||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 224- مباحث الأصول: (القطع) (5)

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 94- من فقه الآيات: تحقيق في معنى العدل في قوله تعالى (وأمرت لاعدل بينكم)

 344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 171- مباحث الاصول : (السيرة العقلائية)

 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (3)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968419

  • التاريخ : 19/04/2024 - 22:54

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 5- في تتمة التعريف وبيان موارد قاعدة الالزام .

5- في تتمة التعريف وبيان موارد قاعدة الالزام
الثلاثاء 21 شوال 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لازال الكلام في قاعدة الالزام, وقد ذكرنا فيما مضى تعريفا لها وقبل إكمال بيان قيوده، نشير إلى أنه قد يعترض على ذلك التعريف بانه اشبه ما يكون بشرح الاسم؛ لأن كلمة الالزام وردت في تعريف هذه القاعدة, والجواب: إن ذلك غير ضار بالغرض من التعريف بعد ذكر القيود التي ذكرناها مع التعريف فقد يقال انها اخرجت التعريف الى ما يكون رسما مذكورا بخواصه, وقد اضحى بعد هذه القيود مطردا منعكسا,وبمنأى عن الاشكالات السابقة,ولكننا بعد التأمل في هذا الاشكال نجد ان من الاولى ان نستبدل كلمة الالزام الواردة في التعريف بكلمة أخرى ليكون أشبه بالحد التام وقلنا (اشبه) لأن هذه القاعدة هي مسألة اعتبارية ومن عالم الاعتبارات,وبالتالي فلا جنس ولا فصل حقيقي لها. 
تعريف قاعدة الإلزام 
والمهم انه بعد التأمل فإن الأرجح هو هذا التعريف الجديد لقاعدة الالزام: (تشريع لحكم واقعي ثانوي – وهذا بمنزلة الجنس – مخالف للحكم الاولي – وهذا قيد توضيحي – يحدد علاقتنا بخصوص المخالفين والكفار – وهذا بمنزلة الفصل – على ضوء ما دانوا به واعتقدوه مطابقا له من حيث كونه مذهبا لهم او دينا مما كان ضرره عليهم وكان غير صحيح عندنا ولم يكن بمحرم ذاتا). 
توضيح قيود التعريف : 
ذكرنا فيما مضى ان قاعدة الالزام هي الزامنا للغير ,وهذا هو القيد الاول . 
واما القيد الثاني فقد جرى تحديد المتعلّق بانه بخصوص الكفار والمخالفين وبهذا القيد خرج الاختلاف بين شخصين من مذهب واحد اجتهادا، بان كان كلاهما مجتهدا، او تقليدا كما في المقلدين لمجتهدين مختلفين،أو بالاختلاف بأن كان احدهما مجتهد والاخر مقلداً لمجتهد آخر, ففي كلتلك الموارد فان قاعدة الالزام غير جارية فيها, فلو كان الاول يرى – اجتهاداً أو تقليداً - صحة البيع المعاطاتي, بينما يرى الاخر بطلانه , فلو ان الثاني عقد بيعا معاطاتيا وهو يرى انه باطل فهل للمجتهد الاول – الذي يرى الصحة - ان يشتري ممن اشتراه من المجتهد الثاني؟ 
ومثال اخر وهو في بيع الصبي للاشياء الخطيرة دون الحقيرة فان الكثير من الفقهاء يقول بالبطلان ولكن هل لمن يرى صحة معاملة الصبي،هل له ان يشتري منه؟ 
وفي مثال اخر مشهور في تحديد الكر بالمساحة، فإن بعض المجتهدين يرى ان الكر هو ما بلغ مكعبه (27) شبرا, والمجتهد الاخر يرى انه 42 7\8 شبر,وكان في بيت المجتهد الاول خزان ذو سعة 27 شبرا مكعبا, ثم سقطت فيه نجاسة فعند الاول الخزان لم يتنجس,بينما عند المجتهد الثاني فقد تنجس فعلا,وهنا لو حان وقت الصلاة فتوضأ الاول من ذلك الخزان فهل تجوز صلاة المجتهد الثاني خلفه وذلك اعتمادا على ان وضوء الاول صحيح بحسب رأي الأول؟ 
وبالتالي فهل في كل هذه الموارد تنطبق قاعدة الالزام او لا ؟ والجواب: لا، بل لا بد من البحث عن دليل أو مخرج آخر، فنطلق الإيجاب أو السلب أو نفصّل بحسبه. 
وان الامثلة في هذا المجال كثيرة جدا وهذه الابحاث وغيرها هي ابحاث شديدة الابتلاء وعميقة,ولكنها ليست مندرجة في دائرة قاعدة الالزام,واخراج كل هذه الموارد هي ببركة القيد الذي قيدنا به القاعدة وهو " خصوص علاقتنا بالكافرين والمخالفين ". 
وبهذا القيد ايضا خرجت المذاهب الوضعية الأخرى والاحكام الوضعية , ومثاله الفتاة في الدول الغربية , فان سن البلوغ عندهم هو(18) سنة أو (21) سنةفلو تزوجت الفتاة قبل ذلك- وهي مسيحية مثلا ولها قانون وضعي - فزواجها باطل حسب القانون الوضعي عندهم , فهل لي ان اتزوجها ؟ 
ومثال اخر, فان في قانونهم الوضعي لو طلق الزوج زوجته فان نصف تركته تنتقل لها، ولنفرض انها مسلمة والزوج ملتزم بقانونه الوضعي، فهل لها أي الزوجة ان تلزمه بذلك القانون وتأخذ نصف التركة؟ 
واما القيد الاخر الذي اضفناه الى التعريف ( من حيث كونه مذهبا له او دينا ) فببركة هذا القيد خرج من كان معتقده معتقَدا شخصيا ولكنه كان بخلاف مذهبه او دينه ,ومثاله في مسألة التعصيب فان البنت العامية ان مات ابوها ف إنها ترث النصف من تركته واما النصف الاخر فهو للعصبة من اقربائها بناءا على مذهب العامة، وهنا لو كانت البنت تعتقد شخصيا ان هذا الحكم ليس بصحيح ,فهل تجري القاعدة بملاكها الشخصي او المذهبي عليها؟ 
هذا لو اختلف الرأي الشخصي عن المذهبي, واما لو لم يكن هناك اختلاف من باب السالبة بانتفاء الموضوع, كأن كان له رأي ومعتقد شخصي خاص, ولم يكن لمذهبه حكم في تلك المسألة, فهل قاعدة الالزام تلزمه بما يعتقد شخصيا؟ فلو كان يعتقد مثلاً ان المدين لو عجز عن سداد دينه فان للدائن ان يتملكه ويسترقّه ,وكان هذا رأيه الشخصي فهل للامامي ان كان دائنا له ان يلزمه بذلك وان يتملكه؟ فإن قلنا بان قاعدة الالزام هي قاعدة نوعية دينية مذهبية فكل هذه الموارد غير مشمولة لها. 
واما القيد الاخر في التعريف (ما كان ضررا عليهم) فبه يخرج ما كان نفعا لهم فلو ان قانونهم المذهبي كان لصالحهم فان قاعدة الالزام لا تجري بحقهم , وانما المورد هو مورد لقاعدة الامضاء على ما فصلت في محله,فكل ما كان ضاراً بهم فهو ملاك الزامنا وإلا فإمضائنا. 
الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء : 
ان قاعدة الالزام مغايرة لقاعدة الامضاء, فبالرغم من ان كلتيهما قاعدتان فقهيتان, بيد ان قاعدة الامضاء حقيقتها هي امضاء العمل كما هو وترتيب الاثر على ذلك, كما في لو باعني احدهم دبس نجسا عنده لكنه ليس بنجس عندي فهل ليّ خيار تخلف الوصف ؟ 
واما القيد الاخير في التعريف (ما لم يكن عندنا محرماً ذاتا)، فانه قيد مهم جدا، وحيث ان البعض لم يلتفت له ولذا التبس عليه أمر هذه القاعدة, فهذه القاعدة تقول عليكم بترتيب اثار الصحة على فعل المقابل الباطل عندنا والصحيح عنده، ولكن ذلك مشروط بعدم كون ذلك الفعل محرما ذاتا, ومثاله المرأة المسيحية التي ترى جواز المصافحة مع الاجنبي فهليصح أن الزمها وانا المسلم بالمصافحة فأصافحها؟ 
ومثاله الاخر ذلك الرجل المسلم الذي امه مجوسية, فهل من حقه ان يلزمها ويتزوج منها مادام زواج الابن بالأم عند المجوس جائز؟ والجواب: كلا,لان نفس العقد والزواج من الأم محرم ذاتا. 
والمثال الاخر هو ما ابتليبه العالم الغربي -وبعض الدول العربية والتي تدعي الاسلام - من سن احكام وضعية تجيز زواج ونكاح المثلين, وهو قانون باطل شرعا وعقلا وهنا فهل تجري قاعدة الالزامفيعقد على المثلي من باب الزامه بذلك؟ والجواب: طبعا كلا لان المحرمات الذاتية لا تشملها قاعدة الالزام ابدا. 
هذا موجز عن تعريف قاعدة الالزام وبيان قيودها .. 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 21 شوال 1432هـ  ||  القرّاء : 4638



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net