||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)

 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

 283- فائدة تفسيرية: الفرق بين: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) و(وَأَنْصِتُوا)

 469-فائدة فقهية: بعض وجوه حل التعارض في روايات جواز أمر الصبي

 444- فائدة فقهية: شبهة انفكاك الإنشاء عن المنشأ في بعض موارد البيع

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)

 286- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (2) دور العقل الباطن ومنبِّهات دُوَين العتبة في صناعة شخصية الإنسان

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962331

  • التاريخ : 19/04/2024 - 11:14

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 323- روايات اخرى من الطائفة الرابعة ــ الاستدلال على حرمة النميمة بادلة الغيبة .

323- روايات اخرى من الطائفة الرابعة ــ الاستدلال على حرمة النميمة بادلة الغيبة
الاثنين 23 جمادي الاخرة 1436 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
النميمة
 
(26)
 
من روايات الطائفة الرابعة

وجه الاستدلال بـ(لا تجتمع أمانة ونميمة)
 
وروي عن أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين قوله ((لَا تَجْتَمِعُ أَمَانَةٌ وَ نَمِيمَةٌ))([1]) ووجه الاستدلال بها على حرمة النميمة، ان الخيانة ضد الامانة فإذا لم تجتمع الامانة مع النميمة فقد اجتمعت الخيانة معها والخيانة محرمة مطلقاً فالنميمة محرمة.
 
وبعبارة أخرى: النميمة من مصاديق الخيانة، إذ لا تجتمع مع الامانة فتكون قهراً مجتمعة مع الخيانة ومصداقاً لها([2]) والخيانة حرام مطلقاً.
 
والدليل على حرمة الخيانة بقول مطلق ما ذكره السيد الوالد في الفقه قال: (تحرم الخيانة بلا إشكال ولا خلاف، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل:
 
قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)([3])
 
نعم لا إشكال في ان خيانة الله والرسول من أعظم أنحاء الخيانات، أما الخيانة في الأمانة مالاً أو دماً أو عرضاً أو إفشاء سر فكلها محرمات وإن كانت تتفاوت مراتبها، وقد عد الإمام الرضا ( عليه السلام ) الخيانة من جملة الكبائر، وفصلنا بعض الكلام في ذلك في "كتاب الوديعة")([4])
 
لكن قد يورد عليه: ان النميمة أعم من الخيانة والأمانة إذ قد ينمّ عليه بما لم يأتمنه عليه كما لو عاب شخصاً أو سبه وأراد منه نقل كلامه لمن عابه فان السامع بنقله يكون نماماً بما لم يؤتمن عليه فلم يكن خائناً في الأمانة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
 
وبعبارة أخرى: ان صريح قوله ( عليه السلام ) هو: (لا تجتمع أمانة ونميمة) ولم يقل (لا تجتمع نميمة وأمانة).
 
ومعنى الأول: انه كلما ائتمنه فانه لا تجتمع أمانته مع النميمة بل يكون خائناً لو نمّ.
 
ومعنى الثاني: انه كلما نمّ فقد خان
 
وصريح كلام الإمام ( عليه السلام ) هو الأول والأول لا يستلزم الثاني.
 
والحاصل: ان النسبة بينهما هي كنسبة الخاص للعام إذ يمتنع الانفكاك من هذا الطرف لا من ذاك الطرف فانه لا تنفك الخيانة عن النميمة إذ لا تجتمع أمانة ونميمة فكلما أوتمن فنقل ونمّ فقد خان ونمّ، ولكن قد تنفك النميمة عن الخيانة إذ قد ينمّ وهو ليس بخائن حيث لم يؤتمن على ما نقله.
 
والسر في ذلك إضافة إلى ما سبق ان الأمانة والخيانة ضدان لهما ثالث ولذا فقد يكون نماماً من غير ان يكون أميناً ولا خائناً. فتأمل([5])
 
إشكال وجواب
 
لا يقال: قولك (لا يجتمع زيد وعمرو) يفيد عرفاً ودقة عدم الاجتماع من الطرفين إذ انه يساوي قوله في عكسه (لا يجتمع عمرو وزيد)؟
 
إذ يقال: ذلك لعدم وجود شق ثالث لاحدهما إذ اجتماعهما من مقولة الإضافة المتفقة الطرفين فكلما اجتمع هذا مع ذاك فقد اجتمع ذاك مع هذا، عكس (لا تجتمع امانة ونميمة) فانه يوجد شق ثالث للامانة والخيانة أو فقل ان ذلك من شؤون وخواص ما كان بينهما من النسب العموم والخصوص المطلق أو من وجه. فتدبر
 
والعرف الملقى إليهم الكلام وإن لم يلتفت إلى هذه الدقائق لكنه لو أُلفت لرآها على القاعدة، وهو غير ما لو رآها على خلاف القاعدة وظهر له عكسه. فتدبر وتأمل
 
الاستدلال بـ(إياك والنميمة)
 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام ((إِيَّاكَ وَالنَّمِيمَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعَ الضَّغِينَةَ وَتُبَعِّدُ عَنِ اللَّهِ وَالنَّاسِ))([6]) بدعوى ظهورها في المولوية والتحريم، وعدم إخلال ذكر المفسدة بكونه مولويا وبدعوى انه بصريح الرواية مقدمة لإيجاد الضغينة وهي محرمة.
 
المناقشات
 
وفيه: ان الظاهر من (إياك) التحذير وظاهره النصح أو هو أعم من النصح والإرشاد أو المولوية والتحريم فان إياك تستعمل في التحذير من المعاصي كما تستعمل – دون عناية – في التحذير من الرذائل الخلقية؛ ألا ترى صحة قوله (إياك والحسد أو الحقد أو التكبر) بلا عناية مع انها رذائل ما لم تظهر بمبرز محرم؟
 
وليس الاستدلال بالتعليل ليجاب بالاختلاف مبنى؛ إذ فصلنا في كتاب (الأوامر) ان التعليل بالمفسدة أو المصلحة الدنيوية لا تضاد المولوية ولا تَصرِف، بذاتها لولا المكتنفات، الأمرَ أو النهي عن مولويته فراجع، بل الاستدلال بظهور (إياك) في الإرشاد والتحذير الصرف أو بأعميته من الإرشاد والمولوية، والاستدلال على التحريم متوقف على إثبات المولوية.
 
واما الضغينة فلا دليل على حرمتها بذاتها لو لم تستتبع حراماً، اللهم إلا الضغينة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأوصياء أو للمؤمنين بما هم مؤمنون وهما خارجان عن محل الكلام.
 
وكذا المبعِّد عن الله تعالى فانه أعم من الحرام والمكروه.
 
هذه الروايات وغيرها قد تورث الاطمئنان أو توجب التواتر
 
وهناك روايات أخرى يمكن التمسك بها على حرمة النميمة مطلقاً أو في الجملة في ضمن الطائفة الرابعة، وسائر الطوائف، وفي استقرائها المزيد من الفائدة وقد يكون استقراؤها مفيداً اما لإحراز تواتر معقدٍ فيصح الاستدلال بإطلاقها عندئذٍ أو لايراث اطمئنان فكذلك.
 
على ان الطائفة الرابعة رغم كونها غالباً مراسيل إلا ان مضمونها لعله شاهد على صدق أكثرها إضافة إلى مجانسته لسائر الكلمات المروية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بل وكون مضامين هذه الروايات – الآنفة – غالباً من المستقلات العقلية قبحاً مما يشهد بصدقها، بل وقد تكون مضامين بعضها مما يستقل العقل بحرمته فراجعها جيداً وتدبر وتأمل إذ لا يسمح لنا المجال في هذه العجالة بالأكثر والله الهادي العاصم.
 
الطائفة الخامسة: أدلة الغِيبة
 
وقد استدل في فقه الصادق على حرمة النميمة مطلقاً في صورةٍ وفي الجملة في صورةٍ أخرى، بأدلة حرمة الغِيبة قال: (بل يدل على حرمتها جميع مادل على حرمة الغيبة فيما إذا كان صدور ذلك القول أو الفعل من المقول عنه على وجه محرم وقبيح، ان لم يكن ذلك معتبرا في صدق النميمة كما هو الحق، والا فتدل على حرمتها بقول مطلق)([7])
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
============================
 
 
 
 
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 جمادي الاخرة 1436 هـ  ||  القرّاء : 5100



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net