||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 110- وجوه الحكمة في استعمال كلمة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (حبط الاعمال )

 55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات

 311- الفوائد الأصولية: القصد (2)

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 408- فائدة فقهية: حدود تصرفات المولى

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 47- كيفية كتابة التقريرات

 403- فائدة فقهية: دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد

 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955750

  • التاريخ : 19/04/2024 - 00:34

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 116- ضوابط (الولائية) الاربعة اثباتاً ـ ثمانية مصاديق اخرى للحكم الولائي .

116- ضوابط (الولائية) الاربعة اثباتاً ـ ثمانية مصاديق اخرى للحكم الولائي
السبت 11 رجب 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول قاعدة الالزام , وهل المستفاد من رواياتها هو الحكم الواقعي الاولي او الثانوي او الولائي ؟ وذكرنا ان الاصل في الاحكام ان تكون اولية واقعية, ولا يخرج عن هذا الاصل الى الاحكام الواقعية الثانوية او الولائية إلا بالدليل , وبينا كذلك ان الدليل على الاحكام الولائية هو الروايات الواردة في كل مورد مورد, ولولا هذه الروايات لكان الاصل المذكور هو المحتم ,أي :اصل واقعية الاحكام وكونها اولية 
اضافة :وهنا نذكر اضافة في المقام : انه قد توجد ادلة اخرى تدل على ولائية الاحكام وبها يخرج من الاصل المذكور , ولكنها بحاجة الى مناقشة ونحن نشير الى عناوينها وبإيجاز : 
الدليل الاول : ان من تلك الادلة للخروج عن هذا الاصل هو شهادة المادة , أي : ان مادة متعلق الحكم قد تكون هي الدالة على ان هذا الحكم هو حكم ولائي وليس بواقعي ,فان كانت هذه الشهادة قطعية او مورثة للاطمئنان فبها وإلا فلا حجية فيها , ومثاله حق العفو ,فان نفس مادة ( العفو ) دليل على ولاية الشخص للعفو في ذلك المورد الخاص , كالقصاص فلو ان شخصا قطعت يده ظلما وعدوانا فله ان يقتص ممن ظلمه واعتدى عليه , وكذلك له ان يعفو عن ذلك . 
الدليل الثاني 1: شهادة العرف , كما في تحديد مقدار الجزية فان العرف يرى بان هذا التحديد هو من شؤون الحاكم ولعل المادة تشير الى ذلك ايضا. 
الدليل الثالث 2: وهو ان المصالح والمفاسد لو كانت قائمة بالافراد والاشخاص فان الحكم فيها إما واقعي اولي كالصلاة والصوم وغيرها , واما واقعي ثانوي كما في ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) 
واما لو كانت المصالح والمفاسد قائمة بعامة الناس – أي ان المصلحة نوعية – , فهنا يكون الحكم حكما ولائيا وبيد الحاكم , كما هو الحال في بيع السلاح لأعداء الدين ,فانها مسألة ترتبط بعامة المجتمع , وكذا في تحديد الجزية وغيرها , فان الشخص الذي يحدد المصلحة العامة او المفسدة العامة هو ولي الامر 3.هذه ضوابط اثباتية ثلاثة ذكرناها لبيان ولائية الاحكام , ولكن فيها نقاش وكلام , ولذا فان معتمدنا في هذه المسألة هو الروايات الواردة في تلك الموارد الخاصة, و نحن قد بدأنا باستعراض موارد عشرة مشهورة قد دلت فيها هذه الروايات على ان الاحكام ولائية , وقد ذكرنا موردين من ذلك ,ونذكر الان بقية الموارد : 
المورد الثالث : جواز الولاية من قبل الحاكم الجائر وفي هذا المورد فهل الحكم منوط باذن الحاكم الشرعي او لا ؟ أي: هل ان الحكم في المقام واقعي اولي او ثانوي يعود تشخيصه الى المكلف او لا ؟ وهنا : قد يقال: ان الدخول في ابواب السلاطين هي من المفاسد العامة؛ إذ ان ذلك يؤدي الى تقوية سلطانهم وحكومتهم واستمرارها وكذلك العرف يرى ذلك، و هذه المسألة لا ترتبط بكل شخص شخص , بيد ان ذلك قد يكون من المؤيدات , 
وكما اسلفنا فان عمدة الادلة هي الروايات وهي تدل على ان الدخول في ابواب السلاطين هو امر ولائي , فلا يجوز للشخص بنفسه ان يقوم بتشخيص المصلحة في هذه الموارد حتى لو كان رغبة في احقاق الحق , فلا يحق له ذلك , والروايات على ذلك عديدة, وعلى سبيل المثال , حسنة الانباري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال : (كتبت اليه اربعة عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان) ولكن الامام عليه السلام لم يأذن له طيلة هذه الفترة إلا انه بعد تغير الظروف الموضوعية اذن له , اذن هذه القضية منوطة بأذن الامام ع 4 , 5. 
المورد الرابع : اباحة الخمس ان هذه المسألة هي مسلة ابتلائية مهمة , ولعل البعض لم يتعرف عليها , وهي ان الخمس قد ابيح للشيعة الا ان ذلك هو في بعض الموارد لا في كلها,حيث ابيح ما يرتبط بأمر المناكح من اجل ان تطيب ولادة الامامي , وهذا امر لا كلام فيه ,أي :حصلت الاباحة للامامي في الخمس المتعلق بأمر النكاح , فانه لو كان ذلك من مال حرام, كما لو اشترى امة من مال غير مخمس او امهر امرأة بعين نقد مغصوب- على كلام في ذلك – فالمورد سيكون مورد اشكال في النطفة ,والائمة ع اباحوا الخمس لتطيب الولادة هذا هو المورد الاول . 
واما المورد الثاني فهي المساكن , فانها قد ابيحت حتى لا تحرم الصلاة فيها وتبطل 
واما المورد الثالث ,فهو المتاجر ولكن الكلام ليس في عموم المتاجر، بل المقصود بعض الموارد , فلو ان شخصا باعك شيئا وهو لا يعتقد بالخمس , وكان الخمس متعلقاً بعين هذا المال المنتقل منه اليه فان الحكم لا يأخذ بخناق الموالي , بل بخناق المقابل, والمورد فيه كلام مفصل يترك لمحله .ان هذه الاباحة في هذه الموارد الثلاثة المذكورة هي حكم ولائي , وهي ثابتة – كما ذكرنا – بدليل الروايات , ومن تلك الروايات قول الامام الصادق عليه السلام ان ابي أي الباقر عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ", وموطن الاستشهاد بهذه الرواية على ان التحليل من الامام عليه السلام ولائي هو قرينة ( ان ابي جعل ) 6 , 
والرواية الثانية التي تدل على ذلك قد ورد فيها ان الامام ع يقول : " ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم " , فان الشيعة في تلك الاعصار كانت في ضائقة شديدة, فان الامام ع قد اباح لهم الخمس استثناءا , وفي هذه الرواية نرى الضابط الذي ذكرناه للدلالة على ان الحكم ولائي وهو ضابط الزمان والمكان – المظروف لا الظرف – وقرينة (اليوم ) تدل على ذلك , وكذلك في رواية اخرى وقد ورد عنه ع انه يقول : "فلِمَ احللنا اذن لشيعتنا, إلا لتطيب ولادتهم7. 
المورد الخامس: المصالحة على الحقوق الشرعية وهذا مورد اخر لحكم ولائي , فان للفقيه ان يصالح على نسبة من الحقوق الشرعية او كل الحق , فيسقط عن ذمة المكلف ربع المبلغ او نصفة او كله بحسب ما يرى من وضع المكلف وظروفه , وكذا للفقيه ان يؤجل سداد الخمس – لان التسديد فوري كما هو معروف – , وكذا للفقيه ان يسمح بنقل الخمس من العين الى الذمة, ومادة المتعلق – أي المصالحة تشهد على ولائية الحكم , 
المورد السادس : تحديد مقدار الجزية لاهل الكتاب لقد ذكرنا فيما سبق , في بعض الحالات ان نفس المادة تشهد على ان الحكم ولائي والعرف كذلك يدل عليه , بيد ان الروايات هي الدليل الاساس وعليها المستند , ومن جملتها رواية زرارة اذ يسأل الامام عليه السلام :" ما حد الجزية على اهل الكتاب؟ وهل عليهم هنالك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز الى غيره ؟ والامام ع يجيب بالصراحة في ان المورد هو مورد حكم ولائي فيقول عليه السلام : " ذلك الى الامام يأخذ من كل انسان منه ماشاء على قدر ماله , ما يطيق ) , وهنا نلفت النظر الى ان الامام عليه السلام يعمل ولايته بمقتضى (الحكمة) من خلال ما يشخص من مصالح ومفاسد في المورد المعين ,والحال كذلك في نفس الاحكام الكلية الالهية –على مسلك العدلية – ؛ فانها تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات 8. 
المورد السابع : عفو الحاكم عن العقوبات وفي هذا المورد كذلك لعل المادة صريحة – أي حق العفو – بان الحكم ولائي ؛فان من له صلاحية العفو , له ذلك , والروايات تدل على ذلك ايضا ,ومنها رواية ابي الحسن الثالث عليه السلام يقول :" واذا كان للامام ع الذي من الله ان يعاقب عن الله كان له ان يمن عن الله,والرواية صريحة في ان الحكم في العفو هو ولائي بقرينة ( كان له ان يمن عن الله ). 
المورد الثامن :النهي عن بيع السلاح لاعداء الدين , وفي هذا المورد كذلك فان المادة والعرف والمصالح العامة تدل على الحكم الولائي , والذي له الولاية هو الامام المعصوم عليه السلام او الولي الفقيه الجامع للشرائط ,و عمدة الادلة هي الروايات , ومنها ان حكم السراج سأل الامام الصادق عليه السلام :" ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج وادواتها؟ فقال ع : لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله انكم في هدنة فاذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السروج والسلاح " , فالرواية وبقرينة ( اليوم ) وكذلك بالقرائن السابقة المذكورة تدل على ولائية الحكم.هذه موارد ثمانية الى الان قد اشرنا اليها , وهناك موردان اخران هما مورد خلاف بين الفقهاء : 
المورد التاسع : (ان رسول الله ص قد نهى عن النطاف 9 والاربعاء 10) , فهل هذا النهي من النبي ص هو بنحو الحكم الواقعي الاولي او الثانوي ؟ او انه حكم ولائي ؟ , 
فان الحكم لو كان اوليا فهو سيال في كل الازمنة وإلا اختص بزمان ومورد خاص .الروايات الدالة:فقد جاء في الرواية ان الرسول الاكرم ص قال : "لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ ", وفي رواية اخرى ( فلا تبه واعره جارك ) , و في رواية ثالثة : " قضى رسول الله ص بين اهل الحضر والبادية ( لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ ) وقال ص : لا ضرر ولا ضرار ",فانه قد يستشهد بكلمة ( قضى ) ان الحكم ولائي في باب القضاء ؛ لانه يتبع منصب القاضي , لكنه قد يناقش في ذلك, مما يترك لمحله.إلا انه اذا لم يعثر على دليل بكون الحكم واقعيا او ولائيا فان الاصل ما ذكرناه وهو المحكم في المقام , أي :ان الاصل في الاحكام (الواقعية) . 
المورد العاشر : وهو ايجاب الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين11, فان امير المؤمنين عليه السلام قد فرض الزكاة في هذا المورد , ولكن هل كان عمل الامام من باب الحكم الولائي او الواقعي الاولي ؟ فانه عليه السلام يحتمل انه قد كشف بذلك عن تعلق الزكاة بهذا المورد , وذلك لتدريجية الاحكام , فان الامام عليه السلام هو امتداد للنبي وجودا وتشريعا , وقد بين الائمة الاطهار عليهم الصلاة والسلام، ما كان اودعه رسول الله صلى الله عليه واله، لديهم من الاحكام، وهناك وجوه اخرى لذلك تذكر في مظانها. 
وعلى أي حال, فاننا دائما نرجع الى الاصل والقاعدة العامة – عند الشك - وهو كون الحكم واقعيا , ولكن كثيراً من الفقهاء – لعدة قرائن لديهم - استظهروا ان الحكم ولائي , وبالتالي فلا زكاة على الخيل في هذا الزمان .وهذا استعراض سريع لهذه الموارد العشرة لجعل البحث مأنوسا , ولتاكيد كون الحكم الولائي ( الولوي) على خلاف الاصل.وبعد ذلك علينا ان نرجع الى روايات الالزام ونرى هل يستظهر منها انها احكام واقعية اولية او ثانوية او ولائية ؟ وسنذكر انها ليست ولائية بل هي احكام واقعية ثانوية او انها ظاهرية على رأي وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
الهوامش........................................................................... 
1) كل هذه الادلة مقيدة فيما لو كانت قطعية او موجبة للاطمئنان 
2) وهذا الدليل قد يكون دليلا وقد يكون مؤيدا على الاحكام الولائية وفيه كلام طويل 
3) وهو الامام المعصوم بلا شك وبعده مرجع التقليد على القول بالولاية 
4) وكما هو واضح فان الحكم الواقعي اوليا كان او ثانويا لا يحتاج الى اذن الامام كما هو الحال في الصوم والصلاة وغيرها - ضرريين كانا ام لا - 
5) وهنا كلام طويل فان البعض اعتبر الدخول في ابواب السلاطين محرما حرمة ذاتية كحرمة الظلم هذا راي ولكن الظاهر ان الاصل الاولي في ذلك هو الجواز لا الحرمة الذاتية، والاصل الثانوي هو الحرمة 
6) وقد ذكرنا سابقا انه من الضوابط للتفريق بين الاحكام الولائية وغيرها ان الحكم الولائي يدور مدار (الحاكم) 
7) وهناك كلام مفصل في كتاب الخمس يترك البحث فيه لمحله 
8) لا كما يقول البعض ان الطلاق مثلاً بيد الفقيه تشهياً فله ان يطلق زوجة الغير حتى لا عن مصلحة وعبثا ! 
9) ومعنى النطاف هو: نبع الماء؛ فان الانسان لو استخرج نبع ماء في مزرعته وكان النبع ذا فائض يزيد عن حاجته فلا يجوز له ان يحبس الماء عن بقية المزارع الاخرى لنهي رسول الله صلى الله عليه واله عن ذلك 
10) وهوالمسنّاة فقد كان يصنع مرتفع من الارض كالسديد يحبس الماء الصالح فاذا زاد عن الحاجة باعه لجاره، فقد نهى النبي عن بيعه 
11) المعروف ان الزكاة هي في تسعة اصناف ونظرا لهذا المورد العاشر فالبعض يقولون بالتعميم ويستشهدون بهذا المورد العاشر على ذلك 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 11 رجب 1433هـ  ||  القرّاء : 4719



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net