||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 143- بحث اصولي قانوني: عن المصالح العامة باعتبارها من مبادئ التشريع

 242- فائدة منهجية: الحفاظ على التراث

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (2)

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706731

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:27

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 106- المسألة 7 : هل الرشوة تشمل الاقوال ( كمدح القاضي) وهل تشمل الاعمال ( كحضور مجلسه) ؟ رأي صاحب الجواهر والسيد الخوئي والسيد الوالد وما يمكن ان يستدل به لصاحب الجواهر .

106- المسألة 7 : هل الرشوة تشمل الاقوال ( كمدح القاضي) وهل تشمل الاعمال ( كحضور مجلسه) ؟ رأي صاحب الجواهر والسيد الخوئي والسيد الوالد وما يمكن ان يستدل به لصاحب الجواهر
السبت 7 رجب 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
لازال الحديث حول مسائل الرشوة والتطبيقات الفقهية العملية للمباحث السابقة – وكذا اللاحقة –، ونكمل بقية المسائل الاخرى.
 
المسألة السابعة والثامنة: هل الرشوة تعم الأقوال؟ وكذا الأفعال؟
 
وهنا نذكر مسألتين:
 
أما المسألة السابعة فهي هل إن الرشوة تعم الأقوال او لا؟ وهذه المسألة – ولاحقتها - مهمة جدا ورغم ذلك لم يبحثها الأكثر[1] كما ان من بحثها أشار إليها إشارة ولم توف حقها من البحث.
 
وقد اشتكى صاحب الجواهر من أن الأصحاب لم يحرروا هذه المسألة ولم يبحثوها، وأقول: ولا تزال غير مبحوثة بشكل مستوعب إلا إشارة من قبل بعض الأعلام كالسيد الوالد والسيد الخوئي كما سيجيء.
 
ثلاثة آراء في المسالة :
 
وتوجد ثلاثة آراء متقابلة في هذه المسألة، فان صاحب الجواهر مثبت مطلقا، وأما السيد الخوئي فهو ناف مطلقا, وأما السيد الوالد فقد ذهب إلى التفصيل بينهما – الموضوع والحكم -، ولكن المشكلة في المقام هي إن هؤلاء الأعلام الثلاثة لم يذكروا الأدلة على أقوالهم التي تبنوها إلا بنحو الإشارة لبعض جهاتها .
 
بيان المسألة السابعة والثامنة
 
هل الرشوة تعم الأقوال او لا ؟ إي : لو ان احدهم مدح القاضي[2] وأثنى عليه كي يحكم له[3]، فهل هذا القول مصداق للرشوة أو لا؟
 
وهذه المسألة كثيرة الابتلاء، وهي لا تنحصر بدوائر القضاء، بل تشمل دوائر أخرى متعددة كالوزارات والشركات والمؤسسات.
 
وأما المسألة الثانية التي اشتكى صاحب الجواهر من عدم تحريرها أيضا فهي: هل إن الرشوة شاملة للفعل أيضا او لا؟ وذلك كالمشاركة في تشييع جنازة ابن القاضي لغرض استمالة قلبه، وكالمسارعة إلى قضاء حوائج القاضي الشرعية كاستخراج فيزة له من اجل سفر ما, وكالحضور في مجلس او ديوان القاضي تكثيراً للسواد استمالة له، فهل هذه الأفعال التي يقوم بها ذلك الشخص للتأثير على رأي القاضي هي مصداق للرشوة موضوعا وحرام حكما؟ او هي رشوة موضوعاً ولكنها ليست بحرام حكما؟ ويوجد احتمال ثالث وهي إنها ليست برشوة موضوعا ولكنها حرام بدليل آخر
 
رأي صاحب الجواهر: التعميم مطلقا
 
وصاحب الجواهر يقول[4]: " الرشوة خاصة في الأموال[5] وفي بذلها على جهة الرشوة ؟ أو إنها تعمها وتعمّ الأعمال أيضا؟ "، ونمثل لصاحب الجواهر بمن يخيط للقاضي ملابسه بشكل متقن فهو وان كان يأخذ الأجرة عليه ولكن الإتقان الزائد منه هل هو مصداق للرشوة؟ وكذلك الحال في تقديم الموعد والإسراع في انجاز حاجته كي يستميل قلبه فيقضي لصالحه، او ان يحضر جنازة ولده في مثال آخر, وهكذا, وهذه أمثلة للأعمال والأفعال[6]
 
 ثم يقول صاحب الجواهر: " بل والأقوال كمدح القاضي والثناء عليه والمبادرة إلى حوائجه وإظهار تبجيله وتعظيمه له"
 
وعليه: فهو يذكر هنا المسألتين وهما : ان الرشوة تعم الأعمال او لا؟ و هل تعم الأقوال او لا؟
 
 ثم بعد ذلك يقول: " وتعم البذل وعقد المحاباة والعارية والوقف، وبالجملة كل ما قصد به التوصل الى حكم الحاكم من قول او عمل او ما اشبه، قد يقوى في النظر الثاني" ,
 
وعليه: فان صاحب الجواهر يذكر ضابطة عامة حول تحقق موضوع الرشوة، ثم يذهب إلى ان كل هذه الموارد هي رشوة موضوعا ومحرمة حكما، والذي ذكره يزيد الأمر إعضالا مع تعميم الرشوة إلى ما يشمل إحقاق الحق أيضا إلا فيما لو اضطر إليها وانحصر[7]
 
ثم يذكر بعد ذلك: "ولو شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم او جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم " انتهى ,وعليه فصاحب الجواهر يتشدد من جهة الموضوع والحكم، ويذهب الى التعميم من كلتا الجهتين.
 
رأي السيد الخوئي في المسألة: النفي المطلق
 
وأما السيد الخوئي فقد ذهب في مصباح الفقاهة الى الطرف المقابل تماما من رأي صاحب الجواهر؛ ذلك انه يذكر إن (الأقوال) ليست برشوة موضوعا وليست بحرام حكما، فينفي كلاً من الموضوع والحكم.
 
وأما نص كلامه "وأما ما يرجع الى الأقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك" إلا لو انطبق عنوان ثانوي، والعنوان الثانوي كما لو كان ذلك القول منه إعانة على الظلم، ولكن هذا لا ربط له بالعمل بما هو هو؛ فلو وجد العمل ولم ينطبق عليه عنوان الظلم فانه ليس بحرام، كما لو أراد إحقاق حق مثلا، أو اخذ شيء مباح من دون أن يهضم حق غيره،
 
وإلى ذلك أشار بقوله: " .. نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حرام من هذه الجهة " انتهى[8].
 
رأي السيد الوالد: التفصيل بين الموضوع والحكم
 
وأما السيد الوالد فقد ذهب إلى التفصيل في هذه المسألة حيث ذكر ان هذه العناوين المتعددة كتعظيم القاضي ومدحه والثناء عليه هي رشوة عرفا ولكنها ليست بحرام حكما حيث يقول :
 
" إن الذهاب إلى دار القاضي من اجل تكثير السواد، او الحضور في جنازة ولده يطلق عليه عرفا انه رشوة مع انه ليس بمحرم قطعا، وكذلك إذا مدحه بما هو أهله[9] بداعيها، او ذم عدوه بما يصح ذمه، لذلك" انتهى[10].
 
إذن: هذه آراء ثلاثة في المقام فصاحب الجواهر ذهب الى الحرمة حكما والتوسعة موضوعا، واما السيد الخوئي فقد نفى موضوع الرشوة وحرمة الحكم في الأقوال، وأما السيد الوالد فيقول إنها رشوة موضوعا ولكنها حلال حكما .
 
الأدلة على الآراء الثلاثة :
 
وكما قلنا فان الأعلام الثلاثة لم يذكروا الأدلة على أقوالهم، ونحن سنستظهر الأدلة ونقربها لهم ان شاء الله .
 
ما يمكن ان يستدل به لصاحب الجواهر[11]:
 
أما القسم الأول من كلامه فلا يحتاج الى تفصيل دليل عليه؛ وذلك ان المستند هو الظهور العرفي[12] ولو وصل الأمر إلى الظهور لانقطع الاستدلال[13]، واما الحكم به على فرض انها ليست برشوة فان المستند الذي يمكن ان يذكر له هو أحد الوجوه التالية:
 
1- الاستناد الى الملاك وذلك من خلال تنقيح المناط القطعي بدعوى ان الملاك في تحريم الرشوة موجود في الأقوال وكذلك الأفعال، كما هو موجود في الأموال، فان الملاك هو إدخال عامل خارجي لاستمالة قلب القاضي كي يحكم بالحق أو بالباطل من خلال تأثير هذا العامل، ومع تنقيح المناط القطعي لا موضوعية لبذل المال بما هو هو فان حكم الرشوة مطرد لو كان المورد فعلا او قولا وإن لم يسمّ رشوة، هذا هو الوجه الأول الذي نتبرع به لصاحب الجواهر
 
ردّ الوجه الأول:
 
ويرد ما ذكرناه إن ملاكات الشارع ليست بمعلومة لنا، وحتى لو فرض ان الملاك هو ما ادعي فان غاية الأمر انه مقتضي، ولعلّه توجد ملاكات أخرى مزاحمة لا نحيط بها فلم يحرم الشارع ما اشترك مع الرشوة في الملاك لأجل ذلك المزاحم الخفي علينا, فلعل الشارع قد شدد في البذل المالي لكنه يسّر وخفف من جهة أخرى في الأقوال او الأفعال، فان الشارع كثير ما قد شدد من جهة، وخفف من جهة أخرى، ففي النكاح مثلاً فان المحرِّم هو الكلام والمحلل كذلك هو الكلام بان (يحلل الكلام ويحرم الكلام) وعليه فان التباني على الالتزام بشرائط النكاح من غير لفظ وعقد، غير كاف وباطل وكذلك الحال في الربا فان الشارع قد حرّمه لغير المضطر ولكنه وسع في بذل الهدية من دون اشتراط. وللكلام تتمة
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
 
[1] - فان الشيخ الأنصاري لم يطرح هذه المسألة وكذلك لم يطرحها السيد السبزواري في المهذب والسيد صادق الروحاني في فقه الصادق والشهيد في المسالك، وآخرون
 
[2] - او المحامي او السكرتير او البواب او غيرهم
 
[3] - بغرض استمالته كي يحكم له.
 
[4] - جواهر الكلام مج 23 ص 224
 
[5] - أي هل الرشوة خاصة بالأموال؟
 
[6] - لا يخفى ان الأمثلة تنقسم إلى ما يقابل بالاجرة عرفاً وما لا يقابل وسيجيء بحثه.
 
[7] - فان البعض وهو أستاذ صاحب الجواهر في شرح القواعد والمتاجر، كما لعله المستفاد من كلامه، قيد بكلا القيدين: الاضطرار والانحصار حتى يستثنى المورد من الحرمة، فالأمر مشكل جداً.
 
[8] - مصباح الفقاهة مج 35 ص 423
 
[9] - أي بالحق لا بالباطل فان (احثوا في وجه المداحين التراب) يراد به مدح الظالمين والمدح بالباطل او للتوصل اليه
 
[10] - الفقه المكاسب المحرمة ص 185
 
[11] - فيما خطر بالبال من دليل
 
[12] - اي صدق الرشوة موضوعاً على الأقوال والأعمال.
 
[13] - والكلام كل الكلام في عالم الثبوت أولاً، ثم في عالم الإثبات فيما علم قصده وانه فعل ذلك من اجل استمالة القاضي، لا فيما شككنا في وجه فعله فانه يحمل الصحة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 7 رجب 1434هـ  ||  القرّاء : 3958



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net