||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 286- فائدة عقدية: لماذا تجب معرفة (الهدف) من خلقتنا (2)

 الأمانة والعدالة في الحكم ومناشئ تولد الشرعية (6)

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 431- فائدة أصولية: وحدة العنونة في الجملة الاستثنائية

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 207- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (4)

 كتاب رسالة في الكذب في الإصلاح

 166- الوعود الكاذبة في إطار علم المستقبل

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23945188

  • التاريخ : 18/04/2024 - 03:24

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 336- نماذج اخرى من دائرة (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) ـ الضابط العام: الاصناف الستة: الاصل في صنفين (الاعتداء بالمثل) وفي اربعة اصناف العدم .

336- نماذج اخرى من دائرة (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) ـ الضابط العام: الاصناف الستة: الاصل في صنفين (الاعتداء بالمثل) وفي اربعة اصناف العدم
الاثنين 29 رجب 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النميمة
(39)
فروع أخرى لقاعدة الاعتداء
تبديل الوصية
أ- لو قام بتبديل الوصية فانه ليس له أن يقابله بالمثل فيبدل وصيته.
قال تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) وذلك لانصراف آية الاعتداء عن مثل ذلك وإلا كان دليل الاعتداء حاكماً على آية التبديل فان لسانه الناظرية كـ(لا ضرر) ومطلق العناوين الثانوية.
 قال السيد الوالد في الفقه المحرمات (قال سبحانه: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)([1]).
فان الوصية إذا كانت مشروعة لا يجوز تبديلها حتى إلى الأحسن، فإذا أوصى مثلاً أن يعطى للفقير الطعام والأحسن أن نعطيه الكسوة لم يجز هذا التبديل، وهكذا إذا أوصى ببناء حسينية وأمكن ان نبدله إلى المسجد، والمفروض ان المسجد أكثر ثواباً من الحسينية لم يجز ذلك، ولذا ورد في صحيح محمد بن مسلم عنه عليه الصلاة والسلام، في رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً، ان الله تعالى يقول: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
اما إذا أوصى بالحرام جاهلاً وعلمنا ارتكازه العام لزعمه انه حلال، لزم صرفها في ارتكازه، كما إذا أوصى للكنيسة لكونه في بلاد الكفار وهو يزعم انه حلال في الشريعة الإسلامية وعلمنا ارتكازه في صرفه في محل العبادة وإنما قال: (الكنيسة) من باب المصداق صرفناه في المسجد وليس هذا من تبديل الوصية كما هو واضح([2]) وتفصيل الكلام في ذلك في (كتاب الوصية)([3]).
التشبيب
ب- لو شببت بامرأة فانه ليس لها أن تشبب بها من باب ( فَمَنْ اعْتَدَى) وكذا لو شبب بها أو شببت به.
والتشبيب هو: (ذكر محاسن المرأة أو الغلام بالشعر أو النثر أو غيرهما).
قال السيد الوالد في المحرمات (التشبيب بالمرأة والغلام وهو ذكر محاسنهما، محرم على المشهور بين الفقهاء، فإن ذلك فحش وإغراء بالقبيح وتوهين وإيذاء وتنقيص وهتك وغير ذلك، وقد بعّد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من شبّب ببعض النساء وتفصيله مذكور في المكاسب)([4]) وعلى هذا فهو أعم من تعريف الشيخ للتشبيب في المكاسب.
قال في المكاسب (التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة،([5]) وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدّة حبّها بالشعر، حرام على ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني، واستدل عليه بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها وإيذائها وإغراء الفسّاق بها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها...)([6]) وقال: (وأما التشبيب بالغلام، فهو محرم على كل حال - كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام -، لأنه فحش محض، فيشتمل على الإغراء بالقبيح. وعن المفاتيح: أن في إطلاق الحكم نظرا، والله العالم)([7]).
ج- لو حرّش بين بهائمه بما آذاها فانه حينئذٍ حرام فليس له المقابلة بالمثل بان يحرّش بين بهائمه كذلك.
السحر والإكراه على الحرام والتكبر
د- لو سَحَره فانه ليس له ان يسحره بل له ان يفك السحر ويبطله فقط إلا لو وقع سحره مقدمة للأهم وحينئذٍ فليس ذلك من باب (الاعتداء) بل انه من باب المقدمية والأهم والمهم.
هـ - لو أكرهه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أجبره عليه أو فعل ما اضطر بسببه إلى ذلك فليس له المقابلة بالمثل استناداً إلى (جزاء سيئة سيئة مثلها).
و - لو تكبر عليه فهل له ان يتكبر عليه استناداً للآية الكريمة؟.
- فروع أخرى:
قطع الرحم وإذاعة السر والفاحشة
ز – لو قطع رحمه فهل له قطع رحمه؟ الظاهر – الذي احتاط به وجوبياً أو أفتى به البعض – العدم([8])، إلا إذا كان إذلالاً له.
قال تعالى: (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)
ح – لو أذاع سره فهل له إذاعة سره؟
ط – لو أذاع عليه فاحشته فهل له المقابلة بالمثل؟ الظاهر العدم.
قال السيد الوالد في الفقه المحرمات (قال سبحانه: ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) وفي رواية ابن حازم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتى يركبه))([9]).
والظاهر ان إذاعة الفاحشة إنما تحرم بالنسبة إلى المؤمن على كل حال إلا في مقام الشهادة وما أشبه وعلى الكافر فيما إذا كان سبباً لتجري الناس على الفاحشة أو ما أشبه ذلك، أو كان الكافر محفوظ العرض كالذمي، أما إذا لم يكن كذلك فليس ذلك من إذاعة الفاحشة)([10]).
النجش والرشوة والوشاية والهجران
ي - لو نجش عليه فهل له ان ينجش عليه؟.
والنجش هو (ان يزيد في الثمن ليزيد غيره فيه وهو غير قاصد الشراء حقيقة بشرط المواطاة مع البائع أو لا بشرطه)([11])
ك - لو أخذ منه الرشوة على أمر فهل له المقابلة بالمثل؟ الظاهر العدم وإن كانت له المقاصة.
ل - لو وشى به عند الحاكم فهل له ان يشي به لديه؟ الظاهر كذلك العدم.
قال في الفقه المحرمات (تحرم الوشاية بلا إشكال وهي عبارة عن إيصال خبر إنسان إلى ظالم، أو إلى إنسان توجب تلك الوشاية تعكير الصفو بينهما فهي أعم من النميمة([12]) وكلتاهما محرمة لأنهما إفساد وإلقاء الفتنة وتقوية للظالم وإيذاء للمظلوم وغير ذلك، أما إذا كان من نوع نصح المستشير المستثنى في الغيبة فليس من الوشاية المحرمة بل ربما لا تسمى وشاية أيضاً)([13]).
م – لو هجره، فليس له ان يهجره، للروايات، إلا ان يكون في وصله أو نوع وصله إذلالاً.
ثم ان المستظهر ان الأصناف سبعة، يجري في اثنين منها قانون الاعتداء كأصل وما خرج خرج بالدليل، ولا يجري في سبعة منها قانون الاعتداء ولو خرج شيء خرج بالدليل:
طائفتان الأصل فيهما جواز الاعتداء بالمثل:
الأموال والأبدان
الطائفة الأولى: باب الأموال، فلو غصب منه مالاً جاز له التقاص مع إذن الحاكم الشرعي أو بدونه، وكذلك لو لم ينفق الزوج عليها كان لها الأخذ من أمواله خفية، نعم لو أحرق ماله أو أتلفه لم يكن له ان يحرق أمواله أو يتلفها فانه إسراف وهو من الكبائر([14])، بل له ان يأخذ منه ما يعادله.
الطائفة الثانية: باب القصاص فلو جرحه أو قطع عضوا منه جاز القصاص بضوابطه، وقد سبقت بعض المستثنيات وهناك غيرها وهي تابعة لأدلتها.
طوائف الأصل فيها عدم جواز الاعتداء
الأعراض
الطائفة الأولى: باب الأعراض: فانه لو هتك عرضه لم يجز له ان يهتك عرضه([15])، وقد سبقت أمثلة لذلك ومنها التشبيب، كما انه لو افترى عليه فانه لا يجوز له ان يفتري عليه، والعرض أعم من السمعة.
نعم لو ظلمه جاز له ان يتظلّم منه وإن أراق ماء وجهه بذلك، والتظلم عنوان خاص دلت عليه الأدلة وهو غير عنوان الاعتداء بالمثل.
العبادات
الطائفة الثانية: العبادات، فلو أبطل عبادته لم تجز له المقابلة بالمثل.
حق الغير
الطائفة الثالثة: ما تضمن حق الغير، ولذا لو ضرب ابنه لم يجز له ان يضرب ابنه أو لو سرق من أموال ابنه أو ابيه لم يجز له المقاصة من أموال ابنه أو أبيه.
ما علم من الشرع كراهة وقوعه
الطائفة الرابعة: ما علم من الشرع كراهة([16]) وقوعه خارجاً وإن لم يكن من الأصناف الثلاثة السابقة، كما سبق من مثال ما لو أكرهه على شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، أو سَحَره.
ولعلل التدبر في آية الاعتداء يرشد إلى أغلب ما سبق من حكم الطوائف الستة مستثنىً ومستثنى منه: إذ قال تعالى: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) فان التدبر في (عليكم) و(عليه) يرشد إلى صحة التقاص في الأموال والقصاص في الأبدان فانهما منهما([17]) كما يرشد إلى عدم صحته([18]) في العبادات فانها لله فالاعتداء عليه اعتداء على حق الله وليس على حق الطرف صِرفاً، كما يرشد إلى عدم صحته فيما تضمن حق الغير فانه اعتداء على الغير وليس (عليه)، وأيضاً يرشد إلى عدم صحته في ما علم من الشرع كراهته، إذ لم يجعله الشرع منوطاً بحق الطرف كي يسقط بفعله بل أراد الشارع عدم تحققه خارجاً بتاتاً.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
=======================

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 29 رجب 1436هـ  ||  القرّاء : 7257



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net