||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)

  329- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (4) الاحسان كطريق لإقرار السلم المجتمعي

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 موجز من كتاب نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقه

 192- مقاييس الاختيار الالهي : 1ـ الاتقان والاتمام في شتى مراحل الحياة

 64- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)1 (المؤسسات) أساس التقدم وسر النجاح

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698947

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:00

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 114- بحث مبنائي موجز جداّ حول ادلة حرمة اخذ الاجرة على الواجبات ـ بذل المال ليقوم بالواجب على انواع اربعة: أ ـ ان يبذله لمن لا يصلي ـ مثلاًـ كي يبتزه ـ رشوة حرام ب ـ ان يبذله ليزيح علته من الانشغال بامر آخر، وهذا ليس برشوة ولا بحرام ـ صناعة ـ .

114- بحث مبنائي موجز جداّ حول ادلة حرمة اخذ الاجرة على الواجبات ـ بذل المال ليقوم بالواجب على انواع اربعة: أ ـ ان يبذله لمن لا يصلي ـ مثلاًـ كي يبتزه ـ رشوة حرام ب ـ ان يبذله ليزيح علته من الانشغال بامر آخر، وهذا ليس برشوة ولا بحرام ـ صناعة ـ
الثلاثاء 23 رجب 1434هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث في مسائل الرشوة، ووصلنا إلى المسائل ( 14, 15، 16 ), حيث ذكرنا عناوين أربعة وهي: عنوان أداء الشهادة وعنوان تحمل الشهادة وعنوان اخذ الأجرة على الواجبات - عينية كانت او كفائية -، وعنوان أن يبذل مالا لدفع حرام، فهل هي رشوة محرمة او لا؟ وحيث ان لنا تفصيلا جديدا في المسألة سنذكر المبنى العام لها إشارة ونترك التفصيل لمظانه[1], كي يتضح وجه انتخاب التفصيل الذي سنذكره، والذي هو على خلاف المشهور. 
 
بعض أدلة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات وبعض أجوبتها 
 
لقد أدعي الإجماع على أن بذل الأجرة على الواجبات محرم, وهو الرأي المشهور بلا شك[2], واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء في شرحه للقواعد وهو التنافي الذاتي بين الوجوب وبين اخذ الأجرة عليه[3] وكذلك توجد أدلة أخرى سيقت للدلالة على هذا الرأي. 
 
وفي قبال الرأي المشهور ذهب السيد الوالد الى صحة أخذ الأجرة على الواجبات، كما ناقش عدداً من أدلة المشهور صاحبُ الجواهر، إذ ردّ الأدلة التي ذكرها كاشف الغطاء من المنافاة الذاتية وذكر عدة موارد للنقض منها: جواز اخذ الأمّ المرضعة الأجرة من زوجها على إرضاعها (اللباء) لرضيعها[4], والذي هو واجب عليها وجوبا عينيا، ولا شك في جواز أخذ الأجرة عليه, – بالرغم من وجوبه –، وعليه فلا تنافي ذاتي بين الوجوب والقهر وبين المطالبة بالأجرة، وكذلك الحال في الوصي فله أن يأخذ الأجرة مع ان الواجب عليه هو أن يلتزم بمؤدى الوصية وأخذ العوض عما يدفعه للمضطر من المال، وأيضا توجد نقوض أخرى ذكرنا بعضها سابقا كما هو الحال في الواجبات الصناعية، وهذه الأجوبة النقضية وغيرها قد تصدى الشيخ في مكاسبه للعديد منها وأجاب عنها, فمثلا ذكر تخريجات سبعة لأخذ الأجرة على الواجبات الصناعية[5], وكذلك صاحب الجواهر ذكر نقوضات متعددة حول ذلك[6], وأما السيد الخوئي في مصباح الفقاهة[7] فقد فصل فلم ير المنافاة الذاتية بين الوجوب واخذ الأجرة وإنما رأى المنافاة الاثباتية بحسب الدليل، في باب القضاء وباب الإفتاء وباب التبليغ للأحكام، فان الأدلة دلت على أن هذه العناوين تقتضي المجانية[8]. 
 
الأدلة مناقش فيها، والإجماع كذلك 
 
والكلمة الفصل في تفصيل المسائل الأربعة السابقة هي: 
 
إن الأدلة المستدل بها على تحريم على اخذ الأجرة على الواجبات مناقش فيها, إلا دليلا واحدا - كما يذكر ذلك صاحب الجواهر، ولعله كلام الشيخ أيضا – وهو الإجماع المدعى، وهذا الدليل هو الذي يسلم عن المناقشة، ولكن صاحب الجواهر ناقش هذا الإجماع كصغرى ونقل موارد نقض عديدة عليه؛ وذلك إن العديد من الأعلام لم يفتوا بذلك حتى في باب القضاء – وهو المصداق الاجلى – إذ أفتوا بجواز اخذ الأجرة على القضاء، فكيف بغيره؟! فتأمل 
 
وعبارة صاحب الجواهر[9]: "الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الإنسان فعله ....إلى ان يقول نقلا عن بعض الفقهاء: ان عليه الإجماع إلا أني لم أجده، وهو ان تمّ فهو الحجة" 
 
إذن: صغرى تحقق الإجماع غير تامة 
 
نقاش كبروي: القدر المتيقن من الاجماع صورة واحدة 
 
الجواب الثاني – تسليما وتنزلا – : 
 
سلمنا انعقاد الإجماع على أن اخذ الأجرة على الواجبات محرم، ولكنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو صورة من عدة صور، وقد ذكرنا صورتين بدوا ولكن نضيف لهما صورتين أخريين فيكون المجموع أربعة صور. 
 
صور أربعة في المقام : 
 
إن الصور في المقام هي أربعة، والقدر المسلم من الإجماع على حرمة اخذ المال هي الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية فلا يشملها، وأما الصورة الثالثة والرابعة ففيهما كلام سيأتي 
 
والمثال الأبرز هو: إن يبذل الإنسان لولده او لصديقه او لغيرهما مالا كي يصلي – والصلاة من الواجبات العينية التعيينية – فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز للطرف الآخر أن يأخذ المال بإزاء ذلك؟ أو ليس المورد مصداقاً لأكل المال بالباطل من جهة، وهو سحت من جهة أخرى، والا يصدق عنوان الرشوة على إعطاء المال والبذل له من اجل الصلاة الواجبة؟. 
 
وأما الصور الأربعة فهي: 
 
الصورة الأولى: ان لا يفعل الواجب ابتزازاً 
 
وهي ان لا يصلي الشخص او الابن كي يبتز والده ليبذل المال له – على نحو العلة الغائية -، وهذه الصورة قد يستظهر أنها رشوة، كما انها بالحمل الشايع الصناعي أكل للمال بالباطل، وفي مثال آخر الزوج الذي يضار زوجته متعمدا كي تبذل له مالا حتى يقوم بواجباته الزوجية الشرعية تجاهها، وهذه الصورة وهذه الموارد هو القدر المتيقن من الإجماع المنعقد. 
 
الصورة الثانية: ان لا يفعله انشغالا 
 
ان لا يترك الابن الصلاة من اجل أن يبتز والده إذ لم يكن ذلك من قصده، وإنما كان تركه لها للمزاحمة الواقعة بنظره لأمر أهم كأن يزاحمه الطرد من الوظيفة لو صلى او ان إنتاجه يقل في حالة صلاته[10]، فلا يصلي بسبب المزاحم والانشغال به، لا للابتزاز، فإذا دفع المال له في قبال ترك العمل المانع له عن الصلاة، فان هذه الصورة ليست بمعقد و مورد للإجماع، وإنما الإجماع على حرمة الأخذ فيما لو كان البذل في قبال أداء نفس الصلاة بالمطابقة. 
 
وحيث إن الإجماع دليل لبي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو الصورة الأولى دون الثانية. 
 
والحال نفسه في الشهادة فان بذل المال لو كان في مقابل تركه عمله الاساس كي يأتي للقاضي ويؤدي الشهادة، فان هذا عرفا ليس أكلاً للمال بالباطل ولا رشوة كما ان إعطاء المال على تركه عمله كي يؤدي شهادته له منفعة عقلائية محللة ومما يقره العقلاء 
 
وننقل هنا كلام الشيخ في مكاسبه[11] وهو مع تشدده يقول: 
 
" فالذي ينساق إليه النظر ان مقتضى القاعدة ان كل عمل له منفعة محللة مقصوده، جواز اخذ الأجر والجعل عليه وان كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف" انتهى نعم استثنى بعد ذلك الواجب العيني التعييني. وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - وذلك ان التفصيل في البحث المبنائي يستغرق فترة طويلة لا تناسب المقام 
 
[2] - ولكن سيتضح ان هذا الاجماع ليس بثابت فيما بعد 
 
[3] - أي على الواجب الالزامي الفرض والذي يجب تأديته قصرا لا طوعا واختيارا وهذا لا يتناسب مع اخذ الاجرة عليه 
 
[4]- واللباء هو اول اللبن الخارج من االام وهو سائل غليظ فيه فائدة حيوية ومهمة لبناء الجهاز المناعي والدفاعي للرضيع حتى يتقوم بدنه وارضاع ذلك على الام واجب وما عداه فليس بواجب. 
 
[5] - المكاسب المحرمة مج 2 ص 131 بحث (القربة في العبادات المستأجرة) 
 
[6] - جواهر الكلام مج 22 ص 117 فصاعدا 
 
[7] - مصباح الفقاهة، ج 35 ص414 – 415. 
 
[8] - وناقشه السيد الروحاني في فقه الصادق مج 22 كتاب المتاجر وج 38 كتاب القضاء ص 62 
 
[9] - الجواهر: ج22 ص116 – 117. 
 
[10] - وان كان ذلك غير صحيح شرعاً كما هو واضح. 
 
[11] - المكاسب المحرمة مج 2 ص 134 طبعة ليزرية

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 رجب 1434هـ  ||  القرّاء : 4528



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net