||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23919238

  • التاريخ : 16/04/2024 - 05:48

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 22- قاعدة الإلزام والتقية -قاعدة الإلزام هل هي مخالفة للعامة؟ .

22- قاعدة الإلزام والتقية -قاعدة الإلزام هل هي مخالفة للعامة؟
الاحد 24 ذي القعدة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول القرائن العامة التي يمكن ان يستند ليها لتصحيح روايات قاعدة الالزام، ووصلنا الى قرينة مخالفة العامة كقرينة نوعية، واوضحنا ان قاعدة الالزام – ولعلها منفردة بذلك – تختلف من حيث مدلولها المطابقي عن المدلول الإلتزاميفي عنوان المخالفة العامة، 
وبتعبير اخر: انه من الناحية النظرية التشريعيةوكقانون، فان قاعدة الالزام لها وضع في معادلة مخالفة العامة، ومن حيث الثمرة العملية والنتيجة فإن لها وضعاً اخر، وبدأنا بإيضاح الجانب العملي لهذه القاعدة,وان نتيجة وثمرة القاعدة هي موافقة العامة – وان كان التشريع مخالفا لهم كما سياتي –، فتكون من هذه الناحية مطابقة للتقية، هذا ما بيناه فيما مضى. 
فقه رواية الإمام الهادي (عليه السلام): وهنا رواية مهمة قد يستفاد منها في المقام، فعن محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح قال: " كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم أم لا ؟ فكتب (عليه السلام): يجوزلكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة " . 
هل تفيد الرواية: الإلزام أم التقاص أم التقية؟وهنا ثلاث احتمالات في هذه الرواية: 1- ان يكون المراد منها هو اثبات قاعدة الالزام (وهو مانبحث فيه) 2- ان يكون المراد هو قاعدة المقاصة النوعية 3- ان تكون الرواية ممحضة في عنوان التقية 
توضيح الإحتمالات: ان النسبة بين هذه الاحتمالات الثلاثة هي العموم والخصوص من وجه، ولذا فانه لا ينفع اثبات احدها لإثبات الاخر، فان النسبة بين قاعدة الالزام والتقية هي (من وجه)، فقد يكون المورد مورد تقية ولا الزام فيه، كما فيمن صلى متكتفا خلف العامة، وقد يكون مورد الالزام لا تقية فيه كما في الاخت التي تأخذ النصف مع البنت من غير خوفها محذوراً من جانب أهلها لو عملت بمذهبها فلم تأخذ، قد يجتمعانكما لو ترتب على رفض الاخت اخذ نصف الارث، العقاب لكشفهم حينئذٍ كونها من اهل الحق، أو لاثارتها غيظهم إذ رأوا اصرارها على العمل بمذهبها، وإن كانوا قد تسامحوا معها في أصله.واما النسبة بين قاعدة المقاصة النوعية وبين قاعدة الالزام – فهي (من وجه) على تأمل – فقد يكون هناك الزام ولا مقاصةنوعية في الحكم , وسيأتي بإذن الله. 
الرواية والمقاصة النوعية قد يقال: اننا اذانظرنا الى الرواية لوجدنا ان جواب الامام (عليه السلام) هو نص في التقية،ولكنقد يقال: ان سؤال السائل ظاهر في المقاصة النوعية وذلك لوجود المقابلة فيه حيث يقول: " هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا ؟ "والنسبة بينهما أي بين التقية والمقاصة النوعية هي من وجه. 
لكن الظاهر:ان الامام (عليه السلام)وان بنى في ظاهر كلامه على سؤال السائل، ولكنه (عليه السلام) اضاف قيدا، ومعنى ذلك ان المقاصة النوعية – لو كان السؤال والجواب عنها - قد امضاها الامام (عليه السلام) في صورة كونها تقيةً، لا مطلقا، وهذا توجيه سهل وواضح للرواية. 
الرواية وقاعدة الإلزاملكن يبقى انه هل يمكن ان يستفاد من الرواية، كدليل على قاعدة الالزام ؟ والجواب: ان هذه الرواية نسبتها مع قاعدة الالزام هي العموم والخصوص من وجه، بوجه، ونسبتها هي العموم والخصوص المطلق بوجه آخر. 
توضيح ذلك: ان السائل عندما سأل الامام (عليه السلام) "هل نأخذ في أحكام المخالفين .." فما هو المقصود (احكام)؟ 
والجواب: يوجد في المقام ثلاثة احتمالات : الاحتمال الأول: المراد من (احكام) هو احكامهم القضائية، وقد ذهب البعض الى ذلك مؤيدا احتماله بكثرة استعمال كلمة احكام في القضاء، ولو كان الامر كذلك فان السؤال من السائل يكون خاصا بباب القضاء، بل واخص حيث انه قد ورد في المقاصة النوعية، والامام (عليه السلام) قد ضيق الدائرة اكثر من ذلك حيث قيّد الحكم بما لو كان المورد مورد تقية وعليه توجد ثلاثة قيود في المقام هي القضاء والمقاصة والتقية، ولو فسرت الرواية على هذا الاحتمال,فان نسبتها مع قاعدة الالزام ستكون هي العموم والخصوص المطلق وحيث انهما مثبتان فلا يقيد الأعم بالأخص، واما مفهومها فلا يعارض منطوق روايات الإلزام.الاحتمال الثاني: المراد من كلمة (الاحكام) الأحكام الفقهية، فان المورد لا يكون خاصا بباب القضاء، بل يشمل مطلق الأحكام.الاحتمال الثالث: إرادة الأعم منهما أي الأعم من احكام حكامهم وقضاتهم وأحكامهم الفقهية.والحكم في اللغة يطلق على: الفقه والقضاء بالعدل والعلم وكلمة الاحكام وان كثر استعمالها في القضاء، إلا انه قد كثر استعمالها في الأحكام الفقهية أيضاً ثم ان كثرة الاستعمال لم تكن الى الحد التي توجب الوضع التعيني له، بل ان هذه الكثرة في الاستعمال لا توجب حتى السبق إلى الذهن فكيف الانصراف وقد ورد في بعض الروايات (احكامهم وسنتهم) مما يمكن ان يعد ذلك قرينة على ان المراد هو خصوص الاحكام القضائية. فتأمل وتحقيقه يوكل لمظانه وعلى أي فان سياق الرواية بعيد عن الاحكام الفقهية الأعم من القضائية. فتأمل وعلى كل حال لو قلنا ان احكامهم اعم فستكون نسبة هذه الرواية مع رواية الالزام مختلفة حيث ستصبح من وجه – على الاحتمال الثاني –، بعد ان كانت عموما وخصوص مطلق على الاحتمال الاول. 
مورد التعارض بينهما: ان النسبة لو كانت بين الرواية المذكورة وقاعدة الالزام هي العموم والخصوص من وجه فسيحصل التعارض بينهما,بحسب مفهومهما لا منطوقهما، لكن هل هذا تام؟ سيأتي ذلك مع التحقيق الوافي حول الرواية عند التطرق لأدلة القائلين بالمقاصة النوعية إذا شاء الله. 
وكان مرمى النظر ههنا، على ان نتيجة قاعدة الالزام من الناحية العملية موافقة للتقية ولو في الجملة وقد استشهدنا بالرواية على هذا المقدار كما ظهر ان التقاص النوعي متطابق مع قاعدة الالزام في الجملة . هذا اجمال الكلام في النتيجة العملية لقاعدة الالزام وانها موافقة للتقية 
البعد النظري في قاعدة الالزام: وننتقل الان الى اصل تشريع قانون الالزام فهل هو قانون مخالف للعامة او لا ؟وبناء على ذلك، سيتضح امكان الاعتماد على قرينة الموافقة او المخالفة للعامة في اثبات الرواية كدليل على القاعدة. 
التقية بنظرة عامة: ولكي يتضح ذلك نقول: انه ينبغي ان نلاحظ في هذا البحث ليس فقط آراء فقهاء العامة، بل ينبغي كذلك ملاحظة القانون الذي كانت تعمل به السلطات الجائرة آنذاك، إذ قد تكون التقية لهذا دون ذاك أو العكس. 
وجوه التقية: انمعرفة احتمالات ووجوه تحقيق (التقية) هي مهمة جدا لتحديد جهة الرواية، وبالتالي امكانية الاستفادة منها في المقام، وتوجد ثلاثة وجوه للتقية – بدوا – وسنذكر وجهاً رابعاً، لاحقاً بإذن الله، فان الامام (عليه السلام) قد يكون في تقية من فقهاء العامة وهو الوجه الاول، وقد يكون (عليه السلام) في تقية من السلطة الحاكمة وهو الوجه الثاني، وقد يكون في تقية من عوام العامة وهو الوجه الثالث بل قد تكون التقية بلحاظ بعض فقهائهم أو حكامهم أو ولاتهم وهم الذين ابتلي بهم الإمام في بلده أو ابتلي بهم الشيعة , هذه ثلاثة علل للتقية. 
والذي يفيدنا في المقام هو الموردان الأولان فقط، فاننا لو لاحظنا وضع السلطات بالنسبة لقاعدة الالزام كقانون فسنجد انهمخالف للقوانين الوضعية المعمول بها في محاكم السلطات الجائرة – كحكومات بني امية وبني العباس – حيث ان هذهالسلطات كانت تلزم الناس بما يلتزم بهنفس الحكام، ولذا فان الامامي الشيعي لم يكن يستطيع ان يلتزم بأحكامه ويعمل بها بشكل قانوني أو أن يجهر بها ويعلنها، بل كان يعد خارجاً عن القانون، فقد يلاحق ويعاقب وقد لا يعاقب، على حسب قوة السلطة وتشددها أو تسامحها، ففي زمان الائمة (عليه السلام) وفي بعض الفترات لا ريب في ان الحكومات الجائرة كانت تلزم بما هو خلاف قاعدة الالزام كقانون وضعي للدولة وفي محاكمها، 
نعم كانت هناك فترات تساهل وتسامح وكان يمكن للشيعي ان يعمل فيها بمقتضى مذهبه، لكن هذه الفترات هي من باب غض الطرف من قبل تلك السلطات، لا من باب رفع اليد عن قانونهم الجائر، والبون شاسع بين المقامين، وبعبارة أدق: ان إعلان الإمام قاعدة الإلزام كقانون إلهي قد يدعى انه مخالف للعامة (وللتقية) من جهة إعلانه عن قانون لاتباعه يعني نظرياً بطلان مذهب السلطة وولاتهم وقضاتهم وعلمائهم لكن مع التجويز للشيعي لإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم وبما هو بضررهم، وهذا المعنى مما لا يلتفت إليه عوامهم، لكن علمائهم وقضاتهم وبعض سلاطينهم وولاتهم كانوا يلتفون إليه، فبيانه رغم العلم بانه يتضمن الحكم ببطلان احكامهم (وصحة إلزامهم بما هو بضررهم فقط) يصلح قرينة على صحته وصدوره منهم صلوات الله عليهم لكونه مخالفاً للعامة، وما خالف العامة ففيه الرشاد. فتأمل 
ثمرة القرينة: ومن هنا تظهر ثمرة هذه القرينة العامة وهي المخالفة للعامة، فإنها ستكونقرينة نوعية على صحةالروايات، وذلك ان عممنا ما خالف العامة للأقسام الثلاثة من التقية المارة الذكر (السلطات والفقهاء وعوام العامة).والخلاصة: ان قلنا ان (ما خالف العامة) اطلاقا او ملاكا شامل للأقسام الثالثة من التقية فهنا تكون الرواية قرينة نوعية على المقام هذا هو الوجه الاول لمخالفة العامة فقهائهم وولاتهم أو قضاتهم وهناك وجه آخر وهو ان تكون قاعدة الإلزام بما هي قانون مخالفة لفتاواهم بمعنى انهم كانوا يرون قاعدة الإلزام باطلة فتكون روايات الإلزام مخالفة لفتاواهم صراحة. 
هل لهم قاعدة تسمى ان هذا الامر يحتاج الى مزيد تتبع ولكننا بنظرة سريعة واستقراء ناقص لم نجد هكذا قاعدة عندهم ، وانما لهم قاعدة اخرى هي (المشقة تجلب التيسير) وهي تطابق قاعدة (لا حرج) عندنا، إلا ان نسبتها مع قاعدة الالزام هي من وجه,فلا فائدة منها، وعلى أي فإن الوجه الأول كافٍ لإيضاح وجه مخالفة روايات الإلزام للعامة وكونها خلاف التقية وإن أمكن النقاش فيها. 
اشكال في المقام: وهنا يبرز اشكال بناء على ما وصلنا اليه وهو: ان روايات ترجيح مخالفة العامة قد يقال انها خاصة بباب التعارض فقط، وفي موردنا فإن قاعدة الالزام لا توجد روايات معارضة لها .وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 24 ذي القعدة 1432هـ  ||  القرّاء : 4525



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net