب 1436هـ

الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة (الحكم، ما حكم به أعدلهما وأفقههما...)

وظاهر كلام الشيخ انه ألغى خصوصية المضاف إليه، ولو المحتملة، فهو تنقيح مناط ظني وليس ظهوراً فان الحكم في قوله (الحكم ما حكم به) علق على (اعدلهما وأفقههما) والمراد أعدل وأفقه الحاكمين والقاضيين، وليس على (الأفقه الأعدل) – على انه لو علق على الأفقه الأعدل لكان اللازم دفع ظهور أل في انها هنا للعهد كما هو الظاهر المتعارف إرادته عرفاً، ولا حاجة إلى تحقيق ذلك الآن إذ لم يرد هذا اللفظ في الرواية – ومن الواضح احتمال مدخلية المضاف إليه كمدخلية المضاف في ثبوت الحكم له إن لم نقل بظهور الجملة في ذلك؛ ألا ترى انه لو قال (الحكم ما حكم به أفقه الشيعيين) لكان للمضاف إليه مدخلية – ولا أقل من احتمالها لمن لا يعلم – فلا يصح القول بان الظاهر ان المدار على الأفقه([1]) فيصح الرجوع للقاضي الأفقه غير الشيعي؟
وكذلك لو قال (أكرم عدول الفقهاء) أو (أعدل الفقهاء) فانه ظاهر في ان مجموع المضاف والمضاف إليه يدور الحكم مداره لا خصوص المضاف ولذا يعد غير عرفي بالمرة لو استظهر شخص ان المدار على الأعدل فقط بتجريد المضاف إليه عن المدخلية في ثبوت الحكم فحكم بإطلاق كلام المولى لإكرام الأعدل ولو من غير الفقهاء كالأطباء ومن أشبه!.
والحاصل: ان الإمام علق الحكم على موضوع هو (افقههما) وهو مركب من مضاف ومضاف فإلغاء خصوصية المضاف إليه تنقيح مناط وهي ظني في أحسن فروضه, كما انه خلاف ظاهر تعليق أي حكم على شبه جملة مركبة من مضاف ومضاف إليه.
=============================================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 8 رجب 1436هـ  ||  القرّاء : 9548



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net