||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 142- من فقه الحديث: محتملات معنى الحقيقة في قوله(عليه السلام): ((إنّ لكل حقٍ حقيقةً))

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 185- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (3)

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 325- فوائد لغوية: الفرق بين الهزل والمزاح

 44- فائدة علمية منهجية: الحفاظ على التراث الاصطلاحي للفقه والاصول والكلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23954281

  • التاريخ : 18/04/2024 - 21:27

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 341- تتمة استعراض الروايات الدالة على قاعدة الالزام، ونتائج كل دليل ـ الاستدلال بالسيرة والاجماع، والنتيجة .

341- تتمة استعراض الروايات الدالة على قاعدة الالزام، ونتائج كل دليل ـ الاستدلال بالسيرة والاجماع، والنتيجة
الثلاثاء 7 شعبان 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النميمة
(44)
من فقه روايات قاعدة الإلزام وتطبيقها على المقام
((مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ))
3- ما رواه عبداللَّه بن طاوس قال: ((قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي، وَهُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَيُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ عَنَى الْفِرَاقَ، قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ؟ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ، إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ))([1])
وقد سبق في قاعدة الإلزام ان معاني (دين) المحتملة هي أحد عشر معنى، منها: القضاء والعادة والجزاء والشريعة، وان الظاهر ان المراد هو الشريعة، وعليه فقوله (عليه السلام): (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم) يشمل الأديان السماوية وغيرها من الأديان مما أطلق عليه عرفاً انه (دين) إذ قوله (دين قوم) أعم، ولا يشمل مثل الشيوعية والإلحاد ونظائرهما فانه لا يطلق عليها عرفاً انها دين وشريعة وان قيل بانها نوع دين لكنه تجوّز.
كما ان (دين قوم) لا يشمل المذاهب الإسلامية إذ لا يطلق عليها (دين قوم) ولكن قرينة المورد وتعليل الإمام (عليه السلام) له تفيد الشمول قطعاً (موضوعاً ولو توسعةً أو حكماً) فان السؤال كان عن طلاق أهل العامة وقد ذكر (عليه السلام) هذه القاعدة ككبرى كلية وكَعِلّة لالزامهم بأحكامهم، وخروج المورد قبيح.
وعليه: فان النميمة مشمولة لقاعدة الإلزام في صور ثلاثة: إذا رآها بعض مذاهب العامة – ولو في بعض حدودها – جائزة أو رآها من دان بدين سماوي أو من دان بدين غيره، واما غيرهم فلا تشمله القاعدة فلا بد لتحليلها (على من التزم بحلها) من غير الأصناف الثلاثة من التماس وجه آخر.
((خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم))
4- وروى عبد اللَّه بن محرز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ((قلت له: رجل ترك إبنته واخته لأبيه وامه؟ قال: المال كلّه لابنته وليس للُاخت من الأب والام شي‌ء، فقلت: إنّا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به «ابن محرز» لنوراً، خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم كما يأخذون منكم فيه))([2]).
وهنا مطالب:
أ- ان المراد من (سنتهم) أي ما ادعوا انه سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعدّوه منها وحيث انها ليست سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) نسبها الإمام (عليه السلام) إليهم فقال (سنتهم)، ويحتمل ان يكون المراد: عرفهم وعادتهم، والأول أظهر، وعلى التقديرين يختلف حكم النميمة من باب الإلزام بين ما لو كانت جائزة عندهم في عادتهم أو فيما أدعوا انه سنة الرسول (صلى الله عليه وآله) والصحابة – فرضاً -.
ب- المراد بـ(أحكامهم) الأعم من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، أي الأعم مما استندوا فيه إلى رواية مدّعاة أو لا، فالإلزام أعم منهما.
هل المقام من مصاديق المقاصة النوعية؟
ج- ان ظاهر الرواية كون المقام من (المقاصة النوعية) فان المقاصة شخصية ونوعية والأولى يعتبر فيها التقابل بين الشخصين (فلو أخذ منه مالا جاز له أخذ ما يعادله منه) والثانية لا يعتبر فيها ذلك بل يكفي التقابل إجمالاً بين الفريقين (فلو أخذ بكرهم من زيدنا مالاً أو ضربه مثلاً جاز – على الفرض - لأي واحد منا أن يضرب أو يأخذ مال أي واحد منهم).
وظاهر الرواية المقاصة النوعية، فلو عمّت مثل النميمة جاز أن ينمّ أي واحد منا على أي واحد منهم مادام أحدهم نمّ على أحدنا (أو مادام ذلك مشرّعاً عندهم) إذ (خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم).
لكن المقاصة النوعية خلاف الأصل فتتوقف على الدليل الخاص، ولذا لا يجوز ما تفعله بعض العشائر من المقاصة النوعية([3]) وقاعدة الإلزام من ما دل عليه الدليل الخاص، في حدودها إذ لا تشمل الدماء فلو قتل أحد المخالفين شيعياً لم يجز قتل شخص آخر منهم به وان التزموا بذلك فرضاً، ودليل المقاصة النوعية لا يشمل مثل ذلك (مع قطع النظر عن قاعدة الإلزام) فتأمل.
وقد يقال أن (المقاصة النوعية) هي صغرى (لأعدل بينكم) وقد مضى بحثه في قاعدة الإلزام وعلى أي فتشخيص كون أية مقاصة نوعية من مصاديق العدل بحاجة إلى دليل.
د- ان ظاهر الرواية بقرينة (خذوا) الشؤون المالية، فلا تشمل مثل النميمة والغيبة من باب الإلزام إذ لا يعبّر عنها بـ(خذوا) نعم يمكن دعوى الكِنائيّة في (خذوا) فتشمل مثل الأخذ من سمعته لكنها خلاف الظاهر.
((تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون))
5- وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((سألته عن الأحكام؟ قال: تجوز على كلّ ذوي دين ما يستحلّون))([4]).
أقول: الرواية واضحة الدلالة إذ تجوز أي تمضي وتنفذ وذلك أظهر من إرادة كونها جائزة تكليفاً (ما يستحلون) فلو استحلوا النميمة جاز عليهم ذلك. فتأمل
مقتضى الأصل في اختلاف النسخ في الروايات
إلا ان عمدة الإشكال عليها اختلاف النسخ ففي بعض النسخ (ما يستحلفون) وفي بعضها (ما يستحلون) وهنا نقول:
ان الأصل تعدد الروايتين إذ لا مانعة جمع بين ورود كلا اللفظين لإفادة كلا الحكمين مادام لكل منهما معنى مفيد ووجه سديد في حد ذاته ولم يحرز خطأ احدهما، ولا تصلح قرينة وحدة الراوي والمروي عنه ووحدة النص (على انه ليس بواحد بل النص متقارب فلاحظ النصوص في الوسائل وجامع  أحاديث الشيعة وفي مصادرهما كالتهذيب وغيره) دليلاً على وحدة المروي وان احدى النسختين أو النقلين خطأ إلا لو ثبت ان الإمام (عليه السلام) تفوه بجملة واحدة فقط وان الراوي روى مرتين كلاماً واحداً للإمام لا غير، ولا دليل على ذلك إلا اشعارات ومؤيدات([5])، وحيث أمكن صدورهما وكان ظاهر الروايتين تعددهما ولم تكن مانعة جمع بينهما، ثبت كل منهما فيكون الإمام (عليه السلام) قد أفاد مطلبين في بابين: باب (الإلزام) وباب الحلف في القضاء؛ ألا ترى ان محمد بن مسلم لو نقل فقال سمعت الإمام الباقر (عليه السلام) يقرأ (كُفُوَا احد) ونقل في وقت آخر فقال: سمعته (يقرأ كُفُؤا احد) لما كانت مانعة جمع بينهما ولدلّ على ان الإمام (عليه السلام) قرأ تارة هكذا وتارة كذلك.
ثم ان الفقيه لو اطمأن إلى ان الراوايتين هي واحدة وان الوارد اما (يستحلون) أو (يستحلفون) للزم الفحص والتثبت للوصول إلى الوارد فان أمكن إحرازه فبها، وإلا كانت الرواية مجملة لاجمال الوارد فلا يصح الاستدلال بها على قاعدة الإلزام إذ لا يعلم حينئذٍ ورود (يستحلون) نعم يصح الاستدلال بها على الاستحلاف لأنه القدر المتيقن لأن الوارد إن كان (يستحلفون) فهو وإن كان (يستحلون) عمّه فانه من صغرياته.
وتفصيل الكلام عن المبنى يوكل إلى مظانه.
السيرة والإجماع
كما انه قد استدل على قاعدة الإلزام بالسيرة إلا انها حيث كانت دليلاً لبيّاً فانها لا تدل إلا على القدر المتيقن ولا يعلم شموله للنميمة.
كما استدل صاحب الجواهر والبجنوردي على قاعدة الإلزام بالإجماع، فان ثبت الإجماع على معقد لفظٍ من ألفاظ الروايات الواردة كان الحكم في السعة والضيق تابعاً لعموم اللفظ وحدوده وإلا اقتصر أيضاً على القدر المتيقن، فتدبر جيداً.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
======================

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 7 شعبان 1436هـ  ||  القرّاء : 5992



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net