||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 162- صيانة القران الكريم عن التحريف

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 337- من فقه الحديث: وجوه لاعتبار روايات الكافي

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا

 230- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712170

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:39

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 108- رد دعوى قبول (الجواهر) للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ـ رأي السيد الوالد: ( الاقوال والاعمال) رشوة موضوعاُ لا حكماً ويمكن ان يستدل له بـ أـ الانصراف ، اما لكثرة الوجود او لكثرة الاستعمال أو لمناسبات الحكم والموضوع .

108- رد دعوى قبول (الجواهر) للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ـ رأي السيد الوالد: ( الاقوال والاعمال) رشوة موضوعاُ لا حكماً ويمكن ان يستدل له بـ أـ الانصراف ، اما لكثرة الوجود او لكثرة الاستعمال أو لمناسبات الحكم والموضوع
الاثنين 9 رجب 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
ذكرنا في المسألة السابعة والثامنة مبحث أن الرشوة هل تعم الأقوال كمدح القاضي ليحكم بالحق أو بالباطل، او لا؟ وهل أنها تشمل الأعمال كحضور جنازة قريب من القاضي كي يستميل قلبه ليحكم له، او لا؟ وبينّا أن صاحب الجواهر ارتأى بان الأقوال والأعمال هي رشوة موضوعا، محرمة حكما، وأما السيد الخوئي فقد ارتأى أنها ليست برشوة موضوعا وغير محرمة حكما، وأما السيد الوالد فقد رأى أنها رشوة ولكنها ليست بمحرمة، كما ذكرنا أن الأعلام الثلاثة لم يستدلوا على مدعياتهم، ولذا فان علينا ان نبحث عن الأدلة الكامنة وراء آرائهم وفتاواهم كي نرى ما هو الرأي الذي ينبغي ان يلتزم به فنصير اليه، وبينا وجوها ستة يمكن ان ينتصر لصاحب الجواهر بها وناقشنا خمسة منها. 
 
الوجه السادس: التمسك بالعمومات، ورأي صاحب الجواهر في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
 
وأما الوجه السادس فهو ما نسب[1] الى صاحب الجواهر من انه يرى صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولو تم ذلك فان هذا الوجه السادس سيكون وجها جديدا للدفاع عن صاحب الجواهر فيما ذهب إليه: من ان كل ما شك في أنه رشوة من قول او فعل فانه حرام[2]، إذ يمكن التمسك بعمومات أدلة تحريم الرشوة، ولكننا لم نعثر على ما يثبت هذا القول, بل الذي وجدناه هو على نقيض ذلك[3]؛ فان صاحب الجواهر في مبحث الرشوة يبنى - وبعبارة واضحة – على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية جاريا بذلك مع المشهور[4]، 
 
كلام الجواهر عن المرجع لدى الشك 
 
ونص عبارته: " وما كان منها محل شك فالأصل يقتضي حليته، كما انه يقتضي حلية ما فرض من أفرادها - او يفرض - كونه محل شك في اندراجه في دليل الحرمة " انتهى. 
 
توضيح ذلك: 
 
وهنا نقول: ان مرجع الضمير في كلمة (منها) في كلام صاحب الجواهر فيه احتمالان[5]: 
 
الاحتمال الأول: ان يكون مرجع الضمير في ( منها ) هو الرشوة. 
 
الاحتمال الثاني: ان يكون مرجع الضمير هو الهدية. 
 
وعلى كلا الاحتمالين نقول: ان ما نسب للشيخ صاحب الجواهر ليس بصحيح، اما على الاحتمال الأول فانه عندما يقول: (الأصل يقتضي حليته) فذلك يعني انه لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإلا كان عليه ان يرى الحرمة تمسكاً بعمومات أدلة تحريم الرشوة[6]، لا بالأصل القاضي بالحلية دون الحرمة. 
 
بيان كلام صاحب الجواهر: 
 
وهناك فرق في كلام صاحب الجواهر بين العبارة الأولى عن العبارة الثانية فان عبارته الثانية: (كما انه يقتضي حلية ما فرض من أفرادها او يفرض كونه محل شك في اندراجه في دليل الحرمة ) والظاهر –بل لعله نص في ذلك – ان مراد صاحب الجواهر من هذه العبارة هو الشك المحمولي والحكمي، ولم يتمسك ههنا بالعام في الشبهة المصداقية، وأما عبارته الأولى (ما كان منها محل شك..) فالبحث فيها موضوعي والشبهة مفهومية، بقرينة التقابل 
 
والخلاصة: انه في القسم الأول من كلامه النظر الى الشك في الصدق والموضوع أي مفهومه وفي القسم الثاني النظر الى الشك الحكمي، 
 
والنتيجة: انه في صورة الشك في الموضوع او المحمول فالدليل – دليل حرمة الرشوة - غير شامل للمورد. 
 
وجه عدم إمكان التمسك بإطلاق أدلة الحرمة: 
 
لا يقال انه يمكن ان يتمسك بالإطلاق عند الشك الحكمي وذلك انه كلما أحرزنا بان هذه رشوة موضوعا ثم شككنا في شمول اطلاقات أدلة الرشوة لهذا المورد – أي الأقوال او الأفعال – فيمكن ان يتمسك بالإطلاق فتثبت الحرمة؛ وذلك لوجوه نذكر احدها وهو البناء على ان المطلق لكي ينعقد إطلاقه – وكما هو المشهور- لابد فيه من تمامية مقدمات الحكمة، ومنها ان يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، ولو لم يكن كذلك، او لم يحرز ذلك فان الإطلاق لا ينعقد كما هو واضح، فمثلاً في قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات طهارة موضع عض كلب الصيد للغزال او غيره؛ فانه لم يحرز إن الآية في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام البيان من جهة التذكية من عدمها، 
 
وفي محل البحث: لو شككنا إن أدلة الرشوة هل تشمل الأقوال حكما او لا؟ فالأصل هو الحلية؛ بدعوى ان نظر المولى هو الى الرشوة المعهودة إذ ينصرف الذهن الى رشوة الأموال وما أشبه، ومع الشك في كون المولى في مقام البيان للحكم في الأقوال لا بد ان نرجع الى أصالة الحلية لعدم انعقاد الإطلاق كي يشمل هذا المورد[7]، هذا هو احد الوجوه في المقام لتوجيه كلامه. 
 
والمتحصل: ان ظاهر عبارة الجواهر هو انه يسلك مسلك المشهور في عدم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية[8]، وبهذا المقدار من الوجوه نكتفي في الدفاع عن صاحب الجواهر بالادلة التي تبرعنا بها، وقد ظهر انها غير تامة[9]، 
 
وعليه: فان كلام السيد الخوئي ورأيه والذي يقع في قبال رأي صاحب الجواهر هو – بحسب ما وصلنا إليه حتى الآن[10] - الصحيح حيث ذهب السيد الخوئي ان الأقوال والأفعال ليست محرمة (إذ أدلة الحرمة التي سقناها لصاحب الجواهر غير تامة) بل ليست برشوة بنظره. 
 
توجيه كلام السيد الوالد: الأقوال والأعمال رشوة غير محرمة 
 
أما السيد الوالد فقد ارتأى: أن الأعمال والأقوال هي رشوة موضوعا ولكنها ليست بمحرمة، وسنذكر لتوجيه كلامه عدة وجوه[11]: 
 
الوجه الأول: دعوى الانصراف 
 
أما الوجه الأول لتوجيه رأي السيد الوالد فهو الانصراف، أي إن أدلة تحريم الرشوة منصرفة عن الأقوال كمدح القاضي، وعن الأفعال كتكثير السواد في مجلسه، ولكن وكما هو واضح فان الانصراف أمر وجداني فلا يمكن المحاجة به على الغير أو له، إلا انه يمكن ان يرجع إلى مناشيء الانصراف حتى تتضح صحة هذا الانصراف من عدمه. 
 
مناشيء الانصراف[12]: 
 
ونذكر المناشيء التي تؤدي الى الانصراف باختصار فنقول: 
 
ان هناك عدة مناشيء يمكن تؤدي الى الانصراف، وهي: 
 
1- كثرة الوجود في مقابل ندرة او قلة الوجود[13]. 
 
2- كثرة الاستعمال في مقابل قلة او ندرة الاستعمال. 
 
3- مناسبات الحكم والموضوع 
 
4- السيرة[14] وذلك باعتبارها قرينة مقامية حافة بالكلام قد توجب الانصراف كما سيأتي. 
 
بيان احتمالات الانصراف بالتفصيل : 
 
المحتمل الأول: كثرة الوجود 
 
وهو كثرة الوجود، نظراً لأن الرشوة عادة في الخارج تكون ببذل الأموال، ولكن هذا الوجه غير تام لما أسلفنا صغرويا؛ من ان (الأقوال) كذلك هي كثيرة، كمصداق للرشوة على هذا الرأي الذي يراها رشوة، - بل قد تكون أكثر من رشوة الأموال –، وكذا الحال في رشوة الأعمال كتكثير السواد، وعليه فان هذا المنشأ للانصراف ليس بصحيح. 
 
المحتمل الثاني: كثرة الاستعمال 
 
وهو كثرة الاستعمال، وهذا الاحتمال له وجه؛ وذلك بان يقال ان الرشوة غالبا تستعمل في الأموال، وهذه الغالبية او الكثرة هي في قبال الندرة لا القلة؛ وذلك لان القلة التي هي في قبال الكثرة لا تصلح كمنشأ للانصراف؛ لان الانصراف على قسمين: مستقر وبدوي، والانصراف البدوي هو الذي يزول بالتأمل كما في الانصراف الناشئ من قلة الاستعمال، 
 
وأما كثرة الاستعمال التي هي في قبال الندرة فان الانصراف فيها مستقر وعليه فالكلام في كثرة الاستعمال البالغة درجة عالية – كـ 90% او اكثر – وهذه الكثرة هي منشأ للانصراف – المستقر – في الأموال ونظائرها؛ وذلك ان حضور الجنائز ونظائرها من الأفعال لا تستعمل فيه كلمة (رشوة) إلا نادراً، وكذا المدح للقاضي ونظائره من الأقوال. 
 
والمتحصل: انه لو ثبت ان هناك كثرة لاستعمال لفظ الرشوة في الأموال، يقابله ندرة للاستعمال في الأقوال والأفعال فان منشأ الانصراف صحيح وتام وإلا فلا. 
 
الفرق بين كثرة الوجود وكثرة الاستعمال: 
 
والفرق بين المحتملين الأول والثاني هو ان منشأ الانصراف في الأول ثبوتي وفي الثاني إثباتي؛ فانه في الأول المدار على كثرة الوجود وقلته، كما في الماء فانه طاهر مطهر ولكن هل يشمل (الماء) المياه الزاجية والكبريتية؟ فالبعض يرى انصراف الماء عن هذين الموردين لندرتهما وجوداً، وعليه فليست هذه المياه بمطهرة وذلك ان المياه الموجودة عادة حولنا هي مياه الأنهار والعيون والآبار، أما المياه الزاجية والكبريتية فقليلة، ولكن الأصوليين لا يرون أن كثرة الوجود الخارجية مولدة للانصراف؛ ولذا فان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا قال :" ان الماء مطهر" فان ذلك لا ينصرف عن ماء البحر لعدم وجوده بقربه، 
 
وعليه: فان سبب الانصراف لو كان فهو كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود 
 
المحتمل الثالث: مناسبات الحكم والموضوعاما المحتمل الثالث للانصراف وهو مناسبات الحكم والموضوع فهل يجري في أدلة الرشوة؟ وقبل ذلك نمثل بمثال: فان المولى لو قال ان الكذب حرام فقد يقال ان ذلك لا يشمل[15] الكذب في إصلاح ذات البين او الكذب لإنقاذ النفس المحترمة وذلك للمناسبة بين الأركان الثلاثة: الحرمة والكذب وإصلاح ذات البين أو حفظ النفس المحترمة، وللكلام تتمة. 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - وهو ما ذكره بعض الإخوة الأفاضل نقلا عن بعض الأعلام من ان صاحب الجواهر يرى صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
 
[2] - قال (وان شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم – أو جزم بعدمه – فلا يبعد الدخول في الحكم) الجواهر ج23 ص245 (وفي طبعة ج22 ص146). 
 
[3] - جواهر الكلام مج 23 ص 247 طبعة حديثة 
 
[4] - وللعلم فان مصطلح التمسك بالعام في الشبهة المصادقية غير موجود في جواهر الكلم بالمرة وإنما مؤداه وتطبيقه هو الموجود 
 
[5] - وصاحب الجواهر في الأسطر السابقة تحدث عن الرشوة والهدية بنحو من المزج ولذا يحتمل عود الضمير لكل منهما. 
 
[6] - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : "الراشي والمرتشي كلاهما في النار" 
 
[7] - وسيتضح ذلك وما يرد عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. 
 
[8] - ولو وجدت عبارة لصاحب الجواهر في مكان آخر تدل على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فذلك يكشف اما عن اضطراب في مبانيه او انه قد عدل عن مبناه. 
 
[9] - وكذلك ذكرنا وجها سابعا وهو ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) وهو ليس بتام إذ انه اخص من المدعى 
 
[10] - فلننتظر ما سيأتي في البحث القادم. 
 
[11] - وذلك لغرابة هذه الدعوى بدواً: من كونها رشوة ولكنها ليست بمحرمة. 
 
[12] - وهذا بحث مهم ينبغي ان يأخذ حقه من البحث 
 
[13] - والقلة والندرة وجهان 
 
[14] - وهذا وجه جديد وهو تام ظاهرا 
 
[15] - في قبال ان يقال: يشمله لكن الدليل الحاكم أو المخصص اخرجه حكماً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 9 رجب 1434هـ  ||  القرّاء : 4027



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net