||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)

 217- الاهداف الثلاثة العليا للمؤمن والمهاجر والداعية: فضل الله، ورضوانه، ونصرة الله ورسوله

 312- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 6 اثار ذكر الله تعالى وبركاته

 145- بحث روائي فقهي: معاني الكفر الخمسة

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969273

  • التاريخ : 20/04/2024 - 00:28

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 305- الاشكال بان الفصل ظاهره الفعلية والنميمة قد لا توجب فصلاً ، واجوبة ثلاثة ـ جواب اشكال التبريزي ـ اشكالان آخران على ( يفسدون ) .

305- الاشكال بان الفصل ظاهره الفعلية والنميمة قد لا توجب فصلاً ، واجوبة ثلاثة ـ جواب اشكال التبريزي ـ اشكالان آخران على ( يفسدون )
الثلاثاء 11 جمادي الاولى 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النميمة
(8)
 
الإشكال بان النميمة أعم من القطع
وقد يستشكل على الاستدلال بالآية الكريمة بانها أخص من المدعى وذلك لأنه ليست كل نميمة قطعاً إذ ان النميمة تارة تقطع العلاقة بين الطرفين وتارة لا تسبب إلا الكدورة بينهما أو من يتعلق بهما؟
الأجوبة
ويمكن الجواب بأحد وجوه:
أ- قطع كل شيء بحسبه
الأول: ان قطع كل شيء بحسبه، وقطع العلاقة بالتدابر اما قطع المودة فبالتكدر والكدورة، وبعبارة أخرى العلاقة لها درجات والمودة والمحبة على مراتب ولكل درجة ومرتبة قطعٌ يناسبها فقطع درجة من المحبة بإيجاد درجة من الكدورة، وهكذا.
وهذا الجواب حتى وإن تمّ إلا انه يبقى أخص من المدعى نظراً لأن من النميمة ما لا يوجب حتى الكدورة إما لسمو نفس المنقول له أو للامبالاته واستهتاره أو لتعوده أو لغير ذلك، هذا إن لم نقل بمجازية التعبير بالقطع منسوباً إلى الدرجة والمرتبة. فتأمل
ب- القطع يطلق على العلة المُعِدّة
الثاني: ان القطع، كالتخريب، يطلق على العلة المعدة والمقتضي التام الاقتضاء للقطع الفعلي والتخريب الفعلي؛ ألا ترى صحة قولك فلان مشغول بتخريب العلاقة بين المؤمنين فيمن انشغل بالمقدمات المعدة التي تؤدي إلى التخريب وإن لم تؤد إليه فعلاً كما لو انشغل بحياكة المؤامرات التي قد تقطع العلاقة كليا بينهما فيقال عنه انه ممن (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)كما يقال: (لا تخرب بينهما) للمشغول بالعلة المعدة أو ما أشبه؟
والمدعى هو ان ذلك على نحو الحقيقة، سلمنا لكنه من باب المجاز بالمشارفة أو المجاز بالأوْل، والفرق أن الأوّل للقريب الوقوع والثاني للبعيد الوقوع الذي يؤول إليه الأمر – فيطلق القطع على الأعم من فعل القطع بنفسه أو الإعداد له.
ولا يرد على هذا ما ورد على سابقه، نعم، لا بد من وجود قرينة المجاز على تقدير المجازية، ولعل كثرة استعمال القطع في معناه المجازي ومناسبات الحكم والموضوع تصلح قرينة عرفية على ذلك. فتأمل
ج- القطع فعلي لمقتضي شأني
الثالث: ان النميمة قطع لمقتضى الولاية، وهذا القطع بالفعل وإن كان المقطوع الأمر الشأني، وذلك نظير ما هو بالقوة حيث انه بالقوة لما هو بالقوة له، لكنه بالفعل في كونه بالقوة أي ان قوته هي بالفعل، ولاحظ ما قيل عن الإمكان الاستعدادي.
والحاصل: ان مقتضى الولاية – الولاية بين المؤمنين المدلول عليها في آية (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التي هي نوع من أنواع ( مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)- هو عدم فعل ما يقتضي البغض والكراهة وإن لم يكن علة تامة له والنميمة هي مناقضة لذلك وإن لم تؤد فعلاً إلى الكره والكدورة فانها فعل لما يقتضي إيجاد الكره والبغضاء، فهي في إيجاد المقتضي فِعليةٌ وبلحاظها صح إطلاق القطع فعلاً، ومآل ذلك إلى التصرف في متعلَّق القطع بتعميمه للمقتضى فيكون القطع فعلياً وإن لم يكن المنقطع فعلياً إلا في اقتضائه. فتأمل
الاستدلال بقوله تعالى(وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ)
وقد استدل الشيخ على حرمة النميمة أيضاً بانها إفساد في الأرض وهو حرام قال: (وهي من الكبائر، قال الله تعالى: (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)، والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد)([1]).
الإشكال بان النميمة قد لا تستلزم الفساد
وقد أشكل عليه الميرزاالتبريزي بـ(كما أنّ مجرد النميمة لا تكون فساداً في الأرض، كما إذا أوقع الخلاف بين المتحابين من غير أن يترتّب على التفرقة بينهما فساد آخر، فإنّ هذا الإيقاع نميمة ولكن لا يصدق عليه أنّه فساد في الأرض)([2]).
الجواب: النميمة بذاتها فساد ولا تتوقف حرمتها على استلزامه
والجواب: ان النميمة هي بنفسها إفساد في الأرض وليس كونها فساداً أو إفساداً لأنها تستلزم وتستعقب الفساد والإفساد في الأرض، وذلك نظير قولك (السرقة فساد أو إفساد) أو هي (محرمة) لأنها بنفسها فساد وإفساد في الأرض في حد ذاتها وليس لأنها علة للإفساد؛
بعبارة أخرى: ألا ترى أن السرقة محرمة وهي فساد وإفساد في حد ذاتها ولو لم يترتب عليها أي فساد ومحذور آخر كما لو سرق من تاجر ثري مبلغاً من المال بسيطاً بحيث لم يضره أبداً([3]).
والحاصل: ان النميمة والسرقة والزنا وغيرها محرمات نفسية وليست غيرية فلا ينتظر بها غيرها لتحرم إذ ليست حرمتها مقدمية بل هي ذاتية نفسية، فلو فرض تجردها عن التوالي الفاسدة لما حَلّت
ولا يخفى توقف تمامية هذا الجواب على تمامية الجواب عن الإشكالين اللاحقين.
الإشكال بان الإفساد يراد به قطع السبيل
وقد يستشكل على الاستدلال بـ( وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ) بان المراد بها خاص وهو الدعوة إلى الكفر أو قطع السبيل وليس مطلق المعاصي ليعم مثل النميمة، ولعل الشيخ الطوسي تردد في تبيانه بين التعميم والتخصيص لذا لم يُبدِ رأياً بعد نقله الأقوال الثلاثة.
قال في التبيان: (و ‌قوله‌: (يُفسِدُون‌َ فِي‌ الأَرض‌ِ) ‌قال‌ قوم‌: استدعاؤهم‌ ‌الي‌ الكفر و ‌قال‌ قوم‌: إخافتهم‌ السبيل‌ و قطعهم‌ الطريق‌. و ‌قال‌ قوم‌ أراد ‌کل‌ معصية تعدي‌ ضررها إلى ‌غير‌ فاعلها)([4]).
وستأتي مناقشة هذا الإشكال ولاحقه في البحث القادم بإذن الله تعالى.
الإشكال بان الإفساد عنوان مشير
كما قد يستشكل بان الإفساد ليس عنواناً مستقلاً محرماً بذاته ليقال بشموله للنميمة، حتى على القول بتعميم الإفساد لمطلق المعاصي الضارة بالغير، بل هو عنوان مشير للمعاصي فلا يصح الاستدلال بالآية على حرمة النميمة إلا بعد ثبوت كونها معصية، والفرض اننا في طور البحث عن حرمتها وكونها معصية بالاستناد للآية الكريمة، فالتمسك بالآية الكريمة لإثبات حرمة النميمة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
والإفساد على هذا الرأي نظير الصلح على رأي غير المشهور كالشيخ الطوسي إذ ذهب إلى انه ليس عنوانا مستقلاً قسيماً لسائر العناوين بل هو متحد مع كل عنوان عنوان فالصلح في باب البيع بيعٌ وفي باب الإجارة إجارة، وهكذا.
قال السيد الوالد ( قدس سره ) في الفقه المحرمات: (الإفساد محرم بالأدلة الأربعة قال سبحانه: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ)([5]) ويؤخذ الموضوع في ذلك من العرف، وهل هو محرم جديد أو الماع إلى سائر المحرمات؟ لا يبعد الثاني)([6]) وسيأتي بحثه بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
(الحكمة):
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ((خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مُحَمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) بِالرِّسَالَةِ وَأَنْبَأَهُ بِالْوَحْيِ وَأَنَالَ فِي النَّاسِ وَأَنَالَ وَفِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَعَاقِلُ الْعِلْمِ وَأَبْوَابُ الحِكْمَةِ وَضِيَاءُ الْأَمْرِ فَمَنْ يُحِبُّنَا مِنْكُمْ نَفَعَهُ إِيمَانُهُ وَيُقْبَلُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَمَنْ لَمْ يُحِبَّنَا مِنْكُمْ لَمْ يَنْفَعْهُ إِيمَانُهُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَمَلُهُ)) (بصائر الدرجات، ج‏1، ص: 365)
 
([1]) المكاسب ج2 ص63.
([2]) إرشاد الطالب في شرح المكاسب ج2 ص61.
([3]) بل ولم يؤثر عليه حتى نفسياً كما لو لم يعلم بالسرقة أبداً ليتأثر أو كان ممن لو علم لما تأثر بل كان يفرح من غير ان يبرئ أو يهب مثلاً.
([4]) تفسير التبيان: ج1 ص121.
([5]) البقرة: 11-12.
([6]) الفقه (كتاب المحرمات) ج93 ص286.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 جمادي الاولى 1436هـ  ||  القرّاء : 4953



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net