||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 لقاء مع طلاب مدرسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام

 151- فائدة حكمية: ما هو عالم الاعتبار؟

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 176- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (5)

 322- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) 1 مناهج التفسير وقطعية ظواهر القرآن

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 61- أقسام البيع



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707194

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:03

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 118- تتمة الجواب الثاني وتوضيح واضافة : كلام اللغووين وصحة السلب و... ج ـ الاية ظاهرها النفي وعدم السؤال، لا النهي وتحريمه .

118- تتمة الجواب الثاني وتوضيح واضافة : كلام اللغووين وصحة السلب و... ج ـ الاية ظاهرها النفي وعدم السؤال، لا النهي وتحريمه
الاثنين 30 رجب 1434هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول فروع الرشوة المختلفة، وان صاحب الجواهر ذكر دليلا عاما ستكون نتيجته هي تحريم المئات من الفروع الفقهية التي اشرنا وسنشير إليها لاحقا – من بين الألوف الأخرى -، فقد ذكر في (القضاء) والحق به (الإفتاء) أيضا، إن الجعل بقول مطلق محرم[1]، وصرح بتحريم الأجرة[2]، وذلك في مختلف الصور التي نقلناها عنه استنادا منه إلى الآية الشريفة (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) بضميمة دليل التأسي 
 
وعبارته: " والتحقيق عدم جواز اخذ العوض عنه – أي القضاء – مطلقاً... لأنه من مناصب السلطان التي أمر الله تعالى بان يقول (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً...) واوجب التأسي به[3] " انتهى. 
 
الجواب عن استدلال صاحب الجواهر: 
 
ذكرنا أن هناك وجوها وأجوبة خمسة لبيان عدم تمامية استدلال صاحب الجواهر، وبينا: 
 
الجواب الأول: وهو انه عند مرجعة الروايات[4] نجد أنها نص في أن مرجع الضمير هو النبوة والإنباء، وليس الكلام عن القضاء او الإفتاء ولا التبليغ 
 
كلام الشيخ الطوسي في التبيان: 
 
كما ان الشيخ الطوسي في تبيانه قد بنى على مفاد هذه الروايات 
 
ونص عبارته: " (لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ...) أي على أدائي إليكم أجرا عن الرسالة، وما بعثني الله به من مصالح[5]"، والمقصود – من باب التأييد[6] - هو أن الشيخ الطوسي قد بنى على مقتضى هذه الروايات في كون الآية خاصة بأخذ النبي الأجر على الرسالة، فعليه: لا ربط له بغيره وبمقام القضاء والإفتاء والتبليغ، من القاضي أو المرجع أو الخطيب أو نظائرهم. 
 
الجواب الثاني: ذكرنا أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم أيضا؛ لوجه آخر وهو انها ذكرت مفردة (أجرا) ولم تذكر مفردة (الأجرة)، وهنا نقول: 
 
أولاً: الأجر مغاير للأجرة وللهدية ولمطلق الجعل وما أشبه، ومباين وليس بأعم. 
 
أ – ظهور كلمات بعض اللغويين في الاشتراك اللفظي 
 
ونقول توضيحا وتتميما لما مضى في أن الأجر غير الأجرة: 
 
إن هذا الفرق يتجلى عند التدبر اللغوي في معنى الحروف الثلاثة (ا, ج، ر) فان لها معنيين، بل ثلاثة معان وبنحو الاشتراك اللفظي ظاهرا. 
 
المعاني الثلاثة لكلمة ( أ, ج، ر) 
 
وهذه المعاني هي: 
 
1) الأجر: هو الثواب والجزاء، وهو المقصود من الآية بوضوح، كما يتضح أكثر بملاحظة النظائر الأخرى من الآيات كقوله تعالى: (إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا), فانه أجر وثواب وليس أجرة إذ لم يحدث تعاقد كما هو واضح بل انه كان تبرعاً من موسى عليه السلام وكذلك في قوله تعالى: (فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ)، وقوله تعالى: (وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا) وهكذا، فانها ظاهرة في ان الأجر هو الثواب، وعندما تقول لشخص (آجرك الله أي أثابك) 
 
2) وأما المعنى الثاني للأجر فهو الأجرة، وهذا المعنى مباين للأول كما يظهر من تتبع كلمات اللغويين، ولما سنشير اليه لاحقا من صحة السلب. 
 
3) وأما المعنى الثالث للأجر فهوة جبر الكسر، فجبر العظم الكسير يسمى الأجر وهو معنى مباين لأخويه فنقول: أُجِرَتْ يَدُهُ أي جُبِرَتْ بعد كسرها، او أَجَرَ يدَه أي جبرها بعد كسرها 
 
كلمات اللغويين: 
 
ونذكر كلام بعض اللغويين في كلمة (أجر): 
 
كلام صاحب معجم مقاييس اللغة: الأجر ذو أصلين 
 
حيث يذكر صاحب معجم مقاييس اللغة[7] (الهمزة والجيم والراء أصلان) 
 
وهنا نجد انه برغم أن مسلك صاحب المقاييس هو البحث عن وجه اشتراك وجامع[8] حتى في المشتركات اللفظية، فانه يقر بان هذا الجذر له أصلان ووضعان، وعبارته: " الهمزة والجيم والراء أصلان، يمكن الجمع بينهما بالمعنى" انتهى 
 
وقوله (يمكن الجمع بينها...) ظاهر في عدم وجود دليل لديه على الوضع للجامع، إنما هو صِرف إبداء إمكان وجود جامع لهما وذِكره، بل لعله يستظهر في مواضع أخرى المعنى الموضوع له والجامع فقد اختلف حاله عن ههنا، ثم يقول عن الأصلين: "فالأول: الكراء على العمل – وهو يساوق الأجرة – والثاني جبر العظم الكسير" 
 
على ان صاحب المعجم كذلك يذكر المعنى الثالث ضمنا حيث يقول: " فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول الأجر: جزاء العمل"، ثم يقول صاحب المقاييس: "والمعنى الجامع بينهما: ان أجرة العامل كأنها شيء يجبربه حاله فيما لحقه من كد فيما عمله ". 
 
كلام صاحب لسان العرب: 
 
وأما صاحب لسان العرب[9] فيذكر ثلاثة معان للكلمة في عرض واحد فيقول: الأجر: الجزاء على العمل... والأجر الثواب، ثم يقول " قد أُجِرَت يده أي جبرت، .... ثم يذكر بعد ذلك الإجارة " انتهى . 
 
الاستنتاج: 
 
ونقول تعليقا في المقام على ما ذكر: 
 
أولا: الظاهر ان المعاني الثلاث المذكورة السابقة هي معاني مستقلة كل منها قد وضع لموضوع على حده، وهذا مما قد يستظهر من كلمات اللغويين أنفسهم، إذ ذكروها في عرض واحد. 
 
ب - ولكننا لا نعتني بهذا الاستظهار كثيرا؛ لأننا نستدل على مدعانا في المقام بصحة السلب بدون تأمل، فان الأجرة يسلب عنها الأجر بمعنى الثواب[10] عرفاً دون ريب، فيصح سلب الأجرة عن الأجر وبالعكس، إذ يصح ان يسلب عن الثواب والجزاء كونه أجرة. 
 
إذن: صحة السلب من الطرفين شاهد على أن الموضوع له لهذا غير الموضوع له لذاك 
 
ج - مراجعة المفردتين في اللغات الأخرى يظهر البينونة 
 
ونذكر مؤيدا، - وقد يكون دليلا[11] - لما ذكرناه وهو ان مراجعة اللغات الأخرى ومرادفات هاتين الكلمتين، أي الأجر والأجرة, تكشف أيضا عن البينونة بين المعنيين ففي اللغة الفارسية الأجرة تترجم إلى (كراية) والأجر بمعنى الثواب إلى (باداش) والفرق بينهما واضح للبصير بهذه اللغة. 
 
وأما في اللغة الانكليزية فالأجرة تترجم (رينت / rent) والأجر بمعنى الثواب يترجم إلى ( ري وُرد / reword) وكذلك الفرق بينهما واضح لأهل الخبرة باللغة. 
 
ولعل الظاهر ان الحال كذلك في اللغات الأخرى إذ سنجد ان هاتين المفردتين لهما معنيان في كامل الاختلاف، هذا أولا. 
 
المعنى الأعم له تال فاسد لايلتزم به 
 
ثانياً: سلمنا – تنزلاً - ان معنى الأجر هو الأعم وانه ليس موضوعا للثواب على حده تارة وللأجرة تارة أخرى، بل هو موضوع للأعم كما بنى على ذلك صاحب الجواهر في مبنى استدلاله. 
 
ولكن نقول: 
 
ان المعنى الأعم يستبعد إلتزام صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء - ظاهرا - به في الآية لوجود تال فاسد لذلك. 
 
بيان ذلك: 
 
انه يستبعد أن يلتزم فقيه استناداً إلى هذه الآية وغيرها ان مطلق الثواب على عمل القاضي او غيره بالأنحاء الآتية الثلاثة محرم وهذه الأنحاء هي: 
 
1) أن يكون العمل[12] مصبا. 2) أن يكون شرطا. 3) أن يكون داعيا[13]. 
 
ونستبعد ان فقيها يلتزم بحرمة مطلق المال المبذول للقاضي أو المفتي أو المبلغ بعنوان الثواب بل حتى بعنوان الهدية وشبهها إذا كان الداعي – لا المصب ولا الشرط – هو كونه قاضيا أو مفتياً ولم يكن مما يؤثر فيه ذلك[14] خاصة إذا كان البذل لا لشخصه بل لإدارة الشؤون النوعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان ظاهر الروايات التي ذكرنا بعضها: إن ما أراد القوم إعطاءه النبي صلى الله عليه وآله كان بنحو الداعي، وكان غرضهم أو من غرضهم توفير الأموال لضرورات موقعه صلى الله عليه وآله كنبي وقائد، إذ كان في مقام النبوة والقيادة لشؤون المجتمع وإدارته، وكان ذلك مما يحتاج إلى أموال، ولم يكن عطاؤهم له نظراً لما قدّمه لهم بنحو المصب او الشرط وإنما كما قلنا كان بنحو الداعي وكان أيضا لتصرف هذه الأموال في شؤون الإدارة في الجملة او بالجملة، وهنا: نستبعد ان يلتزم صاحب الجواهر وغيره بالحرمة في هذه الحالة بتلك القيود، مع انه مقتضى دعوى ان (الأجر) في الآية أعم من الأجرة والثواب بقول مطلق. فتأمل 
 
الجواب الثالث: ظاهر الآية النفي وليس النهي 
 
واما الوجه الثالث لرد استدلال صاحب الجواهر فهو: 
 
إن الآية المباركة ظاهرها النفي وليس النهي - ولعل هذا هو منشأ الخلط في كلام صاحب الجواهر واستدلاله -، فالآية تقول (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ...) وهو نفي، ولو كان نهيا لكان ينبغي أن يقال كما في الآية الأخرى من قوله تعالى: (مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي) أو نظائر ذلك. 
 
بيان أكثر: سبب عدم اخذ الأجرة اعم من الحرمة المدعاة 
 
ان النبي صلى الله عليه وآله في الآية لا يسأل الأجر من قومه إذ قال لهم: لا أسألكم عليه، ولكن سبب ذلك – عدم سؤاله الأجر - مسكوت عنه، فلعله الحرمة، ولعله التفضل منه، ولعله من باب إسقاط الحق كي تكون الحجة عليهم أتم في إلزامهم باجر المودة وإتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. 
 
ومما يقوي ذلك ويعضده ان بناء العقلاء على أن المبلغ والخطيب والقاضي والمفتي يستحق الأجرة على عمله وسيرتهم على الاعطاء، وهو على مقتضى القاعدة، ومن هنا فان أمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله كي يقول لهم انه سوف لا يأخذ الأجرة منهم، لا دليل فيه على انه بسبب حرمة أخذها، بل قد يكون من جهة التفضل او إسقاط الحق، هذا في شأن النبي صلى الله عليه وآله، وفي موردنا فان القاضي له أن لا يتفضل وان لا يسقط حقه 
 
إضافة وبيان آخر: احتمالان في كلام صاحب الجواهر[15] 
 
وقول صاحب الجواهر فيه احتمالان وهما : 
 
انه إما أن يستدل على دعواه – من تحريم أخذ الأجرة على القضاء - بعمل الرسول صلى الله عليه وآله في عدم اخذ الأجرة، فيرد عليه ان عمل النبي صلى الله عليه وآله وفعله لا جهة له، وإما أن يكون استدلاله بما بيناه وذكرناه من (لا يجوز إذ قال: لا أسألكم عليه أجراً) – كما هو الظاهر – فيرد عليه: إن الآية تفيد النفي لا النهي، وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - الجواهر ج40 ص52. 
 
[2] - الجواهر ج22 ص122. 
 
[3] - الجواهر ج22 ص122. 
 
[4] - ولعل صاحب الجواهر لم يتسع له المجال لمراجعة الروايات حتى تتبين له الخصوصية. 
 
[5] - تفسير التبيان سورة الشورى آية 23. 
 
[6] - لا الاستدلال. 
 
[7] - معجم مقاييس اللغة مادة أجر. 
 
[8] - أي جامع يكون هو الموضوع له أوّلاً. 
 
[9] - لسان العرب مادة أجر. 
 
[10] - فلا يقال للمالك الذي أخذ إجارة داره المستأجرة انه قد أخذ أجره بمعنى ثوابه وإن قيل فانه يراد به أجره بمعنى أجرته. 
 
[11] - وربما بضم المؤيدات لبعضها البعض يتولد دليل جديد. 
 
[12] - أي عمل القاضي أو منصبه. 
 
[13] - أي داعياً للإثابة والجزاء. 
 
[14] - كما هو مسلّم في النبي صلى الله عليه وآله. 
 
[15] - والظاهر من صاحب الجواهر هو الاحتمال الثاني وان كان كل منهما احتمالاموجودا

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 30 رجب 1434هـ  ||  القرّاء : 4433



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net