||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

 479- فائدة أخلاقية: في تعميم أحد الطلاب الكرام

 312- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 6 اثار ذكر الله تعالى وبركاته

 159- الانذار الفاطمي (عليها السلام) للمتهاون في صلاته : (انه يموت ذليلاً) الصلاة من الحقائق الارتباطية في بعدين : الصحة والقبول

 125- مسؤوليات الدولة وفقه المسائل المستحدثة

 الحجة معانيها ومصاديقها

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 313- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 1 الأرض للناس لا للحكومات

 قراءة في كتاب (توبوا الى الله)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711801

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:02

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 116- بذل المال قد يكون من المتحاكمين او احدهما او ثالث او بيت المال او اهل البلد، وعلى كل التقادير قد يكون للتصدي للقضاء او العمل او للحكم بالحق او للحكم بالباطل او للحكم لأحدهما فهذه عشرون مسألة، تضرب في الصور التالية : احتياج القاضي وعدمه، تعيّن القضاء وعدمه ، وجوبه واستحبابه، على القضاء او مقدماته، كما تضرب في البذل للقاضي او لقاضي التحكيم او العامل او المرجع او شيخ العشيرة او الامر بالمعروف فالصور تبلغ المئات ادلة الجواز ـ في المتحاكمين ـ أ ـ عدم صدق الرشوة ب ـ احترام عمل القاضي ج ـ لزوم محذور تعطل الاحكام او العسر والحرج، من عدم تجويز (اخذ المال او الجعل) .

116- بذل المال قد يكون من المتحاكمين او احدهما او ثالث او بيت المال او اهل البلد، وعلى كل التقادير قد يكون للتصدي للقضاء او العمل او للحكم بالحق او للحكم بالباطل او للحكم لأحدهما فهذه عشرون مسألة، تضرب في الصور التالية : احتياج القاضي وعدمه، تعيّن القضاء وعدمه ، وجوبه واستحبابه، على القضاء او مقدماته، كما تضرب في البذل للقاضي او لقاضي التحكيم او العامل او المرجع او شيخ العشيرة او الامر بالمعروف فالصور تبلغ المئات ادلة الجواز ـ في المتحاكمين ـ أ ـ عدم صدق الرشوة ب ـ احترام عمل القاضي ج ـ لزوم محذور تعطل الاحكام او العسر والحرج، من عدم تجويز (اخذ المال او الجعل)
السبت 28 رجب 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
ذكرنا فيما سبق ثماني عشرة مسالة من المسائل المتفرعة على مباحث الرشوة، وخلال البحث الحالي وبعده سنتطرق إلى 20 مسألة أخرى[1]، وخلال هذه المسائل لابد من أن نضع الأدلة السابقة نصب العين، وسنضيف لها أدلة أخرى جديدة ذكرها بعض الفقهاء كصاحب المسالك والجواهر والوالد وغيرهم. 
 
المسائل العشرون: 
 
(الباذل) كلا المتحاكمين أو أحدهما أو ثالث أو... 
 
المسالة الأولى: وهي أن يكون الباذل للقاضي هو احد المتحاكمين أو المترافعين، وهذه هي المسألة الدارجة والتي بني كل البحث عليها. 
 
المسألة الثانية: وهي أن يكون الباذل للمال كلا المتحاكمين، وهذه مسالة مهمة اختلف فيها مَن طرحها مِن الفقهاء بشدة. 
 
المسألة الثالثة: أن يكون بذل المال من (بيت المال) للقاضي، فهل هي رشوة؟ ولو لم تكن رشوة كما في الأجرة فهل هي محرمة؟ صاحب الجواهر من المتشددين في كل الصور التي طرحها وهو يحرم حتى (الأجرة) 
 
المسالة الرابعة: ما لو كان البذل منن قبل أهل البلد للقاضي[2]، فهل هي رشوة محرمة؟ 
 
المسألة الخامسة: هي أن يبذل شخص ثالث – ذو نفع او لا - مالا للقاضي كي يقضي بين المتخاصمين، فهل هي رشوة؟ 
 
وهذه مسائل خمس، ثم نضرب هذه المسائل في أربع صور قادمة فيكون عدد المسائل المتحصلة من ذلك هو عشرون مسألة. 
 
الصور الأربعة: 
 
(البذل) على التصدي أو الحكم بالحق أو بالباطل أو.. 
 
ونذكر صورا أربعة لكل مسالة من المسائل الخمسة الآنفة الذكر وهي: 
 
الصورة الأولى: ان يكون البذل من إحدى الجهات الخمس الماضية، على نفس التصدي للحكومة، فهل هذه رشوة؟ والبعض قال هي محرمة إذا كانت أجرة، أقول: فكيف لو كانت رشوة؟ وقال في شرح المفاتيح: ان المشهور الجواز، كما سيأتي. 
 
الصورة الثانية: أن يبذل المال للقاضي كي يحكم بالحق، فهل البذل كأجرة – فكيف به كرشوة - محرم او لا؟ 
 
الصورة الثالثة: أن يبذل المال له كي يحكم بالباطل، فهل هي رشوة ؟ 
 
الصورة الرابعة: ان يبذل المال له ليحكم لأحدهما بعينه، سواء إكان الحكم بالحق أم بالباطل؟ 
 
ثم هذه المسائل العشرون المتحصلة مما مضى تضرب في فروع أخرى. 
 
صُوَر احتياج القاضي أو تعيّنه او استحباب القضاء أو... 
 
تفصيل أول: 
 
انه قد يكون القاضي في كل هذه الصور محتاجا، وقد لا يكون كذلك، وصاحب الشرائع فصل في ذلك ولكن في مبحث ما يبذل بعنوان (الجعل). 
 
تفصيل ثان: 
 
وتارة يكون القضاء متعينا على القاضي، بنحو الواجب العيني، وأخرى يكون بنحو الواجب الكفائي 
 
وصاحب الشرائع فصل على ما استظهره الجواهر منه، لكن الظاهر انه نقل التفصيل وهو (فمع عدم التعين وحصول الضرورة قيل يجوز، والأولى المنع) وأما صاحب الجواهر فقد حرم مطلقا، وأما الوالد فقد حلل مطلقا – تقريبا - 
 
تفصيل ثالث: 
 
وهو بين ان يكون القضاء واجبا او مستحبا، فلو كان واجبا فاخذ المال حرام، سواء كان البذل من المتحاكمين او من بيت المال او غيره، حيث أن هناك تدافعاً بين الوجوب واخذ الأجرة، وأما لو كان القضاء مستحبا فلا تدافع - على رأي- وأما صاحب الجواهر فأشار إلى تدافع الاستحباب وأخذ المال أيضاً، على كلام فراجع. 
 
تفصيل رابع: 
 
تارة يكون البذل أو الاجر على القضاء نفسه وأخرى يكون بذل المتخاصمين او احدهما او غيره المال على مقدمات القضاء كسماع الشهادة[3]، أي: أن يدفع المال للقاضي كي يستمع للشاهد ويدقق في قوله وان يكتبه ويوثقه وغير ذلك، فهل يجوز أخذ مال في قبال ذلك؟ 
 
ثم: ان كل ما مضى من فروع يضرب في صور: ثلاث منها ذكرناها سابقا، وهي أن المبذول له هو إما ان يكون القاضي او قاضي التحكيم او العامل، وأيضا نضيف الى ذلك: ان يكون المبذول له مرجع التقليد او شيخ العشيرة أو الآمر بالمعروف[4]. 
 
أدلة القائلين بالجواز: 
 
السيد الوالد استدل في بحث بذل المتحاكمين، بعدم صدق الرشوة عرفاً، ويقرب كلامه[5]: انه حيث كان كلا المتحاكمين يدفعان للقاضي، فلا يكون المال عاملا مؤثرا في حكم القاضي لأحدهما والعمدة عدم الصدق العرفي، هذا أولا. 
 
وثانيا: إن عمل القاضي هو عمل محترم حيث يبذل الجهد فيه، وحاله في ذلك حال سائر الناس ومقتضى احترام عمله أن يجوز بذل المال له من المتحاكمين[6] وهذا هو الأصل ولا دليل على الخروج منه. 
 
دليل آخر تبرع به صاحب الجواهر: 
 
وأما الدليل الثالث لأصحاب الجواز فقد تبرع به صاحب الجواهر، ثم أجاب عنه حيث يقول ما محصله: انه في المتحاكمين لو بذلا له المال أي للقاضي فلو منع الشارع القاضي من الأخذ منهما للزم احد محذورين وهما: 
 
إما أن تتعطل الكثير من القضايا والأحكام وذلك لان القضاة – أي الكثير منهم - سيمتنعون عن ممارسة مهامهم فيتعطل البت في الأحكام الشرعية القضائية, او يلزم الضرر والعسر والحرج الشديدان المنفيان[7], 
 
إذن: لابد ان نقول بجواز اخذ المال، بأدلة ووجوه ثلاثة ذكر الوالد اثنين منها وتبرع صاحب الجواهر بثالث. 
 
وعبارة صاحب الجواهر[8] هي " : 
 
" ولعل الوجه في ذلك اقتضاء عدم الجواز تعطيل الوظيفة الدينية او تحمل الضرر والحرج المنفيين عقلا وشرعا، بل ربما كان من تكليف ما لا يطاق في بعض أفراده، وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - وهي في الواقع تتجاوز المائة مسألة او أكثر ولكن لان الأدلة مشتركة فيها سنسوقها بعصا واحدة 
 
[2] - كأن يكون عبر صندوق التكافل الاجتماعي 
 
[3] - والمسائل السابقة كانت ترتبط بأداء الشهادة او تحملها فهي ترتبط بالشاهد وهننا ترتبط بمقدمات عمل القاضي كالسماع منه. 
 
[4] - ويضرب هذا التفصيل وسوابقه في الصور السابقة، فتبلغ الفروع المئات. 
 
[5] - لمجرد الاستئناس. 
 
[6] - وقد مضى ما يوضح ذلك أكثر من الجمع بين الحقين وجوابه عن إشكال ان المال لا يمكن بذله بإزاء الواجب. 
 
[7] - ولا يخفى اختصاص هذا الشق بصورة الاحتياج. 
 
[8] - الجواهر ج40 ص52 علماً بانه ذكره كوجه لتفصيل صاحب الشرائع فلاحظ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 28 رجب 1434هـ  ||  القرّاء : 3897



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net