||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث

 344- ان الانسان لفي خسر (2) الهلع والاكتئاب السوداوي سر الشقاء الإنساني

 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 252- الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني وموقع اللين والرحمة في صناعة الاطار العام لعملية الاستنباط و في القيادة

 3- بحوث في الولاية

 355-(مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) (4) مؤاخذات على منهج التفسير الباطني



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957304

  • التاريخ : 19/04/2024 - 03:15

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 61- مسألة: هل يصح بيع المنافع؟ ـ الاستدلال بالتبادر وغيره على عدم الصحة وبعض المناقشات .

61- مسألة: هل يصح بيع المنافع؟ ـ الاستدلال بالتبادر وغيره على عدم الصحة وبعض المناقشات
الاثنين 27 جمادى الاولى 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (61)
بيع المنافع
 
سبق الكلام عن كيفية تصحيح بيع (الكلي) مع كونه معدوماً أو غير مملوك أو لا مالية له أو غير ذلك، والكلام الآن يقع في صحة بيع المنافع ثم في صحة بيع الحقوق وعدمها فنقول:
إنطلق كثير من الأعلام في الدخول إلى بحث المسألتين ككثير من المسائل الأخرى، من (التعريف) وهو منهج من المناهج في العلة الصورية للمباحث لتأطيرها وتبويبها وترتيبها من منطلق التعريف، وذلك كالبحث عن الفرق بين البيع ومثل القرض أو الصلح وكالبحث عن ان البيع هو (تمليك عين بمال) فلا يشمل بيع المنافع وليس (مبادلة مال بمالٍ) الشامل بظاهره، لولا التصرف فيه، لغير الأعيان. فلنبدأ بكلام الشيخ (قدس سره):
 
الشيخ: المعوض خاص بالأعيان دون المنافع والحقوق
 
قال الشيخ (كتاب البيع: وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال والظاهر (عرفاً ولغةً بضميمة أصالة عدم النقل) اختصاص المعوّض بالعين، فلا يعمّ ابدال المنافع بغيرها، وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع، نعم ربّما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبّر، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها. والظّاهر انها مسامحة في التعبير كما ان لفظ الاجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة)([1])
ولا بد لتحقيق المقام من التطرق إلى مباحث:
 
المراد بالعين ما لو وجد لكان عينا
 
الأول: المراد من (العين) وسيأتي تحقيقه بإذن الله، لكن نكتفي الآن بذكر ما اختاره الفقيه الهمداني قال: (والمراد بالعين ليس حصول العين الخارجي حتى يخرج الكلي، بل المراد كونه عيناً لو وجد وصار مشخصاً في الخارج مقابل المنفعة والحقوق، كحقّ([2]) التحجير لعدم صدق العين عليه، بل هو صرف الحقّ والأولوية بالنسبة إلى الغير)([3]).
والحاصل: ان العين لا يراد بها الوجود العيني ليقابل الموجود الذهني فلا يشمل الكليات لأن وجودها ذهني فقط، بل يراد بها ما يقابل المنفعة والحق، فقد أرجع الهمداني التعريف إلى قضية تعليقية أي ارجع ما هو كالحملية إلى شرطية.
 
الأدلة الأربعة على الاختصاص
 
الثاني: انه استدل الأعلام على ذلك بأدلة عديدة:
منها: التبادر ومنها: صحة السلب، وقد استدل بهما المحقق اليزدي وغيره.
ومنها: الانصراف ومنها: الإجماع، وقد استدل بهما الميرزا النائيني وغيره.
ومنها غير ذلك كما سيأتي.
قال المحقق اليزدي (قوله([4]) و"الظاهر اختصاص...الخ" أقول: لأنه المتبادر من لفظه عرفاً، ولصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض، وهما علامة كونه كذلك في العرف الكاشف عن كونه كذلك لغة أيضاً بضميمة أصالة عدم النقل، ولا يضر ما في المصباح بعد ما عرفت كونه مبنياً على المسامحة)([5]).
وقال الميرزا النائيني: (الأمر الثالث: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عيناً فلا يعمّ المنافع، ولا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجاً من جعل المعوّض في البيع عيناً، ولا أقلّ من الشكّ في شمول المطلقات لغير العين، وادّعي التبادر وصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض.
وكيف كان لا خلاف في ذلك، وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء. وإطلاق البيع في نقل غيرها في عدّةٍ من الأخبار كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر، وبيع سكنى الدار، وبيع الأراضي الخراجية التي لا يجوز فيها إلا نقل منافعها مبنيّ على رعاية علاقة)([6]).
 
الطولية بين الانصراف وبين التبادر وصحة السلب
 
ولا بد من التنبيه إلى الطولية بين الدليلين الأول والثالث فمن التزم بأحد الأولين لم يكن له ان يلتزم بالثالث وبالعكس وذلك لوضوح ان التبادر علامة الحقيقة وهو علامة المجاز – بالملازمة – في غيره، وصحة السلب علامة المجاز عن المسلوب عنه، اما الانصراف فالالتزام به دليل على ان من يراه يرى انه معنى حقيقي إلا ان اللفظ انصرف عنه لقرينةٍ كمناسبات الحكم والموضوع مثلاً.
ولذا قال السيد الوالد في الفقه: (ثم بعد وضوح ان التبادر لمسارعة المعاني إلى اللفظ المراد فليستبد به احدها فهو إيجابي، وصحة السلب لغير المعنى المراد فهو سلبي، يستشكل على ذلك أولاً بأن الجمع بينهما وبين الانصراف غير ظاهر، إذ هما لطرد غير الحقيقة مفهوماً كما في الأول أو منطوقاً كما في الثاني، بخلاف الثالث، حيث ان اللفظ الشامل للفردين المنصرف وغيره لا يكون له تبادر أو صحة سلب)([7])
ثم ان من الواضح ان الانصراف بدوي ومستقر، قالوا: والأول ما نشأ من كثرة الوجود صِرفاً والثاني ما نشأ من كثرة الاستعمال بحيث أوجب انساً ذهنياً للفظ بالمعنى أو أوجد للفظ وجهةً في ذاته. والظاهر ان المقياس هو وجود الانس الذهني بحيث يوجد للفظِ وجهةً، واما كثرة الاستعمال فمعدّ فلو أوجدت كثرة الوجود الأنسَ، كانت كذلك فتدبر.
 
ضرورة استفراغ الوسع في بحث الانصراف
 
تنبيه: (الانصراف) رغم استدلال الفقهاء به في طول الفقه وعرضه ورغم اختلافهم في دعواه ونفيها في المئات من المسائل، إلا انه لم يفرد له الأصوليون بحثاً خاصاً مستوعباً يفي بجوانبه، لتحديد ضوابطه العامة وحدودها، وحيث انه بحث مترامي الأطراف كثير النفع لذلك كان من الحسن ان يشمّر بعض الأعلام عن ساعد الجد والتحقيق لكتابة رسالة حول ذلك، ولعله يستدعي مجلداً ضخماً من البحث الدقيق والمعمق والأخذ والرد ليوفى حقه وليكون الفقيه، في مرحلة استنباطه، قد استوفى نصيبه من البحث الأصولي فيه من غير ان يحتاج في كل مسألة لبحثه مما لا يكون إلا استطراداً. والله المستعان.
 
جواب الشيخ عن الروايات
 
ثم ان الشيخ أجاب عن الروايات الكثيرة التي أطلقت البيع على نقل المنافع، بانها مجاز لعناية.
وسيأتي في الأيام القادمة البحث عن مقتضى التحقيق في معنى العين والبحث عن الأدلة الأربعة الماضية مع بحث الروايات ومدى تمامية الاستدلال بها إلى غير ذلك،
بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 27 جمادى الاولى 1437هـ  ||  القرّاء : 5685



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net