||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6)

 25- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) ظاهرة التشكيك وأسبابها ونتائجها

 219- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 361- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (4)

 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي

 437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955863

  • التاريخ : 19/04/2024 - 00:47

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 98- اجوبة اخرى على كلام النائيني ــ دليل اخر له على (الطولية) واجوبة تثبت العرضية .

98- اجوبة اخرى على كلام النائيني ــ دليل اخر له على (الطولية) واجوبة تثبت العرضية
الاثنين 8 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لازال البحث حول الوجوه التي يمكن ان يستدل بها على كون قاعدة الالزام واردة مورد الرخصة لا العزيمة , ووصلنا الى الوجه الرابع ,وهو ان مقتضى الجمع بين ادلة الاحكام الاولية والثانوية ونتيجته هي التخيير ,وقد استشكلنا على ذلك بان الادلة الثانوية حاكمة او واردة على الادلة الاولية , فهي في طولها ؛ ولذا لا يصح القول بالتخيير و العرضية , وذكرنا في هذا السياق كلام الميرزا النائيني ,وقوله في نظير مبحثنا والمنطبق عليه ,من ان (ادلة لا ضرر) توجب تقييد متعلقات الاحكام , فالوضوء الضرري مثلا لم يتعلق به الوجوب , ومعه فلابد من الانتقال الى التيمم , ولذا لا يعقل التخيير بينهما , وبيّنا كذلك ان هذا الوجه وهذا الكلام من الميرزا قد اجاب عنه المحقق العراقي وقال : ان الامر ليس كذلك , وانه لا تقييد لادلة ( لا ضرر ) لمتعلقات الاحكام, بل المورد مورد التزاحم بينها ,حيث ان متعلقات الاحكام ذات ملاك والضرر ايضا ذو ملاك مزاحم لها , 
وعلى رأي المحقق العراقي – كما بينا – ان الوضوء الضرري باق على وجوبه ,ولكنه زوحم بحرمة الضرر , ومعه يكون تناف تزاحمي بينهما , فيقدم ذو الملاك الاقوى, ولكن ان تساويا خيّر المكلف, واستدللنا على كلام المحقق العراقي بادلة ثلاث ولا نعيد , ولكن نذكر بيانا آخر لذلك. 
المحصلة : 
والمحصل من رأي المحقق العراقي : هو ان الضرر ملاك من الملاكات ,وهذا الملاك لا يزيل تكوينا ملاكات الاحكام الاخرى , أي : المصلحة التكوينية الكامنة في الواجبات وبعنوانها الاولي ,وانما هو ملاك مزاحم لها , 
والنتيجة : ان كلام المحقق العراقي على القاعدة والامر كذلك عقلا وعرفا وعلى حسب ظواهر الادلة , وذلك ان العقلاء لو رأوا واجبذا مصلحة اومفسدة من المفاسد لكنه من جهة اخرى ولعلة ما صار ضرريا فهم في هكذا مورد يقارنون بينهما في مقام التزاحم ويرتبون الاثر على الاقوى ملاكا . 
توضيحه :ونوضح ذلك بان وزان الضرر عند العقلاء والعرف وفي السنة الشرع هو وزان أي ملاك اخر ، كملاك ازالة النجاسة عن المسجد بالنسبة للصلاة , فلو حدث تزاحم في اول الوقت بينهما فهل يقال ان ادلة وجوب ازالة النجاسة عن المسجد توجب تقييد متعلق الحكم بوجوب الصلاة , أي : ان الصلاة التي لا تنافي الازالة هي متعلق الوجوب واما تلك التي تنافي الازالة فليست كذلك ؟ او هل يقال:ان الصلاة المنافية للإزالة ليست بذات ملاك بالمرة , ان ذلك ليس بصحيح ,بل هي ذات ملاك ومصلحة ملزمة –ولايقول الميرزا ولاغيره بخلاف ذلك- , بيد انها زوحمت بمصلحة اخرى . 
جواب آخر (تنزلي) : وفي هذا الجواب نقول : لو سلمنا وتنزلنا بان الضرر يزيل تكوينا المنافع والمصالح الثبوتية الكامنة في متعلقات الاحكام, فان ذلك – لو تم – فانما هو في العبادات لا في المعاملات ولا في الاحكام الوضعية , وهذه كبرى كلية , واما صغرى المقام ,فان قاعدة الالزام هي من قبيل الاخيرين لا القسم الاول – أي العبادات – من هذه الاقسام . 
توضيح الكبرى :اننا لو قبلنا بان الصلاة الضررية – تسليما وتنزلا – لا ملاك لها ولا مصلحة ثبوتية فيها , إلا انه لا يمكن الالتزام بذلك باي وجه من الوجوه في المعاملات فمثلا :ان بيع الخنزير او الارنب او الخمر او اكلها وشربها , كل ذلك هو بلا شك ذو مفسدة , وبالرغم ان قاعدة الالزام قد شملت كل هذه الموارد , فان المفسدة التكوينية لا تزال ثبوتا ,فلو اكل الكافر الخنزير , فان الاضرار الثبوتية ثابتة وباقية في حقه, ولكن – وكما قلنا في مورد قاعدة الالزام هذه – انه قد زوحمت هذه المفسدة الواقعية بمصلحة قاعدة الالزام من امتحان او تسهيل او غيرهما . 
وكذلك الحال في مثل النكاح بدون اشهاد او اشهار فهو صحيح ,فان هذا الحكم الشارعي تابع لمصلحة واقعية حقيقة ثبوتية اقتضت الحكم بصحة هذا النكاح , ولو صدر هذا النكاح من احد اهل الخلاف فان هذه المصلحة باقية وليست منتفية وجدانا ,وكذلك في النجاسات –وهي من الاحكام الوضعية- ففي مثال الجبيرة , فان الدم الموجود على الجرح هو ذا مفسدة بالنسبة للغسل ثبوتا ولذا فلابد من غسله, ولكن حيث كان ضرريا , فالشارع قد لاحظ المزاحمة في المقام فسوغ للمكلف المسح على الجبيرة . 
والخلاصة :اننا لو سلمنا ان الضرر يزيل الملاكات في العبادات ,فان الامر ليس كذلك في المعاملات ولا في الاحكام الوضعية كالنجاسة . 
الجواب الثالث : وهو جواب تنزلي ايضا , وفيه :اننا لو قلنا ان قاعدة ( لا ضرر ) تزيل الملاكات الثبوتية والواقعية للعبادات والمعاملات والوضعيات ايضا ,إلا ان ذلك خاص بهذه القاعدة ,لا في موارد الامتنان والتي منها قاعدة الالزام – على رأي من يرى امتنانية هذه القاعدة– , وسنفصل هذا الكلام في عنوان مستقل ان شاء الله تعالى . كلام اخر للمحقق النائيني (قد) : ونذكر كلاما آخر للمحقق النائيني تثبيتا لما ادعاه من الطولية بين العناوين الاولية والثانوية , فقد ذكر في مبحث الوضوء والتيمم كلاما يلتزم من خلاله بالطولية بينهما ,و لو استطعنا ان ننفي هذه الطولية بين الوضوء بعنوانه الاولي والتيمم بعنوانه الثانوي ؛حيث انه هو المصداق الأجلى والاقوى لهذه القاعدة وهذا المبنى فان الامر سيكون على نحو ايسر واهون في قاعدة الالزام,والميرزا يقول ما مضمونه : ان كون الوضوء الضرري جائزا يستلزم صيرورة ما في الطول هو في العرض وهذا هو استدلاله العقلي ,واما استدلاله النقلي فهو يستدل بآية : " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " , 
الجواب على كلام الميرزا : وقد يورد على كلام الميرزا النائيني بوجوه : 
الوجه الاول ) اننا لا نسلم بطولية الوضوء للتيمم مطلقا ,بل ان القدر المتيقن والمسلم من ذلك هو ما لو كان الوضوء مضرا بضرر بالغ اكيد دون ما عداه – كما هو عليه جمع من الفقهاء – ,وكان الميرزا اعتبر تلك الطولية المطلقة اصلا موضوعيا مسلما والامر ليس كذلك , فان الوضوء لو كان مضرا بضرر بسيط جدا فلا ينتقل عندئذ الى التيمم كما هو واضح ,والحال كذلك لو كان ضرر الوضوء متوسطا , بحيث تتكافأ فيه مصلحة الوضوء ومضرته , فانه لا دليل على الطولية في هذه الحالة , بل ان مقتضى القاعدة هو التخيير , 
وعليه ,فان على الميرزا ان يقيم الدليل على الطولية بين الوضوء والتيمم بصورة مطلقة . 
الوجه الثاني ) انا لا نسلم بالطولية بين الوضوء والتيمم ايضا في صورة اقدام المكلف على التيمم , أي: ان هذه الطولية منحصرة فيما لو لم يقدم المكلف على التيمم ,ولو اقدم فلا طولية والتيمم له جائز ومباح . وهذا الكلام هو مورد بحث –في نظائر المسألة- في انه هل يستلزم الدور او لا ؟ فالبعض قد استشكل بلزوم الدور عليه ونحن لا نتوقف عنده ولكن نشير اليه اشارة فانه قد يقال : ان الالتزام بجواز التيمم وصحته في صورة اقدام المكلف عليه يلزم منه الدور وذلك؛ لان اقدام المكلف على التيمم متوقف على صحته وجوازه والا لم اقدم , وهذه الصحة و الجواز متوقف على اقدام المكلف وتفصيل ذلك يترك لمحله . 
الوجه الثالث ) واما الاشكال الثالث فانه ثبت من الشرع الحنيف وفي موارد متعددة عرضية التيمم للوضوء – وعلى ذلك فتوى الفقهاء,ومنها لو آوى الى فراشه وتذكر انه لم يتوضأ فله ان يتيمم وهذا مورد لتخيير المكلف بين الوضوء والتيمم , صلاة الميت –على رأي كثير من الفقهاء– فان الانسان مخير بين التيمم والوضوء مطلقا , ومنها : ان الانسان لو كان على بدنه جرح او قرح وعليه جبيرة ووجب عليه الغسل فعليه ان يغتسل ويمسح على الجبيرة, وهذا حكم واضح ,ولكن الكلام لو لم تكن هناك جبيرة وكان الجرح ظاهرا, فهنا وقع خلاف بين الفقهاء ,وذلك تبعا للروايات, فبعضها يفيد الاغتسال وغسل ما حول الجرح ) , واما البعض الاخر فيفيد : ان عليه الى التيمم 
وعليه فتوجد طائفتان في المقام , فما هو وجه الجمع بين هاتين الطائفتين ؟ 
وهنا وجهان : 1) الوجه الاول – وعليه جمع من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي –التخيير فان الامام عليه السلام قد بين واجبا مرة وواجبا اخر مرة اخرى .2) والوجه الثاني : الجمع بين الغسل والتيمم, جمعا بين الطائفتين . 
وعلى كلا الوجهين فالعرضية ثابتة , فاننا لو قلنا بالتخيير فالعرضية موجودة وكذا الامر لو قلنا بالجمع , 
والحديث في هذا الباب طويل ولكن نكتفي بما ذكرناه . والخلاصة : 
ان الطولية بين العناوين الاولية والثانوية بقول مطلق كما هو مفروض كلام الميرزا هو اول الكلام , نعم ذلك صحيح في الجملة لا بالجملة , 
واما الاية الكريمة ,فان وجوب التيمم قد علق على فقدان الماء لا جوازه, والطولية متحققة في الوجوب لا الجواز .. وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين ...

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 8 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3996



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net