||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (2)

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 الإمام زين العابدين (عليه السلام) إمام المسلمين ورائد الحقوقيين

 22- (قل يا أيها الكافرون)1 صراع الحضارات أم تعايش الحضارات

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)

 لقاء مع طلاب مدرسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام

 7- فائدة ادبية لغوية: عُرفية التعبير بصيغة المبالغة وإرادة المجرد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707449

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:28

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 79 - تلخيص واستنتاج واضافة لمبحث شمول (الإلزام) لعباداتهم وحدودهم -رواية عبد الله بن طاووس عن الامام الرضا عليه السلام .

79 - تلخيص واستنتاج واضافة لمبحث شمول (الإلزام) لعباداتهم وحدودهم -رواية عبد الله بن طاووس عن الامام الرضا عليه السلام
الاثنين 25 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 
كان الحديث حول طولية الاحتياط للاجتهاد والتقليد وان مما قد يقال: حكومة ادلة الاجتهاد والتقليد على ادلة الاحتياط وتقدم في مقام الاجابة بيان حال الكبرى اولا , وذكرنا ان الحكومة اقسامها اربعة فأن الدليل الحاكم قد يوسع اما في موضوع الدليل المحكوم او في محموله وقد يضيق احدهما , اي ان الدليل الحاكم مفسر وشارح وناظر الى عقد الوضع او عقد الحمل اما بالتوسعة او بالتضييق . 
اما مبحث اليوم فتطبيق تلك الكبرى الكلية على المقام لنرى هل ان ادلة الاجتهاد والتقليد هما حاكمان باحد الاقسام الاربعة على ادلة الاحتياط او لا؟ فنقول :اما الحكومة بمعنى التصرف في الموضوع تضييقا او توسعة فهذا مما لا ينبغي ان يصار اليه اذ لا مجال للقول به في المقام بالمرة لأن موضوع الاجتهاد والتقليد هو الدين وموضوع الاحتياط هو الدين ايضا فلا تصرف لاحدهما في الاخر فان موضوع احدهما هو عين موضوع الاخر . 
توضيح ذلك: ان مرجع ادلة الطرفين الى :(الدين , تفقه فيه) و (الدين , احتط له) ولا تنافي ولا مشكلة من حيث الموضوع اذ موضوع هذا هو عين موضوع الاخر فلا معنى لان يتصرف هذا في ذاك بل المستفاد انه قد ثبت لهذا الموضوع حكمان فلا مجال لتوهم ناظرية احد الموضوعين لموضوع الاخر , كما لا مجال لتوهم ناظرية احد المجهولين لموضوع الاخر , نعم اذا ثبت كون الدين الموضوع لاحدهما اوسع دائرة او اضيق دائرة من موضوع الاخر حينئذ يبحث عن ان موضوع احدهما اذا كان اوسع فهل يكون متصرفا في موضوع الاخر فيجعله اوسع ام لا؟ هنا يعقل والا فلا معنى للقول بتصرف احدهما بالاخر توسعة او تضييقا وعلى هذا تخرج صورتان من اقسام الحكومة الاربعة , نعم يبقى الكلام في عقد الحمل فهل (احتط) تتصرف في( تفقه) مثلا (لا ضرر) تصرفت في وجوب الصوم , فهل (تفقه) يتصرف في (احتط) كما هو رأي هذا القائل , او احتط(عقد الحمل) يتصرف في تفقه (وهذا رأي معاكس)؟ 
وفي الجواب عن شبهة الحكومة نقول:هذان عنوانان مستقلان وكلاهما مطلوب ولا مانعة جمع بينهما فلا يرى العرف مفسرية احدهما للاخر , توضيح ذلك:اذا ضممنا هذين الدليلين بعضهما الى بعض (اي :ضممنا المحمولين) فقلنا (الدين تفقه فيه واحتط) فلا مانعة جمع بينهما لكن العلاقة بين وجوب الصوم ولا ضرر , هي علاقة مانعة جمع لان وجوب الصوم يعتي الزاميته , ولا ضرر يقول رفع الصوم الضرري اي رفع وجوبه والزاميته فالقضية مانعة جمع وكذلك بين احكام الشك ولا شك لكثير الشك فانهما لا يجتمعان , واما هنا فاي منعِ جمعٍ بين القولين : تفقه في الدين واحتط ؟ فرغم انك تفقهت فاحتط ما دام هذا التفقه ليس قطعيا (فاحتط بالبدائل الاخرى مثلا) اذن هما عنوانان مستقلان مطلوبان ولا مانعة جمع بينهما ولا مجال لان يقال ان احدهما يفسر الاخر ولا معنى للحكومة في عقد الحمل لا توسعة ولا تضييقا . 
والنتيجة ان كليهما مطلوب ولكن حيث انا نعلم من الخارج (لا بلحاظ لسان الدليل نفسه) ولو ببناء العقلاء او سيرتهم بأن الاجتهاد مجزئ ومبرئ للذمة لكن مع ذلك نجد الامر باحتط في الروايات (اخوك دينك فاحتط لدينك) فهنا مقتضى الجمع بين الدليلين هو احد امرين (يرفع بهما التنافي) : 
الامر الاول: ان نذهب الى الوجوب التخييري كما هو الاصل في الطرق (فالتفقه والتقليد والاحتياط طرق لامتثال اوامر المولى) فاذا قال اجتهد ثم قال احتط دل ذلك على الوجوب التخييري لكل منهما (وقد سبق ان قلنا انه لا مجال للقول بالمصلحة السلوكية) 
وبتعبير اخر ان ضم احدهما الى الاخر لا ينفي اصل الوجوب(كما يدعي القائل بالحكومة) بل ينفي تعيينية الوجوب فيكون على سبيل البدل فان مقتضى القاعدة ان نلاحظ منشأ التعارض فيرفع لا اكثر فاذا نشأ التعارض من التعيينية في كلا الدليلين فنرفع اليد عن التعيينية اذ لا تعارض فيه فنرفع اليد عن الاطلاق في التعيينية لأنها منشأ التعارض فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير بينهما . 
الامر الثاني: ان نرفع اليد عن ظهور (احتط) في الوجوب فتدل على الاستحباب بدعوى ان الجمع بين قوله تعالى : ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) وقول الامام عليه السلام (اخوك دينك فاحتط لدينك) هو انه على رغم انك تفقهت في الدين فمع ذلك يحسن ان تحتاط مثلا فحتى لو علمت من الادلة الاجتهادية وجوب صلاة الجمعة ومع ذلك احتط بالاتيان بصلاة الظهر ايضا وكذا لو علمت اني لست متوطنا بعد (الانعراض القهري) ولكن مع ذلك اصلي تماما الى جوار القصر احتياطا فهذا وجه اخر للجمع 
وعند ملاحظة هذين الجمعين لا نرى وجها للحكومة , وناظرية احدهما للاخر لا تضييقا ولا توسعة لا في عقد الحمل ولا عقد الوضع وانما هو صرف ظهور عقد الحمل عن معناه الموضوع له فقط( ) وبقي هنا وجه جمع اخر نذكره ضمن البيان التالى فنقول : بتعبير اشمل قد ذكرنا شقين او وجهين فلنضف اليهما شقا اخر فتكون ثلاثة , فانه : عندما نضم ادلة الاجتهاد الى ادلة الاحتياط (فليتفقهوا في الدين) و(للعوام ان يقلدوه)من جهة و(اخوك دينك فاحتط لدينك) من جهة اخرى , نستكشف احد وجوه ثلاث: 
الاول: هو ان يفيد هذا الضم استحباب الاحتياط (ثاني الاحتمالات المتقدمة) والقرينة على ذلك قرينتان . الاولى: انه قد يقال بأن المستظهر ان روايات الاحتياط لسانها لسان المكمل لآيات وروايات الاجتهاد والتقليد (لا موسع ولا مضيق) وبملاحظة العرف يتضح ذلك فلو قال المولى لعبده (اتبع خبرالثقة في الصحراء واحتط) فانه يفهم من احتط انه تابع لذاك الامر ومكمل لا موسع ولا مضيق , وهذه القرينه الاولى لصرف احتط من الوجوب الى الاستحباب ,فتامل . 
القرينة الثانية : وهي قرينة خارجية ولعل المعول عليها لأن القرينة الاولى تعتمد على الظهور ولعل احدا يشكك فيه , فنقول:الدليل الاجتهادي يحرز الواقع بنسبة تسعين بالمائة اما الاحتياط العملي فيحرز الواقع بنسبة مئة بالمائة فهو محرز للاوامر الملزمة ومحرز للاغراض الملزمة ومحرز لدفع العقاب اذن فالاحتياط يحرز و يكمل ما احرزه الاجتهاد ويقال بان احرازهذه التكملة مستحب وليس بواجب وذلك على الرغم من ان هذه التتمة امرها دائر بين ان تكون واجبة او تكون مستحبة , اذ اذا كانت هذه التتمة بحيث لو انفردت لكانت ذات مصلحة ملزمة فالتتمة واجبة اما لو كانت بحيث لو انفردت لما كانت فيها مصلحة ملزمة فيستحب الاحتياط هذا في مقام الثبوت, وذلك( ) لانا نقول في مقام الاثبات ان هذه التتمة ليست ذات مصلحة ملزمة , ونعرف ذلك من قرائن خارجية منها ابتناء الشريعة على التسهيل اذ لو ان الشارع امر بالاحتياط رغم قيام الاجتهاد والطرق العقلائية لأوقعنا في الحرج والمشقة فهذه قرينة خارجية على ان هذه المصلحة المتبقية فيها اما ليست ملزمة بالذات او اذا كانت ملزمة فهي مزاحمة بمصلحة التسهيل ويدل على ذلك بناء العقلاء وفهمهم, فان بناء العقلاء على حسن الاحتياط لا وجوبه عند قيام الادلة الاجتهادية مما يكشف عن احد الامرين السابقين . 
الاحتمال الثاني: (وهو اول الاحتمالين المتقدمين) ان جمع هذين الدليلين يؤدي الى الوجوب التخيري فاذا قال تفقه ثم قال احتط مع علمنا بطريقيتهما نستكشف الوجوب التخيري 
الاحتمال الثالث: انه قد يقال بالاعم فعندما نضم هذين الدليلين بعضها الى بعض فان الاعم من الوجه الاول والوجه الثاني يكون هو المراد , ويأتي اتمام الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ...

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 25 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3948



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net