||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 112- فائدة روائية: فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 475- لفوائد العلمية اليومية :كلمة في تعميم بعض الطلبة

 323- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (2) التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن الكريم

 47- كيفية كتابة التقريرات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697871

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:40

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 19- تتمة الكلام في جبر دلالة معتبر السند، بظاهر ضعيف السند -هل قاعدة الإلزام مخالفة للكتاب؟ .

19- تتمة الكلام في جبر دلالة معتبر السند، بظاهر ضعيف السند -هل قاعدة الإلزام مخالفة للكتاب؟
الاثنين 18 ذي القعدة 1432هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لازال الكلام في مبحث قاعدة الالزام، ومدى امكانية جبر سند الروايات الدالة عليها بما يفيد وثاقة الخبر والمضمونوذلك من خلال القرائن العامة، ووصلنا الى قرينة الموافقة للكتاب، وذكرنا هنالكانه لو وجد دليل غير نقي السند وغير معتبر، لكنه ظاهر من حيث الدلالة فهل ان ضمه الى ماهو معتبر السند وقطعي كالكتاب الكريم ولكنه مجمل الدلالة يرفع اجمال ذي السند الصحيح؟ 
وبينا انه في عالم الامكان والثبوت لا اشكال في ذلك. 
واما في عالم الاثبات، فقد استدللنا بقول اللغوي على ذلك، واستناد حتى من لايرى حجيته لرفع اجمال الادلة المعتبرةالمجملة الدلالة، وكذلك استدللنا بما نقله الشيخ عن المشهور من جبر ضعف الدلالة بفهم الاصحاب أو حتى بعملهم، هذا ما مضى. 
شاهد ثالث: 
ونضيف شاهدا ثالثا اخر في المقامله موضوعيتهأيضاً وهو: 
ان كثيرا من مجملات الكتاب ومتشابهاته يرفع اجمالها بروايات ضعاف، بل وبأقوال لاحجية لقائلها بما هو هو. 
فان قول فلان في التفسير مثلا لاحجية له وبالرغم من ذلك نرى ارتفاع اجمال الكتابفي كثير من الاحيان وبالوجدان بالرجوع الى قول ذلك المفسر، 
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)، فمعنى (نَاظِرَةٌ)هو معنى مجمل، ولكن عند مراجعة اقوال المفسرين فيها، فان هذه الاقوال تكفي في رفع ذلك الاجمال، ومن تلك المعاني ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)أي: الى نِعَمِ ربها ناظرة، او الى رحمة ربها ناظرة، أو الى جنته، هذا قول، وبه يرتفع الاجمال، وهناك قول آخر وهو ان المعنى هو: منتظرة أي منتظرة لرحمة الله، ويوجد قول ثالث، وهو: ان (إلى) هي مفعول ومعناه (نِعَمِ ربها ناظرة)، و(إلى) اسم وليس حرفا وهي بمعنى النعم، وجمع (إلى) هو (اللاء). 
وكذلك في قوله تعالى:(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)،فهو من المتشابه، يكفي لرفع تشابهه ولو رواية ضعيفة، بل يكون ذلك بقول مفسر وان لم يسنده، وذلك بتفسيره (يَدُ اللَّهِ) بقوة الله وقدرة الله. 
وهذا الشاهد هو شاهد اخر في رفع الاجمال والتشابه في القران بالاستناد الى ما لا حجية له فانه قد يورث القطع أو الاطمئنان بنفسه أو بضمه الى غيره فيصلح كقرينة رافعة للتشابه. 
الحق في المقام: 
ولكن ماهو الحق في المقام؟ 
والجواب: يمكن ان يستعان في هذا المبحث بمبحث مبنائي آخر – وهو كثير الابتلاء– وهو مبحث تعارض العام مع المطلق فان ما يقال هناك يقال هنا أيضاً في الجملة. 
ومثاله: ما لو قال المولى: "اكرم العلماء"، ثم قال: "لا تكرم الفساق"، فان (العلماء) عام و(الفاسق) مطلق، ومورد الاجتماع هو العالم الفاسق. 
والآخوند الخراساني له رأيانمتناقضان، الرأي الأول: صار إليه في المجلد الاول من كفايته حيث رأى بان العام يتقدم على المطلق – وعلى ذلك المشهور -؛ وذلك لان ظهور العام تنجيزي واماظهور المطلق في اطلاقه فهوتعليقي لكونه معلقاً على عدم البيان، والعام يصلح بيانا، فلا ينعقد ظهور للمطلق أصلاً. 
والنتيجة: 
ان العام وارد على المطلق – وليس بحاكم –؛ لأنه ينفي موضوعه بالوجدان وان كان تعبدا، هذا هو الوجه الظاهر لتقديم العام على المطلق، 
الرأي الثاني: 
واما الرأي الثاني: فان الاخوند قد تراجع عن رأيه الاول، وذلك في اخر كفايته، ففي باب التعادل والترجيح يجيب حول ان ظهور العام تنجيزي وظهور المطلق تعليقي معلق على عدم البيان والعام يصلح بياناً ويقول: "إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد" 
وبعبارة اخرى يقول الآخوند: 
ان انعقاد اطلاق المطلق في مقام التخاطب لايكون الا بمقدمات الحكمة المعروفة (ومنها عدم القرينة على الخلاف، وفي مقامنا العام)، ولكن لو انتهى مقام التخاطبولم توجد قرينة على الخلاف –وفي مقامنا لا عام -فقد انعقد الاطلاق، وعليه ظهور المطلق في فان الاطلاق بعدمقام التخاطب تنجيزي، نعم هو في مقام التخاطب تعليقي. 
والخلاصة: انه بعد انتهاء مقام التخاطب ينعقد اطلاق المطلق، فلو وجد عام مخالف فانهما يتعارضان، ولايصح القول بأن العام مقدم، 
ولذا فإن صاحب الكفاية في اخر كتابه صار إلى انه لاضابطة نوعية ، والامر يتبع العرفوالمرجحات الخارجية، 
وعبارته هناك: "لابد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية احدهما من الآخر" – وكلامه فيما كان صدور العام بعد مقام التخاطب كما سبق –، وهذا الرأي هو رأي عدد منفحول الاصوليين والفقهاء وتفصيل البحث موكول إلى محله. 
وعليه: 
نقول فيما نحن فيه: انه يوجد كلا الاحتمالين: 1- ان ضم ظاهر الدلالة ضعيف السند الى مجمل الدلالة قوي السنديعدّ ضابطة وقرينة نوعية وان لم تفد الظن الشخصي؟ 2- ان الامر تابع للاستظهار العرفي في كل مورد مورد ولا ضابطة نوعية في المقام. 
ومعنى ذلك ان الجملة تعطى الى العرف وتعرض عليه ونقول له: لو صدر من المولىهكذا خطاب مقطوع الصدور مجمل الدلالة وضم اليهخطاب اخر ظاهر الدلالة ضعيف السند فهل يرتفع إجمال الأول ببركة الثانيمحددا او لا؟ 
بحث تكميلي: 
ان ما مضى من كلام كان حول الموافقة بالمعنى الاخص، 
ولكننالو قلنا بالموافقة بالمعنى الاعم، وان المرجح هو عدم مخالفة الكتاب، فان الامر سيكون سهلاً، أي:ان عدم المخالفة هو المرجح – أو المثبت لحجية - للروايات المشكوك في صدورها؛ لان مضمونها – أي مضمون روايات الإلزام - لايخالف القران الكريم . 
الإشكال بمخالفة قاعدة الإلزام للكتاب: 
ولكن قد يقال ان روايات قاعدة الالزام مخالفة للآيات الشريفة ؛ فإن الكتاب العزيز قد خاطب الجميع في أوامره ونواهيه وأحكامه، فآية (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ)وآيات الإرث وغيرها، هي خطاب للشيعي وللمخالف ايضا، وليست خاصة بالأول، وكذلك سائر الآيات الشريفة الاخرى، فإن بعضها وإن كان خطابها موجهاً للمؤمنين، إلا أن البعض الاخر خطابها أعم، فضلا عن القاعدة المسلمة وهي: "ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالأصول"، 
وقاعدة الالزام – لو كانت – فهي مخالفة لكل هذه المضامين العامة، 
أضف الى ذلك الآيات التي تدل على الاحكام الاولية ايضا، كقوله تعالى: (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)ففي مسألة الطلاق، فان الذي يقع هو ما كان مع وجود الشاهدين العادلين؛ لأنه هو (ماأراه الله لنبيه (صلى الله عليه وآله)) فالنبي الاكرم سيحكم به عندئذٍ، فيكون طلاق الطرف الاخر بدون هذا الشرط باطلاً وغير صحيح وعلى النبي أن لا يحكم بصحته بل عليه الحكم ببطلانه. 
جواب الاشكال: 
وقد يجاب: بأن قاعدة الالزام ليست مخالفة للكتاب، 
وسنذكر الجواب على مبنيين: اما المبنى الاول - والذي فصلناه سابقاً - 
1- قاعدة الإلزام موافقة للكتاب 
فهو: ان قوله تعالى:(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)هو انشاء في مقام الاخبار، او هو اثبات للحكم بلسان اثبات الموضوع، وعليه فتكون كافة الآيات الدالة على الاحكام الاولية محكومة بهذه الآية، والتي تشير الى حكم واقعي ثانوي بحق الطرف الآخر. 
وبتعبير اخر: ان هذه الآية (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)اما ان تكون مخصصة ، واما ان تكون ناظرة وحاكمة، والظاهر الأخير. 
والنتيجة ستكون ان(ما أراك الله تعالى يا ايها النبي (صلى الله عليه وآله))في حق المخالف هو ماعليه المخالف من احكام، أي ان الله تعالى قد امر بقاعدة الالزام فالإلزام هو حكم الله تعالى. 
وبعبارة أخرى:ان ماأراه الله تعالى نبيه في حق الموافق هو الطلاق بشاهدين عادلين واما ما أراه بحق المخالف فهوان الطلاق صحيح بدون هذين الشاهدين، ولو بصحة ظاهرية. 
2- وعلى فرض الإنكار، فهي مخصصة أو حاكمة 
وأما المبنى الثاني، فهو: ان الآيات (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) وغيرها أجنبية عن الدلالة على قاعدة الالزام، فسنكون نحن وآيات الاحكام الاوليةمن جهة والروايات غيرنقية السند او التامة السند ولكنها مخالفة للكتاب من جهة أخرى، فعليه يلزم أن تطرح هذه الروايات إذ (وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله) فهل هذا الكلام تام؟ 
وجوابه: كلا، وذلك لان نسبة قاعدة الالزام الى الادلة الاولية اما هي نسبة الأخص مطلق للأعم مطلق، او نسبة الناظرية والحاكمية، وتوضيحه يتم ببيان كلام الوجهين: 
الوجه الأول: ان أدلة الإلزام مخصصة للكتاب، فآية (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ)مثلاً دالة على حكم عام للموافق والمخالف ثمتأتي قاعدة الالزام لتستثني المخالف، مع لحاظ ان المراد مما خالف كتاب الله هو المخالفة على نحو التباين – وتحقيقه سياتي ان شاء الله تعالى –، وليس المراد منها هو المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، فهذا ليس مخالفا؛ وذلك لوجود الجمع العرفي، ولذا فانعمومات الكتاب تخصص بأخبار الاحاد؛لأنها قرينة ومفسر وشارح لذلك العام القرآني. 
وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 ذي القعدة 1432هـ  ||  القرّاء : 4267



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net