||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 الحوار الفكري

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 133- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إني لأتكلم على سبعين وجهاً))

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 197- مباحث الاصول - (الوضع) (4)

 287- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (3) (نظرة نحو تعدد القراءات) و زيارة الأربعين بين شاكلة الجماهير وشاكلة المنتقدين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23963463

  • التاريخ : 19/04/2024 - 13:54

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 83- تعريف آخر للمنفعة ـ تعريف الانتفاع ـ بحث عن (الحق) واعميته من العوالم الثلاثة و اعميته من الاعتباري... .

83- تعريف آخر للمنفعة ـ تعريف الانتفاع ـ بحث عن (الحق) واعميته من العوالم الثلاثة و اعميته من الاعتباري...
الثلاثاء 18 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (83)
المنفعة: ما يوجب النمو
 
وعرفت المنفعة أيضاً بـ(والمنفعة ما يوجب النمو في قبال المضرة الموجبة للنقص، سواء كان النفع مزيداً للذات أو لا، في الإنسان أو غيره، فالشاة إذا سمنت حصلت على النفع وإذا هزلت حصلت على الضرر)([1]).
وهذا التعريف عرفي سهل التناول عكس سابقه الدقي.
ولكن قد يورد عليه بان النسبة بين المنفعة والنمو هي من وجه؛ إذ قد يكون النمو مضرة لا منفعة فان (السمنة) الزائدة قد تكون مضرة لكونها سبب العلل والأمراض أو سبب قلة الرغبة فيها أو إعراض الناس عنها كالسمنة في حصان السباق، وأيضاً كنمو الحشائش الضارة في المنزل، فليست المنفعة ما يوجب النمو بقول مطلق بل قد يكون ما يوجب النقص هو النافع وذو المنفعة، ومن ذلك – في طرفيه - زيادة ونقص البضاعة في الأسواق فانه كلما زاد العرض انخفضت الأسعار وبالعكس، فنمو الناتج وزيادة البضاعة قد تكون سبب نقص القيمة ولذا نجد ان الدول والشركات العملاقة تتلف سنوياً ملايين الأطنان من الأطعمة حفاظاً – بزعمهم الباطل – على توازن السوق وعدم انكسار الأسعار، وذلك وإن كان إسرافاً وظلماً ومحرماً قطعاً، إلا انه أجنبي عن محل الكلام من عدم تلازم الزيادة والنمو مع المنفعة.
 
المراد النمو في جهةٍ مّا ففيها المنفعة
 
ويمكن الجواب عن الإشكال بان التعريف السابق مقيد ارتكازاً بقيد (في جهة ما) أي (المنفعة ما يوجب النمو في جهة ما) فالشيء من حيث تلك الجهة ذو منفعة.
ويظهر بذلك الجواب عن كل النقوض بالأمثلة السابقة فان الهزال وإن كان نقصاً من جهة الوزن لكنه إذا أوجب ارتفاع القيمة في مثل حصان السباق كان نفعاً من هذه الجهة غاية الأمر دخول ذلك في باب تزاحم جهتي المنفعة والمضرة وكون احداهما قائمة بالأمر المادي (الوزن واللحم) والآخر بالأمر الاعتباري (الرغبة والقيمة) بل والمادي بوجه([2]) وكذلك الحال في ارتفاع القيم بنقص المعروض من البضاعة في الأسواق فانه كلما قل العرض وزاد الطلب ارتفعت القيمة.
وكذلك الحشائش الضارة فان قلعها (وهو نقص مادي ظاهري) نافع من جهة إفساح المجال لنمو النباتات النافعة ونظافة الحديقة والمنزل إلى غير ذلك.
نعم قد يستشكل بان المنفعة هي النمو لا ما يوجبه. فتأمل
 
أنواع المنافع، ومنافع الحواس
 
وقال السيد الوالد: (وهي تأتي في كل الحواس وغيرها فالعين الناظرة إلى الخضرة والاذن المستمعة للقرآن والأنف الشام للرائحة الطيبة واللسان الذائق للحلو والبدن للامس للّباس اللين، والنفس المحصِّلة للعلم، إلى غير ذلك منتفعة، وكلٌّ حصلت فهي منفعة)([3]).
أقول: وما ذكره من الأمثلة جميعاً تقع في دائرة البحث في كتاب البيع فمثلاً: هل يصح بيع المنظر أو لا تصح إلا إجارته بناء على انه منفعة والبيع إنما هو بيع الأعيان؟ ومثاله ان يزيح الستار عن لوحة له أثرية أو جميلة أو صورة له نادرة أورائعة ليتمتع الناظر بالنظر إليها، والمتاحف في هذا الزمن من أبرز أمثلة ذلك..
وكذلك: هل يصح بيع تلاوته للقرآن أم لا يصح إلا استئجار صوته وتلاوته؟، وفي ضده ما يفعله الفساق بالنسبة إلى أصوات الغناء فانهم يستأجرون المغنية لغنائها، فهل لا يصح إلا استئجار المقرئ للقرآن ليقرأه في الفواتح أو غيرها أو يصح بيع صوته أيضاً؟ فعلى المشهور إذ اشترطوا في المثمن كونه من الأعيان لا يصح، نعم يصح عندهم جعله ثمناً. وهكذا.
 
تعريف (الانتفاع)
 
وقد عرّفه في بلغة الطالب بـ(إخراج تلك الحقيقة([4]) عن المحل وإيصالها إلى درجة الفعلية أو بلوغ المالية المكمونة في الأموال إلى درجة الفعلية في الخارج) وذلك بعد ان عرّف المنفعة بـ(ما تكون به الأموال أموالاً).
وعليه: فالانتفاع متأخر وجوداً عن المنفعة ومترتب عليها.
 
تفريقات أخرى بين المنفعة والانتفاع
 
ويمكن بيان الفرق بينهما بوجه آخر وهو: ان المنفعة قائمة بالعين اما الانتفاع فقائم بالشخص فان الشخص منتفع بالمنفعة التي في الدار أو البستان أو الدابة بالسكنى أو الأكل أو الركوب.
وقد فرق المحقق اليزدي بينهما عبر البرهان الإني منتقلاً من حكم منع الغاصب مالك المنفعة منها ومنعه ذا الحق في الانتفاع منه، إلى الفرق بينهما.
قال: (الفرق بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع أنه لو غصب العينَ غاصب يكون ضامناً للمالك على الثاني؛ لأن المنفعة الفائتة تكون باقية على ملكه، بخلافه على الأول لأنها صارت مملوكة للمصالَح له، فيكون الغاصب ضامناً له)([5]).
 
وبعبارة أوضح: هنا مسألتان:
 
الأولى: لو صالحه على ان له لمدة سنة مثلاً منفعة بستانه أو داره في مقابل تمليكه كتابه أو سيارته مثلاً، فلو غصب البستانَ أو الدار شخص فانه ضامن منافعها للمصالحَ معه لأن المنافع صارت ملكه وقد فوّتها عليه.
الثانية: لو صالحه على ان له ان ينتفع ببستانه فغصبها غاصب فانه ضامن للمالك إذ المنافع باقية على ملك صاحبها إذ لم يصالحه على انها له بل على ان له ان ينتفع بها مع بقائها على ملكه.
وتوضيحه بمثال أوضح: ان المنفعة تُملك بالإجارة اما الانتفاع فيجوز بالعارية فلو أعاره كتابه كان له حق الانتفاع به ولم تكن المنفعة ملكه عكس ما لو آجره إياه.
وسيأتي الكلام حول ان الانتفاع حق أو حكم وغير ذلك.
 
بحوث في (الحق)
 
أما الحق ففيه بحوث:
 
الحق في العوالم الثلاثة
 
الأول: ان الحق أعم من العوالم الثلاثة: الأعيان والانتزاعيات والاعتباريات أي انه يوجد في كل واحد منها.
قال السيد الوالد في البيع: (وهل يصح كون العوض حقاً؟ يتوقف على بيانه مقدمة وهي ان الحق كلُ شيءٍ ثابتٍ له تحققٌ في ظرف: كالأعيان والانتزاعيات والاعتباريات وإن لم يكن لمنشأ الانتزاع مثلاً وجود، ولذا كانت الأربعة زوجاً وإن لم تخلق أربعة ولم يكن مخلوق إطلاقاً، فان العقل يدرك ذلك حتى إذا قيل هي فرد كان باطلاً ولذا كان أظهر مصداق الحق هو الله سبحانه)([6]).
مناقشة دعوى ان الذاتيات ثابتة وإن لم توجد الذات بوجه
أقول: استدلوا على ما ذكره قدس سره من (ولذا كانت الأربعة زوجاً وإن لم تخلق أربعة ولم يكن مخلوق إطلاقاً، فان العقل يدرك ذلك حتى إذا قيل هي فرد كان باطلاً) بان الزوجية ذاتية للأربعة والذاتي لا يختلف ولا يتخلّف، وهذا الذاتي ذاتي باب البرهان في مقابل ذاتي باب ايساغوجي وهو الذي قالوا عنه:
ذاتي شيء لم يكن معللا([7])    وكان ما يسبقه تعقلاً

وكان أيضاً بيّن الثبوت له    وعرضية اعرفن مقابله
 
ولكنّ الظاهر عدم صحة هذا المبنى فان الذاتي ينتفي بانتفاء الذات للسالبة بانتفاء الموضوع، ولا تكون الأربعة زوجاً إلا لو وجدت في ظرف من الظروف ولو في ظرف الافتراض – وهو من عالم الوجود الذهني – وإلا لو كانت من المعدوم المطلق([8]) لما كان هناك شيء بتاتاً فكيف يكون زوجاً أو غيره؟.
والحاصل: ان قاعدة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ترد هذه الدعوى، فتدبر جيداً. وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 18 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 3710



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net